قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»المسار المهني»التمرين
طباعة
مشاركة
مرسوم ملكي رقم 68-62 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية.
رقم النص : 62-68 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : الحسن بن محمد تاريخ النشر : 22/05/1968
رقم الجريدة الرسمية : 2899 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : تحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية

المحتوى

مرسوم ملكي رقم 68-62 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية.

الحمد لله وحده،
نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 65-136 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
وبناء على المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة ؛
وبناء على المرسوم رقم 0200-59-2 الصادر في 26 شوال 1378 (5 مايو 1959) بتطبيق الفصل 11 المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من الظهير
الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛

 نرسم ما يلي :

الفصل 1

يخول صفة موظف متمرن كل شخص وقع تعيينه في وظيفة دائمة، ولم  يعلن عن ترسيمه في إحدى الدرجات التسلسلية لأسلاك إدارة الدولة.

 الفصل 2

يشمل هذا المرسوم الملكي الموظفين المتمرنين التابعين لأسلاك المستخدمين الجارية عليهم المقتضيات المطابقة من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .
ويطبق عليهم مع مراعاة المقتضيات بعده ، الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958).

 الفصل 3

لا يمكن أن يتم ترسيم الموظف المتمرن إلا بعد قضاء تمرين تحدد مدته وكيفياته في النظام الأساسي الخاص بالسلك الذي يؤهل للترسيم فيه.
ويباشر التمرين في الرتبة الأولى من الدرجة ما لم تكن هناك مقتضيات نظامية مخلفة.

 الفصل 4

إن الموظف المتمرن لا يمكن أن يجعل بهذه الصفة في وضعية إلحاق وتوقيف مؤقت.
ولا يطبق عليه التوقيف المؤقت المنصوص عليه في الفصلين 43 و45 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمعلن عنه حتما على إثر إجازة مرض عادية أو إجازة مرض طويلة الأمد ويعوض التوقيف بإعفاء لا يخول الحق في أي تعويض.
ولا ينخرط في نظام تقاعد موظفي الدولة ولا يمكن أن يكون ناخبا أو منتخبا برسم لجنة إدارية متساوية الأعضاء.
غير أن الموظف المتمرن الذي كانت له صفة موظف مرسم في سلك آخر يفصل عن هذا السلك بحكم القانون طيلة مدة التمرين، ويمكن أيضا بحكم سلكه الأصلي ، أن يجعل في حالة التوقف المؤقت ، وأن يشارك في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء دون أن يكون مؤهلا للانتخاب.

 الفصل 5

 إن القضايا المتعلقة بالموظف المتمرن، ترفع بخصوص المسائل التي تقتضي استشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء أمام اللجنة المختصة بالدرجة التي يكون مؤهلا للترسيم فيها.

 الفصل 6

إن العقوبات التأديبية التي يمكن أن تصدر على الموظف المتمرن هي :
- الإنذار؛
- التوبيخ ؛
- الإقصاء المؤقت لمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرين، مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية ؛
- الإعفاء.

أما الموظف المتمرن الذي تكون له من ناحية أخرى صفة موظف مرسم ، فيمكن في هذه الحالة الأخيرة ، تبعا لخطورة الخطأ ، إما إرجاعه إلى سلكه الأصلي ،  أو عزله مع توقيف حقوقه في راتب التقاعد أو دون توقيفها.

ويعلن عن الإنذار والتوبيخ بمقرر مدعم تصدره السلطة التي لها حق التأديب من غير استشارة المجلس التأديبي، وبعد طلب إيضاحات من المعني بالأمر، ويعلن عن العقوبتين الأخريين بعد استشارة المجلس التأديبي ، حسبما هو منصوص  عليه في الفصل السابق.

 الفصل 7

تكون المسطرة التأديبية هي نفس المسطرة المحددة بالنسبة للموظفين المرسمين في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

 الفصل 8

يقبل الموظف المتمرن للاستفادة  من الإجازات ورخص التغيب طبق الشروط المنصوص عليها بالنسبة للموظف المرسم.
غير أن مجموع الإجازات ورخص التغيب كيفما كان نوعها الممنوحة للمتمرن ، لا يمكن اعتبارها في مدة التمرين إلا في حدود شهر واحد.

 الفصل 9

يتعين على المعني بالأمر أن يقضى من جديد مدة التمرين بكاملها عندما يتوقف التمرين على إثر تدابير فردية ذات صبغة تنظيمية، خلال مدة متصلة أو غير متصلة تعادل أو تفوق سنتين.
وإذا كانت مدة التوقف عن التمرين أقل من سنتين، فإن المتمرن لا يكون ملزما إلا بفترة التمرين غير المقضية دون أن يتعارض ذلك مع المقتضيات النظامية الخاصة المتعلقة بالتمديد المحتمل لمدة التمرين.
أما مجموع مدة الخدمات السابقة للتوقف عن التمرين، فيعتبر في الترقي من رتبة إلى أخرى بعد الإعلان فقط عن ترسيم المعني بالأمر.

 الفصل 10

يعمل بمرسومنا الملكي هذا ابتداء من فاتح أبريل 1967 . غير أن هذه المقتضيات لا تتعارض والتدابير الإدارية الفردية التي تمت تسويتها بصفة نهائية في تاريخ نشر هذا النص.

 وحرر بالرباط في 19 صفر 1388 (17 مايو 1968).

الإمضاء : الحسن بن محمد.