مرسوم رقم 645-80-2 بتاريخ 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات.
الوزير الأول،
بمقتضى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 27 من محرم 1401 (5 دجنبر 1980) ،
يرسم ما يلي :
الفصل الأول
يحدث في كل وزارة منصب سام لمكلف بالدراسات.
وتناط بالمكلفين بالدراسات مهمة دراسة وبحث وتتبع الملفات والمشاريع المعهود إليهم بها من لدن الوزراء.
الفصل الثاني
لا يمكن أن يتجاوز عدد المكلفين بالدراسات ثمانية (8) في كل وزارة.
الفصل الثالث
يعين المكلفون بالدراسات من بين المترشحين الحاملين :
- شهادة للدراسات العليا أو شهادة تعادلها مع إثبات قضاء 5 سنوات من الأقدمية في القطاع العام أوشبه العام أو الخاص بعد نيل الشهادة ؛
- إجازة أو شهادة تعادلها مع إثبات قضاء 10 سنوات من الأقدمية في القطاع العام أو شبه العام أو الخاص بعد نيل الإجازة أو الشهادة.
الفصل الرابع
- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 1-90-2 بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1410 (9 يناير 1990) : ج. ر. عدد 4029 بتاريخ 19 جمادى الآخرة 1410 (17 يناير 1990).
-(غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 451-08-2 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) : ج. ر. عدد 5745 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1430 (22 يونيو 2009)) :
يعين المكلفون بالدراسات بقرار للوزير المعني بالأمر، ويتم إنهاء مهامهم وفق نفس الكيفية.
الفصل الخامس
يعتبر التعيين في المناصب السامية للمكلفين بالدراسات المحدثة بهذا المرسوم قابلا بذاته للرجوع فيه سواء تعلق الأمر بموظفين أو بغير موظفين. ولا يمكن أن يترتب عليه الترسيم في أحد أطر الإدارة.
الفصل السادس
إن الموظفين المعينين في مناصب المكلفين بالدراسات يلحقون بها من أطرهم الأصلية بينما يعين المترشحون الآخرون بعقد يجري عليه القانون العادي.
الفصل السابع
- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 631-24-2 بتاريخ 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024) : ج. ر. عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024) ص 4816) :
- (نسخ وعوض بالمادة الأولى من المرسوم رقم 484-19-2 بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4614) :
- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 1-90-2 بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1410 (9 يناير 1990) : ج. ر. عدد 4029 بتاريخ 19 جمادى الآخرة 1410 (17 يناير 1990).
-(غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 470-11-2 بتاريخ 15 شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) : ج. ر. عدد 5981 بتاريخ 27 شوال 1432 (26 سبتمبر 2011) ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح ماي 2011) :
يتقاضى المكلفون بالدراسات أجرة شهرية تتراوح كما يلي :
-ابتداء من فاتح يوليو 2024 : من 8.887 درهم الى 14.223 درهم ؛
- ابتداء من فاتح يوليو 2025 : من 9.558 درهم الى 14.981 درهم ؛
ولا يمكن أن يتقاضوا معها أي أجرة أخرى ماعدا التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف، إن اقتضى الحال ذلك.
وتحدد أجور المعنيين بالأمر في قرارات تعيينهم.
الفصل الثامن
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981)
الإمضاء : المعطي بوعبيد.
وقعه بالعطف :
وزير الشؤون الإدارية،
الإمضاء : المنصوري بن علي.
وزير المالية بالنيابة وزير الدولة المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
الإمضاء : المحجوبي أحرضان.