قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية» تفويض الامضاء
طباعة
مشاركة
ظهير الشريف رقم 205-99-1 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1420 (29 سبتمبر 1999) بتفويض سلطة التعيين
رقم النص : 1-99-205 نوعية النص : ظهير
الموقِّع : محمد بن الحسن تاريخ النشر : 14/10/1999
رقم الجريدة الرسمية : 4734 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : تفويض سلطة التعيين

المحتوى

ظهير الشريف رقم 205-99-1 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1420 (29 سبتمبر 1999) بتفويض سلطة التعيين.

الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 30 منه ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

المادة الأولى

مع مراعاة أحكام المادة الثانية من ظهيرنا الشريف هذا ، تفوض إلى الوزير الأول وإلى الوزراء ورؤساء الإدارات ابتداء من 9 ربيع الآخر 1420 (23 يوليو 1999) ممارسة حق التعيين في المناصب التابعة لسلطاتهم طبقا للنصوص المعمول بها.

المادة الثانية

يرجع إلى جلالتنا النظر في التعيينات التي تتم بظهير شريف وفقا لأحكام النصوص المعمول بها.
يرجع كذلك إلى نظرنا الشريف التعيين في الدرجات والمناصب العليا الآتية :
- الكتاب العامون للوزارات ؛
- المفتشون العامون ؛
- المديرون العامون ومديروالإدارات المركزية ؛
- المهندسون العامون ؛
- المهندسون المعماريون العامون ؛
- المفتش العام للمالية ؛
- المفتش العام للإدارة الترابية ؛
- الأطباء المفتشون العامون ؛
- البياطرة المفتشون العامون ؛
- المحللون المنظمون العامون ؛
- ولاة الأمن والمراقبون العامون ورؤساء الأمن الإقليمي وعمداء الشرطة ؛
- مديرو المؤسسات العمومية ؛
- عمداء الجامعات ؛
- قيدومو الكليات ؛
- مديرو أكاديميات وزارة التربية الوطنية.

المادة الثالثة

ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 9 ربيع الآخر 1420 (23 يوليو 1999) وينسخ ابتداء من نفس التاريخ الظهير الشريف رقم 113-72-1 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1392 (18 يوليو 1972) بالتفويض في سلطة التعيين.
تقر التعيينات المتخذة عملا بالظهير الشريف السالف الذكر رقم 113-72-1 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1392 (18 يوليو 1972).

وحرر بالرباط في 18 من 18 جمادى الآخرة 1420 (29 سبتمبر 1999).

وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.