قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»الأنظمة الأساسية» الأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 454-10-2 صادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشان النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات.
رقم النص : 2-10-454 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عباس الفاسي تاريخ النشر : 29/10/2010
رقم الجريدة الرسمية : 5898 تاريخ آخر تعديل : 25/07/2024
الموضوع : النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات

المحتوى

 مرسوم رقم 454-10-2 صادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات.

الوزير الأول، 
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 68-62 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 ( 31 ديسمبر 1973 ) بتحديد سلالم  ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 723-73-2 الصادر في 6  ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المتعلق بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية و بتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 40-91-2 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991 ) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة موظفي الإدارات العامة ؛
وعلى المرسوم رقم 68-77-2 الصادر في  12 من صفر 1397 (2 فبراير1977 ) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 231-92-2 الصادر في 7  ذي القعدة 1413 (29  أبريل 1993 ) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 68-988 الصادر في 19 من الصفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة ؛
وعلى المرسوم رقم 1367-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار؛
وعلى المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010)،
رسم ما يلي :

الباب الأول
مقتضيات تمهيدية
المادة الأولى

تحدث هيئة للمحررين مشتركة بين الوزارات.

المادة 2

يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المحررين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العمومية التي يعملون فيها.
و يخضع الموظفون المنتمون إلى هذه الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي ينتمون إليها، ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 3

يتولى المحررون، حسب تخصصاتهم والإدارات التي يزاولون بها، المهام الأساسية التالية :
- القيام بالأعمال المتعلقة بالتحرير الإداري ؛
- إعداد وإنجاز المشاريع ذات الطابع الإداري المعهود بها إليهم ؛
- مراقبة واستلام جميع الأعمال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم ؛
- تنظيم وإدارة العمل المعهود به إليهم ؛
- الإشراف على سير وتنفيذ الأعمال المسندة إلى الموظفين العاملين تحت سلطتهم وتنسيق نشاطهم ؛
- تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في تكوينهم ؛
- المساهمة في أنشطة الوحدات الإدارية المعينين بها.
يمكن أن تحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية مهاما أخرى باقتراح من رئيس الإدارة المعنية.

المادة 4

تشتمل هيئة المحررين على الدرجات التالية :
- محرر من الدرجة الرابعة ؛
- محرر من الدرجة الثالثة ؛
- محرر من الدرجة الثانية ؛
- محرر من الدرجة الأولى.

 المادة 5

تشتمل درجة محرر من الدرجة الرابعة على الرتب التالية :
الرتبة الأولى،  الرقم الاستدلالي : 207 ؛
الرتبة الثانية،  الرقم الاستدلالي : 224 ؛
الرتبة الثالثة،  الرقم الاستدلالي : 241 ؛
الرتبة الرابعة،  الرقم الاستدلالي : 259 ؛
الرتبة الخامسة،  الرقم الاستدلالي : 276 ؛
الرتبة السادسة،  الرقم الاستدلالي : 293 ؛
الرتبة السابعة،  الرقم الاستدلالي : 311 ؛
الرتبة الثامنة،  الرقم الاستدلالي : 332 ؛
الرتبة التاسعة،  الرقم الاستدلالي : 353 ؛
الرتبة العاشرة،  الرقم الاستدلالي : 373 ؛

المادة 6

تشتمل درجة محرر من الدرجة الثالثة على الرتب التالية :
الرتبة الأولى،  الرقم الاستدلالي : 235 ؛
الرتبة الثانية،  الرقم الاستدلالي : 253 ؛
الرتبة الثالثة،  الرقم الاستدلالي : 274 ؛
الرتبة الرابعة،  الرقم الاستدلالي : 296 ؛
الرتبة الخامسة،  الرقم الاستدلالي : 317 ؛
الرتبة السادسة،  الرقم الاستدلالي : 339 ؛
الرتبة السابعة،  الرقم الاستدلالي : 361 ؛
الرتبة الثامنة،  الرقم الاستدلالي :  382 ؛
الرتبة التاسعة،  الرقم الاستدلالي : 404 ؛
الرتبة العاشرة،  الرقم الاستدلالي : 438 ؛

المادة 7

تشتمل درجة محرر من الدرجة الثانية على الرتب التالية :
الرتبة الأولى،  الرقم الاستدلالي : 275 ؛
الرتبة الثانية،  الرقم الاستدلالي : 300 ؛
الرتبة الثالثة،  الرقم الاستدلالي : 326 ؛
الرتبة الرابعة،  الرقم الاستدلالي : 351 ؛
الرتبة الخامسة،  الرقم الاستدلالي : 377 ؛
الرتبة السادسة،  الرقم الاستدلالي : 402 ؛
الرتبة السابعة،  الرقم الاستدلالي : 428 ؛
الرتبة الثامنة،  الرقم الاستدلالي : 456 ؛
الرتبة التاسعة،  الرقم الاستدلالي : 484 ؛
الرتبة العاشرة،  الرقم الاستدلالي : 512 ؛
الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي : 564. 

