قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 75-04-2 صادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.
رقم النص : 2-04-75 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : إدريس جطو تاريخ النشر : 13/05/2004
رقم الجريدة الرسمية : 5212 تاريخ آخر تعديل : 27/06/2019
الموضوع : نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات

المحتوى

  مرسوم رقم 75-04-2 صادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.

 الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العامة ؛
وعلى المرسوم رقم 812-86-2 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، ولاسيما الفقرة الأولى من المادة 13 منه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 25 من صفر 1425 (16 أبريل 2004)،
رسم ما يلي :

المادة الأولى

-(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 83-05-2 بتاريخ 29 شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) : ج. ر. عدد 5386 بتاريخ 11 ذو الحجة 1426 (12 يناير 2006)) :

يستفيد الموظفون المنتمون لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات بمختلف درجاتهم من تعويض عن التقنية وتعويض عن الأعباء.
ويستفيد التقنيون من الدرجة الثانية المرتبون في الرتبة السادسة إلى الرتبة الاستثنائية والتقنيون من الدرجة الأولى من تعويض عن التأطير.
تحدد مقادير هذه التعويضات وتواريخ استحقاقها طبقا للجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم.

المادة الثانية

تؤدى التعويضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه كل شهر عند انتهائه.

المادة الثالثة

مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 13 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 812-86-2 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) وباستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن مزاولة بعض المهام، لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعها ولاسيما التعويضات عن التدرج الإداري وعن الأعباء وعن التأطير المحدثة بموجب المراسيم التالية :
- المرسوم رقم 68-77-2 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
- المرسوم رقم 40-89-2 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بإحداث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير ينتفع بهما بعض فئات من الموظفين بالإدارات العامة، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
- المرسوم رقم 40-91-2 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض فئات موظفي الإدارات العامة، حسبما وقع تغييره وتتميمه.
غير أن منع الجمع المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه لا يشمل التعويضات التي كانت قابلة للجمع مع التعويضات عن التدرج الإداري وعن الأعباء وعن التأطير المشار إليه أعلاه.

 المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة، كل واحد منهما فيما يخصه.

*

* *

الجدول رقم 1

تحديد المبالغ الشهرية للتعويضات الممنوحة للتقنيين المنتمين

للدرجات الثانية والثالثة والرابعة

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 465-19-2  بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4608) :

- (غير الجدول بالمادة الثانية من المرسوم رقم 83-05-2 بتاريخ 29 شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) : ج. ر. عدد 5386 بتاريخ 11 ذو الحجة 1426 (12 يناير 2006) :

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 350-08-2 بتاريخ 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) : ج. ر. عدد 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) :

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 595-08-2 بتاريخ 24 محرم 1430 (21 يناير 2009) : ج. ر. عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430 (22 يناير 2009) :

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 277-11-2 بتاريخ 28 رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011)) :

 


الدرجة

المبالغ الشهرية بالدرهم

التعويض عن التقنية

التعويض عن الأعباء

التعويض عن التأطير

ابتداء من فاتح ماي 2019

ابتداء من فاتح يناير 2020

ابتداء من فاتح يناير 2021

تقني من الدرجة الرابعة 

2.647

2.911

3.043

305

-

تقني من الدرجة الثالثة

2.844

3.108

3.239

305

-

تقني من الدرجة الثانية  :
- من الرتبة 1 الى الرتبة 5

- من الرتبة 6 الى الرتبة الإستثنائية

3.219
3.362

3.487
3.518

3.628
3.673

1.000
1.000

-
700

 

الجدول رقم 2

تحديد المبالغ الشهرية للتعويضات الممنوحة للتقنيين المنتمين للدرجة الأولى

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 465-19-2  بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4609) :

- (أضيف بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 83-05-2 بتاريخ 29 شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) : ج. ر. عدد 5386 بتاريخ 11 ذو الحجة 1426 (12 يناير 2006).

- (وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 595-08-2 بتاريخ 24 محرم 1430 (21 يناير 2009) : ج. ر. عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430 (22 يناير 2009).

- (وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 277-11-2 بتاريخ 28 رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011)) :

 


الدرجة

المبالغ الشهرية بالدرهم

التعويض عن التقنية

التعويض عن الأعباء

التعويض عن التأطير

ابتداء من فاتح ماي 2019

ابتداء من فاتح يناير 2020

ابتداء من فاتح يناير 2021

محرر من الدرجة الأولى :
- من الرتبة 1 إلى الرتبة 
5
- من الرتبة 6 إلى الرتبة 10
- من الرتبة 11 إلى الرتبة13


4.802
5.993
6.443


4.957
6.175
6.625


5.113
6.356
6.806


1.000
1.000
1.000


950
3.600
3.600

 

وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004).

وقعه بالعطف :
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : نجيب الزوالي وارثي.
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.