قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 471-90-2 صادر في 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990) بمنح أجرة تكميلية للمدرسين الباحثين في كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان.
رقم النص : 2-90-471 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عز الدين العراقي تاريخ النشر : 25/12/1990
رقم الجريدة الرسمية : 4081 تاريخ آخر تعديل : 08/07/2024
الموضوع : منح أجرة تكميلية للمدرسين الباحثين في كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان

المحتوى

- (غير عنوان المرسوم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 33-14-2 بتاريخ 7 ربيع الأول 1436 (30 ديسمبر 2014) : ج ر عدد 6342 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015) ص 1654).

مرسوم رقم 471-90-2 صادر في 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990) بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

الوزير الأول ،
بناء على المرسوم رقم 665-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) في شأن النظام الأساسي الخاص بالمدرسين الباحثين في التعليم العالي ، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 350-81-2 بتاريخ 16 من رجب 1402 (11 ماي 1982) والمرسوم رقم 743-85-2 بتاريخ 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) ؛
وعلى المرسوم رقم 666-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بتحديد نظام التعويضات الممنوحة للمدرسين الباحثين في التعليم العالي ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 7 جمادى الأولى 1411 (26 نوفمبر 1990)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

- (غيرت وتممت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 33-14-2 بتاريخ 7 ربيع الأول 1436 (30 ديسمبر 2014) : ج ر عدد 6342 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015) ص 1654) :

يتقاضى الأساتذة الباحثون في الطب والصيدلة وطب الأسنان، المنتمون لهيئة الأساتذة الباحثين المحدثة بموجب المرسوم رقم 548-98-2 الصادر في 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، بالإضافة إلى الأجرة المقررة لوضعيتهم النظامية في إطارهم الأصلي، أجرة تكميلية تدفعها وزارة الصحة في مقابل مهامهم الاستشفائية وتخصصاتهم الطبية والأعباء الخاصة المرتبطة بمزاولة مهامهم ولاسيما المخاطر المهنية.

المادة الثانية

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 1194-23-2 بتاريخ 24 ذي الحجة 1445 (فاتح يوليو 2024) : ج. ر. عدد 7315 بتاريخ 2 محرم 1446 (8 يوليو 2024) ص 4366) :

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 548-23-2 بتاريخ 15 محرم 1445 (2 أغسطس 2023) : ج. ر. عدد 7220 بتاريخ 23 محرم 1445 (10 أغسطس 2023) ص 6432 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2023) :

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 497-19-2 بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4622):

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 101-12-2 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1433 (15 مارس 2012) : ج. ر. عدد 6038 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1433 (12 أبريل 2012) ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2011.:

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 282-11-2 بتاريخ 28 رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011).

- )غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 593-09-2 بتاريخ 28 جمادى الأولى 1431 (13 ماي 2010) : ج. ر. عدد 5849 بتاريخ 8 رجب 1431 (21 يونيو 2010).

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 576-08-2 بتاريخ 24 محرم 1430 (21 يناير 2009) : ج. ر. عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430 (22 يناير 2009).

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 606-02-2 بتاريخ 17 ربيع الآخر 1424 (18 يونيو 2003) : ج. ر. عدد 5132 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1424 (7 أغسطس 2003).

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 996-99-2 بتاريخ 29 شعبان 1420 (8 ديسمبر 1999) : ج. ر. عدد 4751 بتاريخ 4 رمضان 1420 (13 ديسمبر 1999) ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 1996) :

تؤدى الأجرة التكميلية كل شهر عند انتهائه في نفس الوقت الذي تدفع فيه الأجرة الرئيسية، وتحدد المبالغ الشهرية الإجمالية للأجرة التكميلية وفق الجداول التالية :

1 - أساتذة التعليم العالي :

 


الدرجات


الرتب

مبلغ التعويض)بالدرهم(

ابتداء من فاتح يناير 2023

ابتداء من فاتح يناير 2024

ابتداء من فاتح يناير 2025


الدرجة أ

1
2
3
4

27.618
 28.738
29.858
30.978

31.369
32.489
33.609
34.729

35.120
36.240
37.360
38.480

الدرجة ب

1
2
3
4

32.689
33.989
35.289
36.589

36.440
37.740
39.040
40.340

40.191
41.491
42.791
44.091

الدرجة ج

1
2
3
4

38.079
39.679
41.279
42.879

41.830
43.430
45.030
46.630

45.581
47.181
48.781
50.381

الدرجة د

 

44.479
46.079
47.679
49.279
50.879

48.230
49.830
51.430
53.030
54.630

51.981
53.581
55.181
56.781
58.381

 

  

2 - الأساتذة المبرزون
 


الدرجات


الرتب

مبلغ التعويض)بالدرهم(

ابتداء من فاتح يناير 2023

ابتداء من فاتح يناير 2024

ابتداء من فاتح يناير 2025


الدرجة أ

1
2
3
4

21.789
22.709
23.629
24.549

24.602
25.522
26.442
27.362

27.416
28.336
29.256
30.176

الدرجة ب

1
2
3
4

25.585
26.505
27.425
28.345

28.398
29.318
30.238
31.158

31.212
32.132
33.052
33.972

الدرجة ج

1
2
3
4
5

29.157
30.077
30.997
31.917
32.837

31.970
32.890
33.810
34.730
35.650

34.784
35.704
36.624
37.544
38.464

 

3 - الأساتذة المحاضرون :
 


الدرجات


الرتب

مبلغ التعويض)بالدرهم(

ابتداء من فاتح يناير 2023

ابتداء من فاتح يناير 2024

ابتداء من فاتح يناير 2025


الدرجة أ

1
2
3
4

15.779
16.499
17.219
17.939

17.655
18.375
19.095
19.815

19.530
20.250
20.970
21.690

الدرجة ب

1
2
3
4

18.732
19.452

20.172
20.892

20.608
21.328
22.048
22.768

22.483
23.203
23.923
24.643

الدرجة ج

1
2
3
4
5

21.139
21.859
22.579
23.299

23.015
23.735
24.455
25.175

24.890
25.610 26.330 27.050

الدرجة د

1
2
3
4

24.019
24.739
25.459
26.179

25.895
26.615
27.335
28.055

27.770
28.490
29.210
29.930

 

المادة الثالثة

يعمل بهذا المرسوم من فاتح يناير 1989 فيما يخص المبالغ المنصوص عليها في الجدول (أ) أعلاه ومن فاتح يناير 1990 فيما يخص المبالغ المنصوص عليها في الجدول (ب) أعلاه.
وتنسخ ابتداء من فاتح يناير 1989 أحكام :
- المرسوم رقم 643-76-2 الصادر في 11 من ذي القعدة 1396 (4 نوفمبر 1976) في شأن الأجور الممنوحة للمدرسين الباحثين في كليات الطب والصيدلة ؛
- المرسوم رقم 742-81-2 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1402 (22 مارس 1982) بتمديد الأجرة التكميلية إلى المدرسين الباحثين في كليات طب الأسنان.

وحرر بالرباط في 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990).

الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف :
وزير التربية الوطنية،
الإمضاء : الطيب الشكيلي.
وزير الصحة العمومية،
الإمضاء : الطيب بن الشيخ.
وزير المالية،
الإمضاء : محمد برادة.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية،
الإمضاء : عبد الرحيم بن عبد الجليل.