قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»الأنظمة الأساسية»الأنظمة الأساسية الخاصة بالإدارات العمومية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 85-10-2 صادر في 9 ربيع الآخر 1431 (26 مارس 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني
رقم النص : 2-10-85 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عباس الفاسي تاريخ النشر : 12/04/2010
رقم الجريدة الرسمية : 5829 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني

المحتوى

مرسوم رقم 85-10-2 صادر في 9 ربيع الآخر 1431  (26 مارس 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني (ج. ر. عدد 5829 بتاريخ 26 ربيع الآخر 1431 - 12 أبريل 2010) .

 

 الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 115-56-1
الصادر في 5 شوال 1375 (16 ماي 1956) بشأن المديرية العامة للأمن الوطني ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 213-09-1 
الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، لاسيما الفقرة الثانية من المادة الثالثة منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 008-58-1 
الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 652-73-1
الصادر في 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974) المتعلق بمديرية مراقبة التراب الوطني؛
وعلى المرسوم رقم 722-73-2
  الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم وترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 344-62-2  الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة ، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 68-62 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 231-92-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 349-02-2 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية ؛
وعلى المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 68-988 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة تنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 1367-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010)،

رسم ما يلي :

الباب الأول
هيئة موظفي الأمن الوطني
المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 213-09-1 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني ، يحدد هذا المرسوم ترتيب الأسلاك والدرجات وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بموظفي الأمن الوطني وكذا شروط التوظيف والترقية ونظام التعويضات.

المادة 2

يكون موظفو الأمن الوطني الخاضعون لهذا المرسوم هيئة خاصة منظمة في مستويات تراتبية دون تمييز بين مزاولة المهام بالزي الرسمي أو الزي المدني.

 الفرع الأول
أطر حراس الأمن ، وضباط الأمن ، والتأطير ، والقيادة
المادة 3

يشتمل إطار حراس الأمن على ثلاث درجات : درجة حارس أمن ودرجة مقدم ودرجة مقدم رئيس :
- درجة حارس أمن وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ........................ 137
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي ......................... 141
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي ......................... 150
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي ........................ 157
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي ....................... 165
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي ....................... 174
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي ........................ 183
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي ..........................192
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي ........................ 201
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي ........................ 220
- درجة مقدم وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي .......................... 151
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي .......................... 161
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي .......................... 173
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي ......................... 185
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي ........................ 197
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي ........................ 209
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي ......................... 222
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي .......................... 236
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي ....................... 249
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي ...................... 262
- درجة مقدم رئيس وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ........................ 177
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي ......................... 193
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي ......................... 208
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي ........................ 225
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي ....................... 242
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي ....................... 260
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي ........................ 277
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي ......................... 291
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي ........................ 305
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي ....................... 318

 المادة 4

يشتمل إطار ضباط الأمن على درجتين : درجة ضابط أمن ودرجة ضابط أمن ممتاز :
- درجة ضابط أمن وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ..................... 207
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي ...................... 224
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي ...................... 241
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي ..................... 259
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي .................... 276
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي .................... 293
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي ..................... 311
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي ...................... 332
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي ..................... 353
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي ..................... 373
- درجة ضابط أمن ممتاز وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ....................... 235
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي ........................ 253
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي ........................ 274
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي ....................... 296
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي ...................... 317
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي ..................... 339
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي ...................... 361
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي ....................... 382
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي ...................... 404
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي ...................... 438

 المادة 5

يشتمل إطار التأطير على درجتين : درجة ملازم شرطة ودرجة قبطان شرطة :
- درجة ملازم شرطة وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ........................ 275
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي ......................... 300
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي ......................... 326
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي ........................ 351
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي ....................... 377
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي ....................... 402
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي ....................... 428
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي ........................ 456
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي ....................... 484
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي ...................... 512
- الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي .................... 564
- درجة قبطان شرطة وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ........................ 336
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي ......................... 369
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي ......................... 403
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي ........................ 436
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي ...................... 472
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي ...................... 509
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي ....................... 542
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي ........................ 574
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي ....................... 606
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي ...................... 639
- الرتبة الاستثنائية الرقم الاستدلالي .................... 704

