قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 258-92-2 صادر في 2 رمضان 1413 (24 فبراير 1993) بتحديد نظام التعويضات الخاص بالعرفاء الرسميين التابعين لوزارة التربية الوطنية.
رقم النص : 2-92-258 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : محمد كريم العمراني تاريخ النشر : 05/05/1993
رقم الجريدة الرسمية : 4201 تاريخ آخر تعديل : 10/08/1994
الموضوع : نظام التعويضات الخاص بالعرفاء الرسميين التابعين لوزارة التربية الوطنية.

المحتوى

مرسوم رقم 258-92-2 صادر في 2 رمضان 1413 (24 فبراير 1993) بتحديد نظام التعويضات الخاص بالعرفاء الرسميين التابعين لوزارة التربية الوطنية.

 

الوزير الأول ،

بعد الاطلاع على المرسوم رقم 742-85-2 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ؛

وعلى المرسوم رقم 679-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويضات الممنوحة لرجال التعليم والتفتيش بتعليم الطور الأول ؛

وبعد دراسة المشروع بمجلس الوزراء بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1413 (16 ديسمبر 1992)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 513-94-2 بتاريخ 26 صفر 1415 (5 أغسطس 1994) : ج. ر. عدد 4267 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1415 (10 أغسطس 1994) ص 1306) :

يستفيد العرفاء الرسميون التابعون لوزارة التربية الوطنية ، بالاضافة إلى التعويض عن التعليم والتعويض التمثيلي عن السكنى المنصوص عليهما على التوالي في المادتين الثانية والخامسة من المرسوم رقم 679-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) المشار إليه أعلاه، من تعويض خاص يحدد قدره الشهري كما يلي :

ابتداء من فاتح يوليوز 1994............................ 730 دراهم ؛

ابتداء من فاتح يناير 1995............................ 800 درهما.

المادة الثانية

يسند إلى كل من وزيرالتربية الوطنية ووزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 رمضان 1413 (24 فبراير 1993).

الامضاء : محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف :

وزير التربية الوطنية ،

الامضاء : الدكتور الطيب الشكيلي.

وزير المالية ،

الامضاء : محمد برادة.

الوزير المنتدب لدى الوزير الاول

المكلف بالشؤون الادارية ،

الامضاء : عزيز حسبي.