مرسوم رقم 722-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سلالم موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية.
إن الوزير الأول،
لقد تأتى بهذا الإصلاح بالإضافة إلى أهمية الزيادة في الأجور الممنوحة لموظفي الإدارات العمومية ابتداء من 16 دجنبر 1973 وإلى التغييرات الجذرية المدخلة على نظام الأجور وتعديل سلالمها تجنب العمل بالأرقام الاستدلالية الصافية والإجمالية التي لم يكن لتطبيقها على تغيير الأجور في النظام القديم سوى مفعول محدود وتحقق بذلك تعويضها بعنصر جديد يدعى "الرقم الإستدلالي الحقيقي" يمكن من وضع قاعدة عادلة لتقدير الأجور والزيادات الممنوحة.
وسيرا على منهاج النظام القديم فإن الرقم الإستدلالي الإجمالي المطابق للرقم الإستدلالي الصافي لم يكن يطبق على مجموع الأجرة ولكن على جزء يعادل نحو النصف منها فقط.
ويهدف استعمال الرقم الإستدلالي الحقيقي إلى إلغاء هذا النظام الذي كان يقلل من قيمة الزيادات المدخلة على الأجور.
ويبدو بالفعل أن الأرقام الإستدلالية الحقيقية تقل بصفة عامة عن الأرقام الإستدلالية الصافية والإجمالية المعمول بها لحد الآن. غير أن الحقيقة تبرز خلاف ذلك لأن المقادير التي كانت تمثل فيما سبق الأرقام الإستدلالية الإجمالية (المطابقة للأرقام الإاستدلالية الصافية) لم تكن تطبق سوى على نصف الأجرة في حين أن الرقم الإستدلالي الحقيقي يعتبر من الآن فصاعدا بمثابة عدد يضرب فيه مجموع المرتب الشيء الذي يكون له تأثير أكثر فائدة على أجور الموظفين.
وبهذا فإن كل زيادة في الأجرة ستؤدي إلى ارتفاع يعادل ضعف الإرتفاع الذي كانت تؤدي إليه قبل 16 دجنبر 1973 ويمتد نفس التأثير حتما إلى رواتب التقاعد.
ويضاف إلى ما ذكر أن الرقم الإستدلالي الصافي القديم الذي كان يحدد مكانة العون في التسلسل الإداري أصبح عديم الفائدة حيث أن هذه المكانة تعتبر محددة بأرقام الرتب والسلالم (أو بالدرجة المتوفرة عليها) الخاصة بوضعية المعنيين بالأمر الإدارية.
ويتضح من هذا أن للأرقام الإستدلالية الحقيقية مدلولا مخالفا لمدلول الأرقام الإستدلالية الصافية والإجمالية القديمة التي لا يمكن أن تقارن بها من حيث العدد لأنها تختلف عنها اختلافا بينا من حيث النوع.
ويتعين من الآن فصاعدا أن تحرر العقود الفردية بمناسبة أول تغيير يدخل على وضعية الموظفين الإدارية طبقا لصيغتها الجديدة وأن تشتمل بالإضافة إلى الدرجة والسلم والرتبة (أو الطبقة) على بيان الرقم الإستدلالي الحقيقي المطابق.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن وزيرالمالية ووزير الشؤون الإدارية الأمين للحكومة سيصدران منشورا مشتركا تحدد فيه بالنسبة لأعوان الإدارات العمومية كيفية تقدير "الرقم الإستدلالي الحقيقي" قصد مساعدتهم على التأكد شخصيا من النتائج الإيجابية المحصل عليها في ميدان الزيادة في الأجور ورواتب التقاعد بفضل التخلي عن استعمال الأرقام الإستدلالية الصافية والإجمالية.
بمقتضى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1968) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة ؛
وبناء على المرسوم رقم 346-62-2 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتنظيم المناصب العليا الخاصة بالإدارات المركزية لمختلف الوزارات ؛
وبناء على جميع الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الوزارات ،
يرسم ما يلي :
الفصل 1
تؤلف الدرجات والمناصب العليا بالإدارات العمومية شكلا هرميا تخصص به أرقام استدلال حقيقية تتراوح بين 107-928.
ويشتمل هذا الشكل الهرمي على شبكة من أحد عشر سلما على ترتيب للأرقام الإستدلالية الخاصة ببعض أصناف الموظفين وعلى تسلسل للأرقام الإستدلالية المنفذة للمناصب العليا.