 المادة 6

يشتمل إطار القيادة على ثلاث درجات : درجة رائد شرطة ودرجة عقيد ملازم شرطة ودرجة عقيد شرطة :
- درجة رائد شرطة وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ..................... 639
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي ...................... 704
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي ...................... 725
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي .................... 746
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي ................... 779
- درجة عقيد ملازم شرطة وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ....................... 704
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي ........................ 746
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي ........................ 779
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي ...................... 812
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي ..................... 840
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي ..................... 870
- درجة عقيد شرطة وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ....................... 840
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي ........................ 870
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي ........................ 894
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي ...................... 928

 الفرع الثاني
أطر مفتشي الشرطة ، وضباط الشرطة ، وعمداء الشرطة ، والتدبير والإدارة
المادة 7

يشتمل إطار مفتشي الشرطة على درجتين : درجة مفتش شرطة ودرجة مفتش شرطة ممتاز :
- درجة مفتش شرطة وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ..................... 151
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي ....................... 161
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي ....................... 173
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي ...................... 185
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي ..................... 197
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي .................... 209
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي .................... 222
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي ..................... 236
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي .................... 249
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي ................... 262
- درجة مفتش شرطة ممتاز وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ...................... 177
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي ....................... 193
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي ....................... 208
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي ...................... 225
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي ..................... 242
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي ..................... 260
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي ...................... 277
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي ....................... 291
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي ...................... 305
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي ...................... 318

 المادة 8

     يشتمل إطار ضباط الشرطة على درجتين : درجة ضابط شرطة ودرجة ضابط شرطة ممتاز :
- درجة ضابط شرطة وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ........................ 207
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي ......................... 224
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي ......................... 241
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي ........................ 259
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي ....................... 276
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي ....................... 293
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي ........................ 311
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي ......................... 332
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي ........................ 353
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي ....................... 373
- درجة ضابط شرطة ممتاز وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ........................ 235
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي ......................... 253
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي ........................ 274
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي ....................... 296
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي ...................... 317
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي ...................... 339
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي ....................... 361
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي ........................ 382
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي ....................... 404
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي ...................... 438

 المادة 9

يشتمل إطار عمداء الشرطة على ثلاث درجات : درجة عميد شرطة ودرجة عميد شرطة ممتاز ودرجة عميد شرطة إقليمي :
- درجة عميد شرطة وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ....................... 275
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي ........................ 300
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي ........................ 326
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي ....................... 351
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي ...................... 377
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي ...................... 402
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي ....................... 428
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي ........................ 456
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي ....................... 484
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي ...................... 512
- الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي .................... 564
- درجة عميد شرطة ممتاز وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ....................... 336
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي ........................ 369
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي ....................... 403
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي ....................... 436
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي ...................... 472
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي ...................... 509
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي ....................... 542
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي ........................ 574
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي ...................... 606
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي ..................... 639
- الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي ................... 704
- درجة عميد شرطة إقليمي وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ...................... 639
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي ....................... 704
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي ....................... 725
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي ...................... 746
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي ..................... 779

 المادة 10

يشتمل إطار التدبير والإدارة على درجتين : درجة مراقب عام ودرجة والي الأمن :
- درجة مراقب عام وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ....................... 704
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي ........................ 746
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي ........................ 779
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي ....................... 812
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي ...................... 840
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي ...................... 870
- درجة والي الأمن وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ........................ 840
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي ......................... 870
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي ......................... 894
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي ........................ 928

 الباب الثاني
التوظيف والتمرين والتكوين والترقي
الفرع الأول
التوظيف
المادة 11

يوظف حراس الأمن بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة الباكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها.

 المادة 12

يوظف أو يعين ضباط الأمن عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه :
1 - المترشحين الحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو إحدى الشهادات المعادلة لأحدهما ؛
2 - المقدمين الذين قضوا ست سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، والمقدمين الرؤساء.

 المادة 13

يوظف أو يعين مفتشو الشرطة عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه :
1 - المترشحين الذين تابعوا بنجاح فصلين من الدراسات الجامعية ؛
2 - حراس الأمن الذين قضوا ست سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 المادة 14

يوظف أو يعين ضباط الشرطة عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه :
1 - المترشحين الحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو إحدى الشهادات المعادلة لأحدهما ؛
2 - مفتشي الشرطة الذين قضوا ست سنوات ، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، ومفتشي الشرطة الممتازين.

