مرسوم رقم 723-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بشأن أجور موظفي الدولة والجماعات الترابية والعسكريين بالقوات المسلحة الملكية .
(غير العنوان بالمادة الأولى من المرسوم رقم 770-12-2 بتاريخ 23 رجب 1434 (3 يونيو 2013) : ج. ر. عدد 6176 بتاريخ 30 رمضان 1434 (8 أغسطس 2013) ص 5718 ويعمل به ابتداء من 13 يونيو 2011)*).
_____
* نصت المادة الأولى من المرسوم رقم 770-12-2 على المقتضيات التالية :
تحل عبارة "بشأن أجور موظفي الدولة والجماعات الترابية والعسكريين بالقوات المسلحة الملكية" محل عبارة "بشأن أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات" الواردة في عنوان ومواد المرسوم رقم 723-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) وكذا القرارات الصادرة لتطبيقه.
إن الوزير الأول،
بمقتضى الظهير الشريف رقم 113-62-1 الصادر في 16 صفر 1382 (19 يوليوز 1962) بمثابة النظام الأساسي للمستخدمين في مختلف المقاولات.وبناء على المرسوم رقم 1382-58-2 الصادر في 15 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958) بشأن أجور الموظفين والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية والأعوان المساعدين العاملين مع الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه.
وبناء على المرسوم رقم 021-62-2 الصادر في 16 شعبان 1381 (23 يناير 1962) بإحداث إعانة تناقصية لفائدة بعض موظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.
وبناء على المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية.
يرسم ما يلي :
الجزء الأول
موظفو الدولة والجماعات المحلية
والعسكريون المتقاضون أجرة شهرية
الفصل الأول
إن أجرة موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية تشتمل على مرتب أساسي يجري عليه الاقتطاع من أجل التقاعد وعلى تعويض عن الإقامة.
الفصل 2
- (ألغي وعوض بالفصل الأول من المرسوم رقم 67-77-2 بتاريخ 12 صفر 1397 (2 فبراير 1977) : ج. ر. عدد 3353 بتاريخ 12 صفر 1397 (2 فبراير 1977) ص 369).
- (وغير بالفصل الأول من المرسوم رقم 316-79-2 بتاريخ 15 رجب 1399 (11 يونيو 1979) : ج. ر. عدد 3476 بتاريخ 17 رجب 1399 (13 يونيو 1979) ص 1703).
- (وغير بالفصل الأول من المرسوم رقم 113-81-2 بتاريخ 22 ربيع الأول 1401 (29 يناير 1981) : ج. ر. عدد 3564 بتاريخ 12 ربيع الثاني 1401 (18 فبراير 1981) ص 178).
- (وغير بالفصل الأول من المرسوم رقم 602-81-2 بتاريخ 23 شعبان 1401 (24 غشت 1981) : ج. ر. عدد 3587 بتاريخ 27 رمضان 1401 (29 يوليوز 1981) ص 896).
- (وغير بالفصل الأول من المرسوم رقم 870-82-2 بتاريخ 11 ربيع الأول 1403 (27 دجنبر 1982) : ج. ر. عدد 3661 مكرر بتاريخ 15 ربيع الأول 1403 (31 دجنبر 1982) ص 1554).
- (وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 198-85-2 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1405 (22 فبراير 1985) : ج. ر. عدد 3775 بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1405 (6 مارس 1985) ص 344).
- (وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 815-96-2 بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1417 (11 نوفمبر 1996) : ج. ر. عدد 4436 بتاريخ 23 رجب 1417 (5 ديسمبر 1996) ص 2672)) :
يعادل المرتب الأساسي السنوي الحاصل من ضرب القيم السنوية للنقط الاستدلالية المبينة بالجدول التالي في الأرقام الاستدلالية الحقيقية الداخلة في الأشطار المطابقة :
أشطار الأرقام الاستدلالية
|
القيم السنوية لكل نقطة من الأرقام الاستدلالية (بالدرهم)
|
ابتداء من فاتح يوليو 1996
|
ابتداء من فاتح يوليو 1997
|
1 إلى 100
|
89.23
|
98.85
|
101 إلى 150
|
79.62
|
79.62
|
ما زاد على 150
|
50.92
|
50.92
|
الفصل 3
إن المرتب الأساسي السنوي الخاص بالرقم الاستدلالي الحقيقي 100 يعادل 4.715 درهما.
