مرسوم رقم 89-11-2 صادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بإعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال.
رقم النص : 2-11-89 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عباس الفاسي تاريخ النشر : 24/10/2011
رقم الجريدة الرسمية : 5989 تاريخ آخر تعديل : 05/02/2018
الموضوع : إعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال.

المحتوى

مرسوم رقم 89-11-2 صادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بإعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال.

رئيس الحكومة ،

بناء على القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 199-00-1 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 804-96-2 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 70-88-2 الصادر في 25 من محرم 1410 (28 أغسطس 1989) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الإعلام ؛
وعلى المرسوم رقم 1366-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 616-80-2 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية ؛
وعلى المرسوم رقم 11-08-2 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي ؛
وعلى المرسوم رقم 885-05-2 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتطبيق المادتين 33 و35 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛
وعلى المرسوم رقم 516-02-2 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتطبيق المادة 28 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛
وعلى المرسوم رقم 517-02-2 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها ؛
وعلى المرسوم رقم 201-03-2 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ؛
وباقتراح من وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ؛
وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 24 من رمضان 1432 (25 أغسطس 2011) ،

رسم ما يلي :

الفصل الأول
مقتضيات عامة
المادة الأولى

إن المعهد العالي للإعلام والاتصال المحدث بموجب المرسوم رقم 60-96-2 الصادر في 16 من رجب 1417 (28 نوفمبر 1996) المشار إليه بعده بـ "المعهد" هو مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات يعاد تنظيمه طبقا لمقتضيات القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ولأحكام هذا المرسوم.
يتبع المعهد للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.
يوجد مقر المعهد بالرباط ، غير أنه يمكن إحداث ملحقات تابعة له في مواقع أخرى بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

المادة 2

تناط بالمعهد مهمة تكوين أطر متخصصة في ميادين الإعلام والاتصال واستطلاع وقياس الرأي والميادين المرتبطة بمهن الصحافة والاتصال.
وتشمل هذه المهمة التكوين الأساسي والتكوين المستمر والتكوين بواسطة البحث أو كل ما يفيد الطالب حسب المحيط العام أو الظرفي.
وتهدف هذه التكوينات إلى نشر المعارف وإدماج الخريجين في الحياة العملية.
يمكن للمعهد أيضا أن :
- يقوم بإعداد ووضع برامج البحث بشكل خاص أو في إطار دراسات الدكتوراه أو هما معا ، ويساهم أيضا في برامج البحث الجهوية والوطنية أو الدولية ؛
- ينظم تداريب ومنتديات وملتقيات ودورات للتكوين المستمر لفائدة :
أ) مستخدمي الهيآت العمومية وشبه العمومية والخاصة التي لها اهتمام بالمجالات المذكورة أعلاه ؛
ب) الأشخاص الراغبين في الاندماج في الحياة العملية أو في الحصول على ترقية مهنية.
كما يمكن للمعهد القيام بأشغال الدراسة والخبرة بطلب من الغير ، عموميا كان أو خاصا.
كل الأشغال الأخرى المتعلقة بالبحث أو التكوين المستمر أو الخبرة أو الدراسات يمكن القيام بها بمقابل باستثناء مهمة التكوين الأساسي والبحث العلمي والتكنولوجي.
يمكن للمعهد ، في إطار المهام المسندة إليه ، أن يقدم بموجب اتفاقيات خدمات بمقابل وأن يحدث محاضن لمقاولات الابتكار وأن يستغل البراءات والتراخيص وأن يسوق منتجات أنشطته.

الفصل الثاني
تنظيم التكوين ونظام الدراسات وكيفيات التقييم
المادة 3

- (تممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.25.761 صادر في 20 من جمادى الآخرة 1447 (11 ديسمبر 2025) ج ر عدد 7467 بتاريخ فاتح رجب 1447 (22 ديسمبر 2025) ص 9902.

ينظم التكوين بالمعهد في أسلاك ومسالك ووحدات.

يتم ترصيد الوحدات المكتسبة في التكوينات وفق الأرصدة القياسية المخصصة لها. يعد الرصيد القياسي قيمة عددية متناسبة مع حجم العمل المطلوب من الطالب، ومن الوقت اللازم للدراسة، والعمل الشخصي، وكذا التقييم بهدف اكتساب المعارف والكفايات المتوخاة من وحدات الفصول الدراسية. يخصص لكل فصل دراسي ثلاثون (30) رصيدا قياسيا. ويحدد عدد الأرصدة القياسية المخصصة لكل وحدة وكيفيات توزيعها على الفصول الدراسية بسلك التكوين المعني في دفتري الضوابط البيداغوجية الوطنية ودفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية المنصوص عليها في المادتين 8 و10 أدناه.