المادة 15

يوظف أو يعين عمداء الشرطة عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه :
1 - المترشحين الحاصلين على شهادة الإجازة في الحقوق أو إحدى الشهادات المعادلة لها أو دبلوم سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة ؛
2 - ضباط الشرطة الذين قضوا ست سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وضباط الشرطة الممتازين.

 المادة 16

يجب أن تتوفر في المترشحين للتوظيف في أطر حراس الأمن وضباط الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الشرطة وعمداء الشرطة ، باستثناء المترشحين المنتمين لهيئة موظفي الأمن الوطني ، إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في الفصل 21 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الشروط الخاصة التالية :
1 - أن يبلغوا من العمر 21 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة بالنسبة لحراس الأمن وضباط الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الشرطة ، و21 سنة على الأقل و35 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة بالنسبة لعمداء الشرطة.
ويمكن تمديد حد السن المذكور لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن يتجاوز 40 سنة ؛
2 - أن يخضعوا لفحص طبي تشرف عليه لجنة طبية مختصة محدثة لدى المديرية العامة للأمن الوطني يثبت قدرتهم البدنية والنفسية على القيام بالمهام التي ستناط بهم.
وفي جميع الأحوال لا يقبل للعمل بصفوف الأمن الوطني كل مترشح :
- يكون مصابا بمرض أو عاهة تضعف قدرته البدنية أو تعرقل عمل عضو من أعضائه أثناء مزاولة نشاط عملي بالليل والنهار ، ولاسيما التمدد الوريدي في السيقان ، والإصابات المزمنة في الجهاز العصبي والخلل والمرض العقلي الذي استلزم أو يستلزم علاجا في إحدى مؤسسات الأمراض العقلية ، وكذا جميع الإصابات في الحلق والحنجرة التي قد تعرقل خروج الصوت أو العجز الكلي أو الجزئي عن النطق. وتعتبر التمتمة كذلك مانعا من القبول في هذه المناصب ؛
- لا يتوفر على قوة سمع تمكنه من سماع الهمس على بعد 0,50 متر ، وعلى سماع صوت عال على بعد 5 أمتار. ويعتبر بمثابة عدم القدرة البدنية كل اضطراب في السمع أو كل إصابة في الأذن تؤدي إلى الصمم في أذن واحدة أو في الأذنين معا ؛
- لا يتوفر على قوة بصرية يبلغ مجموعها 15/10 على الأقل ، من غير استعمال نظارات أو عدسات أو أية وسيلة يمكنها رفع القوة البصرية ، ويحدد المقدار الأقصى للقوة البصرية في 20/10 بالنسبة للعينين و10/10 بالنسبة لكل عين ؛
- لا يتوفر ، من غير انتعال أحذية ، على 1,73 متر على الأقل من الطول بالنسبة لضباط الأمن وحراس الأمن المذكور ، و1,70 متر على الأقل بالنسبة للأطر الأخرى ، و1,67 متر بالنسبة للإناث في جميع الدرجات.
ويجوز للمدير العام للأمن الوطني ، في حالات استثنائية ، أن يخالف الشروط المتعلقة بالطول لفائدة بعض المترشحات والمترشحين المدعوين لمزاولة مهام خاصة.
3 - أن يلتزم كتابة بالبقاء في خدمة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمدة لا تقل عن ثمان (8) سنوات ابتداء من تاريخ التوظيف.
يلزم كل موظف يخل بهذا الالتزام بأن يرجع لفائدة الخزينة العامة مجموع المبالغ والرواتب التي استفاد منها خلال فترات التكوين ، إضافة إلى نسبة الثمن (8/1) عن كل سنة أو جزء من سنة من الخدمة غير المنجزة.
4 - أن يتم قبول ترشيحهم من قبل المدير العام للأمن الوطني.

 المادة 17

تحدد كيفيات تنظيم المباريات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار للمدير العام للأمن الوطني تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.

 الفرع الثاني
التمرين والترسيم
المادة 18

يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لمقتضيات المواد من 11 إلى 15 من هذا المرسوم بصفتهم متمرنين في الرتبة الأولى من درجتهم.
ولا يمكن ترسيمهم في الرتبة الثانية من درجتهم إلا بعد قضاء فترة التكوين المشار إليه في المادة 19 بعده.
غير أنه يمكن ، بناء على تقرير لمدير المؤسسة التي تلقوا بها تكوينهم أو الرئيس المباشر ، حسب الحالة ، قبولهم لقضاء مدة إضافية من التمرين لا تزيد عن سنة يتم بعدها إما ترسيمهم أو إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى إدارتهم الأصلية إن كانوا منتمين إلى الإدارة.
ولا تعتبر مدة التمرين الإضافية في احتساب الأقدمية من أجل الترقي في الرتبة أو الدرجة.

