مرسوم رقم 112-11-2 صادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات.
الوزير الأول،
بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 296-59-1 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بشأن التفتيش العام للمالية ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 205-99-1 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1420 (20 سبتمبر 1999) بتفويض سلطة التعيين ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 25-11-1 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011) بإحداث مؤسسة الوسيط ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 25-02-1 الصادر في 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002) بتنفيذ القانون رقم 61-99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 124-02-1 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 62-99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 66-330 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1966) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المحدد لسلالم ترتيب موظفي الدولة والتسلسل الإداري للمناصب العليا في الإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 832-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات ، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 364-97-2 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية ؛
وعلى المرسوم رقم 1228-05-2 الصادر في 23 من صفر 1428 (13 مارس 2007) بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ؛
وعلى المرسوم رقم 864-75-2 بتاريخ 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا بمختلف الوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 1052-97-2 بتاريخ 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة ؛
وعلى المرسوم رقم 1369-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 388-06-2 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011) ،
الفصل الأول
اختصاصات المفتشيات العامة للوزارات
المادة الأولى
تخضع المفتشية العامة للوزارة مباشرة لسلطة الوزير ، ويسيرها مفتش عام وفق مقتضيات هذا المرسوم.
المادة الثانية
تناط بالمفتشية العامة مهام تفتيش ومراقبة وتدقيق وتقييم تدبير المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة ، كما تناط بها مهمة التنسيق والتواصل والتتبع مع مؤسسة الوسيط والتعاون مع كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وفي هذا الإطار ، يعهد إليها بالخصوص المهام التالية :
* في مجال التفتيش والمراقبة ، بـ :
- السهر على سلامة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية وعلى حسن تدبير الأموال العمومية ؛
- إجراء المراقبات والتدقيقات الداخلية المتعلقة بتهيئ وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل ؛
- التحري في الشكايات والتظلمات الموجهة إلى الوزارة من طرف المواطنين أو المتعاملين معها وكذا شكايات وتظلمات الموظفين أو الأعوان أو المستخدمين ؛
- تدعيم الأخلاقيات ، لاسيما بالكشف عن حالات تضارب المصالح عند الموظفين وإخبار الوزير بها ؛
- تتبع التوصيات المثبتة في تقارير المحاكم المالية والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
* في مجال التدقيق والتقييم ، بـ :
- القيام بعمليات التدقيق وتقديم الاقتراحات لتحسين المردودية والفعالية ؛
- التدقيق في مسك سجلات جرد العقارات والمعدات والمخازن ؛
- تقييم نتائج أنشطة المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة ، مقارنة مع الأهداف والتكاليف الناتجة عنها ؛
- تقديم الاستشارة كلما طلب منها ذلك.
* في مجال العلاقة مع مؤسسة الوسيط ، بـ :
- القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 25 من الظهير الشريف رقم 25-11-1 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011) المشار إليه أعلاه.
الفصل الثاني
سير المفتشيات العامة للوزارات
المادة الثالثة
تزاول المفتشية العامة المهام المنوطة بها في إطار برنامج سنوي يقرره الوزير باقتراح من المفتش العام أو مأموريات طارئة بأمر من الوزير إن اقتضى الحال ذلك.
المادة الرابعة
تكتسي طابع السرية المعلومات والوثائق التي يطلع عليها المفتش العام والموظفون المزاولون لمهام التفتيش في نطاق القيام بمهامهم.
ويعتبر إفشاء هذه الأسرار لغير الأجهزة المعنية بهذه التقارير بمثابة إخلال بالواجب المهني.
المادة الخامسة
يعد المفتش العام :
أ) تقارير مدعمة بمختلف الوثائق والبيانات الضرورية يحيلها على المصالح المعنية للاطلاع عليها وتقديم ملاحظاتها بشأن التوصيات الواردة فيها وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ توصلها بتقرير التفتيش.
ويرفع المفتش العام التقارير النهائية وملاحظات المصالح المعنية إلى الوزير ؛
ب) تقريرا تركيبيا سنويا عن حصيلة أنشطة المفتشية العامة يرفعه إلى الوزير قبل 31 مارس من السنة الموالية ، يتم التركيز فيه على الاختلالات التي تكون قد شابت سير مصالح الوزارة ، معززا بالتوصيات المقترحة بغاية تحسين وتطوير أدائها ؛
ت) تقريرا سنويا حول القضايا المعروضة عليه من لدن مؤسسة الوسيط ويرفع هذا التقرير إلى الوزير الأول تحت إشراف الوزير المعني.
المادة السادسة
يعين المفتش العام في إطار مقتضيات الظهير الشريف رقم 205-99-1 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1420 (29 سبتمبر 1999) المشار إليه أعلاه ، من بين الأطر العليا المنتمين لإدارات الدولة أو المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص الذين يتوفرون على مستوى عال من التعليم وتجربة كافية في مجالات التدبير الإداري والمالي والمحاسبي والتدقيق ومراقبة التسيير.
يستفيد المفتش العام للوزارة من الأجرة الجزافية والتعويضات والمنافع لفائدة مديري الإدارات المركزية المنصوص عليها في المرسوم رقم 364-97-2 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المشار إليه أعلاه.
المادة السابعة
يعين الموظفون المكلفون بمهام التفتيش بقرار للوزير المعني من بين الأطر العليا وطبق الشروط المطلوبة للتعيين في مهام رئيس مصلحة أو رئيس قسم بالإدارات المركزية.
ويستفيد الموظفون المشار إليهم أعلاه ، في حدود عدد يحدد بقرار للوزير المعني يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية ووزير تحديث القطاعات العامة ، من التعويض عن المهام والتعويض الجزافي عن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة المخولين لرئيس مصلحة أو لرئيس قسم بالإدارات المركزية بموجب المرسوم رقم 864-75-2 بتاريخ 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) والمرسوم رقم 1052-97-2 بتاريخ 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المشار إليهما أعلاه ، على أن لا يتعدى عدد المستفيدين من التعويضات المخولة لرئيس مصلحة عشرة (10) ولرئيس قسم أربعة (4).
المادة الثامنة
لا تسري مقتضيات هذا المرسوم على هيئات التفتيش العام الخاضعة لأنظمة أساسية خاصة والمفتشية العامة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة التاسعة
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لما ورد فيه.
وحرر بالرباط في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف
بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : محمد سعد العلمي.