قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة المركزية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 478-14-2 صادر في 11 من شوال 1435 (8 أغسطس 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني
رقم النص : 2-14-478 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عبد الإله ابن كيران تاريخ النشر : 08/09/2014
رقم الجريدة الرسمية : 6289 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

المحتوى

مرسوم رقم 478-14-2 صادر في 11 من شوال 1435 (8 أغسطس 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 01-12-1 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة، كما تم تغييره بالظهير الشريف رقم 105-13-1 بتاريخ 8 ذي الحجة 1434 (14 أكتوبر 2013) ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 20-12-1 بتاريخ 12 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) ؛
وعلى المرسوم رقم 412-12-2 الصادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي المذكور ؛
وعلى المرسوم رقم 849-13-2 الصادر في 7 محرم 1435 (11 نوفمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ؛
وعلى المرسوم رقم 1369-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 112-11-2 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 364-97-2 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 26 من رمضان 1435 (24 يوليو 2014).

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تناط بوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين إعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية.
كما تساهم، في حدود المهمة المذكورة، في إعداد السياسة الحكومية في مجال التنمية القروية، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.
وتتولى لهذه الغاية القيام بالمهام التالية :
-
وضع السياسة الحكومية في ميدان إعداد التراب على المستوى الوطني والجهوي ؛
- دعم التقائية واندماجية السياسات العمومية بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية ؛
- وضع استراتيجيات وبرامج عمل للنهوض بميادين التعمير والهندسة المعمارية بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية والسهر على تنفيذها ؛
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تغطية التراب الوطني بوثائق التعمير وتطوير مجالات ترابية مندمجة ومستدامة وتنافسية بتنسيق مع جميع المتدخلين في الميادين ؛
- وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية للنهوض بجودة وسلامة المباني والمشهد الحضري ورد الاعتبار للتراث المعماري والمحافظة عليه، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية ؛
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميادين إعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية والعمل على تحيينها ؛
السهر على تكوين وتأهيل الأطر التقنية في ميادين التعمير وإعداد التراب الوطني والهندسة المعمارية.

المادة 2

تشتمل وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، بالإضافة إلى الديوان، على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.

المادة 3

تشتمل الإدارة المركزية على :
-
الكتابة العامة ؛
- المفتشية العامة ؛
- مديرية إعداد التراب الوطني ؛
- مديرية دعم التنمية المجالية ؛
- مديرية التعمير ؛
- مديرية الهندسة المعمارية ؛
- مديرية الشؤون القانونية ؛
- مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة ؛
- مديرية التواصل والتعاون والنظم المعلوماتية.

المادة 4

يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.

المادة 5

تتولى المفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، القيام بالمهام المنصوص عليها في المرسوم رقم 112-11-2 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) المشار إليه أعلاه.

المادة 6

تتولى مديرية إعداد التراب الوطني القيام بالمهام التالية :
-
بلورة رؤية استشرافية لإعداد المجال الترابي على الصعيدين الوطني والجهوي ؛
- العمل على تحقيق توزيع متوازن للسكان والأنشطة والموارد في مجموع التراب الوطني ولاسيما عبر تحديد الإمكانات الوطنية والجهوية والمحلية واستغلالها بكيفية رشيدة وتشجيع المبادرات الرامية إلى تعزيز التنافسية المجالية للحد من الفوارق ذات الطابع المادي والبشري، والعمل على دعم التضامن والتكامل بين المجالات ؛
- دعم انسجام والتقائية السياسات العمومية في مجال إعداد التراب والمساهمة في بلورة وإعداد الاستراتيجيات الوطنية في هذا الميدان ؛
- تثمين ودعم المجالات الترابية بغية تحسين خصائصها ومميزاتها الوظيفية والتوفيق بينها وبين حاجيات الساكنة ؛
- العمل على تطوير آليات الرصد واليقظة لتتبع مختلف الظواهر المرتبطة بإعداد التراب ؛
- المساهمة في إعداد وتتبع اتفاقيات التعاون المتعلقة بميدان إعداد التراب الوطني.

المادة 7

تتولى مديرية دعم التنمية المجالية، مع مراعاة اختصاصات القطاعات الوزارية الأخرى لاسيما قطاع الفلاحة والصيد البحري، القيام بالمهام التالية :
-
العمل على تفعيل سياسة إعداد التراب على المستوى الجهوي والمساهمة في تنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع الترابية وتقييمها بتنسيق مع القطاعات الوزارية والجهات المعنية ؛
- العمل على ملاءمة وانسجام أدوات التخطيط الاستراتيجي ودعم الجماعات الترابية جهويا وإقليميا في هذا الشأن ؛
- تحديد ورصد المجالات الحاملة للدينامية التنموية الترابية بتنسيق مع القطاعات المعنية ؛
- دعم الفاعلين في مجال التنمية الترابية وتقديم الدعم المنهجي والتقني اللازم لإنجاز الدراسات الجهوية في هذا المجال ؛
- المساهمة في إعداد السياسة الحكومية للتنمية القروية ووضع التصورات الاستراتيجية الخاصة بإعداد المجال القروي واقتراح برامج عمل.