 الفرع الثالث
التكوين
المادة 19

يخضع المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لمقتضيات المواد من 11 إلى 15 من هذا المرسوم لتكوين بالمعهد الملكي للشرطة أو بإحدى مراكز التكوين التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
ويلقن هذا التكوين في شكل دروس نظرية بمؤسسات التكوين السالفة الذكر ، وتطبيقية بالمصالح اللاممركزة.

 المادة 20

تحدد برامج وكيفيات تنظيم التكوين ومدده وتقييمه بقرار للمدير العام للأمن الوطني.

 المادة 21

يمكن للمدير العام للأمن الوطني أن يلزم كل موظف أبان عن نقص في كفاءته المهنية أثناء مزاولته لمهامه بمتابعة دورات تكوينية تقويمية وتوجيهية تنظم لهذا الغرض.

 الفرع الرابع
الترقي
المادة 22

يتم الترقي من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى أخرى طبقا للقواعد المحددة في هذا الفرع.

 الترقي في الرتبة
المادة 23

يتم الترقي من رتبة إلى الرتبة التي تليها مباشرة :
1 - في إطار حراس الأمن وإطار ضباط الأمن وإطار مفتشي الشرطة وإطار ضباط الشرطة وإطار التأطير ودرجتي عميد شرطة وعميد شرطة ممتاز حسب أنساق الترقي الواردة في الجدول التالي :

 

 

الرتبة

السريع

المتوسط

الأقدمية

الرتبة 1 إلى 2.

سنة

سنة

سنة

الرتبة 2 إلى 3.

سنة

سنة ونصف

سنتين

الرتبة 3 إلى 4.

سنتان

سنتان ونصف

3 سنوات

الرتبة 4 إلى 5.

سنتان

سنتان ونصف

3 سنوات ونصف

الرتبة 5 إلى 6.

سنتان

سنتان ونصف

3 سنوات ونصف

الرتبة 6 إلى 7.

سنتان

3 سنوات

4 سنوات

الرتبة 7 إلى 8.

سنتان

3 سنوات

4 سنوات

الرتبة 8 إلى 9.

سنتان

3 سنوات

4 سنوات

الرتبة 9 إلى 10.

سنتان

3 سنوات

4 سنوات

 
 

2 - يتم الترقي من رتبة إلى رتبة أخرى كل سنتين بالنسبة لدرجتي عميد شرطة إقليمي ورائد شرطة ؛
3 - يتم الترقي من رتبة إلى رتبة أخرى كل ثلاث سنوات بالنسبة لدرجتي مراقب عام وعقيد ملازم شرطة ؛
4 - يتم الترقي من رتبة إلى رتبة أخرى كل أربع سنوات بالنسبة لدرجتي والي الأمن وعقيد شرطة ؛
5 - يمكن أن يلج الرتب الاستثنائية عن طريق الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، عمداء الشرطة وعمداء الشرطة الممتازون وملازمو الشرطة وقباطنة الشرطة الذين قضوا جميعهم سنتين على الأقل في الخدمة بالرتبة العاشرة وذلك في حدود (10/1) من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بالنسبة لإطار عمداء الشرطة وإطار التأطير.

