قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»نظام المعاشات المدنية»قانون المعاشات المدنية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 461-02-2 صادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بتحديد لائحة التعويضات والمكافآت المعتبرة من أجل إعادة تصفية بعض المعاشات المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد.
رقم النص : 2-02-461 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عبد الرحمن يوسفي تاريخ النشر : 19/08/2002
رقم الجريدة الرسمية : 5031 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : تحديد لائحة التعويضات والمكافآت المعتبرة من أجل إعادة تصفية بعض المعاشات المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد

المحتوى

مرسوم رقم 461-02-2 صادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بتحديد لائحة التعويضات والمكافآت المعتبرة من أجل إعادة تصفية بعض المعاشات المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد.

الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 01-49 بتحديد كيفية إعادة تصفية بعض المعاشات المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 04-02-1 بتاريخ 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002) ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 2 من ربيع الآخر 1423 (4 يوليو 2002).
رسم ما يلي :

المادة الأولى

تحدد لائحة التعويضات والمكافآت المعتبرة من أجل إعادة تصفية المعاشات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 01-49 المشار إليه أعلاه, طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة الثانية

يسند إلى وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل واحد فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه ابتداء من فاتح يناير 2002.

وحرر بالرباط في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002).

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف :
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
الإمضاء : امحمد الخليفة.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
الإمضاء : فتح الله والعلو.


*
**

جدول ملحق بالمرسوم رقم 461-02-2 بتاريخ 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002)
بتحديد لائحة التعويضات والمكافآت المعتمدة لإعادة تصفية
بعض المعاشات المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد

1- بالنسبة للمنخرطين في نظام المعاشات المدنية :

 

بيان التعويضات والمكافآت

المراجع

الفترة المعنية

التعويض عن الإقامة للمنطقة "ج".
التعويض عن التقنية ؛

المكافأة عن المنصب على أساس نسبة 10% من الراتب الأساسي المتوسط..

- المرسوم رقم 723-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

من 16 ديسمبر 1973 إلى 31 ديسمبر 1989.

- المرسوم الملكي رقم 66-1190 الصادر في 27 من ذي القعدة 1368 (9 مارس 1967) بشأن منح تعويض عن التقنية ومكافأة عن المنصب لفائدة بعض فئات الموظفين.

من فاتح يناير 1972 إلى 31 ديسمبر 1976.

التعويض عن التقنية.

1- المرسوم رقم 74-77-2 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بشأن منح تعويض عن التقنية لفائدة بعض فئات الموظفين ؛

من فاتح يناير 1977 إلى 31 ديسمبر 1988.

 

2- المرسوم رقم 412-80-2 الصادر في 2 ربيع الأول 1401 (9 يناير 1981) المتمم للمرسوم رقم 74-77-2 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) ؛

من 20 يونيو 1979 إلى 31 ديسمبر 1988.

 

3- المرسوم رقم 224-80-2 بتاريخ 6 محرم 1401 (14 نوفمبر 1980) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 74-77-2 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) المشار إليه أعلاه ؛

من 10 ديسمبر 1980 إلى 31 ديسمبر 1988.

 

4- المرسوم رقم 813-86-2 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 74-77-2 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بشأن منح تعويض عن التقنية لفائدة بعض فئات الموظفين.

من فاتح يناير 1987 إلى 31 ديسمبر 1988.

التعويض الطبي ؛
التعويض عن الأخطار ؛
التعويض عن التأطير والبحث التطبيقي ؛
التعويض عن التخصص.

- المرسوم رقم 26-81-2 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1402 (25 مارس 1982) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان.

من 7 أبريل 1982 إلى نهاية ماي 1997.

التعويض الطبي ؛
التعويض عن الأخطار ؛
التعويض عن التأطير والبحث التطبيقي ؛

التعويض عن التخصص.

- المرسوم رقم 807-85-2 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1407 (3 فبراير 1987) المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة البياطرة المفتشين.

من 25 مارس 1987 إلى نهاية ماي 1997.

التعويض عن التقنية.
التعويض عن الأعباء ؛
التعويض عن التأطير.

- المرسوم رقم 668-82-2 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، حسبما وقع تغييره بالمرسوم رقم 81-86-2 بتاريخ 25 من جمادى الأولى 1406 (5 فبراير 1986).

من فاتح يناير 1986 إلى نهاية ماي 1997.

التعويض عن التدرج الإداري.

1- المرسوم رقم 68-77-2 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري ينتفع به موظفو أطر الإدارة المركزية والموظفون المشتركون بين مختلف الإدارات العامة وموظفو الأطر الخاصة ببعض الوزارات ؛

من فاتح يناير 1977 إلى 31 ديسمبر 1988.

2- المرسوم رقم 39-89-2 الصادر في 18  من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 68-77-2 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) ؛

من فاتح يناير 1989 إلى نهاية ماي 1997.

3- المرسوم رقم 879-90-2 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1412 (4 نوفمبر 1991) بتتميم وتغيير المرسوم رقم 68-77-2 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) ؛

من فاتح يناير 1990 إلى نهاية ماي  1997.

4- المرسوم رقم 39-91-2 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بتغيير المرسوم رقم 68-77-2 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977).

