قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»الأنظمة الأساسية»الأنظمة الأساسية الخاصة بالإدارات العمومية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 599-08-2 صادر في 8 ذي القعدة 1429 (7 نوفمبر 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
رقم النص : 2-08-599 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عباس الفاسي تاريخ النشر : 13/11/2008
رقم الجريدة الرسمية : 5682 تاريخ آخر تعديل : 11/07/2011
الموضوع : النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

المحتوى

 مرسوم رقم 599-08-2 صادر في 8 ذي القعدة 1429(7 نوفمبر 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ( ج. ر.عدد 5682 بتاريخ 14 ذي القعدة 1429 - 13 نوفمبر 2008).

 

الوزير الأول،

بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 4 منه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 49-08-1 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1429 (29 أبريل 2008) بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته ؛

وعلى القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى القانون رقم 98-23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 200-99-1 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم وترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقعه تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 68-62 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 231-92-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413(29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة ؛

وعلى المرسوم رقم 485-00-2 الصادر في 6 شعبان 1421 (3 نوفمبر 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية ؛

وعلى المرسوم رقم 349-02-2 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية ؛

وعلى المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 1368-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بوضع الأطر والدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4 في طور الانقراض ؛

وعلى المرسوم رقم 1367-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار،  كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر2008)،

 رسم ما يلي :

الباب الأول

مقتضيات عامة

المادة 1

 يؤلف موظفو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صنفا خاصا في حظيرة الوظيفة العمومية نظرا لخصوصية المهام الموكولة إليهم وطبيعة مجال اشتغالهم، وتجري عليهم المقتضيات الخاصة الواردة في هذا النظام الأساسي.

المادة 2

يتألف موظفو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالإضافة إلى الأطر الخاضعة للأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات من الهيئتين التاليتين :

1 - هيئة الحراسة والأمن ؛

2 - هيئة إعادة الإدماج.

الفرع الأول

هيئة الحراسة والأمن

المادة 3

تشتمل هيئة الحراسة والأمن على الإطارين التاليين :

1 - إطار حارس سجن ؛

2 - إطار قائد سجن.

إطار حارس سجن

المادة 4

تناط بإطار حارس سجن مهام الحفاظ على أمن المؤسسات السجنية وسلامة السجناء طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ويقوم على الخصوص بما يلي :

 - تفتيش المعتقلين عند الدخول أو الخروج من المؤسسة لأي سبب من الأسباب ؛

- تأمين الحراسة بمختلف المراكز داخل المؤسسة السجنية ؛

- مراقبة وتفتيش كل مرافق المؤسسات السجنية ؛

- إحكام إغلاق الأبواب والمسالك والتأكد من إخلاء الممرات ومسالك الطواف وفعالية إنارتها ؛ 

- مراقبة وسائل الإغلاق بصفة دورية والتأكد يوميا من سلامة الأقفال والقضبان ؛

- استعمال السلاح عند الضرورة للحفاظ على أمن المؤسسة السجنية ؛ 

- مراقبة تحركات السجناء أثناء الأشغال العامة والفسحة ؛

- المساهمة في تنظيم وتسيير العمل في الأحياء والأجنحة داخل المعقل ؛

- التدخل في الحالات الاستعجالية والطارئة ؛

- تفتيش الزوار والمؤن ومراقبة قاعة الزيارة ؛

- القيام بجولات تفقدية بعد إغلاق الزنازن وأثناء الليل ؛

- المساهمة في عملية خفر السجناء أثناء القيام بترحيلهم إلى مؤسسات أخرى أو نقلهم إلى المستشفى ؛

- المساهمة في تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم ؛

- حراسة المصحة وتأمين عمل الأطر الطبية وشبه الطبية ؛

- حراسة وتأمين مختلف الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتربوية داخل المؤسسات السجنية.

المادة 5

يشتمل إطار حارس سجن على الدرجات التالية :

1 - درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة ؛

2 - درجة حارس سجن من الطبقة الثالثة ؛

3 - درجة حارس سجن من الطبقة الثانية ؛

4 - درجة حارس سجن من الطبقة الأولى.

