مرسوم ملكي رقم 68-988 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة.
نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 65-136 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره أو تتميمه ؛
وبناء على المرسوم رقم 0200-59-2 الصادر في 26 شوال 1378 (5 مايو 1959) بتطبيق الفصل 11 المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
وبناء على المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقى موظفي الدولة في الرتبة والدرجة،
نرسم ما يلي :
الفصل 1
يحدد هذا المرسوم الشروط العامة للتنقيط ومسطرة الترقي في الرتبة والدرجة بالنسبة لمجموع الموظفين الجارية عليهم الأنظمة الأساسية الخاصة المتخذة لتطبيق المرسوم المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).
الفصل 2
ترجع سلطة التنقيط إلى رئيس الإدارة الذي يعطى سنويا لكل موظف مباشر وظيفته أو ملحق بإدارة أخرى نقطة عددية مشفوعة بنظرة عامة يعبر فيها عن قيمته المهنية.
ويسوغ لرؤساء المصالح القيام بهذا التنقيط بموجب تفويض.
الباب الأول
التنقيط
الفصل 3
(نسخ بالمادة 13 من المرسوم رقم 1367-05-2 بتاريخ 29 شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) : ج. ر. عدد 5379 بتاريخ 17 ذو القعدة 1426 (19 ديسمبر 2005) ص 3528).
الفصل 4
(نسخ بالمادة 13 من المرسوم رقم 1367-05-2 بتاريخ 29 شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) : ج. ر. عدد 5379 بتاريخ 17 ذو القعدة 1426 (19 ديسمبر 2005) ص 3528).
الفصل 5
(نسخ بالمادة 13 من المرسوم رقم 1367-05-2 بتاريخ 29 شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) : ج. ر. عدد 5379 بتاريخ 17 ذو القعدة 1426 (19 ديسمبر 2005) ص 3528).
الفصل 6
يتطلب تحضير جدول الترقي من درجة إلى أخرى دراسة عميقة لقيمة الموظف المهنية، وتعتبر في ذلك على الخصوص النقط التي حصل عليها والنظرة العامة والاقتراحات المدعمة المقدمة من طرف رؤساء المصالح.
(نسخت الفقرة الثانية بالمادة 13 من المرسوم رقم 1367-05-2 بتاريخ 29 شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) : ج. ر. عدد 5379 بتاريخ 17 ذو القعدة 1426 (19 ديسمبر 2005) ص 3528).
الباب الثاني
مسطرة التنقيط
الفصل 7
- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 906-97-2 بتاريخ 14 شوال 1419 (فاتح فبراير 1999) : ج. ر. عدد 4674 بتاريخ 29 ذي القعدة 1419 (18 مارس 1999) ص 597).
- (وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 1300-00-2 بتاريخ 7 رجب 1422 (25 سبتمبر 2001) : ج. ر. عدد 4944 بتاريخ فاتح شعبان 1422 (18 أكتوبر 2001) ص 3548).
- (ونسخ بالمادة 13 من المرسوم رقم 1367-05-2 بتاريخ 29 شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) : ج. ر. عدد 5379 بتاريخ 17 ذو القعدة 1426 (19 ديسمبر 2005) ص 3528).
الفصل 8
يحدد النقطة العددية النهائية، وكذا النظرة العامة رئيس الإدارة أو رئيس المصلحة المفوض إليه.
وتبلغ النقط العددية السنوية إلى المعنيين بالأمر.
الباب الثالث
مسطرة الترقي
الفصل 9
لا يمكن أن يستفيد الموظفون من ترق إلا إذا كانوا مقيدين في جدول للترقي تحضره الإدارة في كل سنة.
وتحصر هذا الجدول السلطة المختصة بعد عرضه على نظر اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي تعمل إذ ذاك كلجان للترقي.
الفصل 10
تبلغ إلى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء جداول الترقي، إما خلال السنة الصلاحية وإما خلال السنة الموالية للسنة التي حضر برسمها الجدول.
