قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»الأنظمة الأساسية»الأنظمة الأساسية الخاصة بالإدارات العمومية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 807-93-2 صادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية.
رقم النص : 2-93-807 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عبد اللطيف الفيلالي تاريخ النشر : 16/06/1994
رقم الجريدة الرسمية : 4262 تاريخ آخر تعديل : 25/07/2024
الموضوع : النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية

المحتوى

  مرسوم رقم 807-93-2 صادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية.

  الوزير الأول،

بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 4 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 269-59-1 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) في شأن المفتشية العامة للمالية ؛
وعلى المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العامة ؛
وعلى المرسوم رقم 832-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 68-77-2 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 40-89-2 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بإحداث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير لفائدة بعض فئات موظفي الإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي القعدة 1414 (11 ماي 1994)،
رسم ما يلي :

الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1

تشتمل هيئة التفتيش العام للمالية على ثلاث درجات : درجة مفتش للمالية ودرجة مفتش للمالية رئيس بعثة ودرجة مفتش للمالية من الدرجة الممتازة وعلى المنصب السامي للمفتش العام للمالية.

المادة 2

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 586-22-2 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1444 (18 أكتوبر 2022) ج ر عدد: 7143 بتاريخ 19 ربيع الأخر 1444 (14 نوفمبر 2022) ص 7440) ويعمل به ابتداء من فاتح فبراير 2019: (

يحدد على النحو التالي الترتيب التسلسلي للأرقام الاستدلالية المنفذة لدرجة مفتش المالية :
الرتبة الأولى ..............................................  الرقم الاستدلالي 336 ؛
الرتبة الثانية................................................. الرقم الاستدلالي 374 ؛
الرتبة الثالثة .................................................الرقم الاستدلالي 408 ؛
الرتبة الرابعة ................................................الرقم الاستدلالي441 ؛
الرتبة الخامسة...............................................الرقم الاستدلالي 477 ؛
الرتبة السادسة...............................................الرقم الاستدلالي 514 ؛
الرتبة السابعة............................................... الرقم الاستدلالي 547 ؛
الرتبة الثامنة.................................................الرقم الاستدلالي 579 ؛
الرتبة التاسعة  ............................................. الرقم الاستدلالي 611 ؛
الرتبة العاشرة .............................................. الرقم الاستدلالي 639 ؛
الرتبة الحادية عشرة ....................................... الرقم الاستدلالي 704 ؛
الرتبة الثانية عشرة ......................................... الرقم الاستدلالي 746 ؛
الرتبة الثالثة عشر .......................................... الرقم الاستدلالي 779 ؛
لرتبة الرابعة عشر .......................................... الرقم الاستدلالي 812 ؛
الرتبة الاستثنائية ............................................ الرقم الاستدلالي 840.

المادة 3

تشتمل درجة مفتش المالية رئيس بعثة على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية :
الرتبة الأولى.................................................. الرقم الاستدلالي 704
الرتبة الثانية ...................................................الرقم الاستدلالي 746
الرتبة الثالثة....................................................الرقم الاستدلالي 779
الرتبة الرابعة.................................................  الرقم الاستدلالي 812
الرتبة الخامسة ................................................ الرقم الاستدلالي 840
الرتبة السادسة..................................................الرقم الاستدلالي 870

المادة 4

تشتمل الدرجة الممتازة لمفتش المالية على أربع رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية :
الرتبة الأولى ...................................................الرقم الاستدلالي 870
الرتبة الثانية.................................................... الرقم الاستدلالي 890
الرتبة الثالثة ....................................................الرقم الاستدلالي 910
الرتبة الرابعة...................................................الرقم الاستدلالي 940

المادة 5

يستفيد المفتشون العامون للمالية من المرتبات والتعويضات الخاصة ذات الطابع الدائم أو العرضي ومن المنافع العينية الممنوحة لمديري الإدارة المركزية.