المادة 6

تخصص لدرجة حارس سجن من الطبقة الرابعة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

- الرتبة الأولى الرقم الاستدلالي: 151؛

- الرتبة الثانية الرقم الاستدلالي: 161؛

- الرتبة الثالثة الرقم الاستدلالي: 173؛

- الرتبة الرابعة الرقم الاستدلالي: 185؛

- الرتبة الخامسة الرقم الاستدلالي: 197؛

- الرتبة السادسة الرقم الاستدلالي: 209؛

- الرتبة السابعة الرقم الاستدلالي: 222؛

- الرتبة الثامنة الرقم الاستدلالي: 236؛

- الرتبة التاسعة الرقم الاستدلالي: 249؛

- الرتبة العاشرة الرقم الاستدلالي: 262.

المادة 7

تخصص لدرجة حارس سجن من الطبقة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

- الرتبة الأولى الرقم الاستدلالي: 177؛

- الرتبة الثانية الرقم الاستدلالي: 193؛

- الرتبة الثالثة الرقم الاستدلالي: 208؛

- الرتبة الرابعة الرقم الاستدلالي: 225؛

- الرتبة الخامسة الرقم الاستدلالي: 242؛

- الرتبة السادسة الرقم الاستدلالي: 260؛

- الرتبة السابعة الرقم الاستدلالي: 277؛

- الرتبة الثامنة الرقم الاستدلالي: 291؛

- الرتبة التاسعة الرقم الاستدلالي: 305؛

- الرتبة العاشرة الرقم الاستدلالي: 318.

المادة 8

تخصص لدرجة حارس سجن من الطبقة الثانية الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

- الرتبة الأولى الرقم الاستدلالي: 207؛

- الرتبة الثانية الرقم الاستدلالي: 224؛

- الرتبة الثالثة الرقم الاستدلالي: 241؛

- الرتبة الرابعة الرقم الاستدلالي: 259؛

- الرتبة الخامسة الرقم الاستدلالي: 276؛

- الرتبة السادسة الرقم الاستدلالي: 293؛

- الرتبة السابعة الرقم الاستدلالي: 311؛

- الرتبة الثامنة الرقم الاستدلالي: 332؛

- الرتبة التاسعة الرقم الاستدلالي: 353؛

- الرتبة العاشرة الرقم الاستدلالي: 373.

المادة 9

تخصص لدرجة حارس سجن من الطبقة الأولى الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

- الرتبة الأولى الرقم الاستدلالي: 235؛

- الرتبة الثانية الرقم الاستدلالي: 253؛

- الرتبة الثالثة الرقم الاستدلالي: 274؛

- الرتبة الرابعة الرقم الاستدلالي: 296؛

- الرتبة الخامسة الرقم الاستدلالي: 317؛

- الرتبة السادسة الرقم الاستدلالي: 339؛

- الرتبة السابعة الرقم الاستدلالي: 361؛

- الرتبة الثامنة الرقم الاستدلالي: 382؛

- الرتبة التاسعة الرقم الاستدلالي: 404؛

- الرتبة العاشرة الرقم الاستدلالي: 438.

المادة 10

يعين في درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على :

- شهادة الباكلوريا ؛

- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.

واستثناء من الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يمكن للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج خلال مدة أقصاها خمس سنوات ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم، أن يوظف مباشرة في درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة بناء على مؤهلات بدنية خاصة تتطلبها طبيعة بعض المهام بالمؤسسات السجنية وذلك في حدود 10 في المائة من المناصب المالية الشاغرة.