 الترقي في الدرجة
المادة 24

 يتم الترقي إلى :
1 - درجة مقدم عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين حراس الأمن الذين قضوا ست سنوات، على الأقل ، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، وذلك في حدود 40% من مجموع عدد المناصب الخاصة بإطار حراس الأمن.
يخصص ثلثا المناصب المتأتية من النسبة المذكورة للترقية عن طريق الاختيار، ويخصص الثلث 3/1 الباقي لحراس الأمن الذين قضوا أربع سنوات من الخدمة الفعلية ، ونجحوا في امتحان مهني تسلم على إثره إعدادية للكفاءة التقنية.
كما يمكن الاستفادة من هذا الثلث 3/1 في الترقية عن طريق الاختيار  كلما دعت الضرورة لذلك ؛
2 - درجة مقدم رئيس عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين المقدمين الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 25% من مجموع عدد المناصب الخاصة بإطار حراس الأمن ؛
3 - درجة ضابط أمن عن طريق الاختيار ، بعد التقييد في جدول الترقي، من بين المقدمين الرؤساء الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية ، وذلك في حدود 30% من مجموع عدد المقدمين الرؤساء المتوفرين على الأقدمية المذكورة ؛
4 - درجة ضابط أمن ممتاز عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، من بين ضباط الأمن الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 50% من مجموع عدد مناصب إطار ضباط الأمن ؛
5 - درجة ملازم شرطة ، عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي من بين ضباط الأمن الممتازين الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 30% من مجموع عدد مناصب إطار ضباط الأمن.
يخصص ثلثا المناصب المتأتية من النسبة المذكورة للترقية عن طريق الاختيار ، ويخصص الثلث الباقي 3/1 لضباط الأمن الممتازين الذين قضوا أربع سنوات من الخدمة الفعلية ونجحوا في امتحان مهني يسلم على إثره دبلوم الكفاءة التقنية.
كما يمكن الاستفادة من هذا الثلث 3/1 في الترقية عن طريق الاختيار كلما دعت الضرورة لذلك ؛
6 - درجة قبطان شرطة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين ملازمي الشرطة الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود الثلث 3/1 من مجموع عدد مناصب إطاري التأطير والقيادة ؛
7 - درجة رائد شرطة، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين قباطنة الشرطة الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية ، وذلك في حدود الثمن 8/1 من مجموع عدد مناصب إطاري التأطير والقيادة ؛
8 - درجة عقيد ملازم شرطة، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين رواد الشرطة الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 16/1 من مجموع عدد مناصب إطاري التأطير والقيادة ؛
9 - درجة عقيد شرطة، عن طريق الاختيار ، بعد التقييد في جدول الترقي، من بين العقداء الملازمين للشرطة الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 50/1 من مجموع عدد مناصب إطاري التأطير والقيادة ؛
10 - درجة مفتش شرطة ممتاز ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين مفتشي الشرطة الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 60% من مجموع عدد مناصب إطار مفتشي الشرطة ؛
11 - درجة ضابط شرطة، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين مفتشي الشرطة الممتازين الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 30% من مجموع عدد مفتشي الشرطة الممتازين المتوفرين على الأقدمية المطلوبة ؛
12 - درجة ضابط شرطة ممتاز، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين ضابط الشرطة الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 50% من مجموع عدد مناصب إطار ضباط الشرطة ؛
13 - درجة عميد شرطة ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين ضباط الشرطة الممتازين الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 30% من عدد ضباط الشرطة الممتازين المتوفرين على الأقدمية المطلوبة ؛
14 - درجة عميد شرطة ممتاز، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين عمداء الشرطة الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 3/1 من عدد مناصب إطار عمداء الشرطة ؛
15 - درجة عميد شرطة إقليمي، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين عمداء الشرطة الممتازين الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية ، وذلك في حدود 8/1 من عدد مناصب إطار عمداء الشرطة ؛
16 - درجة مراقب عام، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين عمداء الشرطة الإقليميين الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 16/1 من عدد مناصب إطار عمداء الشرطة ؛
17 - درجة والي الأمن ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين المراقبين العامين الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 50/1 من عدد مناصب إطار عمداء الشرطة.

 المادة 25

تطبيقا لأحكام المادة الثامنة من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 213-09-1 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010)، يمكن للمدير العام للأمن الوطني القيام سنويا بترقية خاصة لفائدة موظفي الأمن الوطني الذين قاموا بأعمال استثنائية أو الذين تعرضوا لإصابات بليغة أو مميتة خلال مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها،  وذلك وفق الشروط التالية :
1 - في الدرجة :
- إلى درجة مفتش شرطة، في حدود ثلاثين منصبا ، من بين حراس الأمن ؛
- إلى درجة ضابط شرطة، في حدود أربعة مناصب ، من بين مفتشي الشرطة الممتازين ومفتشي الشرطة ؛
- إلى درجة ضابط أمن، في حدود أربعة مناصب ، من بين المقدمين الرؤساء والمقدمين ؛
- إلى درجة ضابط شرطة ممتاز، في حدود أربعة مناصب، من بين ضباط الشرطة ؛
- إلى درجة ضابط أمن ممتاز، في حدود أربعة مناصب، من بين ضباط الأمن.
2 - في الرتبة :
بالنسبة لجميع الدرجات.
 ويمكن أن تقرر هذه الترقيات ولو بعد وفاة المعنيين بالأمر.