المادة 4

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.25.761 صادر في 20 من جمادى الآخرة 1447 (11 ديسمبر 2025) ج ر عدد 7467 بتاريخ فاتح رجب 1447 (22 ديسمبر 2025) ص 9902.

يتولى المعهد تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية :
- الإجازة ؛
- الماستر ؛
- الدكتوراه.

وترفق كل شهادة وطنية بملحق لها يسمى ملحق الشهادة ويتضمن، على الخصوص، معلومات مفصلة حول التكوين الأكاديمي للطالب، بما فيها الأنشطة البيداغوجية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية وباقي الأنشطة الموازية.

ويوقع على الشهادات المذكورة أعاله كل من السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل ومدير المعهد.

وتحدد نماذج الشهادات الوطنية وملاحقها المسلمة من طرف المعهد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.

المادة 5

- (نسخت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 2.25.761 صادر في 20 من جمادى الآخرة 1447 (11 ديسمبر 2025) ج ر عدد 7467 بتاريخ فاتح رجب 1447 (22 ديسمبر 2025) ص 9902.

المادة 6

- (تممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.25.761 صادر في 20 من جمادى الآخرة 1447 (11 ديسمبر 2025) ج ر عدد 7467 بتاريخ فاتح رجب 1447 (22 ديسمبر 2025) ص 9902.

يستغرق سلك الإجازة ستة فصول بعد البكالوريا أو ما يعادلها ويتوج بشهادة الإجازة .

المادة 7

- (تممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.25.761 صادر في 20 من جمادى الآخرة 1447 (11 ديسمبر 2025) ج ر عدد 7467 بتاريخ فاتح رجب 1447 (22 ديسمبر 2025) ص 9902.

يستغرق سلك الماستر أربعة فصول بعد دبلوم السلك العادي في الإعلام والاتصال ، أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية ، أو شهادة الإجازة المهنية ، أو شهادة وطنية من نفس المستوى ، أو شهادة معترف بمعادلتها لها ، ويتوج هذا السلك بشهادة الماستر.

المادة 8

- (تممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.25.761 صادر في 20 من جمادى الآخرة 1447 (11 ديسمبر 2025) ج ر عدد 7467 بتاريخ فاتح رجب 1447 (22 ديسمبر 2025) ص 9902.

تحدد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة لكل من سلك الإجازة وسلك الماستر :
- تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي ؛
- تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي ؛
- شروط الولوج وأنظمة الدراسات والتقييمات.

المادة 9

- (تممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.25.761 صادر في 20 من جمادى الآخرة 1447 (11 ديسمبر 2025) ج ر عدد 7467 بتاريخ فاتح رجب 1447 (22 ديسمبر 2025) ص 9902.

يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات ، بعد شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص ، أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر أو شهادة معترف بمعادلتها لها ، ويتوج هذا السلك بشهادة الدكتوراه.
يمكن تمديد هذه المدة ، بصفة استثنائية ، لسنة أو سنتين أو ثلاث سنوات على الأكثر وفق الشروط الواردة في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المنصوص عليه في المادة 10 بعده.

المادة 10

- (تممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.25.761 صادر في 20 من جمادى الآخرة 1447 (11 ديسمبر 2025) ج ر عدد 7467 بتاريخ فاتح رجب 1447 (22 ديسمبر 2025) ص 9902.

يحدد دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه ما يلي :
- شروط الولوج ؛
- كيفيات سير إنجاز أعمال البحث والمناقشة ؛
- تنظيم عملية التأطير البيداغوجي وإجراءاته.

المادة 11

ينظم سلك الدكتوراه في إطار مركز الدراسات في الدكتوراه محدث بالمعهد ومعترف به من لدن مجلس التنسيق ، وعند الاقتضاء بشراكة مع مراكز الدراسات في الدكتوراه تابعة لمؤسسات أخرى للتعليم العالي وفقا للشروط المحددة بموجب القرار المتخذ تطبيقا لمقتضيات المادة 20 أدناه.

المادة 12

- (تممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.25.761 صادر في 20 من جمادى الآخرة 1447 (11 ديسمبر 2025) ج ر عدد 7467 بتاريخ فاتح رجب 1447 (22 ديسمبر 2025) ص 9902.

يصادق على دفتري الضوابط البيداغوجية الوطنية ودفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية السالفة الذكر بموجب قرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

المادة 13

تحدد لائحة المسالك المعتمدة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر ، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
يمكن تغيير أو تتميم لائحة المسالك المشار إليها أعلاه طبقا لنفس الكيفيات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 14

يمكن للمعهد وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي إحداث شهادات خاصة به ، ولاسيما في مجال التكوين المستمر بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.
ويمكن أن تكون هذه الشهادات موضوع اعتماد من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي ، كما يمكن الاعتراف بمعادلة الشهادات المعتمدة للشهادات الوطنية.