المادة 6

- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 186-16-2 بتاريخ 4 رجب 1437 (12 أبريل 2016) ج ر عدد: 6463 بتاريخ 2 شعبان 1437 (9 ماي 2016) ص 3679) :

يمكن أن يعين في منصب مفتش عام للمالية، مفتشو المالية من الدرجة الممتازة الذين فضوا ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 10%  سنويا من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لمفتشي المالية من الدرجة الممتازة.
ويتم التعيين في هذا المنصب وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عليه الترسيم في هذا المنصب.

المادة 7

- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 186-16-2 بتاريخ 4 رجب 1437 (12 أبريل 2016) ج ر عدد: 6463 بتاريخ 2 شعبان 1437 (9 ماي 2016) ص 3679) :

يقوم بتنسيق وتسيير أعمال المفتشية العامة للمالية بتكليف من الوزير المكلف بالمالية: مفتش عام للمالية يختار من بين المفتشين العامين للمالية المشار إليهم في المادة 6 أعلاه.

المادة 8

يعين بقرار لوزير المالية مفتشو المالية ومفتشو المالية رؤساء البعثات ومفتشو المالية من الدرجة الممتازة.

الباب الثاني
توظيف وترقية مفتشي المالية
المادة 9

- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 186-16-2 بتاريخ 4 رجب 1437 (12 أبريل 2016) ج ر عدد: 6463 بتاريخ 2 شعبان 1437 (9 ماي 2016) ص 3679) :

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 1072-19-2 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020) : ج. ر. عدد 6849 بتاريخ 24 جمادى الأولى 1441 (20 يناير2020) ص 362) :

يوظف مفتشو المالية :
1 - بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه :
  أ  المترشحين من غير الموظفين البالغين من العمر 30 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء المباراة ،من بين الحاصلين على :
- دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية ، أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
-شهادة مهندس الدولة أو شهادة مهندس معماري، أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- الدبلوم الوطني لخبير محاسبي أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
ب  المترشحين الموظفين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر  في تاريخ إجراء المباراة والمرتبين، على الأقل، في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو درجة مهندس الدولة من الدرجة الأولى أو مهندس معماري من الدرجة الأولى أو في درجة مماثلة لإحداها، والحاصلين على إحدى الشهادات والتخصصات المشار إليها في البند (أ) أعلاه، والمتوفرين على ما لا يقل عن أربع سنوات من الخدمة الفعلية في إحدى الدرجات المذكورة.
2 - بناء على المؤهلات من بين الخريجين الحاصلين على دبلوم المدرسة الوطنية العليا للإدارة، بعد اختيارهم بحسب الإستحقاق من الخريجين العشر الأوائل لكل فوج بالمدرسة المذكورة.
وتتم الترقية من رتبة الى اخر في درجة مفتش المالية وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4262 بتاريخ 26 محرم 1415 (6 يوليوز 1994) : ج. ر. عدد 4513 بتاريخ 27 ربيع الآخر 1418 (فاتح سبتمبر 1997) ص 3396.

المادة 10

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 586-22-2 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1444 (18 أكتوبر 2022) ج ر عدد: 7143 بتاريخ 19 ربيع الأخر 1444 (14 نوفمبر 2022) ص 7440) ويعمل به ابتداء من فاتح فبراير 2019: (

لا يجوز أن يشارك مرة أخرى في مباراة التوظيف، مفتشو المالية المتدربون الذين سبق حذفهم من هيئة التفتيش العام للمالية.