الفصل 4
(غير وتمم بالفصل الثاني من المرسوم رقم 67-77-2 بتاريخ 12 صفر 1397 (2 فبراير 1977) : ج. ر. عدد 3353 بتاريخ 12 صفر 1397 (2 فبراير 1977) ص 369) :
يمنح التعويض عن الإقامة على أساس مكان العمل ويكون مقداره موحدا فيما يخص نفس المكان المعين للعمل بالنسبة لجميع الموظفين المقرر لدرجتهم أو منصبهم نفس الترتيب في الأرقام الاستدلالية.
ولتقدير مبلغ التعويض عن الإقامة يرتب لموظفون في مجموعتين 1 و2 من جهة وترتب العمالات والأقاليم والدوائر والجماعات بصفة مؤقتة في ثلاث مناطق 'أ' و'ب' و 'ج' من جهة أخرى في انتظار إنجاز هذا الترتيب حسب الأماكن طبقا لمرسوم يصدره فيما بعد.
الفصل 4 المكرر
(أضيف بالفصل الثاني من المرسوم رقم 67-77-2 بتاريخ 12 صفر 1397 (2 فبراير 1977) : ج. ر. عدد 3353 بتاريخ 12 صفر 1397 (2 فبراير 1977) ص 369) :
يحدد مبلغ التعويض عن الإقامة طبقا للجدول الآتي على أساس نسبة مائوية من المرتب الأساسي المقرر لوضعية الموظف الإدارية :
المناطق
|
المقادير (النسبة المائوية للمرتب الأساسي المقرر لوضعية الموظف الإدارية)
|
|
المجموعة 1 –السلالم من 7 إلى غاية 11 والدرجات والمناصب العليا
|
المجموعة 2 – السلالم من 1 إلى غاية 6
|
أ
|
25 %
|
25 %
|
ب
|
15 %
|
10 %
|
ج
|
10 %
|
10 %
|
أما فيما يخص الموظفين المنتمين للدرجات والمناصب غير المرتبة في شبكة الأرقام الاستدلالية المنصوص عليها في المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية فإن ترتيبهم في المجموعات المشار إليها أعلاه يحدد بقرار يصدره وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة ويؤشر عليه وزير المالية.
الفصل 4 المكرر مرتين
- (أضيف بالفصل الثاني من المرسوم رقم 67-77-2 بتاريخ 12 صفر 1397 (2 فبراير 1977) : ج. ر. عدد 3353 بتاريخ 12 صفر 1397 (2 فبراير 1977) ص 369).
- (وتمم بالفصل الأول من المرسوم رقم 523-79-2 بتاريخ 20 رمضان 1399 (14 غشت 1979) : ج. ر. عدد 3490 بتاريخ 27 شوال 1399 (19 شتنبر 1979) ص 2125) .
- (وغير بالفصل الأول من المرسوم رقم 1-80-2 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) : ج. ر. عدد 3532 بتاريخ 25 شعبان 1400 (9 يوليوز 1980) ص 852 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1980).
- (ونسخ وعوض بالمادة الأولى من المرسوم رقم 206-11-2 بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5951 بتاريخ 10 رجب 1432 (13 يونيو 2011) ص 2865*).
- (ونسخ وعوض بالمادة الثانية من المرسوم رقم 770-12-2 بتاريخ 23 رجب 1434 (3 يونيو 2013) : ج. ر. عدد 6176 بتاريخ 30 رمضان 1434 (8 أغسطس 2013) ص 5718 ويعمل به ابتداء من 13 يونيو 2011*)) :
ترتب العمالات والأقاليم والجماعات التابعة لها لأجل منح التعويض عن الإقامة، كما يلي :
المنطقة 'أ'
- إقليم تيزنيت ؛
- إقليم ورزازات ؛
- إقليم زاكورة ؛
- إقليم تنغير ؛
- إقليم سيدي إفني ؛
- إقليم الحسيمة ؛
- إقليم أزيلال ؛
- إقليم بولمان ؛
- إقليم كلميم ؛
- إقليم طاطا ؛
- إقليم أسا - الزاك ؛
- إقليم السمارة ؛
- إقليم طانطان ؛
- إقليم العيون ؛
- إقليم بوجدور ؛
- إقليم طرفاية ؛
- إقليم إفران ؛
- إقليم الحاجب ؛
- إقليم الرشيدية ؛
- إقليم ميدلت. ؛
- إقليم خنيفرة ؛
- إقليم وادي الذهب ؛
- إقليم أوسرد ؛
- إقليم فجيج ؛
- جماعة أكفاي (عمالة مراكش) ؛
- الجماعات التابعة لدائرتي إيغرموتالوين (إقليم تارودانت) ؛
- جماعات : رباط الخير، أدرج، إيموزار كندر، أيت السبع لجروف، إغزران، تافجيغت، الدار الحمراء (إقليم صفرو) ؛
- جماعات : ناوور، بوتفردة، تيزي نسلي، أغبالة، فم العنصر، تانوغة، تاكزيرت، فم أودي، دير القصيبة، أيت أم البخت (إقليم بني ملال) ؛
- جماعة أجدير (إقليم تازة).