من فاتح يناير 1991 إلى نهاية ماي 1997.

التعويض عن الأعباء ؛

1- المرسوم رقم 40-89-2 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بإحداث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير ينتفع بهما بعض الفئات من الموظفين بالإدارات العامة ؛

من فاتح يناير 1989 إلى نهاية ماي 1997.

التعويض عن التأطير.

2- المرسوم رقم 40-91-2 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض فئات موظفي الإدارة العامة ؛

من فاتح يناير 1991 إلى 30 يونيو 1994.

3- المرسوم رقم 880-90-2 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1412 (4 نوفمبر 1991) بتتميم وتغيير المرسوم رقم 40-89-2 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) ؛

من فاتح يناير 1990 إلى نهاية ماي 1997.

4- المرسوم رقم 505-94-2 الصادر في 26 من صفر 1415 (5 أغسطس 1994) بتغيير المرسوم رقم 40-91-2 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991).

من فاتح يوليو  1994إلى نهاية ماي 1997.

التعويض عن البحث.

- المرسوم رقم 251-70-2 بتاريخ 13 من ربيع الآخر 1390 (18 يونيو 1970) بمنح التعويض عن البحث لفائدة موظفي التعليم العالي.

من فاتح يناير 1972 إلى 25 فبراير 1975.

التعويض عن البحث ؛

1- المرسوم رقم 666-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بتحديد نظام التعويضات الخاص برجال التعليم الباحثين في التعليم العالي ؛

من 26 فبراير 1975 إلى 30 يونيو 1979.

التعويض عن التأطير.

 

 

 

2- المرسوم رقم 431-79-2 الصادر في 14 من رمضان 1399 (8 أغسطس 1979) بتغيير المرسوم رقم 666-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) ؛

من فاتح يوليو 1979 إلى 31 ديسمبر 1985.

 

3- المرسوم رقم 743-85-2 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 665-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بمثابة النظام الأساسي الخاص برجال التعليم الباحثين في التعليم العالي ؛

من فاتح يناير 1986 إلى 31 ديسمبر 1987.

 

4- المرسوم رقم 109-88-2 الصادر في 27 من شعبان 1408 (15 أبريل 1988) بتغيير الجدولين رقمي 2 و3 الملحقين بالمرسوم رقم 743-85-2 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 665-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) ؛

من فاتح يناير 1988 إلى 30 يونيو 1996.

 

5- المرسوم رقم 250-92-2 الصادر في 2 رمضان 1413 (24 فبراير 1993) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 665-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) ؛

من فاتح يناير 1992 إلى 30 يونيو 1996.

 

6- المرسوم رقم 793-96-2 الصادر في 11  من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأستاذة الباحثين بالتعليم العالي ؛

 

من فاتح يوليو 1996 إلى نهاية ماي 1997.

 

7- المرسوم رقم 541-73-2 بتاريخ 3 شوال 1393 (30 أكتوبر 1973) بتحديد نظام التعويضات الممنوحة لرجال التعليم بمؤسسات تكوين الأطر العليا ؛

من فاتح يوليو 1973 إلى 30 سبتمبر 1975.

 

8- المرسوم رقم 671-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (19 نوفمبر 1979) بتحديد نظام التعويضات  الخاص برجال التعليم الباحثين في مؤسسات تكوين الأطر العليا ؛

من فاتح أكتوبر 1975 إلى 30 يونيو 1979.

 

9- المرسوم رقم 579-79-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1399 (19 نوفمبر 1979) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 671-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) ؛

من فاتح يوليو 1979 إلى 31 ديسمبر 1985.

 

10- المرسوم رقم 773-85-2 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 670-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بمثابة النظام الأساسي الخاص برجال التعليم الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا ؛

من فاتح يناير 1986 إلى 31 ديسمبر 1987.

 

11- المرسوم رقم 110-88-2 الصادر في 27 من شعبان 1408 (15 أبريل 1988) بتغيير الجدولين رقمي 2 و3 الملحقين بالمرسوم رقم 773-85-2 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر1985) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 670-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) ؛

من فاتح يناير 1988 إلى 30 يونيو 1996.

 

12- المرسوم رقم 804-96-2 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا ؛

من فاتح يوليو 1996 إلى نهاية ماي 1997.

 

13- المرسوم الملكي رقم 67-39 الصادر في 22 من شوال 1386 (7 يونيو 1965) بمثابة النظام الأساسي الخاص برجال التعليم الطبي بكلية الطب والصيدلة.

من فاتح يناير 1972 إلى 14 ماي 1975.

تكملة الأجرة.

1- المرسوم رقم 669-75-2 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) المتعلق بأجرة رجال التعليم الباحثين بكلية الطب والصيدلة ؛

من 15 ماي 1975 إلى 31 ديسمبر 1975.

 

2- المرسوم رقم 643-76-2 الصادر في 11 من ذي القعدة 1396 (4 يونيو 1976) بشأن أجور رجال التعليم الباحثين بكليتي الطب والصيدلة، حسبما تم تمديده إلى رجال التعليم الباحثين بكلية طب الأسنان بموجب المرسوم رقم 742-81-2 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1402 (22 مارس 1982) ؛

من فاتح يناير 1976 إلى 31 ديسمبر 1988.

