مرسوم رقم 68-77-2 بتاريخ 12 صفر1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التسلسل الإداري لفائدة موظفي أسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأسلاك الخاصة ببعض الوزارات.
إن الوزير الأول،
بمقتضى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه.
وبناء على المرسوم رقم 345-62-2 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بمثابة النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه.
وبناء على المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب بالإدارات العمومية.
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري.
يرسم ما يلي :
الفصل 1
يحدث تعويض عن التسلسل الإداري لفائدة الموظفين الجارية عليهم مقتضيات المرسوم رقم 345-62-2 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) والمرسوم رقم 67-682 * المؤرخ في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) ولفائدة الموظفين الذين يشغلون المناصب العليا المبينة في المقطع الأخير من الفصل الثاني بعده.
ويمنح هذا التعويض إلى المعنيين بالأمر سواء كانوا يعملون بالإدارات المركزية أو المصالح الخارجية، ويؤدى كل شهر عند انتهائه في نفس الوقت مع المرتب.
ويمنح هذا التعويض كذلك طبق نفس الشروط مع مراعاة مقتضيات الفصل 4 بعده إلى موظفي الأسلاك الخاصة بالوزارات المعنية بالأمر.
_____
* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 3353 بتاريخ 12 صفر 1397 (2 فبراير 1977) : ج. ر. عدد 3355 بتاريخ 26 صفر 1397 (16 فبراير 1977) ص 507.
الفصل 2
- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 616-24-2 بتاريخ 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024) : ج. ر. عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024) ص 4815) :
- (غير وتمم، ابتداء من فاتح يناير 1977، بالفصل الفريد من المرسوم رقم 479-78-2 بتاريخ 6 ذي القعدة 1398 (9 أكتوبر 1978) : ج. ر. عدد 3447 بتاريخ 21 ذو الحجة 1398 (22 نونبر 1978) ص 2936).
- (وغير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 39-89-2 بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) : ج. ر. عدد 3979 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1409 (فاتح فبراير 1989) ص 157 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير1989*) :
تحدد المبالغ الشهرية للتعويض عن التدرج الإداري باعتبار السلم المرتب فيه الموظفون بمقتضى وضعيتهم النظامية أو الوضعية التي يسري حكمها عليهم أو على المنصب الذي يتقلدونه، وفق الجدول التالي :
|
السلالم أو الدرجات
|
المبالغ الشهرية بالدرهم
|
|
ابتداء من فاتح يوليو 2024
|
ابتداء من فاتح يوليو 2025
|
|
السلم 1
|
2.878
|
3.495
|
|
السلم 2
|
2.916
|
3.533
|
|
السلم 3
|
2.946
|
3.563
|
|
السلم 4
|
2.976
|
3.593
|
|
السلم 5
|
3.040
|
3.661
|
|
السلم 6
|
3.330
|
3.971
|
|
السلم 7
|
3.417
|
4.060
|
|
السلم 8
|
3.687
|
4.420
|
|
السلم 9
|
3.971
|
4.635
|
|
السلم 10
- من الرتبة 1 الى 5
- من الرتبة 6 الى الرتبة الإستثنائية
|
4.364
4.417
|
5.055
5.182
|
|
السلم 11
- من الرتبة 1 الى 5
- الرتبة 6 فما فوق
|
5.880
7.264
|
6.638
8.171
|
|
الأطر المنتمية لدرجات لها الترتيب الاستدلالي التالي: 704 -746 -779 -812 -840 -870
|
8.996
|
9.877
|
_____
* يعمل بهذا المرسوم من 22 جمادى الأولى 1409 (فاتح يناير 1989) وينسخ من هذا التاريخ المرسوم رقم 74-77-2 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بمنح بعض فئات من الموظفين تعويضا عن التقنية، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 2 من المرسوم رقم 68-77-2 بتاريخ 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977).
