قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 761-04-2 صادر في 10 ذي القعدة 1425 (23 ديسمبر 2004) بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية.
رقم النص : 2-04-761 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : إدريس جطو تاريخ النشر : 23/12/2004
رقم الجريدة الرسمية : 5277 تاريخ آخر تعديل : 27/06/2019
الموضوع : نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية

المحتوى

 مرسوم رقم 761-04-2 صادر في 10 ذي القعدة 1425 (23 ديسمبر 2004) بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض  موظفي الإدارات العمومية.

الوزير الأول،
بناء على المرسوم رقم 345-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بِشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العامة ؛
وعلى الأنظمة الأساسية الخاصة بالأطر المشتركة بين الوزارات والأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية ؛
وبعد دراسة المرسوم في المجلس الوزاري المنعقد في 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسمبر 2004)،
رسم ما يلي :

المادة الأولى

يستفيد الموظفون المنتمون لإطاري متصرف مساعد ومتصرف وللأطر المماثلة والمحددة قائمتها بالجدول رقم I الملحق بهذا المرسوم من تعويض إداري خاص ومن تعويض عن الأعباء ومن تعويض عن التأطير.

المادة الثانية

تحدد مبالغ هذه التعويضات وتواريخ استحقاقها وفق الجدول رقم II الملحق بهذا المرسوم.

المادة الثالثة

تؤدى التعويضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه كل شهر عند انتهائه.

المادة الرابعة

باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن مزاولة بعض المهام، لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعها، ولاسيما التعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير المحدثة بموجب المرسومين التاليين :
- المرسوم رقم 68-77-2 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
- المرسوم رقم 40-89-2 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بإحداث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير ينتفع بهما بعض فئات الموظفين بالإدارات العامة، حسبما وقع تغييره وتتميمه.
إلا أن منع الجمع المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه لا يشمل التعويضات التي كانت قابلة للجمع مع التعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير المشار إليها أعلاه.

المادة الخامسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 10 ذي القعدة 1425 (23 ديسمبر 2004).

الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء محمد بوسعيد.
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.

 

جدول ملحق I

الإطار والدرجات

النصوص

- إطار مفتشي الشغل والشؤون الاجتماعية ومفتشو القوانين الاجتماعية في الفلاحة.

- إطار المفتشين الإقليميين.

مرسوم ملكي رقم 66-1175 بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية.

- إطار مفتشي السياحة.

- إطار مفتشي السياحة الإقليميين.

مرسوم رقم 608-80-2 بتاريخ 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الدولة المكلفة بالسياحة.

- إطار المفتشين.

- إطار المتصرفين بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

- إطار مفتشي المواصلات السلكية واللاسلكية.

مرسوم رقم 795-82-2 صادر في 26 من ربيع الآخر 1405 (18 يناير 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

- إطار مفتشي الطاقة والمعادن.

- إطار مفتشي الطاقة والمعادن الإقليميين.

مرسوم رقم 934-90-2 صادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الطاقة والمعادن.

- إطار المفتشين.

- إطار المفتشين الإقليميين.

مرسوم ملكي رقم 66-1191 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بِشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية.

- إطار مفتشي البحرية التجارية والصيد البحري.

- إطار المتصرفين بالشؤون البحرية.

مرسوم رقم 515-77-2 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي البحرية التجارية.

- إطار المفتشين.

- إطار المفتشين القسميين.

 

مرسوم ملكي رقم 66-1194 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الشبيبة والرياضة.

- إطار مفتشي الاتصالات.

- إطار مفتشي الاتصالات الإقليميين.

مرسوم رقم 477-79-2 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1408 (12 أبريل 1980) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المواصلات بوزارة الداخلية.

- إطار المفتشين.

- إطار المفتشين الإقليميين.

مرسوم رقم 188-84-2 صادر في 4 جمادى الآخرة 1407 (3 فبراير 1987) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة.

- إطار مفتشي الحالة المدنية.

- إطار مفتشي الحالة المدنية الإقليميين

مرسوم ملكي رقم 66-1173 بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الداخلية.

- إطار متصرف مساعد.

- إطار متصرف.