وتخبر اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالنقط العددية التي حصل عليها الموظفون المقترحون للترقي. ويمكنها أيضا أن تطلع على الملاحظات المهنية والملاحظات الخاصة بكل عنصر من عناصر التنقيط، سواء كان الأمر يتعلق بترق في الرتبة أو بترق في الدرجة.
وتبدي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء آراءها في الجداول المعروضة عليها.
ويمكنها أن تطلب في حدود اختصاصاتها من رئيس الإدارة المعني بالأمر، النظر من جديد في النقطة العددية الممنوحة لأحد الموظفين.
الفصل 11
يشمل جدول الترقي مجموع الموظفين الممكن اقتراحهم برسم سنة صلاحية هذا الجدول بما في ذلك الأعوان غير المقترحين لهذا الترقي باستثناء الأعوان الذين لا يطلبون منصبا أو مناصب بالدرجة المقصودة.
الفصل 12
طبقا لمقتضيات الفصل 35 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا يمكن لموظف من درجة معينة أن يقدم في أي حال من الأحوال اقتراحا يتعلق بترقي موظف أعلى منه درجة.
أما الموظفون المؤهلون للتقييد في الجدول، فلا يمكن أن يشاركوا في مداولات اللجنة.
الباب الرابع
مقتضيات مختلفة
الفصل 13
تعطى للموظف المجعول في حالة إلحاق نقط طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 53 من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويختص بمنح النقط لهذا الموظف رئيس الإدارة أو المؤسسة الملحق بها.
الفصل 14
- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 906-97-2 بتاريخ 14 شوال 1419 (فاتح فبراير 1999) : ج. ر. عدد 4674 بتاريخ 29 ذي القعدة 1419 (18 مارس 1999) ص 597).
- (وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 1300-00-2 بتاريخ 7 رجب 1422 (25 سبتمبر 2001) : ج. ر. عدد 4944 بتاريخ فاتح شعبان 1422 (18 أكتوبر 2001) ص 3548).
- (ونسخ بالمادة 13 من المرسوم رقم 1367-05-2 بتاريخ 29 شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) : ج. ر. عدد 5379 بتاريخ 17 ذو القعدة 1426 (19 ديسمبر 2005) ص 3528).
الفصل 15
(نسخ بالمادة 13 من المرسوم رقم 1367-05-2 بتاريخ 29 شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) : ج. ر. عدد 5379 بتاريخ 17 ذو القعدة 1426 (19 ديسمبر 2005) ص 3528).
الفصل 16
(نسخ بالمادة 13 من المرسوم رقم 1367-05-2 بتاريخ 29 شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) : ج. ر. عدد 5379 بتاريخ 17 ذو القعدة 1426 (19 ديسمبر 2005) ص 3528).
الفصل 17
يستفيد الموظف المدعو للجندية أثناء مدة الخدمة العسكرية من النقط الممنوحة اياه برسم السنة السابقة لتجنيده.
الفصل 18
يباشر الترقي في الرتبة بالنسبة للأعوان الموجودين في حالة إجازة طويلة الأمد، استنادا إلى النقطة الأخيرة الممنوحة قبل تاريخ العمل بالإجازة.
الفصل 19
يلغي مرسومنا الملكي هذا الذي يعمل به ابتداء من فاتح أبريل 1967، جميع المقتضيات المنافية المتعلقة بالموظفين الجاري عليهم هذا المرسوم.
ورغبة في تمكين الإدارات من مباشرة الترقي في الرتبة بخصوص الفترة المتراوحة بين فاتح أبريل ومتم دجنبر 1967، طبق الشروط المحددة في الفصول السابقة، فإن النقطة العددية الممنوحة برسم سنة 1967، تبعا لقواعد التنقيط السابقة، يخصص بها عند الاقتضاء رقم تضعيفي للتخفيض يعادل نسبة 3/19. وتعادل النسبة المذكورة 3/4 فيما يخص الموظفين التابعين لوزارة البريد والبرق والتليفون.
وحرر بالرباط في 19 صفر 1388 (17 مايو 1968).
الإمضاء : الحسن بن محمد.