 المادة 26

عين الموظفون الخاضعون لمقتضيات هذا المرسوم والذين يلجون ، طبقا لأحكامه ، درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية ، في الدرجة الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها، ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في الجدول الوارد في المادة 23 أعلاه.
غير أن قباطنة الشرطة ورواد الشرطة والعقداء الملازمين للشرطة وعمداء الشرطة الممتازين وعمداء الشرطة الإقليميين والمراقبين العامين الذين يرقون إلى درجة أعلى من درجتهم ، يرتبون في الرتبة التي لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم سابقا. ويحتفظون في رتبهم الجديدة بالأقدمية التي كانت لهم في رتبهم بالدرجة القديمة.
وتطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه، أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل، الخاضعين لهذا النظام الأساسي أو لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر من المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
لتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر المذكورين، تعتبر :
- درجات حارس الأمن ومقدم ومقدم رئيس ، على التوالي ، بمثابة سلالم الأجور 5 و6 و 7؛
- درجات ضابط أمن وضابط أمن ممتاز وملازم شرطة وقبطان شرطة على التوالي بمثابة سلالم الأجور 8 و9 و10 و 11؛
- درجات مفتش شرطة ومفتش شرطة ممتاز وضابط شرطة وضابط شرطة ممتاز وعميد شرطة وعميد شرطة ممتاز ، على التوالي ، بمثابة سلالم الأجور 6 و7 و8 و9 و10 و11.

 الباب الثالث
نظام التعويضات
المادة 27

يستفيد موظفو الأمن الوطني من تعويض عن المهام وتعويض عن الأعباء وتعويض عن الأخطار تحدد مقاديرها الشهرية على النحو التالي :

 

الدرجات

المقدار الشهري بالدرهم

 

التعويض عن المهام

التعويض عن الأعباء

التعويض عن الأخطار

حارس أمن :

 

 

 

من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة :

373

1110

2000

الرتبة السادسة وما فوق :

417

 

 

مقدم ومفتش شرطة :

 

 

 

من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة :

420

1162

2000

الرتبة السادسة وما فوق :

450

 

 

مقدم رئيس ومفتش شرطة ممتاز :

 

 

 

من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة :

520

1182

2000

الرتبة السادسة وما فوق :

530

 

 

ضابط أمن وضابط شرطة :

 

 

 

من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة :

549

1330

2000

الرتبة السادسة وما فوق :

574

 

 

ضابط أمن ممتاز وضابط شرطة ممتاز :

 

 

 

من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة :

600

1341

2000

الرتبة السادسة وما فوق :

630

 

 

ملازم شرطة وعميد شرطة :

 

 

 

من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة :

1739

2856

2000

الرتبة السادسة وما فوق :

1989

 

 

قبطان شرطة وعميد شرطة ممتاز :

 

 

 

من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة :

3346

7527

2071

الرتبة السادسة وما فوق :

3611

 

 

رائد شرطة وعميد شرطة إقليمي :

 

 

 

من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثالثة :

8194

9961

2337

الرتبة الرابعة وما فوق :

8460

 

 

عقيد ملازم شرطة ومراقب عام :

 

 

 

من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثالثة :

9495

12241

2100

الرتبة الرابعة وما فوق :

9761

 

 

عقيد شرطة ووالي الأمن :

 

 

 

الرتبة الأولى :

15317

15700

 

الرتبة الثانية :

16501

15867

 

الرتبة الثالثة :

18601

16033

2500

الرتبة الرابعة :

20751

16205

 

 

 

تؤدى التعويضات المشار إليها أعلاه كل شهر عند انتهائه.
لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في الجدول أعلاه وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعهما ، باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف والتعويض عن المسؤولية والتعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص الجاري بها العمل.
وعلاوة على ذلك، يستفيد موظفو الأمن الوطني طبقا لأحكام المادة 18 من الظهير الشريف رقم 213-09-1 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) السالف الذكر من تعويض تمثيلي عن السكن ، في حالة عدم استفادتهم من السكن الوظيفي ، تحدد مقاديره الشهرية الإجمالية وفق الجدول التالي :

الدرجات

المبلغ الشهري بالدرهم

حارس أمن ...........................

1000

مقدم ومفتش شرطة ...................

1250

مقدم رئيس ومفتش شرطة ممتاز ......

1400

ضابط أمن وضابط شرطة ............

2500

ضابط أمن ممتاز وضابط شرطة ممتاز .....

3000

ملازم شرطة وعميد شرطة ................

