قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»الولوج إلى الوظيفة العمومية»الشروط الخاصة
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 231-92-2 صادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة.
رقم النص : 2-92-231 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : محمد كريم العمراني تاريخ النشر : 19/05/1993
رقم الجريدة الرسمية : 4203 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : إعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة

المحتوى

مرسوم رقم 231-92-2 صادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة.

الوزير الأول،
بعد الإطلاع على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
وعلى جميع الأنظمة الأساسية الخاصة :
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 15 من شوال 1413 (7 أبريل 1993) ،
رسم ما يلي :

المادة الأولى

بالرغم من جميع أحكام النصوص التنظيمية المنافية للأحكام الواردة في هذا المرسوم ، لا يحتج بشرط السن المطلوب نظاميا لولوج مختلف أطر الدولة على الموظفين المراد توظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة.
ويظل الموظفون المترشحون للمباريات التي تنظمها مؤسسات التأهيل خاضعين لشرط السن المقرر في النصوص المطبقة على المؤسسات المذكورة.

المادة الثانية

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من التاريخ المذكور أحكام المرسوم رقم 81-77-2 الصادر في 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977).

 

وحرر بالرباط في 7 ذي القعدة 1413 (29  أبريل 1993).

الإمضاء : محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف :
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بالشؤون الإدارية،
الإمضاء : عزيز حسبي .