المادة 11

يعين في درجة حارس سجن من الطبقة الثالثة بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين حراس السجون من الطبقة الرابعة طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

المادة 12

يعين في درجة حارس سجن من الطبقة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين حراس السجون من الطبقة الثالثة طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

المادة 13

يعين في درجة حارس سجن من الطبقة الأولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين حراس السجون من الطبقة الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

إطار قائد سجن

المادة 14

بالإضافة إلى المهام المسندة لإطار حارس سجن في مجال الحفاظ على أمن المؤسسات السجنية وسلامة السجناء يضطلع إطار قائد سجن بالمهام التالية :

- إدارة وتسيير شؤون المؤسسات السجنية ؛

- تدبير شؤون المعاقل ؛

- الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج الأمنية ؛

- مراقبة فرق الحراسة والمساهمة في تكوينها ؛

- التأكد من التطبيق الدقيق للضوابط المتعلقة بالحافظ على النظام والانضباط داخل المؤسسات السجنية ؛

- مساعدة طاقم المؤسسة في التدخل للحد من الإخلالات الأمنية ؛

- المساهمة في تأهيل السجناء ؛

- مراقبة وتقييم البرامج الاجتماعية والثقافية والترفيهية داخل المؤسسات السجنية ؛

- مراقبة وتقييم سير العمل بالمعقل ؛

- مراقبة تسيير المصالح الاقتصادية بالمؤسسات السجنية.

ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن تسند لإطار قائد سجن مهام الضبط القضائي بالمؤسسات السجنية المتمثلة على الخصوص في :

- مراقبة شرعية الاعتقال من خلال التأكد من أن سند الاعتقال مستوف للشروط الشكلية المتطلبة حسب مقتضيات القوانين الجاري بها العمل ؛

- التأشير على جميع سندات الاعتقال، وعلى بطاقات الإفراج والإخراج المؤقت ورخص الخروج الاستثنائية وذلك تحت مراقبة مدير المؤسسة ؛

- مسك الملفات الجنائية للمعتقلين ؛

- مسك وتحيين وضبط بطاقة الاعتقال الخاصة بكل معتقل ؛

- تبليغ المعتقلين الأحكام الصادرة في حقهم ؛

- إعداد الملفات الجنائية للمعتقلين المقترحين للاستفادة من العفو الملكي أو الرخص الاستثنائية للخروج أو الإفراج المقيد بشروط ؛

- تحرير التصريحات بالطعون في آجالها ؛

- مسك وضبط السجلات الخاصة بالضبط القضائي بشكل قانوني ؛

- السهر على تنفيذ ظهير العفو.

المادة 15

يشتمل إطار قائد سجن على الدرجات التالية :

1 - درجة قائد سجن ؛

2 - درجة قائد سجن ممتاز ؛

3 - درجة قائد سجن إقليمي ؛

وعلى منصب سام لقائد سجن عام.

المادة 16

تخصص لدرجة قائد سجن الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

- الرتبة الأولى الرقم الاستدلالي: 275 ؛

- الرتبة الثانية الرقم الاستدلالي: 300؛

- الرتبة الثالثة الرقم الاستدلالي: 326؛

- الرتبة الرابعة الرقم الاستدلالي: 351؛

- الرتبة الخامسة الرقم الاستدلالي: 377؛

- الرتبة السادسة الرقم الاستدلالي: 402؛

- الرتبة السابعة الرقم الاستدلالي: 428؛

- الرتبة الثامنة الرقم الاستدلالي: 456؛

- الرتبة التاسعة الرقم الاستدلالي: 484؛

- الرتبة العاشرة الرقم الاستدلالي: 512؛

- الرتبة الاستثنائية الرقم الاستدلالي: 564.

 

المادة 17

تخصص لدرجة قائد سجن ممتاز الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

- الرتبة الأولى الرقم الاستدلالي: 336؛

- الرتبة الثانية الرقم الاستدلالي: 369؛

- الرتبة الثالثة الرقم الاستدلالي: 403؛

- الرتبة الرابعة الرقم الاستدلالي: 436؛

- الرتبة الخامسة الرقم الاستدلالي: 472؛

- الرتبة السادسة الرقم الاستدلالي: 509؛

- الرتبة السابعة الرقم الاستدلالي: 542؛

- الرتبة الثامنة الرقم الاستدلالي: 574؛

- الرتبة التاسعة الرقم الاستدلالي: 606؛

- الرتبة العاشرة الرقم الاستدلالي: 639؛

- الرتبة الاستثنائية الرقم الاستدلالي: 704.