 

3- المرسوم رقم 471-90-2 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990) بمنح أجرة تكميلية للمدرسين الباحثين في كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان ؛

من فاتح يناير 1989 إلى 30 يونيو 1996.

 

4- المرسوم رقم 996-99-2 الصادر في 29 من شعبان 1420 (8 ديسمبر 1999) بتغيير المرسوم رقم 471-90-2 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990) ؛

من فاتح يوليو 1996 إلى نهاية ماي 1997.

التعويض عن البحث ؛

1- المرسوم رقم 265-91-2 الصادر في 22 من ذي القعدة 1413 (14 ماي 1993) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالطب والصيدلة وطب الأسنان ؛

من 2 يونيو 1993 إلى 30 يونيو 1996.

التعويض عن التأطير.

2- المرسوم رقم 548-98-2 الصادر في 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

من فاتح يوليو 1996 إلى نهاية ماي 1997.

التعويض عن التعليم ؛
التعويض عن المهام ؛
التعويض عن البحث والتأطير ؛

1- المرسوم رقم 607-70-2 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) بشأن منح تعويض عن التعليم لبعض موظفي التعليم الابتدائي والتعويض عن المهام للمفتشين والمفتشين المساعدين بتعليم السلك الأول ؛

من فاتح يناير 1972 إلى 31 ديسمبر 1972.

التعويض عن التأهيل ؛

2- المرسوم رقم 45-73-2 الصادر في 24 من ذي الحجة 1392 (29 يناير 1973) بتغيير المرسوم رقم 607-70-2 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) ؛

من فاتح يناير 1973 إلى 15 سبتمبر 1975.

التعويض عن الأهلية.

 

 

 

3- المرسوم رقم 679-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويضات الممنوحة لرجال التعليم والتفتيش بتعليم السلك الأول ؛

من 16 سبتمبر 1975 إلى 31 ديسمبر 1978.

 

4- المرسوم رقم 605-78-2 الصادر في 26 من صفر 1399 (25 يناير 1979) بتغيير المرسوم رقم 679-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) ؛

من فاتح يناير 1979 إلى 31 ديسمبر 1987.

 

5-المرسوم رقم 488-70-2 الصادر في 5 شعبان 1390 (7 أكتوبر 1970) بشأن منح تعويض عن التعليم لبعض موظفي التعليم الثانوي والتقني وتعويض عن المهام لمفتشي التعليم الثانوي وللمفتشين الممتازين ؛

من فاتح يناير 1972 إلى 31 ديسمبر 1972.

 

6- المرسوم رقم 050-73-2 الصادر في 24 من ذي الحجة 1392 (29 يناير 1973) بتغيير المرسوم رقم 488-70-2 الصادر في 5 شعبان 1390 (7 أكتوبر 1970) ؛

من فاتح يناير 1973 إلى 15 سبتمبر 1975.

 

7- المرسوم رقم 681-75-2 الصادر في 11 من شوال 1397 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويضات الممنوحة لرجال التعليم والتفتيش بالسلك الثاني ؛

من 16 سبتمبر 1975 إلى 31 ديسمبر1987.

 

8- المرسوم رقم 604-78-2 الصادر في 28 من صفر 1399 (25 يناير 1979) بتغيير المرسوم رقم 681-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) ؛

من فاتح يناير 1979 إلى 31 ديسمبر 1987.

 

9- المرسوم رقم 487-70-2 الصادر في 5 شعبان 1390 (7 أكتوبر 1970) بمنح تعويض عن التأهيل لمستشاري التوجيه المدرسي والجامعي ؛

من فاتح يناير 1972 إلى 31 ديسمبر 1974.

 

10- المرسوم رقم 147-84-2 الصادر في 25 من رجب 1407 (26 مارس 1987) بشأن التعويضات الممنوحة لموظفي التخطيط التربوي بوزارة التربية الوطنية.

من فاتح يناير 1975 إلى 31 ديسمبر 1987.

التعويض عن التعليم ؛
التعويض عن البحث والتأطير ؛
التعويض عن السكن ؛
التعويض الإجمالي.

- المرسوم رقم 742-85-2 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

من فاتح يناير 1986 إلى 31 ديسمبر 1987.

التعويض عن التعليم ؛
التعويض عن الأعباء ؛
التعويض عن التأطير.

- المرسوم رقم 498-88-2 الصادر في 16 من محرم 1409 (30 أغسطس 1988) بتحديد نظام التعويضات الممنوحة لبعض موظفي وزارة التربية الوطنية.

من فاتح يناير 1988 إلى نهاية ماي 1997.

التعويض عن الأعباء.

1- المرسوم رقم 44-91-2 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 498-88-2 الصادر في 16 من محرم 1409 (30 أغسطس 1988) ؛

من فاتح يناير 1991 إلى 30 يونيو 1994.

2- المرسوم رقم 512-94-2 الصادر في 26 من صفر 1415 (5 أغسطس 1994) بتغيير المرسوم رقم 498-88-2 الصادر في 16 من محرم 1409 (30 أغسطس 1988).

من فاتح يوليو 1994 إلى نهاية ماي 1997.