الفصل الثالث
تنظيم وتسيير المعهد
المادة 15

يسير المعهد مدير ، يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يساعد المدير مديران مساعدان وكاتب عام.

المادة 16

- (تممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.25.761 صادر في 20 من جمادى الآخرة 1447 (11 ديسمبر 2025) ج ر عدد 7467 بتاريخ فاتح رجب 1447 (22 ديسمبر 2025) ص 9902.

يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال باقتراح من مدير المعهد، ويتم اختيارهما من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين المؤهلين أو الأساتذة المحاضرين، وهما  :
-
مدير مساعد مكلف بالشؤون البيداغوجية والبحث، يزاول مهامه كامل الوقت بالمعهد تحت سلطة المدير وتناط به مهمة تنظيم وتنسيق وتتبع تنفيذ الأنشطة البيداغوجية وبرامج البحث ؛
-
مدير مساعد مكلف بالتكوين المستمر والتداريب، يزاول مهامه كامل الوقت بالمعهد تحت سلطة المدير ويتولى إعداد وتنسيق وتتبع تنفيذ مخططات وأنشطة التكوين المستمر ، وكذا استشراف وتهيئ مخططات وبرامج التداريب والتكوين لفائدة الطلبة المسجلين بالمعهد ، ويسهر علاوة على ذلك على متابعة إدماج الخريجين في الحياة العملية.

المادة 17

يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال ، بناء على اقتراح من مدير المعهد ، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.
يقوم الكاتب العام تحت سلطة المدير بتسيير جميع المصالح الإدارية والمالية للمعهد كما يتولى كتابة مجلس المؤسسة.

المادة 18

يحدث بالمعهد مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا شخصيات من خارج المعهد.
ويحدد تأليف هذا المجلس وكيفية تعيين أعضائه أو انتخابهم وكذا طريقة سيره طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
يمارس مجلس المؤسسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب القانون رقم 00-01 المشار إليه أعلاه ، غير أنه يمكن أن ينعقد في شكل مجلس تأديبي لممارسة السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.

المادة 19

تحدث في حظيرة المعهد لجنة علمية. ويحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 20

-(تممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 646-17-2 بتاريخ 29 من ربيع الأخر 1439 (17 يناير 2018) : ج. ر.عدد 6645 بتاريخ 18جمادى الأولى 1439(5 فبراير 2018) ص 871).

تحدد هياكل التعليم والبحث للمعهد وكذا تنظيمها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، باقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
وتحدد المصالح التابعة للمعهد وكذا تنظيمها الداخلي، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالإتصال مؤشر عليه من قبل السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالوظيفة العمومية والمالية

المادة 21

يتألف موظفو المعهد من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وموظفين إداريين وتقنيين.

الفصل الرابع
مقتضيات مختلفة
المادة 22

يمكن أن يقبل بالمعهد المترشحون الحاملون لجنسيات أجنبية المقترحون من طرف حكوماتهم والمقبولون من لدن السلطات الحكومية المغربية المختصة طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة.
يجب ألا يتعدى العدد الإجمالي للطلبة الحاملين لجنسيات أجنبية 10% من مجموع الطلبة المسجلين بالمعهد.

المادة 23

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 60-96-2 الصادر في 16 من رجب 1417 (28 نوفمبر 1996) بإحداث المعهد العالي للإعلام والاتصال.
غير أن الطلبة المسجلين بانتظام قبل دخول هذا المرسوم حيز التطبيق يظلون خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 60-96-25 السالف الذكر.

المادة 24

يسند تنفيذ هذا المرسوم ، الذي ينشر بالجريدة الرسمية ، إلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة كل منهم فيما يخصه.
 

وحرر بالرباط في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011).

الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ،
الإمضاء : محمد خالد الناصري.
وزير التربية الوطنية والتعليم العلي وتكوين الأطر والبحث العلمي ،
الإمضاء : أحمد اخشيشين.
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة ،
الإمضاء : محمد سعد العلمي.

 

------------------------------

* مقتضيات إضافية :

(أضيفت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 646-17-2 بتاريخ 29 من ربيع الأخر 1439 (17 يناير 2018) : ج. ر.عدد 6645 بتاريخ 18جمادى الأولى 1439(5 فبراير 2018) ص 871).

تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من السنة الدراسية 2026-2025.غير أن الطلبة المسجلين بانتظام قبل السنة الدراسية 2026-2025 لتحضير شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو شهادة الدكتوراه يظلون خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.11.89 الجاري به العمل قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

 

 

تاريخ الطباعة : 20/08/2026 17:50:31