قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 616-80-2 بتاريخ 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية.
رقم النص : 2-80-616 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : المعطي بوعبيد تاريخ النشر : 04/02/1981
رقم الجريدة الرسمية : 3562 تاريخ آخر تعديل : 28/11/2016
الموضوع : نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات

المحتوى

مرسوم رقم 616-80-2 بتاريخ 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية.

إن الوزير الأول ،
بمقتضى الظهير الشريف رقم 102-75-1 الصادر في 13 من صفر 1395 (25 يبراير 1975) بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 398-75-1 الصادر في 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) بمثابة قانون يتعلق بإحداث الجامعات ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 445-75-1 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بنسخ بعض أحكام الظهير الشريف رقم 014-72-1 الصادر في 5 صفر 1392 (21 مارس 1972) بإحداث منحة عن المسؤولية تخول لبعض الموظفين السامين ؛
وبناء على المرسوم رقم 662-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بإحداث مؤسسات جامعية وأحياء جامعية ؛
وبناء على المرسوم رقم 832-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات ، حسبما وقع تغييره ؛
وبناء على المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 27 من محرم 1401 (5 دجنبر 1980) ،
يرسم ما يلي :

الفصل 1

يستفيد من التعويض عن مزاولة المهام المحدث بالمرسوم رقم 864-75-2 المشار إليه أعلاه الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) عمداء الكليات ومديرو المؤسسات الجامعية ومديرو مؤسسات تكوين الأطر العليا ونواب عمداء الكليات والمديرون المساعدون للمؤسسات الجامعية والمديرون المساعدون لمؤسسات تكوين الأطر العليا والكتاب العامون للجامعات والكليات أو المؤسسات الجامعية والكتاب العامون لمؤسسات تكوين الأطر العليا ومديرو الأحياء الجامعية.

الفصل 2

(تغيير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 528-16-2 بتاريخ 26 من ذي الحجة 1437(28 سبتمبر 2016) : ج. ر. عدد 6521 بتاريخ 28 صفر 1438 (28 نوفمبر  2016) ص 7944) :

يستفيد عمداء الكليات ومديرو المؤسسات الجامعية والكتاب العامون للجامعات من التعويض عن مزاولة المهام حسب المقدار المقرر لفائدة مديري الإدارة المركزية في المرسوم رقم 864-75-2 المشار إليه أعلاه الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976).

الفصل 3

(تغيير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 528-16-2 بتاريخ 26 من ذي الحجة 1437(28 سبتمبر 2016) : ج. ر. عدد 6521 بتاريخ 28 صفر 1438 (28 نوفمبر  2016) ص 7944) :

يستفيد من التعويض عن مزاولة المهام حسب المقدار المقرر لفائدة رئيس قسم نواب عمداء الكليات والمديرون المساعدون للمؤسسات الجامعية والكتاب العامون للكليات والمؤسسات الجامعية ومديرو الأحياء الجامعية.

الفصل 4

ترتب مؤسسات تكوين الأطر العليا في صنفين قصد منح التعويض عن مزاولة المهام :
الصنف (أ) : يستفيد مديرو مؤسسات تكوين الأطر العليا المرتبة في الصنف (أ) من التعويض عن مزاولة المهام حسب المقدار المقرر لفائدة مدير بالإدارة المركزية.
ويستفيد مساعدو المديرين والكتاب العامون للمؤسسات المذكورة من التعويض عن مزاولة المهام حسب المقدار المقرر لفائدة رئيس قسم.
الصنف (ب) : يستفيد مديرو مؤسسات تكوين الأطر العليا المرتبة في الصنف (ب) من التعويض عن مزاولة المهام حسب المقدار المقرر لفائدة رئيس قسم.
ويستفيد مساعدو المديرين والكتاب العامون للمؤسسات المذكورة من التعويض عن مزاولة المهام حسب المقدار المقرر لفائدة رئيس مصلحة.

الفصل 5

يحدد بقرار لوزير الشؤون الإدارية يؤشر عليه وزير التربية الوطنية وتكوين الأطر ووزير المالية ترتيب مؤسسات تكوين الأطر العليا في الصنفين (أ) و(ب) وكذا قائمة المهام التي تخول مزاولتها الحق في الاستفادة من التعويض عن المهام.

الفصل 6

(تمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 925-96-2 بتاريخ 24 صفر 1420(9 يونيو 1999) : ج. ر. عدد 4711 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1420 (26 يوليو 1999) ص 1955) :

إن عدد الأعوان الذين تمكنهم الاستفادة من التعويض عن مزاولة المهام بحكم هذا المرسوم لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة في كل كلية أو مؤسسة جامعية أو مؤسسة لتكوين الأطر العليا.
غير أنه يضاف إلى هؤلاء مدير التكوين العسكري بالنسبة للمؤسسات التي تقوم بمهمة التكوين العسكري أو شبه العسكري، على أن تتحمل هذه النفقات الإدارة الموكول إليها دفع المرتب الأساسي.

الفصل 7

يمنح التعويض عن مزاولة المهام للأعوان المشار إليهم في الفصل الأول أعلاه وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 832-75-2 المشار إليه أعلاه الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975).

الفصل 8

لا يمكن أن يجمع بين التعويض عن مزاولة المهام الممنوح للأعوان المشار إليهم في الفصل الأول أعلاه وأي تعويض أو مكافأة من نفس النوع ولاسيما المكافأة على تحمل المسؤولية المحدثة بالظهير الشريف رقم 014-72-2 المشار إليه أعلاه الصادر في 5 صفر 1392 (21 مارس 1972).
غير أن الأعوان الذين يستفيدون من المكافأة على تحمل المسؤولية في تاريخ العمل بهذا المرسوم يمكنهم الاستمرار في الاستفادة منها بدلا من التعويض عن مزاولة المهام إلى أن تنتهي المهام الممنوحة من أجلها المكافأة المذكورة.

الفصل 9

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 1978.
وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مع مراعاة الحكم الختامي لهذا الفصل :
- أحكام المرسوم الملكي رقم 66-697 الصادر في 27 من جمادى الآخرة 1386 (12 أكتوبر 1966) بتحديد مقدار التعويض الخاص بالتكاليف الإدارية المخول لبعض موظفي التعليم العالي ؛
- الأحكام المتعلقة بالتعويض عن التكاليف الإدارية الممنوح للمدير والمدير المساعد للمدرسة العليا للأساتذة الواردة في الفصلين 1 و2 من المرسوم رقم 538-70-2 الصادر في 5 شعبان 1390 (7 أكتوبر 1970) بشأن حالة المدير والمدير المساعد للمدرسة العليا للأساتذة ومديري المراكز التربوية الإقليمية وأساتذة الأقسام التطبيقية.
غير أن عمداء الكليات ومديري مؤسسات التعليم العالي الذين يجمعون في تاريخ العمل بهذا المرسوم بين الاستفادة من التعويض عن التكاليف الإدارية والاستفادة من المكافأة على تحمل المسؤولية أو التعويض عن مزاولة المهام يحتفظون بصفة شخصية بهذا الامتياز إلى أن تنتهي مهامهم.

وحرر بالرباط في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981).

الإمضاء : المعطي بوعبيد.
وقعه بالعطف :
وزير التربية الوطنية وتكوين الأطر ،
الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي.
وزير الشؤون الإدارية ،
الإمضاء : المنصوري بن علي.
وزير المالية ،
الإمضاء : عبد الكامل الرغاي.