الفصل 2
تخصص بالشبكة المذكورة الأرقام الإستدلالية الحقيقية الدنيا والقصوى الآتية :
سلالم الأجور
|
الأرقام الاستدلالية الحقيقية
|
|
الرتب العادية
|
الرتب الاستثنائية
|
1
|
107
|
128
|
131
|
2
|
119
|
158
|
|
3
|
126
|
181
|
|
4
|
131
|
200
|
|
5
|
137
|
220
|
|
6
|
151
|
262
|
|
7
|
177
|
318
|
|
8
|
207
|
373
|
|
9
|
235
|
438
|
|
10
|
275
|
512
|
564
|
11
|
336
|
639
|
704
|
الفصل 3
ينقسم كل سلم من السلالم المشار إليها في الفصل الثاني إلى عشر رتب وتشتمل السلالم رقم 1 و10 و11 بالإضافة إلى ذلك على رتبة استثنائية.
ويتضمن الجدول الملحق بهذا المرسوم الأرقام الإستدلالية الحقيقية المستعملة أساسا لتقدير المرتبات المنفذة لهذه الرتب.
وتحدد بمرسوم الأرقام الإستدلالية الحقيقية الجديدة المنفذة لأصناف الموظفين المتوفرين على ترتيب خاص للأرقام الإستدلالية.
الفصل 4
(نسخ بالفصل 16 من المرسوم رقم 832-75-2 بتاريخ 27 ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975) : ج. ر. عدد 3297 بتاريخ 5 محرم 1396 (7 يناير 1976).
الفصل 5
إن الأعوان المزاولين عملهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم يعاد ترتيبهم تلقائيا في تسلسل الأرقام الإستدلالية الجديدة بنفس الرتبة ويتقاضون أجورهم على أساس الأرقام الإستدلالية الحقيقية الجديدة المطابقة.
الفصل 6
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 16 دجنبر 1973.
وتلغى ابتداء من نفس التاريخ المقتضيات المنافية من المرسومين رقم 344-62-2 و346-62-2 المشار إليهما أعلاه المؤرخين في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) وكذا مقتضيات الأنظمة الأساسية المنافية المتعلقة بالمناصب العليا المبينة في الفصل الرابع أعلاه والمقتضيات المتعلقة بأصناف الموظفين المشار إليها في المقطع 3 من الفصل الثالث.
وحرر بالرباط في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973).
الوزير الأول،
الإمضاء : أحمد عصمان.
وقعه بالعطف :
وزير الشؤون الإدارية،
الأمين العام للحكومة،
الإمضاء : امحمد بنيخلف .
وزير المالية،
الإمضاء : بنسالم جسوس .
الملحق
السلالم
|
الرتبة الأولى
|
الرتبة الثانية
|
الرتبة الثالثة
|
الرتبة الرابعة
|
الرتبة الخامسة
|
الرتبة السادسة
|
الرتبة السابعة
|
الرتبة الثامنة
|
الرتبة التاسعة
|
الرتبة العاشرة
|
الرتبة الاستثنائية
|
|
|
|
الأرقام الاستدلالية
|
الأرقام الاستدلالية
|
الأرقام الاستدلالية
|
الأرقام الاستدلالية
|
الأرقام الاستدلالية
|
الأرقام الاستدلالية
|
الأرقام الاستدلالية
|
الأرقام الاستدلالية
|
الأرقام الاستدلالية
|
الأرقام الاستدلالية
|
الأرقام الاستدلالية
|
1
|
107
|
109
|
112
|
115
|
117
|
119
|
122
|
124
|
126
|
128
|
131
|
2
|
119
|
124
|
128
|
133
|
136
|
139
|
144
|
148
|
153
|
158
|
|
3
|
126
|
130
|
134
|
139
|
146
|
153
|
161
|
170
|
175
|
181
|
|
4
|
131
|
135
|
140
|
147
|
154
|
162
|
171
|
179
|
188
|
200
|
|
5
|
137
|
141
|
150
|
157
|
163
|
174
|
183
|
192
|
201
|
220
|
|
6
|
151
|
161
|
173
|
185
|
197
|
209
|
222
|
236
|
249
|
262
|
|
7
|
177
|
193
|
208
|
225
|
242
|
260
|
277
|
291
|
305
|
318
|
|
8
|
207
|
224
|
241
|
259
|
276
|
293
|
311
|
332
|
353
|
373
|
|
9
|
235
|
253
|
274
|
296
|
317
|
339
|
361
|
382
|
404
|
438
|
|
10
|
275
|
300
|
326
|
351
|
377
|
402
|
428
|
456
|
484
|
512
|
564
|
11
|
336
|
369
|
403
|
436
|
472
|
509
|
542
|
574
|
606
|
639
|
704
|