قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»التعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية» المناصب العليا
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 764-12-2 صادر في 20 من رمضان 1435 (18 يوليو 2014) يتعلق بوضعية الأشخاص المعينين في المناصب العليا المنصوص عليها في البند (ج) من الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور
رقم النص : 2-12-764 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عبد الإله ابن كيران تاريخ النشر : 28/08/2014
رقم الجريدة الرسمية : 6286 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : وضعية الأشخاص المعينين في المناصب العليا المنصوص عليها في البند (ج) من الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

المحتوى

مرسوم رقم 764-12-2 صادر في 20 من رمضان 1435 (18 يوليو 2014) يتعلق بوضعية الأشخاص المعينين في المناصب العليا المنصوص عليها في البند (ج) من الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

رئيس الحكومة،
بناء على الفصل 90 من الدستور ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 20-12-1 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) ؛
وعلى المرسوم رقم 412-12-2 الصادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 12-02 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 364-97-2 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) يتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية ؛
وعلى المرسوم رقم 1052-97-2 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 21 من شعبان 1435 (19 يونيو 2014)،
رسم ما يلي :

المادة الأولى

يستفيد الأشخاص المعينون في المناصب العليا، المنصوص عليها في البند (ج) من الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، باستثناء الأشخاص المعينين في هذه المناصب المحددة وضعيتهم المادية بموجب نصوص خاصة، من الأجرة الجزافية والتعويضات والمنافع المخولة لمديري الإدارة المركزية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة الثانية

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 15 أكتوبر 2012، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المادة السابعة من المرسوم رقم 364-97-2 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية.
غير أن الأشخاص المعينين في المناصب العليا المشار إليها أعلاه قبل 15 أكتوبر 2012، يستفيدون، ابتداء من تاريخ تعيينهم في هذه المناصب، من الأجرة الجزافية والتعويضات والمنافع المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة المذكورة.

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 20 من رمضان 1435 (18 يوليو 2014).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،
الإمضاء : محمد مبديع.