التعويض عن التعليم ؛
التعويض التمثيلي عن السكنى ؛

1- المرسوم رقم 258-92-2 الصادر في 2 رمضان 1413 (24 فبراير 1993) بتحديد نظام التعويضات الخاص بالعرفاء الرسميين التابعين لوزارة التربية الوطنية ؛

من فاتح يناير 1988 إلى 30 يونيو 1994.

التعويض الخاص.

2- المرسوم رقم 513-94-2 الصادر في 26 من صفر 1415 (5 أغسطس 1994) بتغيير المرسوم رقم 258-92-2 الصادر في 2 رمضان 1413 (24 فبراير 1993).

من فاتح يوليو 1994 إلى نهاية ماي 1997.

التعويض عن البحث.

- المرسوم رقم 161-73-2 الصادر في 29 من صفر 1393 (4 أبريل 1973) بإحداث تعويض عن البحث لفائدة رجال التعليم العالي الأصيل بجامعة القرويين.

من فاتح يناير 1973 إلى 25 فبراير 1975.

التعويض عن التخصص.

- المرسوم رقم 687-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويض عن التخصص الممنوح لموظفي المختبرات المدرسية والجامعية.

من 16 سبتمبر 1975 إلى 30 يونيو 1979.

التعويض عن الحراسة.

- المرسوم رقم 686-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويض عن الحراسة الممنوح لموظفي الحراسة.

من 16 سبتمبر 1975 إلى 30 يونيو 1979.

التعويض عن البحث ؛
التعويض عن التأطير ؛

1- المرسوم رقم 478-78-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1398 (10 أكتوبر 1978) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية ؛

من 8 نوفمبر 1978 إلى 31 ديسمبر 1985.

التعويض عن التعليم .

2- المرسوم رقم 39-84-2 الصادر في 29 من ربيع الأول 1407 (2 ديسمبر 1986) بتحديد نظام التعويض لرجال التعليم الفني بوزارة الشؤون الثقافية ؛

من 8 نوفمبر 1978 إلى 31 ديسمبر 1985.

التعويض عن السكن.

3- المرسوم رقم 922-90-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية.

من فاتح يناير 1986 إلى نهاية ماي 1997.

المنحة الطبية. 

- المرسوم رقم 25-89-2 الصادر في 9 ربيع الأول 1410 (10 أكتوبر 1989) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان بالمستشفيات.

من 20 ديسمبر 1989 إلى نهاية ماي 1997.

التعويض عن الأخطار.

التعويض عن التأطير والبحث التطبيقي.

التعويض عن التخصص.

التعويض عن الأعباء الاستشفائية.

التعويض الخاص.

- المرسوم رقم 263-72-2 الصادر في 23 من محرم 1392 (9 مارس 1972) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لبعض فئات القضاة.

من فاتح يناير 1972 إلى 31 ديسمبر 1974.

التعويض الخاص التكميلي .

التعويض التمثيلي عن السكنى.

التعويض الخاص. 

1 – المرسوم رقم 175-75-2 الصادر في 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة الدرجات الأولى والثانية والثالثة ؛

من فاتح يناير1975 إلى 31 ديسمبر 1988.

التعويض التمثيلي عن السكنى.

2 – المرسوم رقم 42-89-2 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بتغيير المرسوم رقم 175-75-2 الصادر في 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) ؛

من فاتح يناير 1989 إلى 30 يونيو 1996.

 

3 – المرسوم رقم 913-96-2 الصادر في 20 من رمضان 1417 (29 يناير 1997) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 175-75-2 الصادر في 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975).

من فاتح يوليو 1996 إلى نهاية ماي 1997.

التعويض التمثيلي عن السكنى.

1 – المرسوم رقم 176-75-2 الصادر في 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة الدرجة الاستثنائية ؛

من فاتح يناير 1975 إلى 30 يونيو 1983.

التعويض الخاص.

التعويض عن التأطير القضائي.

2 – المرسوم رقم 174-75-2 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد ترتيب درجات رجال القضاء وأرقامها الاستدلالية وأجور الملحقين القضائيين ؛

من فاتح يناير 1975 إلى نهاية ماي 1997.

 

3 – المرسوم رقم 551-83-2 الصادر في 10 رمضان 1403 (28 يونيو 1983) بتغيير المرسوم رقم 176-75-2 الصادر في 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) ؛

من فاتح يوليو 1983 إلى 4 يناير 1990.

 

4 – المرسوم رقم 704-93-2 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بتتميم وتغيير المرسوم رقم 176-75-2 الصادر في 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) ؛

من 5 يناير 1990 إلى 30 يونيو 1996.

 

5 – المرسوم رقم 914-96-2 الصادر في 20 من رمضان 1417 (29 يناير 1997) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة الدرجة الاستثنائية.

من فاتح يوليو 1996 إلى نهاية ماي 1997.

التعويض التمثيلي عن السكنى.

1 – المرسوم رقم 526-82-2 الصادر في 8 ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات.

من 22 يناير 1981 إلى 30 يونيو 1983.

التعويض الإجمالي.

التعويض الخاص.

