قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 370-08-2 صادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) بإحداث تعويض لأساتذة التعليم الابتدائي والمفتشين التربويين للتعليم الابتدائي المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية لامتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية.
رقم النص : 2-08-370 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عباس الفاسي تاريخ النشر : 08/12/2008
رقم الجريدة الرسمية : 5689 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : إحداث تعويض لأساتذة التعليم الابتدائي والمفتشين التربويين للتعليم الابتدائي المكلفين بتصحيح الاختبار

المحتوى

مرسوم رقم 370-08-2 صادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) بإحداث تعويض لأساتذة التعليم الابتدائي والمفتشين التربويين للتعليم الابتدائي المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية لامتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية

الوزير الأول ،

بعد الاطلاع على القانون رقم 00-07 بشأن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 203-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 376-02-2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم 01-2071 الصادر في 7 رمضان 1422 (23 نوفمبر 2001) بشأن النظام المدرسي في التعليم الأولي والابتدائي والثانوي ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 06-2383 الصادر في 23 من رمضان 1427 (16 أكتوبر 2006) في شأن تنظيم امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يستفيد أساتذة التعليم الابتدائي والمفتشون التربويون للتعليم الابتدائي ، المكلفون بتصحيح الاختبارات الكتابية لامتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية ، من تعويض وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم.

 المادة الثانية

يحدد مقدار التعويض عن تصحيح الاختبارات الكتابية للامتحانات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ، في درهمين (2 دراهم) عن كل نسخة تم تصحيحها.

المادة الثالثة

يعد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بناء على اقتراح من النائب الإقليمي للوزارة ، لائحة إسمية لأساتذة التعليم الابتدائي والمفتشين التربويين للتعليم الابتدائي الذين قاموا بتصحيح الاختبارات الكتابية لامتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية. ويجب أن يحدد في هذه اللائحة عدد أوراق الامتحان المصححة من طرف كل مصحح.

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم ، الذي ينشر بالجريدة الرسمية ، إلى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008).

الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ،
الإمضاء : أحمد اخشيشين.
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة.
الإمضاء : محمد عبو.