3500

قبطان شرطة وعميد شرطة ممتاز ..........

4000

رائد شرطة وعميد شرطة إقليمي ............

4500

عقيد ملازم شرطة ومراقب عام .............

5000

عقيد شرطة ووالي الأمن ....................

6000

 

 

 المادة 28

يستفيد موظفو الأمن الوطني المعينون بالمديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني لمزاولة إحدى المسؤوليات الواردة في الجدول التالي من تعويض عن المسؤولية تحدد مقاديره الشهرية الصافية كما يلي :

 

المسؤولية

التعويض

والي الأمن مدير مركزي ، ووالي الأمن رئيس الديوان ووالي الأمن رئيس ولاية ، ورئيس هيئة مركزية ورئيس فرقة جهوية.

5000

والي الأمن مكلف بمهمة بالإدارة المركزية ورئيس أمن جهوي أو إقليمي ، ورئيس فرقة إقليمية.

4000

نائب والي الأمن رئيس ولاية ، ونائب رئيس أمن جهوي أو إقليمي ورئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، ورئيس فرقة محلية.

3000

رئيس أمن ورئيس منطقة ، ورئيس مصلحة ولائية ورئيس قيادة عليها للهيئة الحضرية ، ورئيس قسم بالفرقة الجهوية.

2500

رئيس مكتب وطني بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، ورئيس مصلحة ورئيس هيئة حضرية ، ورئيس مركز.

2000

رئيس مفوضية للشرطة ورئيس وحدة متخصصة.

1500

رئيس دائرة ، ورئيس مفوضية خاصة ورئيس فرقة ورئيس خلية.

1000

رئيس فرع.

500

 

 


يحدد عدد ولاة الأمن الذين يمكن تكليفهم بمهمة بالمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني في عشرة مناصب.

 المادة 29

يستفيد رؤساء الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني ، ورؤساء الأقسام والمصالح بمديرية مراقبة التراب الوطني من تعويض عن المسؤولية تحدد مقاديره الشهرية الصافية في 3.000 درهم لرؤساء الأقسام و 2.000 درهم لرؤساء المصالح.

 مقتضيات انتقالية
المادة 30

يدمج الموظفون المتمرنون والمرسمون المنتمون لهيئة موظفي الأمن الوطني في تاريخ العمل بهذا المرسوم في نفس درجاتهم المنصوص عليها في هذا الأخير ، مع مراعاة الجدول التالي :

 

الدرجات الحالية

درجات الإدماج

قائد حراس الأمن

ملازم شرطة

قائد حراس الأمن ممتاز

قبطان شرطة

قائد هيئة من الصنف الثاني

رائد شرطة

قائد هيئة من الصنف الأول

عقيد ملازم شرطة

 
 

 المادة 31

يحتفظ الموظفون المدمجون بمقتضى المادة 30 من هذا المرسوم بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم، وتعتبر الخدمات المؤداة في الدرجات الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين فيها.

 المادة 32

خلافا للمقتضيات التنظيمية المتعلقة بالنسب المائوية المنصوص عليها في المرسوم رقم897-75-2 بتاريخ 20 من ذي الحجة 1395 (23 ديسمبر 1975) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، يمكن لحراس الأمن والمقدمين والمقدمين الرؤساء وضباط الأمن ومفتشي الشرطة ومفتشي الشرطة الممتازين وضباط الشرطة وضباط الشرطة الممتازين وعمداء الشرطة أن يستفيدوا من الترقية عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي برسم سنتي 2008 و2009 في حدود 28% عن كل سنة من عدد المترشحين المستوفين للشروط النظامية المطلوبة.

 المادة 33

يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح مارس 2010، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المنافية له ولاسيما أحكام المراسيم رقم 879-75-2 الصادر في 20 من ذي الحجة 1395 (23 ديسمبر 1975)، بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، ورقم 329-03-2 الصادر في 29 من ربيع الآخر 1424 (30 يونيو 2003) المتعلق بنظام التعويضات الممنوحة للموظفين التابعين للأطر الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني ورقم 081-73-2 الصادر في 5 ربيع الأول 1393 (9 أبريل 1973) المتعلق بسكنى بعض أصناف موظفي المديرية العامة للأمن الوطني.

 المادة 34

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة والمدير العام للأمن الوطني ، كل واحد منهم فيما يخصه.

 وحرر بالرباط في 9 ربيع الآخر 1431 (26 مارس 2010).

الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : الطيب الشرقاوي.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : محمد سعد العلمي.