قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»معاهد التكوين
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 516-02-2 صادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتطبيق المادة 28 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
رقم النص : 2-02-516 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : إدريس جطو تاريخ النشر : 17/06/2004
رقم الجريدة الرسمية : 5222 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : تطبيق المادة 28 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي

المحتوى

مرسوم رقم 516-02-2 صادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتطبيق المادة 28 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

الوزير الأول،

بناء على القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 199-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ولاسيما المادة 28 منه ؛

وباقتراح من وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 من ربيع الآخر 1425 (3 يونيو 2004) ،

رسم ما يلي :

المادة 1

تطبيقا للمادة 28 من القانون رقم 00-01 المشار إليه أعلاه ، تحدد قطاعات التكوين قصد تمثيل الأساتذة الباحثين وممثلي القطاعات الاقتصادية بمجلس التنسيق لمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة وفق الشروط الواردة بعده.

الفصل الأول
قطاعات التكوين

المادة 2

تحدد قطاعات التكوين المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 00-01 المشار إليه أعلاه كما يلي :

1 - الدراسات الإدارية والقانونية والتدبير ؛
2 - علوم وتكنولوجيا الإعلام والتواصل ؛
3 - علوم الفلاحة والغابة والبحر ؛
4 - علوم الأحياء والأرض ؛
5 - العلوم الاجتماعية والصحة ؛
6 - علوم وتقنيات الهندسة ؛
7 - الفن والثقافة والرياضة ؛
8 - الهندسة المعمارية والعمران وإعداد التراب والبيئة ؛
9 - علوم التربية.

المادة 3

يحدد حسب قطاعات التكوين المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه ، تصنيف مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات المحددة لائحتها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ، وذلك بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر.

المادة 4

ينظم انتخاب الأساتذة الباحثين لتمثيل قطاعات التكوين المحددة في المادة الثانية أعلاه بمجلس التنسيق وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 9 بعده.

المادة 5

يعتبر ناخبين ، بكل مؤسسة ، ممثلو الأساتذة المنتخبون بمجلس المؤسسة.

المادة 6

يعتبر مترشحين بالنسبة لكل قطاع من قطاعات التكوين ، من أجل تمثيل القطاعات التي ينتمون إليها بمجلس التنسيق ، الأساتذة الباحثون المنتخبون بمجالس المؤسسات.

المادة 7

يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الإسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.

يشارك الناخبون المشار إليهم في المادة 5 أعلاه في الاقتراع بالتصويت الشخصي المباشر.

تحدد كيفيات تنظيم انتخاب ممثلي قطاعات التكوين بمجلس التنسيق بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر.

المادة 8

ينتخب ممثلو قطاعات التكوين بمجلس التنسيق لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

إذا فقد عضو منتخب الصفة التي انتخب من أجلها أو استقال من مجلس التنسيق ، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية بالنسبة للفترة المتبقية وخلال أجل الستين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد.

المادة 9

إذا لم ينتخب ممثل أو ممثلو الأساتذة بالنسبة لقطاع أو عدة قطاعات داخل الآجال المقررة ، ينعقد مجلس التنسيق بكيفية صحيحة بحضور باقي أعضائه.

الفصل الثاني
ممثلو القطاعات الاقتصادية

المادة 10

يتم اختيار الشخصيات الثلاث عن القطاع الاقتصادي الأعضاء في مجلس التنسيق ، بناء على كفاءتهم وتجربتهم من لدن السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر ، حسب التوزيع التالي :

- شخصية من عالم الاقتصاد والمال تقوم بتسيير مقاولة عامة ؛
- شخصية من عالم الاقتصاد والمال تقوم بتسيير مقاولة خاصة ؛
- شخصية تنتمي إلى قطاع التعليم العالي الخاص.

المادة 11

يعين ممثلو القطاعات الاقتصادية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

إذا فقد عضو معين الصفة التي عين من أجلها أو استقال من المجلس ، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية خلال الشهر الموالي لتاريخ شغور هذا المقعد.

المادة 12

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004).

الإمضاء : إدريس جطو.

وقعه بالعطف :
وزير التعليم العالي وتكوين الأطر 
والبحث العلمي،
الإمضاء : خالد عليوة.