مرسوم رقم 231-92-2 صادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة.
الوزير الأول،
بعد الإطلاع على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
وعلى جميع الأنظمة الأساسية الخاصة :
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 15 من شوال 1413 (7 أبريل 1993) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
بالرغم من جميع أحكام النصوص التنظيمية المنافية للأحكام الواردة في هذا المرسوم ، لا يحتج بشرط السن المطلوب نظاميا لولوج مختلف أطر الدولة على الموظفين المراد توظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة.
ويظل الموظفون المترشحون للمباريات التي تنظمها مؤسسات التأهيل خاضعين لشرط السن المقرر في النصوص المطبقة على المؤسسات المذكورة.
المادة الثانية
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من التاريخ المذكور أحكام المرسوم رقم 81-77-2 الصادر في 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977).
وحرر بالرباط في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
الإمضاء : محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف :
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بالشؤون الإدارية،
الإمضاء : عزيز حسبي .