المادة 18

تشتمل درجة قائد سجن إقليمي على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية :

- الرتبة الأولى: 704؛

- الرتبة الثانية: 746؛

- الرتبة الثالثة: 779؛

- الرتبة الرابعة: 812؛

- الرتبة الخامسة: 840؛

- الرتبة السادسة: 870.

المادة 19

يعين في درجة قائد سجن بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية :

- شهادة الإجازة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية ؛

- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.

المادة 20

يعين في درجة قائد سجن ممتاز :

1 - بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية :

- دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية ؛

- شهادة الماستر في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية ؛

- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.

2 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين الموظفين المرتبين في درجة قائد سجن طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

المادة 21

يعين في درجة قائد سجن إقليمي عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي، من بين الموظفين المرتبين في درجة قائد سجن ممتاز طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

ويحتفظ المعنيون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها، وذلك في حدود ثلاث سنوات.

تتم الترقية من رتبة إلى رتبة من درجة قائد سجن إقليمي مباشرة كل ثلاث سنوات.

المادة 22

يمكن أن يعين في منصب قائد سجن عام، من بين الموظفين المرتبين في درجة قائد سجن إقليمي الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 10% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لدرجة قائد سجن إقليمي.

ويتم التعيين باقتراح من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عنه ترسيم في منصب قائد سجن عام أو في درجة أو إطار آخر من أطر الإدارة.

المادة 23

يتم ولوج درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة المرشحون البالغون من العمر 21 سنة على الأقل و35 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 40 سنة.

وتفتح المباريات الخاصة بالتوظيف في إطار قائد سجن في وجه المرشحين البالغين من العمر 21 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.

المادة 24

يجب أن تتوفر في المرشحين للتوظيف في هيئة الحراسة والأمن الشروط الخاصة التالية :

- أن لا يكونوا مصابين بأي مرض أو عاهة يترتب عنها ضعف في القدرة البدنية من شأنه أن يحول دون مزاولة خدمة فعلية بالليل أو النهار، ولا سيما الإصابات المزمنة في الجهاز العصبي أو المرض، أو الاضطراب العقلي التي تطلبت أو تتطلب علاجا في إحدى مؤسسات الأمراض العقلية، أو كل إصابة في الحلق قد تعرقل الصوت، وتعتبر التمتمة كذلك من موانع القبول في هذه المناصب ؛

- أن يتوفروا على قدرة تساعد على سماع الهمس عن عبد خمسين سنتمترا وصوت عال عن مسافة خمسة أمتار؛

- أن يتمتعوا بحدة بصر تبلغ نسبتها 10/15 على الأقل دون استعمال النظارات بالنسبة لإطار حارس سجن ومع استعمالها بالنسبة لإطار قائد سجن ؛

- أن يتوفروا على قامة لا تقل عن 1.75 متر من غير حذاء فيما يخص الذكور، و1.65 متر فيما يخص الإناث، ويجوز للمندوب العام في حالات استثنائية مخالفة الشروط المتعلقة بالطول لفائدة المترشحين والمترشحات لمزاولة بعض المهام الخاصة طبقا لما تقتضيه المصلحة الإدارية.

المادة 25

يلزم موظفو هيئة الحراس والأمن بارتداء الزي النظامي، ولا تستثنى إلا الحالات التي يمنح بشأنها ترخيص بموجب قرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج إذا اقتضت طبيعة بعض المهام ذلك.

وتحدد الخصائص المميزة للزي النظامي وشكله ومكوناته بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

المادة 26

يلزم موظفو هيئة الحراسة والأمن بحمل السلاح أثناء مزاولتهم لمهامهم في مراكز معينة، وبالامتثال لقواعد النظام شبه العسكري المحددة في النظام الداخلي للمؤسسات السجنية.