2 – المرسوم رقم 606-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بتغيير المرسوم رقم 526-82-2 الصادر في 8 ربيع الأول 1403 (9 يناير 1983) ؛

من فاتح يوليو 1983 إلى 31 ديسمبر 1988

التعويض عن التأطير القضائي.

المكافأة على التقارير.

3 – المرسوم رقم 226-89-2 الصادر في 18 من رمضان 1409 (24 أبريل 1989) بتغيير المرسوم رقم 526-82-2 الصادر في 8 ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) ؛

من فاتح يناير 1989 إلى 4 يناير 1990.

التعويض على التدرج الإداري.

 

4 – المرسوم رقم 705-93-2 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بتتميم وتغيير المرسوم رقم 526-82-2 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) ؛

 من 5 يناير 1990 إلى 30 يونيو 1996.

 

5 – المرسوم رقم 952-97-2 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 526-82-2 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983).

من فاتح يوليو 1996 إلى نهاية ماي 1997.

التعويض عن الأخطار. 

1 – القرار الوزيري الصادر في 30 من ربيع الأول 1369 (20 يناير 1950) بشأن تعويضات موظفي إدارة السجون.

من فاتح يناير 1972 إلى 12 نوفمبر 1974.

التعويض عن الأعباء. 

التعويض عن التأطير.

2 – المرسوم رقم 231-76-2 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1396 (28 ماي 1976) بشأن منح بعض التعويضات والمنافع للموظفين التابعين للأطر الخاصة بمديرية إدارة السجون :

من 13 نوفمبر 1974 إلى 31 ديسمبر 1976.

 

3- المرسوم رقم 481-78-2 الصادر في 10 صفر 1399 (9 يناير 1979) بتغيير المرسوم رقم 231-76-2 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1396 (28 ماي 1976) ؛

من فاتح يناير 1977 إلى 31 ديسمير 1988.

 

4- المرسوم رقم 43-89-2 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بتتميم المرسوم رقم 231-76-2 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1396 (28 ماي 1976) ؛

من فاتح يناير 1989 إلى نهاية ماي 1997.

 

5 المرسوم رقم 43-91-2 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بتحديد مبالغ التعويض عن الأعباء الممنوحة لبعض موظفي الأطر الخاصة بمديرية إدارة السجون ؛

من فاتح يناير 1991 إلى 30 يونيو 1994.

 

6- المرسوم رقم 510-94-2 الصادر في 26 من صفر 1415 (5 أغسطس 1994) بتغيير المرسوم رقم 43-91-2 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) ؛

من فاتح يوليو 1994 إلى نهاية ماي 1997.

التعويض عن الأخطار ؛ 
التعويض عن المهام. 

1- المرسوم رقم 80-73-2 الصادر في 5 ربيع الأول 1393 (9 أبريل 1973 ) بمنح بعض التعويضات لفائدة موظفي المديرية العامة للأمن الوطني ؛

من فاتح يوليو 1972 إلى 31 ديسمبر 1976.

التعويض عن الأعباء.

2- المرسوم رقم 793-77-2 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بتتميم المرسوم رقم 80-73-2 الصادر في 5 ربيع الأول 1393 (9 أبريل 1973) المشار إليه أعلاه ؛

من فاتح يناير 1976 إلى 31 ديسمبر 1976.

 

3- المرسوم رقم 777-77-2 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمنح تعويض عن الأعباء وتعويض عن الأخطار للموظفين التابعين للأسلاك الخاصة للمديرية العامة للأمن الوطني ؛

من فاتح يناير 1977 إلى 23 ديسمبر 1980.

 

4- المرسوم رقم 674-80-2 الصادر في 15 من صفر 1401 (23 ديسمبر 1980) بتغيير المرسوم رقم 777-77-2 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المشار إليه أعلاه ؛

من 24 ديسمبر 1980 إلى 30 يونيو 1981.

 

5- المرسوم رقم 673-80-2 الصادر في 15 من صفر 1401 (23 ديسمبر 1980) بتغيير المرسوم رقم 777-77-2 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المشار إليه أعلاه ؛

من فاتح يناير 1981 إلى 31 ديسمبر 1986.

 

6- المرسوم المؤرخ في 26 يناير 1987 بمنح تعويض عن المهام وتعويض عن الأعباء وتعويض عن الأخطار للموظفين التابعين للأسلاك الخاصة للمديرية العامة للأمن الوطني ؛

من فاتح يناير 1987 إلى نهاية ماي 1997 بالنسبة للتعويض عن المهام وإلى غاية 31 ديسمبر 1990 بالنسبة للتعويض عن الأعباء وإلى غاية 31 ديسمبر 1993 بالنسبة للتعويض عن الأخطار.

 

7- المرسوم رقم 45-91-2 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) المتعلق بالتعويض عن الأعباء الممنوح لفائدة بعض فئات موظفي المديرية العامة للأمن الوطني ؛

من فاتح يناير 1991 إلى 31 ماي 1997.

 

8- المرسوم رقم 826-94-2 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1415 (15 نوفمبر 1994) بتغيير المرسوم المؤرخ في 26 يناير 1987 المشار إليه أعلاه ؛

من فاتح يناير 1994 إلى نهاية ماي 1997.

التعويض الإجمالي ؛
التعويض عن التأطير ؛
التعويض عن الأعباء ؛
التعويض الخاص ؛
التعويض التكميلي.

