ظهير شريف بمثابة قانون رقم 398-75-1 بتاريخ 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) يتعلق بأحداث الجامعات.
الحمد لله وحده
الطابع الشريف – بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
الفصل الأول
- (تمم بالفصل الأول من الظهير الشريف رقم 884-78-1 بتاريخ 20 ربيع الآخر 1399 (19 مارس 1979) : ج. ر. عدد 3467 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1399 (11 أبريل 1979) ص 1072 ويعمل به ابتداء من فاتح يوليوز 1978).
- (وغير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 88-16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 144-89-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1410 (23 أكتوبر 1989) : ج. ر. عدد 4018 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1410 (فاتح نوفمبر 1989) ص 1387).
- (وغير وتمم بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 163-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993) ص 1621).
- (وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 97-8 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 164-97-1 بتاريخ 27 ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997) : ج. ر. عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997) ص 3721).
- (وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 06-21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 06-07-1 بتاريخ 28 ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007) ص 1285) :
تحدث الجامعات المبينة بعده ابتداء من 14 صفر 1395 (26 فبراير 1975) تطبيقا للفصل 4 من الظهير الشريف رقم 102-75-1 الصادر في 13 صفر 1395 (25 فبراير 1975) بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات :
جامعة محمد الخامس بالرباط ؛
جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ؛
جامعة محمد بن عبد الله بفاس ؛
جامعة القرويين بفاس ؛
جامعة محمد الأول بوجدة ؛
جامعة القاضي عياض بمراكش ؛
جامعة المولى إسماعيل بمكناس ؛
جامعة عبد المالك السعدي بتطوان ؛
جامعة شعيب الدكالي بالجديدة ؛
جامعة ابن طفيل بالقنيطرة ؛
جامعة ابن زهر بأكادير ؛
جامعة محمد الخامس أكدال الرباط ؛
جامعة محمد الخامس السويسي الرباط ؛
جامعة الحسن الثاني عين الشق بالدار البيضاء ؛
جامعة الحسن الثاني المحمدية بالدار البيضاء ؛
جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ؛
جامعة القرويين بفاس ؛
جامعة ابن زهر بأكادير ؛
جامعة الحسن الأول بسطات ؛
جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.
الفصل الثاني
ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
وحرر بالرباط في 10 شوال 1395 (16 اكتوبر 1975).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : أحمد عصمان.