قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 1012-05-2 صادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006 ) بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس
رقم النص : 2-05-1012 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : إدريس جطو تاريخ النشر : 29/05/2006
رقم الجريدة الرسمية : 5425 تاريخ آخر تعديل : 26/02/2024
الموضوع : مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس

المحتوى

 مرسوم رقم 1012-05-2 صادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006 ) بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس.

 

الوزير الأول،
بناء على المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 376-02-2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ؛
وبعد دراسة مشروع المرسوم في المجلس الوزاري المنعقد في 14 من ربيع الأول 1427 (13 أبريل 2006).
رسم ما يلي :

المادة الأولى

 يتقاضى أطر هيئة التدريس بما في ذلك المكلفين منهم بمهام الإدارة التربوية الذين يتولون القيام بحصة تدريس إضافية، وكذا الأشخاص الأجانب عن هيئة التدريس المعهود إليهم كذلك بمثل هذا العمل بهذه الصفة، تعويضات عن الساعات الإضافية طبقا للشروط المحددة في الفصول التالية.

المادة الثانية

- (غيرت بالمادة السابعة من المرسوم رقم 141-24-2  بتاريخ 13 شعبان 1445 (23 فبراير 2024)  : ج. ر. عدد 7277 بتاريخ 16 شعبان 1445 (26  فبراير 2024) ص 1386) :

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 624-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر 1433 (27 ديسمبر 2011)) :

تحدد على النحو التالي مقادير التعويضات الممنوحة عن حصص التدريس الإضافية :

 

أطر هيئة التدريس

الأشخاص الأجانب عن أطر هيئة التدريس

المقادير الممنوحة عن كل ساعة عمل (بالدرهم( ابتداء من فاتح يناير2024

- أساتذة التعليم الابتدائي
- أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي ؛
-
أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملون بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي.

الأشخاص المتوفرون على الأقل على شهادة السلك الأول من التعليم العالي أو على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو ما يعادل إحداها.

91

- أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملون بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي.

الأشخاص المتوفرون على الأقل على شهادة الإجازة أو على شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها والذين يقومون بحصص التدريس الإضافية بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي.

156

-الأساتذة المبرزون للتربية والتكوين العاملون بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي.

الأشخاص المتوفرون على الأقل على شهادة التبريز للتعليم الثانوي أو شهادة معادلة، والأشخاص الحاصلون على الأقل على الماستر أو على الماستر المتخصص أو على دبلوم الدراسات العليا أو على دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو على دبلوم الدراسات العليا المتخصصة الذين يقومون بحصص التدريس الإضافية بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي.

195

- الأساتذة المبرزون للتربية والتكوين العاملون بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بالمؤسسات الجامعية ؛
- الأساتذة المبرزون للتربية والتكوين العاملون بمؤســسات الـتــعـلـيــم الثــانــوي التــأهـيـلـي، الذين يقومون بحصص التدريس الإضافية بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بالمؤسسات الجامعية.

الأشخاص المتوفرون على الأقل على شهادة التبريز للتعليم الثانوي أو شهادة معادلة، والأشخاص الحاصلون على الأقل على الماستر أو على الماستر المتخصص أو على دبلوم الدراسات العليا أو على دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو على دبلوم الدراسات العليا المتخصصة، الذين يقومون بحصص التدريس الإضافية بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بالمؤسسات الجامعية.

234

 

المادة الثالثة

يجب أن تكون مدة الحصص مطابقة في جميع الحالات لمدة التدريس الأسبوعية المقررة في جداول العمل.
ولا يؤدى أي تعويض عن حصص التدريس الإضافية، إلا إذا كان العمل المخول من أجله التعويض قد أنجز بالفعل، وقام الموظف قبل ذلك بالعمل المقرر في حصة التدريس الأسبوعية القصوى الملزم بها بصفة نظامية، سواء داخل المؤسسة التعليمية المعين بها أو بمؤسسة تعليمية أخرى بنفس الجماعة أو المدينة التي يتواجد بها مقر تعيينه الأصلي.
ويتولى مدير المؤسسة التعليمية المعنية، في بداية كل موسم دراسي تحديد حاجيات المؤسسة من عدد ساعات العمل الإضافية موزعة حسب كل سلك تعليمي وكل شعبة أو مادة.
وتصرف التعويضات عن الساعات الإضافية من الميزانية المرصودة لهذا الغرض، بعد تقديم بيانات موقع عليها من لدن المعنيين بالأمر ومدير مؤسسة التعليم أو التكوين المعني.

 المادة الرابعة

يمكن إلزام أطر هيئة التدريس بإلقاء دروس مقابل تعويض يمنح طبق الشروط المبينة أعلاه، زيادة على المدة القصوى لحصة العمل الأسبوعية، ما عدا في حالة مانع يرجع لأسباب صحية.

 المادة الخامسة

يحدد العدد الأقصى لساعات العمل الإضافية الأسبوعية المنجزة في التدريس في ثماني (8) ساعات.
غير أنه بالنسبة لأطر هيئة التدريس المنتدبين لمهام الإدارة التربوية فلا يجب أن تتجاوز ساعات العمل الأسبوعية المنجزة في التدريس في شكل حصص إضافية ست (6) ساعات.

المادة السادسة

يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من السنة الدراسية 2004 – 2005، ويسند أمر تنفيذه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.
وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ، مقتضيات المرسوم رقم 2.70.622 بتاريخ 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) تحدد بموجبه مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لرجال التعليم الثانوي والتقني، كما وقع تغييره وتتميمه.

 وحرر بالرباط في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006).

الإمضاء : إدريس جطو.

وقعه بالعطف :
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي،
الإمضاء : حبيب المالكي.
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : محمد بوسعيد.