- المرسوم رقم 807-93-2 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخالص بهيئة التفتيش العام للمالية.

ابتداء من 6 يوليو 1994 إلى نهاية ماي 1997.

التعويض الإجمالي ؛
التعويض عن التأطير ؛
التعويض عن الأعباء ؛
التعويض الخاص ؛

التعويض التكميلي.

- المرسوم رقم 100-94-2 بتاريخ 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية.

ابتداء من فاتح مارس 1994 إلى نهاية ماي 1997.

التعويض عن التسلسل الإداري.

1- القانون رقم 89-32 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس النواب ؛

ابتداء من فاتح يناير 1986 إلى غاية 31 ديسمبر 1990.

2- المرسوم رقم 303-96-2 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1417 (11 نوفمبر 1996) بتغيير وتتميم الملحق رقم 2 بالقانون رقم 89-32 المشار إليه أعلاه.

ابتداء من فاتح يناير 1991 إلى غاية 31 ماي 1997.

التعويض الخاص.

- المرسوم رقم 303-96-2 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1417 (11 نوفمبر 1996) بتغيير وتتميم الملحق رقم 2 بالقانون رقم 89-32 المشار إليه أعلاه.

ابتداء من فاتح يناير 1989 إلى غاية 31 ماي 1997.

التعويض عن التقنية ؛
التعويض عن الأخطار ؛
المنحة عن الاستغلال.

المرسوم رقم 864-85-2 الصادر في فاتح شعبان 1407 (31 مارس 1987) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة مراقبي الملاحة الجوية.

ابتداء من فاتح يناير 1987 إلى غاية متم ماي 1997.

 

2 – بالنسبة للمنخرطين في نظام المعاشات العسكرية :

أ) أفراد القوات المسلحة الملكية :

بيان التعويضات والمكافآت

المراجع

الفترة المعنية

التعويض عن الإقامة للمنطقة "ج".

- المرسوم رقم 723-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

من 16 ديسمبر 1973 إلى 31 ديسمبر 1989.

التعويض عن التكاليف العسكرية.

- الظهير الشريف رقم 015-57-1 بتاريخ 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد أجور العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة شهرية، حسبما تم تغييره بموجب :

1 – المرسوم رقم 669-71-2 المؤرخ في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) ؛

2 – المرسوم رقم 276-77-2 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1397 (26 أبريل 1977) ؛

3 – المرسوم رقم 45-89-2 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) ؛

 

 

 

 

 

من فاتح يناير 1972 إلى 31 ديسمبر 1976.

من فاتح يناير 1977 إلى 30 يونيو 1988.

من فاتح يوليو 1988 إلى 31 ديسمبر 1990 بالنسبة لدرجات المترشح والمساعد الأول والمساعد والرقيب الإداري والرقيب الأول والرقيب والعريف الأول.

من فاتح يوليو 1988 إلى 31 ماي 1997 بالنسبة لباقي الدرجات.

 

4 – المرسوم رقم 47-91-2 بتاريخ 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991).

من فاتح يناير 1991 إلى 31 ماي 1997 بالنسبة لدرجات المترشح والمساعد الأول والمساعد والرقيب الإداري والرقيب الأول والرقيب والعريف.

المكافأة عن التأهيل.

- الظهير الشريف رقم 015-57-1 بتاريخ 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد أجور العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة شهرية، حسبما تم تغييره بموجب المرسوم رقم 669-71-2 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) والمرسوم رقم 282-72-2 بتاريخ 18 من صفر 1392 (3 أبريل 1972).

من فاتح يناير 1972 إلى 31 ماي 1997.

التعويض عن الخدمات الجوية.

- الظهير الشريف رقم 015-57-1 بتاريخ 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد أجور العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة شهرية، حسبما تم تغييره بموجب :

 

 

1 – المرسوم رقم 282-72-2 بتاريخ 18 من صفر 1392 (3 أبريل 1972) ؛

من فاتح يناير 1972 إلى 31 ديسمبر 1976.

 

2 – المرسوم رقم 276-77-2 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1397 (26 أبريل 1977) ؛

من فاتح يناير 1977 إلى 30 سبتمبر 1980.

 

3 – المرسوم رقم 221-81-2 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1401 (23 مارس 1981) ؛

من فاتح أكتوبر 1980 إلى 31 ديسمبر 1982.

 

4 – المرسوم رقم 270-83-2 بتاريخ 28 من ذي القعدة 1403 (7 سبتمبر 1983) ؛

من فاتح يناير 1983 إلى 31 ديسمبر 1984.

 

5 – المرسوم رقم 187-85-2 بتاريخ 23 من جمادى الأولى 1405 (14 فبراير 1985).

من فاتح يناير 1985 إلى 31 ماي 1997.

التعويض عن الخدمات البحرية.

- الظهير الشريف رقم 015-57-1 بتاريخ 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد أجور العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة شهرية، حسبما وقع تغييره بموجب المرسوم رقم 282-72-2 بتاريخ 18 من صفر 1392 (3 أبريل 1972).

من فاتح يناير 1972 إلى 31 ماي 1997.

التعويض عن الخدمات البرية.