المنطقة 'ب'
- إقليم تارودانت (ماعدا الجماعات التابعة لدائرتي إيغرم وتالوين) ؛
- إقليم تازة (ماعدا جماعة أجدير) ؛
- إقليم تاونات ؛
- إقليم جرسيف ؛
- إقليم بني ملال (ما عدا جماعات : ناوور، بوتفردة، تيزي نسلي، أغبالة، فم العنصر، تانوغة، تاكزيرت، فم أودي، دير القصيبة، أيت أم البخت) ؛
- إقليم الفقيه بن صالح ؛
- إقليم شيشاوة ؛
- إقليم الحوز ؛
- إقليم قلعة السراغنة ؛
- إقليم الصويرة ؛
- إقليم الرحامنة ؛
- إقليم جرادة ؛
- إقليم بركان ؛
- إقليم تاوريرت ؛
- إقليم الناضور ؛
- إقليم الدريوش ؛
- إقليم شفشاون ؛
- إقليم وزان ؛
- إقليم اشتوكة - أيت باها ؛
- عمالة وجدة - أنجاد ؛
- جماعتا أولاد دحو وتمسية (عمالة إنزكان - أيت ملول) ؛
- جماعات : أولاد حسون، أولاد دليم، سعادة، السويهلة، سيد الزوين (عمالة مراكش).
المنطقة 'ج'
- عمالة الرباط ؛
- عمالة سلا ؛
- عمالة الصخيرات - تمارة ؛
- إقليم الخميسات ؛
- عمالة الدار البيضاء ؛
- عمالة المحمدية ؛
- إقليم النواصر ؛
- إقليم مديونة. ؛
- عمالة أكادير - إداوتنان ؛
- عمالة إنزكان - أيت ملول (ما عدا جماعتي أولاد دحو وتمسية) ؛
- عمالة فاس ؛
- إقليم مولاي يعقوب ؛
- إقليم صفرو (ماعدا جماعات أدرج، رباط الخير، إيموزار كندر، أيت السبع لجروف، إغزران، تافجيغت، الدار الحمراء) ؛
- إقليم القنيطرة ؛
- إقليم سيدي قاسم ؛
- إقليم سيدي سليمان ؛
- عمالة مراكش (ماعدا جماعات : أكفاي، أولاد حسون، أولاد دليم، سعادة، السويهلة، سيد الزوين) ؛
- عمالة مكناس ؛
- إقليم آسفي ؛
- إقليم الجديدة ؛
- إقليم سيدي بنور ؛
- إقليم اليوسفية. ؛
- إقليم سطات ؛
- إقليم خريبكة ؛
- إقليم بنسليمان ؛
- إقليم برشيد ؛
- عمالة طنجة - أصيلة ؛
- إقليم الفحص - أنجرة ؛
- إقليم تطوان ؛
- عمالة المضيق - الفنيدق ؛
- إقليم العرائش.
ويمنح التعويض عن الإقامة ابتداء من تاريخ تعيين أو انتقال الأعوان المعنيين بالأمر بإحدى العمالات أو الأقاليم أو الجماعات المشار إليها أعلاه، وتبلغ وجوبا قرارات التعيين والانتقال إلى المصالح المكلفة بالأداء.
ويواصل الموظفون والأعوان العاملون بالبلدان الأجنبية الاستفادة من التعويض اليومي عن الإقامة طبقا للنظام المعمول به في بلدان الإقامة، ومن التعويض عن الإقامة البالغ نسبته 10 %.
____
* نسخ، ابتداء من 13 يونيو 2011، المرسوم رقم 206-11-2 بالمادة الخامسة من المرسوم رقم 770-12-2 بتاريخ 23 رجب 1434 (3 يونيو 2013) : ج. ر. عدد 6176 بتاريخ 30 رمضان 1434 (8 أغسطس 2013).