الفرع الثاني

هيئة إعادة الإدماج

المادة 27

تشتمل هيئة إعادة الإدماج على الأطر التالية :

1 - رؤساء الأشغال ؛

2 - أساتذة التكوين المهني ؛

3 - المنشطون في الشؤون الاجتماعية ؛

4 - الممرضون ؛

5 - النفسانيون ؛

6 - الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان.

إطار رؤساء الأشغال وإطار أساتذة التكوين المهني

المادة 28

تناط بإطار رؤساء الأشغال وإطار أساتذة التكوين المهني مهام التأهيل والتكوين المهني للمعتقلين ويقومون على الخصوص بما يلي :

- تنفيذ مختلف برامج التكوين المهني لفائدة المعتقلين ؛

- الإشراف على الأوراش والمعامل داخل المؤسسات السجنية ؛

- السهر على تنفيذ برامج التعليم ومحو الأمية لفائدة المعتقلين.

المادة 29

يعين في إطار رؤساء الأشغال وإطار أساتذة التكوين المهني للعمل بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 565-89-2 الصادر في 30 من شوال 1410(25 ماي 1990) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، كما وقع تغييره وتتميمه وتسري عليهم الأحكام الواردة فيه.

إطار المنشطين في الشؤون الاجتماعية

المادة 30

تسند لإطار المنشطين في الشؤون الاجتماعية مهام تأطير الأنشطة الاجتماعية لفائدة المعتقلين ويقومون على الخصوص بما يلي :

- السهر على تنفيذ البرامج الاجتماعية والثقافية والترفيهية لفائدة السجناء ؛

- العمل على تسهيل اتصال المعتقلين بالعالم الخارجي، والحفاظ على الروابط الأسرية ؛

- تتبع برامج التعليم ومحو الأمية والتكوين المهني داخل المؤسسات السجنية ؛

- تقديم المساعدة الاجتماعية للمعتقلين، وكشف وحصر احتياجاتهم الخاصة.

المادة 31

يعين المنشطون في الشؤون الاجتماعية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج طبقا لأحكام المرسوم رقم 292-88-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1409 (12 يوليو 1989) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية، كما وقع تغييره وتتميمه وتسري عليهم مقتضياته.

إطار الممرضين

المادة 32

تناط بإطار الممرضين تحت مسؤوليتهم وتحت إشراف ومراقبة الأطباء وجراحي الأسنان بالمؤسسات السجنية على الخصوص المهام التالية :

- المساهمة في أعمال الوقاية والعلاج ومحاربة الأمراض المعدية في حدود اختصاصاتهم ؛

- توعية وتربية المعتقلين فيما يتعلق بالصحة وقواعد النظافة ؛

- تحضير المعدات والمنتجات اللازمة للفحوص والتحليلات والعلاجات الطبية أو الجراحية والتعهد بتلك المعدات ؛

- تنفيذ وتطبيق الوصفات الطبية المتعلقة بالوقاية والتشخيص والتحليل والعلاج ؛

- المساهمة في تنفيذ البرامج الصحية داخل المؤسسات السجنية ؛

- مساعدة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالمؤسسات السجنية فيما يتعلق بالعلاجات والتقنيات الخاصة التي تستلزمها حالة السجناء المرضى ولا سيما المتعلقة منها بالنظافة والتغذية والتوعية ؛

- القيام بالحراسة والمداومة الطبية خارج أوقات العمل.

المادة 33

يعين الممرضون للعمل بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج طبقا لأحكام المرسوم رقم 620-06-2 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة وتسري عليهم مقتضياته.

إطار النفسانيين

المادة 34

تسند لإطار النفسانيين مهام تتبع الحالة النفسية للمعتقلين ويقومون على الخصوص بما يلي :

- العناية بالصحة النفسية للسجناء ؛

- تنظيم وعقد جلسات ومقابلات للإصغاء للسجناء المرضى وتشخيص وضعهم النفسي ؛

- التعاون والتنسيق مع الطاقم الطبي والمنشط الاجتماعي لوصف العلاج المناسب لكل حالة.

المادة 35

يعين النفسانيون للعمل بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج طبقا للشروط المقررة في المرسوم الملكي رقم 66-1178 بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصحة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه وتسري عليهم مقتضياته.