المادة 8

تشتمل درجة محرر من الدرجة الأولى على الرتب التالية :
الرتبة الأولى،  الرقم الاستدلالي : 336 ؛
الرتبة الثانية،  الرقم الاستدلالي : 369 ؛
الرتبة الثالثة،  الرقم الاستدلالي : 403 ؛
الرتبة الرابعة،  الرقم الاستدلالي : 436 ؛
الرتبة الخامسة،  الرقم الاستدلالي : 472 ؛
الرتبة السادسة،  الرقم الاستدلالي : 509 ؛
الرتبة السابعة،  الرقم الاستدلالي : 542 ؛
الرتبة الثامنة،  الرقم الاستدلالي : 574 ؛
الرتبة التاسعة،  الرقم الاستدلالي : 606 ؛
الرتبة العاشرة،  الرقم الاستدلالي : 639 ؛
الرتبة الحادية عشر، الرقم الاستدلالي : 675 ؛
الرتبة الثانية عشر، الرقم الاستدلالي : 690 ؛
الرتبة الثالثة عشر، الرقم الاستدلالي : 704.

الباب الثاني
التوظيف و الترقي
المادة 9

(غيرت وتممت بالمادة 3 من المرسوم رقم 203-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2985*) :

يوظف المحررون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المتر شحين الحاصلين على إحدى الشهادات التالية :
- دبلوم الدراسات الجامعية العامة ؛
- دبلوم الدراسات الجامعية المهنية ؛
- الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر.

_____

* وقد نص هذا المرسوم في مادته السابعة على ما يلي :

المادة 7 : يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهما فيما يخصه، ويعمل به ابتداء من فاتح ماي 2011 مع مراعاة مقتضيات المادة 4 أعلاه والمقتضيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 100-11-2 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بتحديد، بصفة استثنائية وانتقالية، كيفيات التوظيف في بعض الأطر والدرجات.

المادة 10

يعين المحررون من الدرجة الثالثة بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين من الدرجة الرابعة طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

المادة 11

يعين المحررون من الدرجة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين من الدرجة الثالثة طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه. 

المادة  12

يعين المحررون من الدرجة الأولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين من الدرجة الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2  بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه. 

المادة 13

تتم الترقية في الرتبة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 344-62-2 بتاريخ 15 من صفر1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
وتتم الترقية من الرتبة العاشرة إلى الرتبة الحادية عشر ومن الرتبة الحادية عشر إلى الرتبة الثانية عشر ومن الرتبة الثانية عشر إلى الرتبة الثالثة عشر من درجة محرر من الدرجة الأولى كل ثلاث سنوات.

الباب الثالث
مقتضيات عامة
المادة 14

تفتح المباراة المنصوص عليها في المادة 9، في وجه المرشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة.

المادة 15

(نسخت المقتضيات المتعلقة بتنظيم المباريات، ابتداء من فاتح يناير 2012، بالمادة 18 من المرسوم رقم 621-11-2 بتاريخ 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6254).

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية شروط وإجراءات وبرامج امتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 16

يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادة 9  أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة، من دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.

المادة 17

يعين المحررون الذين يلجون، تطبيقا للمواد 10 و 11 و 12 من هذا المرسوم، درجة تفوق درجتهم الأصلية في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها  في المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو1963) المشار إليه أعلاه.
تطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة  1393 (31 ديسمبر 1973)  المشار إليه أعلاه أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون درجة محرر من الدرجة الرابعة، مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر المذكورين، تعتبر درجة محرر من الدرجة الرابعة بمثابة سلم الأجور 8.

