قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 1052-97-2 صادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة
رقم النص : 2-97-1052 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عبد اللطيف الفيلالي تاريخ النشر : 05/02/1998
رقم الجريدة الرسمية : 4558 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : تعويض جزافي عن استعمال السياراة الخاصة

المحتوى

مرسوم رقم 1052-97-2 صادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة (ج. ر. عدد 4558 بتاريخ 7 شوال 1418 - 5 فبراير 1998)  .

         

  الوزير الأول ،

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 832-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات ؛

وعلى المرسوم رقم 364-97-2 الصادر في 10 من صفر 1418 (16 يونيو 1997) في شأن المنصب السامي لمدير الإدارة المركزية ؛

وعلى المرسوم رقم 645-80-2 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) في شأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات ؛

وعلى المرسوم رقم 616-80-2 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 فبراير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) في شأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية ؛

وعلى المرسوم رقم 1051-97-2 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المتعلق بمجموعة السيارات التابعة للإدارات العامة ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 18 من رمضان 1418 (17 يناير 1998) ،

رسم ما يلي :

 المادة الأولى

يستفيد مديرو الإدارة المركزية وأعضاء دواوين أعضاء الحكومة والمكلفون بالدراسات ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح والموظفون المعتبرون في حكمهم من تعويض جزافي عن استعمال سياراتهم الشخصية لحاجات المصلحة.

ويصرف التعويض المذكور، بصفة انتقالية، إلى الموظفين والمستخدمين المشار إليهم في الفقرة السابقة غير المتوفرين على سيارات شخصية.

المادة الثانية

يمكن أن يمنح التعويض الجزافي المشار إليه أعلاه لفائدة موظفين ومستخدمين آخرين في حدود 5 % من الاعتمادات المقيدة في الميزانية التي تمثل بالنسبة إلى كل إدارة المبلغ الإجمالي للتعويضات المحددة في المادة 3 بعده.

غير أن عدد الموظفين والمستخدمين المستفيدين من التعويض المذكور تطبيقا لهذه المادة لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يقل عن 5.

ويصرف التعويض المذكور إلى المعنيين بالأمر على أساس المبلغ المقرر لرؤساء الأقسام ورؤساء المصالح.

 المادة الثالثة

تحدد بما يلي المبالغ الشهرية للتعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه :

- مدير الإدارة المركزية ومن في حكمه ................. 3.000 درهم.

- عضو ديوان الوزير والمكلف بالدراسات

 ورئيس  القسم ومن في حكمهم .......................... 2.000 درهم .

- رئيس المصلحة ومن في حكمه  ....................... 1.250 درهما.

ويعد التعويض الجزافي المذكور لتغطية المصاريف المدفوعة في مزاولة المهمة أو تقلد المنصب والمرتبطة باستعمال السيارة الشخصية أو بمصاريف نقل الموظف أو المستخدم المعني بالأمر.

 المادة الرابعة

يؤدى التعويض المشار إليه أعلاه في نهاية كل شهر ويمنح بقرار للوزير المعني بالأمر.

وينتهي صرفه وفق نفس الكيفية عندما تنتهي مزالة المهام أو تقلد المنصب الذي يمنح من أجله.

 المادة الخامسة

لا يجوز أن يستفيد الموظفون والمستخدمون الوارد بيانهم في الفقرة 4 من المادة 10 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 1051-97-2 بتاريخ 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) من التعويض الجزافي الآنف الذكر إلا ابتداء من التاريخ الذي يتوقفون فيه بمقرر لرئيس الإدارة عن استعمال سيارة للمصلحة بصفة فردية.

المادة السادسة

يعمل بأحكام هذا المرسوم ابتداء من فاتح أبريل 1998 وينسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام السابقة المنافية لما ورد فيه على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 5 أعلاه.

المادة السابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الوزيرين المكلفين بالمالية والشؤون الإدارية كل واحد منهما فيما يخصه.

 وحرر بالرباط في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998).

 الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.

 وقعه بالعطف :

وزير المالية والتجارة والصناعة و الصناعة التقليدية ،

الإمضاء : إدريس جطو.

وزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلمان ،

الإمضاء : المصطفى ساهل.