إطار الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة

المادة 36

تسند للأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة العاملين بالمؤسسات السجنية مهام تتبع الحالة الصحية للسجناء طبقا للقوانين الجاري بها العمل ويقومون على الخصوص بما يلي :

- فحص وتتبع الحالة الصحية للمعتقلين ؛

- السهر على تنفيذ البرامج الصحية داخل المؤسسات السجنية ؛

- السهر على صحة المعتقلين البدنية والعقلية ،

- السهر على اتخاذ التدابير الوقائية لفائدة المعتقلين ؛

- السهر على قواعد النظافة والرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية ؛

- التأكد من احترام شروط وكيفية تخزين المواد الغذائية والحفاظ عليها ؛

- مراقبة جودة وطرق تهيئ الوجبات الغذائية ؛

- السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بعزل المرضى طريحي الفراش وذوي الأمراض المعدية والأمراض العقلية ؛

- تأطير الأطر الشبه الطبية ؛

- تنظيم ومراقبة تزويد مصحات المؤسسات السجنية بالأدوية الضرورية لتقديم الإسعافات والعلاجات لفائدة المعتقلين ؛

- الإشراف على تدبير شؤون المصحات بالمؤسسات السجنية.

المادة 37

يعين الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان طبقا لأحكام المرسوم رقم 651-99-2 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات وتسري عليهم الأحكام الواردة فيه.

الباب الثاني

مقتضيات مشتركة

المادة 38

تحدد شروط وشكل وبرامج المباريات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.

المادة 39

تحدث لجنة طبية مختصة لدى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يعهد إليها بإجراء فحص أولي لأهلية المترشحين البدنية والنفسية قصد ولوج أسلاك ودرجات المندوبية العامة مع مراقبة لاحقة لحالتهم الصحية ورفع تقرير بشأنها للجن الطبية المختصة التابعة لوزارة الصحة.

المادة 40

يعين المرشحون الذين تم توظيفهم طبقا للمواد 10 و19 و20 من هذا المرسوم متمرنين ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين الذي يشتمل وجوبا على تكوين شبه عسكري طبقا للشروط التي تحدد بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

عند انصرام مدة التمرين يتم ترسيم المعنيين في الرتبة الثانية من الدرجة التي ينتمون إليها أو قبولهم لقضاء سنة جديدة وأخيرة من التمرين، وفي حالة عدم ترسميهم يتم إما إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى أسلاكهم الأصلية إن كانوا منتمين إلى الإدارة سابقا.

لا تعتبر مدة التمديد في احتساب الأقدمية من أجل الترقي.

المادة 41

إن موظفي هيئة الحراسة والأمن الذين يلجون طبقا لأحكام هذا النظام الأساسي درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية، يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها، ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليه في المادة 42 بعده.

تطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لهذا النظام الأساسي أو لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر من المرسوم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.

ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر المذكورين تعتبر :  

- درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة بمثابة سلم الأجور 6.

- درجة قائد سجن بمثابة سلم الأجور 10.

- درجة قائد سجن ممتاز بمثابة سلم الأجور11.

 

المادة 42

يتم الترقي من رتبة إلى أخرى في درجات هيئة الحراسة والأمن حسب أنساق الترقي الواردة في الجدول أسفله :

الرتبة

السريع

المتوسط

الأقدمية

الرتبة 1 إلى 2

سنة

سنة

سنة

الرتبة 2 إلى 3

سنة

سنة ونصف

سنتين

الرتبة 3 إلى 4

سنتان

سنتان ونصف

3 سنوات

الرتبة 4 إلى 5

سنتان

سنتان ونصف

3 سنوات ونصف

الرتبة 5 إلى 6

سنتان

سنتان ونصف

3 سنوات ونصف

الرتبة 6 إلى 7

سنتان

3 سنوات

4 سنوات

الرتبة 7 إلى 8

سنتان

3 سنوات

4 سنوات

الرتبة 8 إلى 9

سنتان

3 سنوات

4 سنوات

الرتبة 9 إلى 10

سنتان

3 سنوات

4 سنوات

ويمكن أن يلج الرتب الاستثنائية عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية الموظفون الذين قضوا سنتين على الأقل في الخدمة بالرتبة 10 وذلك في حدود 10/1 من عدد المناصب المقيدة في الميزانية من كل درجة.