الفصل 3
يحدد الترتيب لأجل منح التعويض عن التسلسل الإداري بقرار يصدره وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة ويؤشر عليه وزير المالية فيما يخص الموظفين المنتمين للدرجات والمناصب غير المرتبة في شبكة الأرقام الاستدلالية.
الفصل 4
- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 39-89-2 بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) : ج. ر. عدد 3979 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1409 (فاتح فبراير 1989) ص 157 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1989).
- (وغير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 879-90-2 بتاريخ 26 ربيع الآخر 1412 (4 نوفمبر 1991) : ج. ر. عدد 4123 بتاريخ 28 ربيع الآخر 1412 (6 نوفمبر 1991) ص 1226 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990) :
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الفئات التالية من الموظفين المتمتعين بنظام تعويضات خاص : القضاة ورجال السلطة والمدرسون الباحثون بالتعليم العالي ومؤسسات تأهيل الأطر العليا والموظفون الخاضعون للنظام الأساسي الخاص لوزارة التربية الوطنية (ما عدا هيئة إدارة المصالح الاقتصادية وهيئة التوثيق المدرسي والجامعي) والعسكريون بالقوات المسلحة الملكية ورجال القوات المساعدة والموظفون الخاضعون للأنظمة الأساسية الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني وإدارة السجون وهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان وهيئة المهندسين المعماريين وهيئة البياطرة المفتشين وهيئة مراقبي الملاحة الجوية.
الفصل 5
يوقف منح التعويضات والمنح والمكافآت المقررة للموظفين الجارية عليهم الأنظمة الأساسية الخاصة بالوزارات والمقبولين للاستفادة من هذا النظام ويستأنف العمل بالبعض منها بصفة استثنائية عند الاقتضاء بناء على المرسوم.
الفصل 6
يعمل ابتداء من فاتح يناير 1977 بهذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية وتلغى ابتداء من نفس التاريخ النصوص الآتية :
القرار الوزيري الصادر في 13 ذي القعدة 1372 (غشت 1952) بتخويل منحة عن الإنتاج لبعض أصناف الموظفين الإداريين.
- القرار الوزيري الصادر في 10 رجب 1346 (13 يناير 1928) بشأن التعويض الإجمالي عن الأشغال الإضافية، حسبما وقع تتميمه أو تغييره.
- القرار الوزاري الصادر في 8 محرم (31 أكتوبر 1949) بشأن التعويضات عن الأشغال الإضافية التي يقوم بها موظفو الإدارات المركزية.
- المرسوم رقم 934-56-2 الصادر في 8 ربيع الأول 1376 (13 أكتوبر 1956) بمد الاستفادة من التعويضات عن الأشغال الإضافية إلى رؤساء الأقسام والكتاب الممتازين والكتاب المخزنيين باستثناء المقتضيات المتعلقة بالتعويض عن الساعات الإضافية حسب المقادير الممنوحة عن الساعة.
- المرسوم رقم 565-72-2 الصادر في 5 شعبان 1392 (14 شتنبر 1972) بشأن التعويضات الممنوحة للموظفين السامين بالإدارات المركزية.
- مقتضيات الفصلين 2 و4 من القرار الوزيري الصادر في 7 جمادى الأولى 1353 (18 غشت 1934) بتحديد نظام التعويضات الممنوحة لموظفي وزارة المالية فيما يخص الأعوان المرسمين بهذه الوزارة.
وحرر بالرباط في 12 صفر 1397 (2 يبراير 1977).
الوزير الأول،
الإمضاء : أحمد عصمان.
وقعه بالعطف :
وزير المالية،
الإمضاء : عبد القادر بنسليمان.
وزير الشؤون الإدارية الأمين العام للحكومة،
الإمضاء : امحمد بنيخلف.
* (نسخ الجدولان الملحقان بالمرسوم رقم 68-77-2 (1 و 2) بالمادة الثانية من المرسوم رقم 616-24-2 بتاريخ 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024) : ج. ر. عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024) ص 4816) :