مرسوم رقم 412-12-2 صادر في 24 من ذي القعدة 1433(11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 12-02 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة.
رئيس الحكومة،
بناء على الفصول 89 و90 و92 من الدستور ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 20-12-1 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) ولاسيما المواد 4 و5 و6 منه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 17 من ذي القعدة 1433 (4 أكتوبر 2012)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 12-02 المشار إليه أعلاه ، يحدد هذا المرسوم مسطرة اقتراح المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة ، والمنصوص عليها في الفصل 92 من الدستور ، وفي الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي المشار إليه أعلاه ، وكذا كيفيات تقديم ملفات ترشيحهم وعرضها من قبل رئيس الحكومة على مجلس الحكومة.
المادة 2
يفتح ، طبقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 3 بعده ، باب الترشيح لشغل المناصب العليا الآتية ، مع مراعاة أحكام الفصلين 41 و53 من الدستور :
- الكتاب العامون للقطاعات الوزارية ؛
- مديرو الإدارات المركزية والمفتشون العامون للوزارات والمفتش العام للمالية والمفتش العام للإدارة الترابية ومديرو المراكز الجهوية للاستثمار ؛
- المسؤولون عن المؤسسات العمومية المشار إليها في البند (أ) من الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 12-02 المشار إليه أعلاه.
المادة 3
يعلن عن فتح باب الترشيح لشغل المناصب العليا ، المذكورة في المادة 2 أعلاه ، بقرار للسلطة الحكومية المعنية ، ينشر على الموقعين الإلكترونيين لرئاسة الحكومة وللسلطة الحكومية المعنية وعلى البوابة الإلكترونية للتشغيل العمومي www.emploi-public.ma ويتضمن ، بعد إطلاع رئيس الحكومة ، ما يلي :
- المنصب المراد شغله ، والمواصفات المتعلقة به ، طبقا للدليل المرجعي للوظائف والكفاءات عند توفره ؛
- الشروط التي يجب توفرها في المرشحات والمرشحين ، ولاسيما المستوى العلمي المطلوب والكفاءات والتجربة المهنية اللازمة ، والمحددة من قبل السلطة الحكومية المعنية ؛
- المكان أو الموقع الإلكتروني الذي يمكن سحب ملف الترشيح منه ؛
- أجل إيداع الترشيحات الذي يجب ألا تقل مدته عن عشرة (10) أيام.
تودع ، لدى السلطة الحكومية المعنية ، ملفات الترشيح التي تتكون من مطبوع نموذجي موحد يحدد بقرار للوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، يعبؤه المرشح أو المرشحة ، ويبين فيه سيرته الذاتية ، وبصفة خاصة ، حالته المدنية ، ومسار تكوينه ، والشهادات والإجازات العلمية التي حصل عليها ، والتكوينات التي استفاد منها ، واللغات التي يتقنها ، والمهام والمسؤوليات التي سبق أن تقلدها ، بالإضافة إلى خبراته وتجاربه المهنية.
ويمكن للسلطة الحكومية المعنية ، عند الحاجة ، اعتماد مطبوع إضافي يتضمن معلومات تكميلية تقتضيها طبيعة المنصب المعني.
ويمكن الإدلاء ، علاوة على ذلك ، بكل وثيقة أخرى تكون مفيدة وذات صلة بطبيعة المنصب.
المادة 4
تحدث بمقرر للسلطة الحكومية المعنية ، بمناسبة كل عملية انتقاء وبعد إطلاع رئيس الحكومة ، لجنة لدراسة الترشيحات تتولى :
- القيام بانتقاء أولي لسبعة (7) من المرشحات والمرشحين على الأكثر لشغل المناصب العليا المشار إليها في المادة 2 أعلاه ، بناء على ملفات الترشيح ، وبعد التأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة ؛
- إجراء مقابلات مع المرشحات والمرشحين الذين تم انتقاؤهم ، والذين يتعين أن يقدموا خلال المقابلة عرضا حول تصوراتهم الشخصية بالنسبة للمهام التي سيعهد بها إليهم ، وسبل الرفع من أدائها.
يتعين على اللجنة المذكورة ، عند دراسة الترشيحات المقدمة ، أن تراعي المبادئ والمعايير المنصوص عليها في المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 12-02 السالف الذكر.
تقدم لجنة الترشيحات للسلطة الحكومية المعنية قائمة تتضمن ثلاثة مرشحات ومرشحين على الأكثر ، مرفقة بتقرير عن حصيلة أشغالها.
وفي حالة عدم التوصل بأي ترشيح ، تتولى السلطة الحكومة المعنية ، بمبادرة منها ، اقتراح مرشحة أو مرشح على رئيس الحكومة لعرض تعيينه على مداولات مجلس الحكومة.
وفي حالة عدم اقتراح أي مرشحة أو مرشح من قبل لجنة دراسة الترشيحات ، يمكن للسلطة الحكومية المعنية أن تطلب من اللجنة المذكورة إعادة دراسة الترشيحات المقدمة لها. وإذا لم تتوصل إلى اقتراح أي ترشيح من جديد يطبق نفس الإجراء المذكور في الفقرة السابقة.
المادة 5
ترفع السلطة الحكومية المعنية إلى رئيس الحكومة ، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انتهاء أجل تقديم الترشيحات ، مذكرة موقعة من قبلها تتضمن اقتراحها للمنصب المراد شغله ، في حدود ثلاثة من المرشحات والمرشحين مرفقة بالوثائق التالية :
- التقرير الذي أعدته لجنة دراسة الترشيحات عن حصيلة أشغالها ؛
- نسخة من قرار السلطة الحكومية المعنية الذي تم بموجبه الإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب من المناصب العليا ؛
- نسخة من ملفات الترشيح المتعلقة بالمرشحات والمرشحين المقترحين.
