مرسوم رقم 40-91-2 صادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض فئات موظفي الإدارات العامة (ج. ر. عدد 4088 بتاريخ 19 شعبان 1411 - 6 مارس 1991).
الوزير الأول،
بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
وبناء على المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العامة ؛
وعلى المرسوم رقم 68-77-2 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في فاتح شعبان 1411 (16 فبراير 1991)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يحدث تعويض عن الأعباء لفائدة الموظفين المنتمين للأطر المرتبة في السلالم من 1 إلى 9 المستحقين للتعويض عن التدرج الإداري المحدث بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 68-77-2 بتاريخ 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1997).
المادة الثانية
(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 505-94-2 بتاريخ 26 صفر 1415 (5 أغسطس 1994) : ج. ر. عدد 4267 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1415 (10 أغسطس 1994) ص 1298) :
يحدد المبلغ الشهري للتعويض عن الأعباء على النحو التالي :
- 235 درهما ابتداء من فاتح يوليو 1994 ؛
- 305 دراهم ابتداء من فاتح يناير 1995.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يناير 1991.
وحرر بالرباط في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991).
الإمضاء : الدكتور عزالدين العراقي.
وقعه بالعطف :
وزير المالية،
الإمضاء : محمد برادة.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية،
الإمضاء : عبد الرحيم بن عبد الجليل.