ظهير شريف رقم 038-63-1 المؤرخ في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) بشأن النظام الأٍساسي الخاص بالمتصرفين بوزارة الداخلية.

- إطار مراقبي الأٍسعار.

- إطار مراقبي الأسعار الإقليميين.

مرسوم رقم 687-80-2 صادر في 30 من شوال 1405 (19 يونيو 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة مراقبي الأسعار التابعة لوزارة الداخلية.

- إطار محافظي الآثار التاريخية والمواقع.

- إطار محافظي المتاحف.

- إطار محافظي الخزانات والمستندات.

مرسوم رقم 922-90-2 صادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية.

- إطار المراقبين بالمحافظة على الأملاك العقارية.

- إطار المحافظين على الأملاك العقارية والرهون.

مرسوم ملكي رقم 66-1195 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.

- إطار المساعدين العلميين العاملين بالمياه والغابات.

مرسوم رقم 844-93-2 صادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بالموظفين التقنيين والعلميين العاملين بالمياه والغابات.

- إطار النفسيين.

- إطار المتصرفين المقتصدين.

- إطار المتصرفين الإقليميين.

مرسوم ملكي رقم 66-1178 بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصحة العمومية.

- إطار المساعدين الطبيين.

مرسوم رقم 308-93-2 صادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين والمساعدين الطبيين بوزارة الصحة العمومية.

- إطار رئيس ركن.

- إطار رئيس قلم التحرير.

- إطار رئيس قلم التحرير ممتاز.

 

مرسوم رقم 70-88-2 صادر في 25 من محرم 1410 (28 أغسطس 1989) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الإعلام.

- إطار المحررين الرؤساء.

- إطار العازفين المنفردين.

- إطار الممثلين.

- إطار المنتجين.

- إطار التقنيين الرؤساء.

- إطار المنشطين.

- إطار المخرجين.

مرسوم رقم 973-92-2 صادر في 13 من رجب 1413 (7 يناير 1993) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الإذاعة والتلفزة المغربية.

- إطار الإعلاميين المختصين.

- إطار الإعلاميين

 

مرسوم رقم 750-77-2 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات.

- إطار المحللين.

- إطار المحللين المنظمين.

مرسوم رقم 100-80-2 بتاريخ 6 محرم 1401 (14 نوفمبر 1980) بشأن النظام الأٍٍساسي الخاص بهيئة الإعلاميائيين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات.

- إطار مفتشي الصناعة التقليدية.

- إطار مفتشي الصناعة التقليدية الإقليميين.

 

مرسوم رقم 292-88-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1409 (12 يوليو 1987) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية.

 

الجدول رقم II
 نظام التعويضات الممنوحة لبعض موظفي الإدارات العمومية

- (غير بالمرسوم رقم 577-08-2 بتاريخ 24 محرم 1430 (21 يناير 2009) : ج. ر. عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430 (22 يناير 2009) وبالمرسوم رقم 272-11-2 بتاريخ 28 رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011)) :

- (نسخ وعوض بالمادة الأولى من المرسوم رقم 478-19-2  بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4612) :


السلم أو الدرجة

المبالغ الشهرية بالدرهم

التعويض الإداري الخاص

التعويض عن الأعباء

 

ابتداء من فاتح ماي 2019

ابتداء من فاتح يناير 2020

ابتداء من فاتح يناير 2021

التعويض عن التأطير

السلم 10 أو متصرف مساعد بوزارة الداخلية :
- من الرتبة 1 إلى 5................
- الرتبة 6 فما فوق، ومن الرتبة 6 إلى الطبقة الاستثنائية بالنسبة لمتصرف مساعد بوزارة الداخلية..............................



2.769



2.909



3.037



3.064



3.178



3.219



1.450



1.450



-



883

السلم 11 أو متصرف بوزارة الداخلية :
- من الرتبة 1 إلى 5
...............
- الرتبة 6 فما فوق، ومن الرتبة 6 إلى الطبقة الاستثنائية بالنسبة لمتصرف بوازرة الداخلية
..........



4.487


4.996



4.642


5.178



4.798


5.359



1.450


1.450



1.565


4.650

متصرف ممتاز أو درجة لها ترتيب مماثل في الأرقام الاستدلالية.

5.862

6.038

6.215

1.450


7.850