المادة 43

خلافا للأحكام المتعلقة بالترقية المشار إليها في المواد السابقة يمكن للمندوب العام القيام كل سنة بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بترقية مباشرة لموظفي هيئة الحراسة والأمن الذين أبانوا عن استحقاقهم المهني وتحليهم بخصال الوفاء بالواجب ونكران الذات، وذلك في حدود 10 مناصب من درجة إلى أخرى، أو زيادة في الأقدمية لا تتجاوز مدتها 18 شهرا.

ويمكن أن تتم هذه الترقيات بعد الوفاة إن اقتضى الأمر ذلك.

المادة 44

تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي هيئة الحراسة والأمن؛ والمرتبة تصاعديا حسب تزايد درجة الخطورة على ما يلي :

- الإنذار؛

- التوبيخ ؛

- التشطيب من لائحة الترقي ؛

- النقل التأديبي على نفقة المعني بالأمر؛

- التدحرج في الرتبة ؛

- التوقيف المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع توقف الرجوع إلى الأسلاك على بحث حول مروءة وحسن أخلاق الموظف ؛

- التدحرج في الدرجة ؛

- الإحالة على التقاعد التلقائي ؛

- العزل مع الاحتفاظ بالحق في التقاعد.

المادة 45

تمارس السلطة التأديبية طبقا للشروط الآتية : 

- تصدر العقوبات التأديبية الأربع الأولى بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج دون استشارة المجلس التأديبي ؛ 

- تصدر العقوبات التأديبية الأخرى بعد استشارة المجلس التأديبي وفقا للمسطرة المحددة في الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المشار إليه أعلاه.

المادة 46

يتعين على الموظفين الإقامة بالمدينة التي يعملون بها والاستجابة لنداء رؤسائهم كلما احتيج إليهم ليلا ونهارا، وتحدد بمرسوم التعويضات الممنوحة لفائدة موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن المهام المنجزة خارج الأوقات العادية المحددة لمدة العمل الأسبوعية.

المادة 47

يمنع على موظفي هيئة الحراسة والأمن تأسيس نقابة مهنية أو الإنتماء إليها.

المادة 48

بالإضافة إلى المهام المشار إليها في المواد 4 و14 و28 و30 و32 و34 و36 يمكن إسناد مهام واختصاصات أخرى لكل إطار من الهيئتين المشار إليهما في المادة 2 من هذا المرسوم بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

المادة 49

بالرغم من جميع النصوص التنظيمية المنافية، يلزم جميع الموظفين العاملين بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالخضوع للالتزامات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولاسيما القانون رقم 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية المشار إليه أعلاه والمرسوم رقم 485-00-2 بتاريخ 3 نوفمبر 2000 الصادر بتطبيقه المشار إليه أعلاه.

الباب الثالث

نظام التعويضات

المادة 50

(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 276-11-2 بتاريخ 28 رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011) ص 3347) :

يستفيد موظفو هيئة الحراسة والأمن التابعين للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من تعويض عن التأهيل وتعويض عن الأعباء وتعويض عن الأخطار تحدد مبالغها الشهرية على النحو التالي :

ابتداء من فاتح ماي 2011

 

الدرجات

المقدار الشهري بالدرهم

التعويض

عن التأهيل

التعويض

عن الأعباء

التعويض

عن الأخطار

- مراقب مربي

885

807

1370

- حارس سجن من الطبقة الرابعة

1058

864

1370

- حارس سجن من الطبقة الثالثة

1067

923

1370

- حارس سجن من الطبقة الثانية

1373

1247

1370

- حارس سجن من الطبقة الأولى

1439

1452

1370

- قائد سجن

الرتبة 1 إلى 5

2255

2250

1370

الرتبة 6 فما فوق

2542

- قائد سجن ممتاز

الرتبة 1 إلى 5

3805

4317

1370

الرتبة 6 فما فوق

5547

- قائد سجن إقليمي

الرتبة 1 إلى 3

6860

7650

1370

 

تؤدى التعويضات المشار إليها أعلاه كل شهر عند انتهائه ؛

باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن مزاولة بعض المهام والتعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص الجاري بها العمل لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في الجدول أعلاه وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعهما.