- الظهير الشريف رقم 015-57-1 بتاريخ 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد أجور العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة شهرية، حسبما وقع تغييره بموجب :

 

 

1 – المرسوم رقم 270-83-2 بتاريخ 28 من ذي القعدة 1403 (7 سبتمبر 1983) ؛

من فاتح يناير 1983 إلى 31 ديسمبر 1984.

 

2 – المرسوم رقم 187-85-2 بتاريخ 23 من جمادى الأولى 1405 (14 فبراير 1985).

من فاتح يناير 1985 إلى 31 ماي 1997.

التعويض التكميلي للأجرة.

- الظهير الشريف رقم 015-57-1 بتاريخ 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد أجور العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة شهرية، حسبما وقع تغييره بموجب المرسوم رقم 509-94-2 بتاريخ 26 من صفر 1415 (5 أغسطس 1994).

من فاتح يوليو 1994 إلى 31 ماي 1997.

التعويض عن البحث ؛
التعويض عن التأطير.

- المرسوم رقم 511-77-2 الصادر في 15 من شوال 1397 (29 سبتمبر 1977) بشأن أجرة الأطباء والصيادلة العسكريين المكلفين بمهام التدريس الطبي بكليات الطب والصيدلة.

من فاتح يناير 1976 إلى 31 ماي 1997.

الأجرة التكميلية.

1 – المرسوم رقم 742-81-2 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1402 (22 مارس 1982) بتمديد مقتضيات المرسوم رقم 643-76-2 الصادر في 11 من ذي القعدة 1396 (4 نوفمبر 1976) بشأن أجرة رجال التعليم الباحثين بكليات الطب والصيدلة إلى رجال التعليم الباحثين بكليات طب الأسنان ؛

من فاتح يناير 1976 إلى 31 ديسمبر 1988.

 

2 – المرسوم رقم 471-90-2 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990) بمنح أجرة تكميلية للمدرسين الباحثين في كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان ؛

من فاتح يناير 1989 إلى 30 يونيو 1996.

 

3 – المرسوم رقم 996-99-2 الصادر في 29 من شعبان 1420 (8 ديسمبر 1999) بتغيير المرسوم رقم 471-90-2 الصادر في  7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990).

من فاتح يوليو 1996 إلى 31 ماي 1997.

التعويض الخاص.

1 – المرسوم رقم 414-77-2 بتاريخ 10 رمضان 1397 (26 أغسطس 1977) بتحديد التعويضات الممنوحة للقضاة العسكريين وكتاب الضبط بمصلحة القضاء العسكري ؛

من 14 سبتمبر 1977 إلى 30 يونيو 1996.

 

2 – المرسوم رقم 664-98-2 بتاريخ 11 من شوال 1419 (29 يناير 1999) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 414-77-2 بتاريخ 10 رمضان 1397 (26 أغسطس 1977).

من فاتح يوليو 1996 إلى 31 ماي 1997.

التعويض عن الخدمات الجوية ؛
التعويض عن الخدمات البحرية. 

- المرسوم رقم 680-56-2 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة، حسبما تم تغييره بموجب المرسوم رقم 075-65-2 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1384 (12 أبريل 1965).

من فاتح يناير 1972 إلى 31 ديسمبر 1984.

 

من فاتح يناير 1985 إلى 31 ماي 1997.

- المرسوم رقم 188-85-2 بتاريخ 23 من جمادى الأولى 1405 (14 فبراير 1985) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 680-56-2 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956).

التعويض عن الخدمات البرية ؛
التعويض عن الخدمات الجوية ؛
التعويض عن الخدمات البحرية.

 

 

- المرسوم رقم 680-56-2 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956)، حسبما وقع تغييره بموجب :

التعويض عن التكاليف العسكرية.

من فاتح يوليو 1988 إلى 31 ديسمبر 1989.

1- المرسوم رقم 46-89-2 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) ؛

من فاتح يناير 1990 إلى 31 ماي 1997.

2- المرسوم رقم 960-90-2 بتاريخ 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993).

 

المرسوم رقم 680-56-2 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956)، حسبما وقع تغييره وتتميمه بموجب :

التعويض التكميلي للأجرة.

من فاتح يناير 1991 إلى 30 يونيو 1994.

1- المرسوم رقم 48-91-2 بتاريخ 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) ؛

من فاتح يوليو 1994 إلى 31 ماي 1997.

2- المرسوم رقم 515-94-2 المؤرخ في 26 من صفر 1415 (5 أغسطس 1994).

من فاتح يناير 1972 إلى 30 يونيو 1972.

1- الظهير الشريف رقم 051-58-1 الصادر في 30 من رجب 1371 (20 فبراير 1958) بتحديد أجور الضباط وضباط الصف بالدرك الملكي ؛

التعويض عن الأخطار.

من فاتح يوليو 1972 إلى 30 يونيو 1986.

2- المرسوم رقم 84-75-2 بتاريخ 2 صفر 1395 (14 فبراير 1975) بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 051-58-1 الصادر في 30 من رجب 1371 (20 فبراير 1958) بتحديد أجور الضباط وضباط الصف بالدرك الملكي ؛

 

من فاتح يوليو 1986 إلى 31 ماي 1997.

