قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»معاهد التكوين
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 517-02-2 صادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها.
رقم النص : 2-02-517 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : إدريس جطو تاريخ النشر : 17/06/2004
رقم الجريدة الرسمية : 5222 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : تأليف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها

المحتوى

مرسوم رقم 517-02-2 صادر في 18 من ربيع الآخر  1425 (7 يونيو 2004) بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها.

 

الوزير الأول،

بناء على القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 199-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ولاسيما المادة 29 (الفقرة الثالثة) منه ؛
وعلى المرسوم رقم 516-02-2 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) ، بتطبيق المادة 28 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛
وباقتراح من وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 من ربيع الآخر 1425 (3 يونيو 2004) ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تتألف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة المنصوص عليها في المادة 29 (الفقرة الثالثة) من القانون رقم 00-01 المشار إليه أعلاه من :

- ممثل السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر ، رئيسا ؛
- ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ؛
- مديري المؤسسات المعينين من لدن مجلس التنسيق لتمثيل قطاعات التكوين المحددة لائحتها بمقتضى المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 516-02-2 ؛
- أستاذ باحث ، عضو مجلس التنسيق ، يعين من لدن هذا المجلس.
يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو بصفة استشارية كل شخص يرى فائدة في حضوره لدراسة نقطة معينة مدرجة في جدول الأعمال.

المادة الثانية

لا يمكن لأي عضو في اللجنة أن يحضر جلسة خاصة بالشؤون المتعلقة بوضعيته الإدارية.

المادة الثالثة

باستثناء رئيس اللجنة وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ، ينتدب الأعضاء الآخرون المعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

إذا فقد عضو الصفة التي عين من أجلها ، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية بالنسبة للفترة المتبقية.

تقوم مديرية تكوين الأطر التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر بأعمال كتابة اللجنة.

المادة الرابعة

تجتمع اللجنة ثلاث مرات في السنة على الأقل ، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، بدعوة من رئيسها.

عند الاستدعاء الأول ، لا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره نصف أعضائها على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب ، يمكن عقد اجتماع ثان بكيفية صحيحة بعد ثمانية أيام دون شرط النصاب.

تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات ، يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

المادة الخامسة

تقوم اللجنة بإعداد نظامها الداخلي الذي يعرض على مجلس التنسيق قصد المصادقة.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

 وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004).

الإمضاء : إدريس جطو.

وقعه بالعطف :
وزير التعليم العالي وتكوين الأطر 
والبحث العلمي،
الإمضاء : خالد عليوة.