* وقد نص المرسوم رقم 770-12-2 في مادته الرابعة على ما يلي :
المادة الرابعة : إذا ترتب عن تطبيق مقتضيات هذا المرسوم نقص في مبلغ التعويض عن الإقامة المخولة لبعض الموظفين المشار إليهم في الفصل الأول من المرسوم رقم 723-73-2 المشار إليه أعلاه، مقارنة مع المبلغ الذي كانوا يستفيدون منه قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، فإن المعنيين بالأمر يستمرون، ما لم يغيروا مقرات تعيينهم، في تقاضي مبلغ التعويض المذكور، بنفس النسبة المائوية من المرتب الأساسي المقرر لوضعيتهم الإدارية، والتي كانوا يستفيدون منها، قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم.
الفصل 4 المكرر ثلاث مرات
(نسخ بالفصل الثاني من المرسوم رقم 1-80-2 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) : ج. ر. عدد 3532 بتاريخ 25 شعبان 1400 (9 يوليوز 1980) ص 852 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1980).
الفصل 5
إن التعويضات والمنح والإعانات التي كانت تقدر في 15 دجنبر 1973 على أساس نسبة مائوية من المرتب أو على أساس رقم استدلالي معين يحتفظ بها مؤقتا للمستفيدين منها حسب المبالغ التي كانت محددة لها في هذا التاريخ.
الفصل 6
يضاف إلى أجور الأعوان المؤقتين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية مقدار مماثل للمقدار الممنوح للموظفين المرسمين من الصنف المطابق.
أما موظفو الدولة المؤداة أجورهم من الأموال المرصودة للأشغال والعملة بالبلديات وكذا الأعوان المطبقة على أجورهم مقادير استثنائية فيستفيدون من نفس الزيادة الممنوحة للأعوان المؤقتين من الصنف المطابق.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المقتضيات وفقا للمسطرة المعمول بها.
الفصل 6 المكرر
(أضيف بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 770-12-2 بتاريخ 23 رجب 1434 (3 يونيو 2013) : ج. ر. عدد 6176 بتاريخ 30 رمضان 1434 (8 أغسطس 2013) ص 5718 ويعمل به ابتداء من 13 يونيو 2011*)) :
يستفيد، ابتداء من فاتح أبريل 2013، العسكريون بالقوات المسلحة الملكية المتقاضون أجرة تصاعدية خاصة، غير المستفيدين من علاوة الجنوب، من التعويض عن الإقامة.
ويحتسب مبلغ هذا التعويض بتطبيق النسب المائوية الخاصة بالمجموعة 2 المنصوص عليها في الجدول المبين في الفصل 4 المكرر أعلاه على المرتب الأساسي الخام المحدد في المرسوم رقم 680-56-2 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك، كما وقع تغييره وتتميمه.
____
* وقد نص هذا المرسوم في مادته الرابعة على ما يلي :
المادة الرابعة : إذا ترتب عن تطبيق مقتضيات هذا المرسوم نقص في مبلغ التعويض عن الإقامة المخولة لبعض الموظفين المشار إليهم في الفصل الأول من المرسوم رقم 723-73-2 المشار إليه أعلاه، مقارنة مع المبلغ الذي كانوا يستفيدون منه قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، فإن المعنيين بالأمر يستمرون، ما لم يغيروا مقرات تعيينهم، في تقاضي مبلغ التعويض المذكور، بنفس النسبة المائوية من المرتب الأساسي المقرر لوضعيتهم الإدارية، والتي كانوا يستفيدون منها، قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم.
الجزء الثاني
المستخدمون بمختلف المقاولات
الفصل 7
إن قواعد تغيير الأجور والتعويضات الممنوحة للمستخدمين بالمؤسسات المبينة في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 113-62-1 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 16 صفر 1382 (19 يوليوز 1962) تحدد بمرسوم حسب كل حالة ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
الجزء الثالث
مقتضيات مختلفة
الفصل 8
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 16 دجنبر 1973 وتلغى فيما يخص الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية المقتضيات الآتية :
المرسوم رقم 1382-58-2 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15جمادى الأولى 1378 (17 نونبر 1958) حسبما وقع تغييره أو تتميمه.
المرسوم رقم 021-62-2 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 16 شعبان 1381 (23 يناير 1962).
جميع المقتضيات المنافية الأخرى المتعلقة بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية.
وحرر بالرباط في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973)
الوزير الأول،
الإمضاء : أحمد عصمان .
وقعه بالعطف : وزير الشؤون الإدارية الأمين العام للحكومة،
الإمضاء : محمد بنخلف.
وزير المالية،
الإمضاء : بنسالم جسوس.