الباب الرابع

مقتضيات انتقالية

المادة 51

يظل إطار المراقبين المربين الموضوع في طريق الانقراض طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 1368-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (21 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه، خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 688-73-2 بتاريخ 12 نوفمبر 1974 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون، كما وقع تغييره وتتميمه.

(نسخت وعوضت الفقرة الثانية بالمادة 13 من المرسوم رقم 062-10-2 بتاريخ 30 ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) : ج. ر. عدد 5826 بتاريخ 15 ربيع الآخر 1431 (فاتح أبريل 2010)) :

خلافا لمقتضيات المادة 10 أعلاه، يعين ابتداء من فاتح يناير 2008 في درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة (السلم 6)، المراقبون المربون (السلم 4) المتوفرون على هذه الصفة في 31 ديسمبر 2006 :

1 - ابتداء من فاتح يناير 2009 في درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة (السلم 6) المراقبون المربون (السلم 4) الذين تم تعيينهم برسم سنة 2007 ؛

2 - ابتداء من فاتح يناير 2010 في درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة (السلم 6) المراقبون المربون (السلم 4) الذين تم تعيينهم برسم سنتي 2008 و2009 ؛

المادة 52

يدمج الموظفون المتمرنون والمرسمون التابعون للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المزاولون لمهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم وفق المقتضيات التالية :

1 - التقنيون المنبثقون عن سلك المراقبين الرؤساء في إحدى درجات هيئة الحراسة والأمن التي لها نفس الأرقام الاستدلالية للدرجة التي كانوا مرتبين فيها؛

2 - الموظفون المنتمون لسلك المراقبين الرؤساء وسلك موظفي التسيير وإطار المراقبين العامين على النحو التالي :

- المراقبون الرؤساء المساعدون في درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة ؛

- المراقبون الرؤساء في درجة حارس سجن من الطبقة الثالثة ؛

- المديرون من الطبقة الثالثة في درجة حارس سجن من الطبقة الثانية ؛

- المديرون من الطبقة الثانية في درجة حارس سجن من الطبقة الأولى ؛

- المديرون من الطبقة الأولى في درجة قائد سجن ؛

- المديرون خارج الطبقة في درجة قائد سجن ممتاز؛

- المراقبون العامون لإدارة السجون في درجة قائد سجن إقليمي.

المادة 53

يحتفظ الموظفون المدمجون بمقتضى المادة 52 من هذا المرسوم بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعتد بالخدمات المؤداة في الدرجات الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين بها.

المادة 54

خلافا لأحكام المادة 19 المشار إليها أعلاه، يعين بصفة انتقالية، في درجة قائد سجن المراقبون المربون المشار إليهم في المادة 51 أعلاه، والموظفون المدمجون بموجب المادة 52 أعلاه، والذين يلجون درجة حارس سجن من الطبقة الأولى، وذلك بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

المادة 55 :

يتم العمل بهذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية ابتداء من فاتح يناير 2009، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ مع مراعاة المادة 51 المشار إليها أعلاه :

- المرسوم رقم 688-73-2 الصادر في 27 من شوال 1394 (12 نوفمبر 1974) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

- المرسوم رقم 231-76-2 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1396 (28 ماي 1976) بمنح التعويضات والمنافع للموظفين التابعين للأطر الخاصة بمديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج، كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 56

 يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 8 ذي القعدة 1429 (7 نوفمبر 2008).

الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة،

الإمضاء : محمد عبو.