3- المرسوم رقم 640-86-2 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 051-58-1 الصادر في 30 من رجب 1371 (20 فبراير 1958) بتحديد أجور الضباط وضباط الصف بالدرك الملكي.

 

من فاتح يناير 1972 إلى 31 ديسمبر 1976.

- المرسوم رقم 465-69-2 المؤرخ في 21 من ذي القعدة 1389 (29 يناير 1970) بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 015-57-1 المؤرخ في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957).

التعويض عن التقنية.

من فاتح يناير 1977 إلى 31 ديسمبر 1982.

- المرسوم رقم 276-77-2 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1397 (26 أبريل 1977) بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 015-57-1 المؤرخ في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957).

 

من فاتح يناير 1972 إلى 31 ديسمبر 1982.

- المرسوم رقم 465-69-2 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1389 (29 يناير 1970) بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 015-57-1 المؤرخ في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957).

المكافأة عن النصب (على أساس 10% من الراتب الأساسي المتوسط).

ابتداء من فاتح يناير 1983 إلى 30 يونيو 1988.

- المرسوم رقم 270-83-2 بتاريخ 28 من ذي القعدة 1403 (7 سبتمبر 1983) المغير والمتمم للظهير الشريف رقم 015-57-1 المؤرخ في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) .

المكافأة على العمل الطبي والبحث التطبيقي ؛
التعويض عن التخصص.

من فاتح يوليو 1988 إلى 31 ماي 1997

- المرسوم رقم 45-89-2 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 015-57-1 المؤرخ في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957).

المكافأة على العمل الطبي والبحث التطبيقي ؛

 

 

التعويض عن التخصص ؛

 

 

المبلغ التعويضي الدائم.

 

ب) رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة :

الفترة المعنية

المراجع

بيان التعويضات والمكافآت

من 16 ديسمبر 1973 إلى 31 ديسمبر 1989.

- المرسوم رقم 723-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

التعويض عن الإقامة للمنطقة "ج".

من فاتح يناير 1976 إلى 31 ديسمبر 1976.

1- المرسوم رقم 431-76-2 بتاريخ 8 شعبان 1396 (5 أغسطس 1976) المتعلق بإحداث بعض التعويضات الممنوحة لرجال القوات المساعدة ؛

التعويض عن الأخطار.

 

 

 

 

من فاتح يناير 1977 إلى 31 ديسمبر 1988.

2- المرسوم رقم 581-77-2 بتاريخ 8 شعبان 1397 (26 يوليو 1977) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 431-76-2 بتاريخ 8 شعبان 1396 (5 أغسطس 1976) ؛

من فاتح يناير 1989 إلى 31 ديسمبر 1990 بالنسبة لدرجات : مخزني ومقدم ومقدم رئيس.

3- المرسوم رقم 44-89-2 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 431-76-2 بتاريخ 8 شعبان 1396 (5 أغسطس 1976) ؛

من فاتح يناير 1989 إلى 31 ماي 1997 بالنسبة لباقي الدرجات

 

من فاتح يناير 1991 إلى 31 ماي 1997 بالنسبة لدرجات : مخزني ومقدم ومقدم رئيس.

4- المرسوم رقم 46-91-2 بتاريخ 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 431-76-2 بتاريخ 8 شعبان 1396 (5 أغسطس 1976).

من فاتح يناير 1976 إلى 31 ديسمبر 1976.

1- المرسوم رقم 431-76-2 بتاريخ 8 شعبان 1396 (5 أغسطس 1976) المتعلق بإحداث بعض التعويضات لفائدة رجال القوات المساعدة ؛

التعويض عن الأعباء.

 

 

 

 

من فاتح يناير 1977 إلى 31 ديسمبر 1988.

2- المرسوم رقم 581-77-2 بتاريخ 8 شعبان 1397 (26 يوليو1977) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 431-76-2 بتاريخ 8 شعبان 1396 (5 أغسطس 1976) ؛

من فاتح يناير 1989 إلى 31 ماي 1997.

3- المرسوم رقم 44-89-2 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 431-76-2 بتاريخ 8 شعبان 1396 (5 أغسطس 1976) ؛

من فاتح يناير 1991 إلى غاية 30 يونيو 1994 بالنسبة لدرجات مخزني ومقدم ومقدم رئيس والمساعدين من الطبقات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والمفتش من الطبقة الثالثة.

4- المرسوم رقم 46-91-2 بتاريخ 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 431-76-2 بتاريخ 8 شعبان 1396 (5 أغسطس 1976).

من فاتح يوليو 1994 إلى نهاية ماي 1997 بالنسبة لدرجات مخزني ومقدم ومقدم رئيس والمساعدين من الطبقات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والمفتش من الطبقة الثالثة.

5- المرسوم رقم 508-94-2 بتاريخ 26 من صفر 1415 (5 أغسطس 1994) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 431-76-2 بتاريخ 8 شعبان 1396 (5 أغسطس 1976).

من فاتح يناير 1989 إلى 31 ماي 1997.

- المرسوم رقم 44-89-2 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 431-76-2 بتاريخ 8 شعبان 1396 (5 أغسطس 1976).

التعويض عن التأطير.