مرسوم رقم 174-75-2 صادر في 25 ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد ترتيب درجات رجال القضاء وأرقامها الاستدلالية وأجور الملحقين القضائيين.
إن الوزير الأول،
بمقتضى الظهير الشريف رقم 467-74-1 الصادر في 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) بمثابة النظام الأساسي لرجال القضاء ولا سيما الفصلين 2 و6 منه ؛
وبناء على المرسوم رقم 742-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد ترتيب الأرقام الاستدلالية الخاصة ببعض أصناف موظفي الإدارات العمومية ؛
وباقتراح من وزير العدل ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 29 صفر 1395 (13 مارس 1975)،
يرسم ما يلي :
الفصل الأول
- (تمم بالمادة الرابعة من المرسوم رقم 565-23-2 بتاريخ 15 محرم 1445 (2 أغسطس 2023) : ج. ر. غدد 7218 بتاريخ 16 محرم 1445 (3 أغسطس 2023) ص 6147 ويعمل ابتداء من 23 مارس 2023))
- (غير بالمادة الفريدة من المرسوم رقم 755-87-2 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1409 (15 نوفمبر 1988) : ج. ر. عدد 3985 بتاريخ 7 شعبان 1409 (15 مارس 1989) ص 366 ويعمل به ابتداء من 28 أكتوبر 1986) :
يغير كما يلي جدول الترتيب المنصوص عليه في الفصل الأول من المرسوم رقم 724-73-2 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) :
الدرجات والمناصب
|
الرتب
|
الأرقام الاستدلالية
|
ب ) الأسلاك الخصوصية
|
III - وزارة العدل
|
|
|
خارج الدرجة
|
الرئيس الأول للمجلس الأعلى
|
|
|
لوكيل العام لجلالة الملك لدى المجلس الأعلى............................
|
رتبة فريدة
|
1.300
|
الدرجة الممتازة
|
|
الرتبة الحادية عشر
|
1.260
|
|
الرتبة العاشرة
|
1.230
|
|
الرتبة التاسعة
|
1.200
|
|
الرتبة الثامنة
|
1.170
|
|
الرتبة السابعة
|
1.140
|
|
الرتبة السادسة
|
1.110
|
|
الرتبة الخامسة
|
1.080
|
|
الرتبة الرابعة
|
1.050
|
|
الرتبة الثالثة
|
1.020
|
|
الرتبة الثانية
|
990
|
|
الرتبة الأولى
|
960
|
الدرجة الاستثنائية
|
- رؤساء غرف بالمجلس الأعلى
- المحامي العام الأول لدى نفس المجلس.
|
الرتبة الثانية
|
860
|
- الرئيس الأول لكل من محاكم الاستيناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس والوكيل العام للملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم.
|
الرتبة الأولى
|
812
|
الدرجة الأولى
|
- المستشارون بالمجلس الأعلى
|
|
|
- المحامون العامون لدى نفس المجلس.
|
|
|
- الرؤساء الأولون لمحاكم الاستيناف غير المرتبين في الدرجة الاستثنائية.
|
|
|
- الوكلاء العامون لدى محاكم الاستيناف غير المرتبين في الدرجة الاستثنائية.
|
|
|
- رؤساء غرف محاكم الاستيناف الكائن مقرها خارج مقر هذه المحاكم ونواب الوكلاء العامين الملحقون بالغرف المذكورة.
|
|
|
- رئيس المحكمة الابتدائية بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس ووكيل الملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم
|
الرتبة الرابعة
الرتبة الثالثة
|
812
779
|
رؤساء غرف محاكم الاستيناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس والنائب الأول للوكيل العام لدى كل محكمة من هذه المحاكم.
|
الرتبة الأولى
الرتبة الثانية.
|
746
704
|
الدرجة الثانية
|
- رؤساء غرف الاستيناف غير المرتبين في الدرجة الأولى.
|
|
|
- المستشارون بمحاكم الاستيناف.
|
الرتبة الخامسة
|
704
|
- نواب الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستيناف غير المرتبين في الدرجة الأولى.
|
الرتبة الرابعة
الرتبة الثالثة
|
671
639
|
- رؤساء المحاكم الابتدائية غير المرتبين في الدرجة الأولى.
|
الرتبة الثانية
|
602
|
- وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية غير المرتبين في الدرجة الأولى
|
الرتبة الأولى
|
570
|
- نواب الرئيس بكل من المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس والنواب الأولون لوكيل الملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم.
|
|
|
الدرجة الثالثة
|
قاض بمحكمة ابتدائية
|
الرتبة التاسعة
|
570
|
نائب وكيل جلالة الملك لدى محكمة ابتدائية
|
الرتبة الثامنة
|
537
|
|
الرتبة السابعة
|
501
|
|
الرتبة السادسة
|
472
|
|
الرتبة الخامسة
|
432
|
|
الرتبة الرابعة
|
406
|
|
الرتبة الثالثة
|
380
|
|
الرتبة الثانية
|
355
|
|
الرتبة الأولى
|
329
|
الفصل الثاني
- (غيرت وتممت بالمادة الرابعة من المرسوم رقم 485-24-2 بتاريخ 18 من ربيع الأخر 1446 (22 أكتوبر 2024) : ج. ر. عدد 7348 بتاريخ 27 ربيع الأخر 1446 (31 أكتوبر 2024) ص 7462) ويعمل به ابتداء من فاتح ماي 2024) :
- (نسخ وعوض بالمادة الأولى من المرسوم رقم 472-19-2 بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4623) :
- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 24-04-2 بتاريخ 16 ربيع الأول 1425 (6 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2241 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2003) :
يتقاضى الملحقون القضائيون الأجرة المطابقة للرقم الاستدلالي الحقيقي 275 وتعويضا جزافيا يحدد مقداره الشهري كما يلي :
|
المبالغ الشهرية بالدرهم
|
التعويض الجزافي
|
ابتداء من فاتح يناير 2021
|
ابتداء من فاتح يناير 2025
|
3.657
|
7.000
|
ويستفيدون، عند الإقتضاء، من التعويضات العائلية المقررة للموظفين.
الفصل الثالث
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 17 ذي الحجة 1394 (فاتح يناير 1975) .
وحرر بالرباط في 25 ربيع الأول 1395 ( 8 أبريل 1975)
الوزير الأول،
الإمضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف :
وزير العدل،
الإمضاء : عباس القيسي.