المادة 8

تتولى مديرية التعمير القيام بالمهام التالية :
-
وضع استراتيجيات ومخططات عمل للنهوض بميدان التعمير، بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والجهات المعنية ؛
- وضع القواعد المتعلقة بالتعمير ومختلف استعمالات المجال ؛
- وضع مخططات التعمير وآليات التعمير العملياتي والسهر على تتبع تنفيذها ؛
- تحديد البرامج الخاصة بإعداد وثائق التعمير والسهر على إقرارها بشراكة مع كافة المتدخلين ؛
- إعداد الدراسات المتعلقة بالتخطيط الحضري ؛
- مواكبة الاستراتيجيات القطاعية للمساهمة في حسن إعدادها وتناسقها واستشراف انعكاساتها المجالية ؛
- العمل على تطوير نماذج تعميرية متجددة لإرساء مبادئ التعمير المستدام ؛
- مواكبة الفاعلين والمتدخلين في ميدان التعمير وتأطيرهم ؛
- العمل على تطوير آليات الرصد واليقظة لتتبع مختلف الظواهر الحضرية.

المادة 9

تتولى مديرية الهندسة المعمارية القيام بالمهام التالية :
-
دعم وتأطير كافة التدخلات والبرامج الهادفة إلى الرقي بجودة المباني والمشهد الحضري والمحافظة ورد الاعتبار للتراث المعماري بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية ؛
- النهوض بالهندسة المعمارية التقليدية والحديثة من خلال تثمين الخبرات والتجارب المكتسبة والاضطلاع بأعمال المتابعة والمراقبة في هذا المجال ؛
- مواكبة مهنة الهندسة المعمارية والسهر على تأطيرها ووضع شروط الإبقاء بممارستها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 10

تتولى مديرية الشؤون القانونية القيام بالمهام التالية :
-
إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات التعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، بتنسيق مع المديريات المعنية بالوزارة، والمساهمة في تتبع مسطرة المصادقة عليها والسهر على تطبيق أحكامها ؛
- تقييم تطبيق النصوص المذكورة والقيام بالدراسات والأبحاث القانونية الهادفة إلى ضمان التوفيق بينها وبين التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد ؛
- دعم اليقظة القانونية ؛
- تقديم المساعدة القانونية لفائدة المصالح اللاممركزة للوزارة وللوكالات الحضرية والسهر على تعميم التعريف بالنصوص الجاري بها العمل في مجال تدخل الوزارة ؛
- دراسة وتتبع ملفات المنازعات القضائية التي تكون الوزارة طرفا فيها ؛
- المساهمة في تأطير دورات التكوين المستمر في الميدان القانوني لفائدة مصالح الوزارة والوكالات الحضرية.

المادة 11

تتولى مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة القيام بالمهام التالية :
-
تدبير الموارد البشرية والوسائل العامة واللوجستيك ؛
- إعداد ميزانية الوزارة والسهر على تنفيذها ؛
- وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج التكوين المستمر لمختلف فئات موظفي وأعوان الوزارة وتقوية مهاراتهم على المستوى المركزي واللاممركز ؛
- العمل على تطوير وتحيين الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير الموارد البشرية وتدبير الميزانية ؛
- إعداد مخطط مديري لتدبير توقعي للوظائف والكفاءات ؛
- السهر على إعداد الدراسات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية والمالية ؛
- تدبير وصيانة ممتلكات الوزارة المنقولة وغير المنقولة ؛
- النهوض بالأعمال الاجتماعية للوزارة ؛
- الإشراف على تدبير الرصيد الوثائقي للوزارة.

المادة 12

تتولى مديرية التواصل والتعاون والنظم المعلوماتية القيام بالمهام التالية :
-
العمل على وضع استراتيجية التواصل والسهر على تتبع تنفيذها ؛
- وضع الآليات والتقنيات اللازمة لدعم التواصل الداخلي والخارجي وتدبيرها ؛
- الإشراف على وضع وتتبع تنفيذ اتفاقيات التعاون والشراكة بين الوزارة ومختلف الفاعلين ؛
- بحث سبل تنمية علاقات التعاون والشراكة مع القطاعين العام والخاص في ميادين التعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني ؛
- وضع التطبيقات المعلوماتية وتطويرها وتتبعها وتحيينها وضمان سلامتها ؛
- وضع المخطط المديري المعلوماتي وتطبيقه.

المادة 13

تحدث الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني، تؤشر عليه كل من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

المادة 14

تحدث المصالح اللاممركزة ويحدد تنظيمها واختصاصاتها ودوائر نفوذها الترابي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني، تؤشر عليه كل من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

المادة 15

ينسخ البند الثامن المتعلق بالمديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني من المادة 3 من المرسوم رقم 176-97-2 الصادر في 14 من شعبان 1418 (15 ديسمبر 1997) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية.

المادة 16

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 11 من شوال 1435 (8 أغسطس 2014).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير التعمير وإعداد التراب الوطني،
الإمضاء : محند العنصر.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،
الإمضاء : محمد مبديع.