الباب الرابع
نظام التعويضات
المادة 18

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 610-24-2 بتاريخ 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024) : ج. ر. عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024) ص 4808) :

- (غيرت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 463-19-2  بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4606) :

- (نسخت وعوضت بالمادة 4 من المرسوم رقم 203-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2985*) :

يستفيد الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم من تعويض إداري خاص وتعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير، تؤدى مبالغها كل شهر عند انتهائه وفق ما يلي :

 


الدرجة

المبالغ الشهرية بالدرهم

التعويض عن التدرج الإداري

التعويض عن الأعباء

التعويض عن التأطير

ابتداء من فاتح يوليو 2024

ابتداء من فاتح يوليو 2025

محرر من الدرجة الرابعة

3.687

4.420


305

-

محرر من الدرجة الثالثة

3.971

4.635


305

-

محرر من الدرجة الثانية :
- من الرتبة 1 إلى الرتبة 5
- الرتبة 6 فما فوق


4.364
4.417

5.055
5.182


1.000
1.000


-
700

محرر من الدرجة الأولى :
- من الرتبة 1 إلى الرتبة
5
- من الرتبة 6 إلى الرتبة 10
- من الرتبة 11 إلى الرتبة13


5.880

7.264
7.713


6.638
8.171
8.594


1.000
1.000
1.000


950
3.600
3.600

 

ويستفيدون، علاوة على ذلك، من التعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ولتطبيق مقتضيات النصوص المشار إليها، تعتبر الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى على التوالي بمثابة سلالم الأجور 8 و 9 و 10 و 11.
لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها أعلاه وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعهما، ولاسيما التعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير المحدثة بموجب المراسيم التالية :
- المرسوم رقم 68-77-2 الصادر في 12 صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- المرسوم رقم 40-89-2 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بإحداث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير ينتفع بهما بعض فئات من الموظفين بالإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- المرسوم رقم 40-91-2 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض موظفي الإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه .

_____

* وقد نص هذا المرسوم في مادته السابعة على ما يلي :

المادة 7 : يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهما فيما يخصه، ويعمل به ابتداء من فاتح ماي 2011 مع مراعاة مقتضيات المادة 4 أعلاه والمقتضيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 100-11-2 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بتحديد، بصفة استثنائية وانتقالية، كيفيات التوظيف في بعض الأطر والدرجات.

الباب الخامس
الإدماج في الدرجات المنصوص عليها في المادة 4
المادة 19

يدمج في درجة محرر من الدرجة الرابعة الموظفون المرسمون والمتمرنون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات:
محرر ومفتش مساعد للاتصالات ومراقب الأسعار مساعد ومقتصد ومفتش مساعد للمالية ومفتش مساعد للتجارة والصناعة ومراقب مساعد للمحافظة على الأملاك العقارية ومفتش مساعد للطاقة والمعادن وواضع الخرائط للطاقة، والمعادن  ومفتش مساعد للملاحة التجارية والصيد البحري ومفتش مساعد للصناعة التقليدية ومنشط في الشؤون الاجتماعية وملازم الميناء ومربي للشبيبة والرياضة ومساعد المتاحف ومساعد الخزانات والمستندات ومنشط من الدرجة الثالثة.
 كما يدمج في درجة محرر من الدرجة الرابعة، الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.

المادة 20

يدمج في درجة محرر من الدرجة الثالثة الموظفون المرسمون والمتمرنون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات :
  محرر ممتاز ومفتش مساعد ممتاز للاتصالات ومراقب الأسعار المساعد الممتاز ومقتصد ممتاز ومفتش مساعد ممتاز  للمالية ومفتش مساعد ممتاز للتجارة والصناعة  ومراقب مساعد ممتاز للمحافظة على الأملاك العقارية ومفتش مساعد  ممتاز للطاقة والمعادن وواضع الخرائط الممتاز  للطاقة والمعادن  ومفتش مساعد ممتاز للملاحة التجارية والصيد البحري ومفتش مساعد ممتاز للصناعة التقليدية ومنشط ممتاز في الشؤون الاجتماعية وملازم الميناء أول  ومربي رئيس  للشبيبة والرياضة ومساعد المتاحف ممتاز ومساعد الخزانات والمستندات ممتاز ومنشط من الدرجة الثانية ومراقب للسياحة.
كما يدمج في درجة محرر من الدرجة الثالثة، الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.

المادة 21

يدمج في درجة محرر من الدرجة الثانية المنشطون من الدرجة الأولى.
كما يدمج في درجة محرر من الدرجة الثانية،  الموظفون المرسمون والمتمرنون  المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.

