قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»المسار المهني»الترقية»الترقية في الرتبة
طباعة
مشاركة
مرسوم 174-75-2 بتاريخ 25 ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد ترتيب درجات رجال القضاء وأرقامها الاستدلالية وأجور الملحقين القضائيين.
رقم النص : 2-75-174 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : أحمد عصمان تاريخ النشر : 09/04/1975
رقم الجريدة الرسمية : 3258 تاريخ آخر تعديل : 27/06/2019
الموضوع : ترتيب درجات رجال القضاء وأرقامها الاستدلالية وأجور الملحقين القضائيين

المحتوى

 مرسوم رقم 174-75-2 صادر في 25 ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد ترتيب درجات رجال القضاء وأرقامها الاستدلالية وأجور الملحقين القضائيين.

 إن الوزير الأول،
بمقتضى الظهير الشريف رقم 467-74-1 الصادر في 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) بمثابة النظام الأساسي لرجال القضاء ولا سيما الفصلين 2 و6 منه ؛
وبناء على المرسوم رقم 742-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد ترتيب الأرقام الاستدلالية الخاصة ببعض أصناف موظفي الإدارات العمومية ؛
وباقتراح من وزير العدل ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 29 صفر 1395 (13 مارس 1975)،
يرسم ما يلي :

 الفصل الأول

(غير بالمادة الفريدة من المرسوم رقم 755-87-2 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1409 (15 نوفمبر 1988) : ج. ر. عدد 3985 بتاريخ 7 شعبان 1409 (15 مارس 1989) ص 366 ويعمل به ابتداء من 28 أكتوبر 1986) :

يغير كما يلي جدول الترتيب المنصوص عليه في الفصل الأول من المرسوم رقم 724-73-2  المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) :

 

الدرجات والمناصب

الرتب

الأرقام الاستدلالية

ب ) الأسلاك الخصوصية

 

 

III - وزارة العدل

 

 

خارج الدرجة

 

 

الرئيس الأول للمجلس الأعلى

 

 

لوكيل العام لجلالة الملك لدى المجلس الأعلى............................

رتبة فريدة

899

الدرجة الاستثنائية

 

 

- رؤساء غرف بالمجلس الأعلى

- المحامي العام الأول لدى نفس المجلس.

الرتبة الثانية

860

- الرئيس الأول لكل من محاكم الاستيناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس والوكيل العام للملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم.

الرتبة الأولى

812

الدرجة الأولى

 

 

- المستشارون بالمجلس الأعلى

 

 

- المحامون العامون لدى نفس المجلس.

 

 

- الرؤساء الأولون لمحاكم الاستيناف غير المرتبين في الدرجة الاستثنائية.

 

 

- الوكلاء العامون لدى محاكم الاستيناف غير المرتبين  في الدرجة الاستثنائية.

 

 

- رؤساء غرف محاكم الاستيناف الكائن مقرها خارج مقر هذه المحاكم ونواب الوكلاء العامين الملحقون بالغرف المذكورة.

 

 

- رئيس المحكمة الابتدائية بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس ووكيل الملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم

الرتبة الرابعة

الرتبة الثالثة

812

779

 رؤساء غرف محاكم الاستيناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس والنائب الأول للوكيل العام لدى كل محكمة من هذه المحاكم.

الرتبة الأولى

الرتبة الثانية.

746

704

الدرجة الثانية

 

 

- رؤساء غرف الاستيناف غير المرتبين في الدرجة الأولى.

 

 

- المستشارون بمحاكم الاستيناف.

الرتبة الخامسة

704

- نواب الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستيناف غير المرتبين في الدرجة الأولى.

الرتبة الرابعة

الرتبة الثالثة

671

639

- رؤساء المحاكم الابتدائية غير المرتبين في الدرجة الأولى.

الرتبة الثانية

602

- وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية غير المرتبين في الدرجة الأولى

الرتبة الأولى

570

- نواب الرئيس بكل من المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس والنواب الأولون لوكيل الملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم.

 

 

الدرجة الثالثة

 

 

قاض بمحكمة ابتدائية

الرتبة التاسعة

570

نائب وكيل جلالة الملك لدى محكمة ابتدائية

الرتبة الثامنة

537

 

الرتبة السابعة

501

 

الرتبة السادسة

472

 

الرتبة الخامسة

432

 

الرتبة الرابعة

406

 

الرتبة الثالثة

380

 

الرتبة الثانية

355

 

الرتبة الأولى

329

 

الفصل الثاني

- (نسخ وعوض بالمادة الأولى من المرسوم رقم 472-19-2 بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4623) :

- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 24-04-2 بتاريخ 16 ربيع الأول 1425 (6 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2241 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2003) :

يتقاضى الملحقون القضائيون الأجرة المطابقة للرقم الاستدلالي الحقيقي 275 وتعويضا جزافيا يحدد مقداره الشهري كما يلي :

 

 

المبالغ الشهرية بالدرهم


التعويض الجزافي

ابتداء من فاتح ماي 2019

ابتداء من فاتح يناير 2020

ابتداء من فاتح يناير 2021

3.264

3.527

3.657

 

ويستفيدون، عند الإقتضاء، من التعويضات العائلية المقررة للموظفين.

 الفصل الثالث

ينشر هذا المرسوم  في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 17 ذي الحجة 1394 (فاتح يناير 1975) .

وحرر بالرباط في 25 ربيع الأول 1395 ( 8 أبريل 1975)

الوزير الأول،
الإمضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف :
وزير العدل،
الإمضاء : عباس القيسي.