مرسوم رقم 364-97-2 صادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) يتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية ( ج. ر. عدد 4492 بتاريخ 13 صفر 1418 - 19 يونيو 1997).
الوزير الأول،
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه ؛
وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 113-72-1 الصادر في 6 جمادى الآخرة 1397 (18 يوليو 1972) بتفويض التعيين في المناصب العامة ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي الحجة 1417 (7 ماي 1997)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يسير المديريات المحدثة داخل الوزارات مديرون للإدارة المركزية يعينون بظهير شريف من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا التابعة للدولة أو المؤسسات العامة أو القطاع الخاص الذين يتوفر لهم مستوى عال من التعليم وتجربة كافية في الميادين القانونية أو الاقتصادية أو الإدارية أو التقنية أو العلمية أو الثقافية.
المادة الثانية
يمارس مديرو الإدارة المركزية الاختصاصات المسندة إلى المديريات التي هم مسؤولون عنها كما هي مبينة في المراسيم المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارات.
المادة الثالثة
يسهر مديرو الإدارة المركزية داخل مديرياتهم على تنفيذ السياسة العامة للوزارة.
ويعهد إليهم لهذا الغرض تحت سلطة الوزير بالمهام التالية :
- تنشيط أعمال الأقسام والمصالح الملحقة بهم ؛
- تسيير الأعمال المنوطة بالمديريات وتنسيقها ومراقبتها وتقييمها ؛
- تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا التوجيهات الصادرة عن الحكومة في المجالات الراجعة لاختصاصهم.
ولهذه الغاية، يجب عليهم أن يقدموا تقارير عن نشاطهم وبرامج عمل تتعلق بمديرياتهم وأن يعدوا بطلب من الوزير كل مشروع إصلاح أو دراسة يرتبط بمجالات تدخلهم.
المادة الرابعة
يؤازر مديرو الإدارة المركزية الكاتب العام في تسيير مصالح الوزارة.
وبهذه الصفة :
- يكونون مسؤولين عن حسن سير المصالح وعن تأطير الموظفين التابعين لسلطتهم ؛
- يشاركون في إعداد ميزانية الوزارة ؛
- يقترحون حركة الموظفين ويبدون آراءهم في تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالمديرية ؛
- يحضرون المخططات المتعلقة بتكوين الموظفين التابعين لهم.
المادة الخامسة
يمكن أن يفوض الوزير المعني بالأمر إلى مديري الإدارة المركزية التوقيع نيابة عنه على جميع التصرفات أو الوثائق الداخلة في اختصاص الوزير ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة السادسة
يتقاضى مديرو الإدارة المركزية أجرة جزافية شهرية مبلغها 10.000 درهم.
ويستفيدون، علاوة على ذلك في كل شهر، من التعويضات التالية :
- التعويض عن التدرج الإداري …………………………. 6.000 درهم ؛
- التعويض عن التمثيل …………………………………. 6.000 درهم ؛
- التعويض عن السكنى ………………………………… 6.000 درهم ؛
- تعويض جزافي إجمالي مبلغه ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثمانون درهما (3.380) عن نفقات الماء والكهرباء والتدفئة ؛
- تعويض جزافي إجمالي مبلغه ثمانمائة درهم (800) عن واجبات الاشتراك والرسوم على المكالمات التليفونية.
وتتحمل الإدارة مصاريف إقامة وتعهد جهاز تليفوني بمنازل المعنيين بالأمر.
ولا يجوز الجمع بين عناصر الأجرة المنصوص عليها في هذا المرسوم رأي مرتب أو تعويض أو مكافأة أو منفعة مهما كان نوعها ماعدا التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف.
المادة السابعة
(نسخت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 764-12-2 بتاريخ 20 رمضان 1435 (18 يوليو 2014) : ج. ر. عدد 6286 بتاريخ فاتح ذو القعدة 1435 (28 أغسطس 2014) ص 6577) ويعمل به ابتداء من 15 أكتوبر 2012)* .
_____
* نصت المادة الثانية من المرسوم 764-12-2 على ما يلي :
غيرأن الأشخاص المعينين في المناصب العليا المشار إليها أعلاه قبل 15 أكتوبر 2012، يستفيدون، ابتداء من تاريخ تعيينهم في هذه المناصب، من الأجرة الجزافية والتعويضات والمنافع المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة المذكورة.
المادة الثامنة
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليو 1997 وينسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المخالفة لما ورد فيه ولاسيما الأحكام المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 832-75-2 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975).
وحرر بالرباط في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997).
الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف :
وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
الإمضاء : محمد القباج.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بالشؤون الإدارية،
الإمضاء : مسعود منصوري.