المادة 22

يحتفظ الموظفون المدمجون بمقتضى المواد 19 و20 و21 من هذا المرسوم بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها في تاريخ العمل بهذا المرسوم.
ويعتد بالخدمات المؤداة في إحدى الدرجات المنصوص عليها في المواد  19و20 و21 أعلاه  كما لو كان أداؤها قد تم على التوالي بصفة محرر من الدرجة الرابعة ومحرر من الدرجة الثالثة  ومحرر من الدرجة الثانية.
يتم الإدماج المشار إليه، في غضون سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا العمل المرسوم.

الباب السادس
مقتضيات ختامية
المادة 23

 تنسخ ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم :
- المقتضيات المتعلقة بالمحررين والمحررين الممتازين الواردة في المرسوم رقم 345-62-2 الصادر في 15 من صفر  1383 (8 يوليو 1963) في شأن النظام الأساسي الخاص  بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية ؛
- المقتضيات المتعلقة بمفتشي الاتصالات المساعدين والمفتشين المساعدين الممتازين الواردة في المرسوم رقم477-79-2 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 أبريل 1980) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المواصلات بوزارة الداخلية ؛
- المقتضيات المتعلقة بمراقبي الأ سعار المساعدين ومراقبي الأسعار المساعدين الممتازين الواردة في المرسوم رقم 687-80-2 الصادر في 30 من شوال 1405 (19 يوليو 1985 ) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة مراقبي الأسعار التابعة لوزارة الداخلية ؛
- المقتضيات المتعلقة بالمقتصدين والمقتصدين الممتازين الواردة في المرسوم الملكي رقم 66-1178 الصادر في 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي  وزارة الصحة العمومية ؛
- المقتضيات المتعلقة بالمفتشين المساعدين والمفتشين المساعدين الممتازين الواردة في المرسوم الملكي رقم 66-1191 الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية ؛
- المقتضيات المتعلقة بالمفتشين المساعدين والمفتشين المساعدين الممتازين الواردة في المرسوم رقم 188-84-2 الصادر في 4  جمادى الآخرة 1407 (3 فبراير 1987)  في  شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة ؛
- المقتضيات المتعلقة بالمراقبين المساعدين والمراقبين المساعدين الممتازين للمحافظة على الأملاك العقارية الواردة في المرسوم الملكي رقم 66-1195 الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ؛
- المقتضيات المتعلقة بالمفتشين المساعدين والمفتشين المساعدين الممتازين للطاقة والمعادن وواضعي الخرائط وواضعي الخرائط الممتازين الواردة في المرسوم رقم 934-90-2 الصادر في 7  ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993)  في  شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الطاقة والمعادن ؛
- المقتضيات المتعلقة بالمفتشين المساعدين والمفتشين المساعدين الممتازين للبحرية التجارية الواردة في المرسوم رقم 515-77-2 الصادر في 20  من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)  بمثابة  النظام الأساسي الخاص بموظفي البحرية التجارية ؛
- المقتضيات المتعلقة بالمفتشين المساعدين والمفتشين المساعدين الممتازين والمنشطين والمنشطين الممتازين في الشؤون الاجتماعية الواردة في المرسوم رقم 292-88-2 الصادر في 8  ذي الحجة 1409 (12 يوليو 1989)  بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية ؛
- المقتضيات المتعلقة بملازمي الميناء وملازمي الميناء الأولين الواردة في المرسوم رقم 440-83-2 الصادر في 17  من رجب 1406 (28 مارس 1986)  في  شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة  التجهيز؛
- المقتضيات المتعلقة بالمربين والمربين الرؤساء الواردة في المرسوم الملكي رقم 66-1194الصادر في 27  من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967)  بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الشبيبة والرياضة ؛
- المقتضيات المتعلقة بمساعدي المتاحف ومساعدي المتاحف الممتازين ومساعدي الخزانات والمستندات ومساعدي الخزانات والمستندات الممتازين والمنشطين من الدرجة الثالثة والمنشطين من الدرجة الثانية والمنشطين من الدرجة الأولى الواردة في المرسوم رقم 922-90-2 الصادر في 7 ذي القعدة  1413 (29 أبريل 1993)  في  شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية ؛
- المقتضيات المتعلقة بمراقبي السياحة الواردة في المرسوم رقم 608-80-2 الصادر في 28  من صفر 1401 (5 يناير 1981) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الدولة المكلفة بالسياحة.

المادة 24

يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2011، ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010).

الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزيرالإقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار،
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : محمد سعد العلمي.