المادة 6
تبادر السلطة الحكومية التي توجد المقاولة العمومية المعنية تحت وصايتها إلى تقديم الترشيحات الصادرة عن الجهاز التداولي لشغل منصب المسؤولية عن المقاولة المذكورة إلى رئيس الحكومة.
ولرئيس الحكومة أن يعرض الترشيحات المذكورة على مجلس الحكومة إذا رأى ذلك ملائما ، وإلا طلب من السلطة الحكومية المعنية تقديم ترشيح جديد يقترحه الجهاز التداولي للمقاولة المعنية ، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما.
وتبلغ نسخة من محضر مداولات مجلس الحكومة المتعلقة بتعيين المسؤولين عن المقاولات العمومية المعنية إلى أجهزتها التداولية قصد اتخاذ الإجراء اللازم.
المادة 7
تقترح السلطة الحكومية المعنية ، على صعيد كل قطاع وزاري على حدة ، على رئيس الحكومة المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا المشار إليها في البند (ج) من الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 12-02 المستوفين للشروط المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة بهم ، مرتبين حسب الاستحقاق ، وذلك قصد عرضها على مداولات مجلس الحكومة.
ويستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة المفتش العام للمالية والمفتش العام للإدارة الترابية والمفتشون العامون للوزارات ومديرو المراكز الجهوية للاستثمار.
المادة 8
استنادا إلى أحكام المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 12-02 المشار إليه أعلاه ، وأحكام المواد 15 و20 و33 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ، والنصوص المتخذة لتطبيقها ، تقترح السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة المعنية ، على رئيس الحكومة ، قائمة المرشحات والمرشحين لشغل منصب رئيس جامعة أو عميد كلية أو مدير مدرسة أو معهد أو مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ، التي توصلت بها من مجلس الجامعة أومن اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات حسب الحالة ، مرفقة بمحاضر اللجنة المعنية.
المادة 9
يقوم رئيس الحكومة ، بعد دراسة مقترحات التعيين التي توصل بها ، بعرضها على مداولات مجلس الحكومة في حدود مرشحة أو مرشح واحد لكل منصب.
وإذا تبين لرئيس الحكومة أن مقترحا للتعيين أو مسطرة اقتراح المرشحات أو المرشحين ، لم تراع فيهما السلطة الحكومية المعنية مبادئ ومعايير التعيين المنصوص عليها في الدستور وفي المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 12-02 السالف الذكر ، طلب من هذه السلطة إعادة النظر في مقترح التعيين ، أو تصحيح مسطرة الاقتراح ، حسب الحالة ، بما يضمن تطبيقا سليما للمبادئ والمعايير المذكورة.
المادة 10
باستثناء المناصب العليا المشار إليها في المادتين 7 و8 أعلاه ، يتم التعيين في باقي المناصب المشار إليها في هذا المرسوم لمدة خمس (5) سنوات تجدد تلقائيا ، لمدة خمس (5) سنوات أخرى ، باقتراح من السلطة الحكومية المعنية.
ويمكن ، في إطار الحركية ، عند انقضاء مدة التعيين أو قبل ذلك ، تنقيل شاغلي المناصب العليا لتولي منصب آخر من نفس المستوى داخل نفس القطاع أو في قطاع آخر أو مؤسسة عمومية ، مع مراعاة خصوصيات المنصب المراد شغله. ويتم هذا التعيين بمرسوم بعد التداول بشأنه في مجلس الحكومة ، وباقتراح من السلطة الحكومية المعنية.
المادة 11
يعتبر التعيين في المناصب العليا المشار إليها أعلاه قابلا للتراجع عنه قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 10 أعلاه.
ويعفى بمرسوم الأشخاص المعينون في أحد هذه المناصب ، إما بناء على طلبهم ، أو إثر تعيين من يخلفهم في مهامهم ، أو باقتراح معلل للسلطة الحكومية المعنية يرفع إلى رئيس الحكومة للبت فيه.
ويمكن للسلطة الحكومية المعنية أن تكلف ، مؤقتا ولمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر ، من داخل الإدارة أو المؤسسة العمومية مسؤولا بالنيابة في منصب شاغر لأي سبب من الأسباب.
المادة 12
يعين ، بموجب مرسوم ، المرشحات والمرشحون ، المقترحون من قبل السلطات الحكومية المعنية ، الذين تداول مجلس الحكومة بشأن تعيينهم لشغل منصب مدير لمؤسسة عمومية أو منصب من المناصب العليا بالإدارات العمومية بما فيها تلك المشار إليها في المادة 7 أعلاه ، أو منصب رئيس جامعة أو عميد كلية أو مدير مدرسة عليا أو مدير مؤسسة من مؤسسات تكوين الأطر العليا.
تبعث السلطة الحكومية المعنية نسخة من ملفات الترشيح المتوصل بها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 13
تنتهي بكيفية تلقائية ، عند بلوغ حد السن القانوني للإحالة إلى التقاعد ، المحدد طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ، مهام الأشخاص المعينين بمرسوم في أحد المناصب العليا المنصوص عليها في الفصل 92 من الدستور وفي الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 12-02 المذكور ، وذلك دون الإخلال بالأحكام الخاصة التي تسمح بتمديد سن التقاعد القانوني.
تنهى مهام الشخص المعني بالأمر بقرار السلطة الحكومية التابع لها.
المادة 14
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط، في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.