قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»المسار المهني»الترقية» التقييم و التنقيط
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 1367-05-2 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية
رقم النص : 2-05-1367 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : إدريس جطو تاريخ النشر : 19/12/2005
رقم الجريدة الرسمية : 5379 تاريخ آخر تعديل : 16/06/2007
الموضوع : مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية

المحتوى

مرسوم رقم 1367-05-2 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية.
 

 الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ، ولاسيما الفصلين 28 و34 منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 68-988 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة ؛
وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 97-122 الصادر في 28 من محرم 1418 (4 يونيو 1997) ؛
وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في دورته العادية المنعقدة في 27 يونيو 2003 ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات الفصلين 28 و34 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) ، يتم تنقيط الموظف وتقييم نشاطه المهني وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.

الباب الأول
التنقيط

المادة 2

تمنح للموظف سنويا نقطة عددية من 0 إلى 20 من طرف رئيس الإدارة أو السلطة المفوض لها لهذا الغرض ، وذلك بناء على عناصر التنقيط التالية :

- إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة ؛
- المردودية ؛
- القدرة على التنظيم ؛
- السلوك المهني ؛
- البحث والابتكار.

المادة 3

(غيرت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 07-971 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1428 (21 ماي 2007) : ج. ر. عدد 5543 بتاريخ 30 جمادى الآخرة 1428 (16 يونيو 2007)) :

تمنح النقطة العددية على أساس عناصر التنقيط المشار إليها في المادة الثانية أعلاه ، وذلك باعتماد النقط الجزئية التالية :

- من 0 إلى 5 : تمنح عن إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة ؛
- من 0 إلى 5 : تمنح عن المردودية ؛
- من 0 إلى 3 : تمنح عن القدرة على التنظيم ؛
- من 0 إلى 4 : تمنح عن السلوك المهني ؛
- من 0 إلى 3 : تمنح عن البحث والابتكار.

غيرت النقط الجزئية المطابقة لعناصر التنقيط بالنسبة لموظفي وزارة الطاقة والمعادن المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4 كالتالي :

- إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة : من 0 إلى 6 ؛
- المردودية : من 0 إلى 6 ؛
- القدرة على التنظيم : من 0 إلى 3 ؛
- السلوك المهني : من 0 إلى 4 ؛
- البحث والابتكار : من 0 إلى 1.

المادة 4

يمكن لرئيس الإدارة ، عند الاقتضاء ، أن يغير النقط الجزئية المطابقة لعناصر التنقيط المذكورة في المادة الثالثة أعلاه ، اعتبارا لخصوصيات المهام المسندة لبعض الفئات المهنية ، على أن يساوي مجموع النقط الجزئية حاصل مجموع النقط المطابقة لعناصر التنقيط ، وذلك بموجب قرار تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.

المادة 5

تعطى النقطة العددية المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه حسب سلم الميزات التالية :

- ممتاز : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تتراوح بين 18 و20 ؛
- جيد جدا : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تتجاوز 16 وتقل عن 18 ؛
- جيد : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تتجاوز 14 وتقل عن 16 ؛
- متوسط : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تتجاوز 10 وتقل عن 14 ؛
- ضعيف : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تقل عن 10.

المادة 6

تضمن النقطة العددية في بطاقة تنقيط فردية تضعها الإدارة لهذه الغاية ، وتدرج هذه البطاقة رفقة التقرير المشار إليه في المادة 10 أدناه في الملف الإداري للمعني بالأمر.
يعتبر في الترقي في الرتبة معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة للترقية.
يطابق معدل النقط العددية الذي يساوي أو يتجاوز 16 نسق الترقي في الرتبة الأكثر سرعة ، بينما يطابق معدل النقط العددية الذي يساوي أو يتجاوز 10 ويقل عن 16 نسق الترقي المتوسط.
وتتم الترقية في الرتبة بناء على الأقدمية بالنسبة للموظفين الحاصلين على معدل يقل عن 10.

المادة 7

تسلم البطاقات الفردية للتنقيط قبل فاتح أكتوبر من كل سنة من طرف الرؤساء المباشرين ، إلى جميع الموظفين الموجودين في وضعية القيام بالوظيفة الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم ويثبت فيها المعنيون بالأمر البيانات المطلوبة ويرجعونها إلى رؤسائهم المباشرين.
أما بالنسبة للموظفين الموجودين في وضعية الإلحاق فتوجه البطاقات الفردية للتنقيط الخاصة بهم ، قبل فاتح سبتمبر من كل سنة من طرف الإدارة الأصلية إلى الإدارة الملحقين بها التي تتولى تنقيط المعنيين بالأمر طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم ، وإرجاع بطاقات التنقيط مرفوقة ، عند الاقتضاء ، بتقارير التقييم إلى الإدارة الأصلية.

المادة 8

إذا وضع حد لإلحاق موظف خلال السنة، فإن رئيس الإدارة الملحق لديها يوجه إلى الإدارة الأصلية فور نهاية الإلحاق ، تقريرا عن نشاط المعني بالأمر خلال المدة المنصرمة من السنة المذكورة.

المادة 9

يمكن مراجعة النقطة العددية الممنوحة للموظف الملحق بكيفية يراعى فيها الفرق بين معدل نقط الموظفين من نفس السلك في إدارته الأصلية من جهة وفي الإدارة الملحق بها من جهة أخرى.

الباب الثاني
التقييم

المادة 10

يخضع الموظف ، من أجل ترشيحه للترسيم والترقي في الدرجة ، لتقييم يتم مرة واحدة على الأقل كل سنتين ، يتضمن مقابلة مع الرئيس المباشر.
تنصب هذه المقابلة أساسا على العناصر المشار إليها في المادة 2 أعلاه والنقط الممنوحة للموظف ، ومؤهلاته المهنية بالنظر للمهام الموكولة إليه ، وكذا تطور مساره المهني من حيث الترقي والحركية.
يعد الرئيس المباشر على إثر هذه المقابلة تقريرا يبرز مدى حاجة الموظف للاستفادة من إعادة التأهيل والحركية لممارسة مهام مناسبة لمؤهلاته ، وكذا مدى استحقاقه للترسيم والترقي في الدرجة.
يعتبر في الترقي في الدرجة معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لهذه الترقية ونتائج التقييم والنظرة العامة والاقتراحات المدعمة المقدمة من طرف الرؤساء المباشرين.

المادة 11

تراعى فيما يتعلق بتقييم الموظف الملحق نفس المسطرة المحددة في الفقرة الثانية من المادة 7 من هذا المرسوم.

الباب الثالث
مقتضيات مختلفة

المادة 12

يحدد نموذجا بطاقة التنقيط وتقرير التقييم بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.

المادة 13

تنسخ مقتضيات الفصول 3 و4 و5 و6 (الفقرة الثانية) و7 و14 و15 و16 من المرسوم الملكي رقم 68-988 بتاريخ 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة.

المادة 14

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى كل من الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة كل واحد فيما يخصه.

 وحرر بالرباط في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005).

الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.