_____

جاء المرسوم رقم 586-22-2 في مادته الثالثة بالمقتضيات التالية :
المادة الثالثة :  يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح فبراير 2019، غير أن مقتضيات المادة 10 من المرسوم السالف الذكر رقم 807-93-2 كما وقع تغييرها بموجب هذا المرسوم، تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 11

- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 186-16-2 بتاريخ 4 رجب 1437 (12 أبريل 2016) ج ر عدد: 6463 بتاريخ 2 شعبان 1437 (9 ماي 2016) ص 3679) :

يقضي مفتشو المالية الذين تم توظيفهم وفق الشروط المحددة في المادة 9 أعلاه تدريبا مدته سنتان، يتلقون خلاله تكوينا نظريا وتطبيقا وميدانيا.
ويعينون متدربين في الرتبة الأولى من درجة مفتش المالية ويرقون بنفس الصفة إلى الرتبة الثانية بعد قضاء سنة في الخدمة.
وعلى اثر التدريب المذكور يجتاز المتدربون امتحانا للأهلية المهنية, تحدد كيفيات تنظيمه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ويرسم الناجحون منهم في الرتبة الثالثة من درجة مفتش المالية.
يعاد ترتيب مفتشي المالية المنتمين إلى إحدى الدرجات او الأطر النظامية، بعد ترسيمهم، في الرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الإستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجاتهم السابقة.
 ويحتفظ مفتشو المالية الذين أعيد ترتيبهم وفق أحكام هذه المادة بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة في حدود مدة الأقدمية المحددة في العمود الأول لنسق الترقية المنصوص عليه في الجدول 1 الملحق بهذا المرسوم.
ويتم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة المالية، إما إرجاع المتدربين الراسبين في امتحان الأهلية الى إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون الى الإدارة من قبل، وإما إعفاؤهم إذا كانوا لا ينتمون الى الإدارة
ويمكن إرجاع المتدربين إلى إطارهم الأصلي أو فصلهم من مهامهم في كل وقت بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، إذا تبين لها عدم كفاءتهم.

___

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4262 بتاريخ 26 محرم 1415 (6 يوليوز 1994) : ج. ر. عدد 4513 بتاريخ 27 ربيع الآخر 1418 (فاتح سبتمبر 1997) ص 3396.

المادة 12

تحدد شروط وشكل وبرنامج مباراة التوظيف وامتحان الأهلية المهنية المنصوص عليهما في المواد السابقة بقرار يصدره وزير المالية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

المادة 13

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 586-22-2 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1444 (18 أكتوبر 2022) ج ر عدد: 7143 بتاريخ 19 ربيع الأخر 1444 (14 نوفمبر 2022) ص 7440) ويعمل به ابتداء من فاتح فبراير 2019) :

يمكن باقتراح من المفتش العام للمالية المكلف بالمفتشية العامة للمالية أن يعين في درجة مفتش للمالية رئيس بعثة مفتشو المالية البالغون الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والذين قضوا خمس سنوات في الخدمة بهذه الصفة.
ويعين المعنيون بالأمر في الرتبة الأولى من الدرجة، غير أن من بلغوا في درجة مفتش المالية رتبة لها رقم استدلالي يفوق الرقم الاستدلالي للرتبة الأولى من درجة مفتش المالية رئيس بعثة، فيعينون في رتبة يعادل رقمها الاستدلالي الرقم الاستدلالي الذي حصلوا عليه في درجة مفتش المالية أو يفوقه مباشرة.
ويحتفظون في حدود سنتين، بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة إذا وقع تعيينهم في رقم استدلالي معادل.
وتتم الترقية من رتبة إلى أخرى في درجة مفتش المالية رئيس بعثة كل سنتين.

المادة 14

يمكن باقتراح من المفتش العام للمالية المكلف بالمفتشية العامة للمالية أن يعين بصفة مفتش للمالية من الدرجة الممتازة مفتشو المالية رؤساء البعثات الذين قضوا ما لا يقل عن خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
وتتم الترقية من رتبة إلى أخرى في درجة مفتش المالية من الدرجة الممتازة كل سنتين.
ويعين المعنيون بالأمر في الرتبة الأولى من الدرجة ويحتفظون في حدود سنتين بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة إذا وقع تعيينهم في رقم استدلالي معادل.

الباب الثالث
الوضعية والتأديب
المادة 15

يخضع موظفو هيئة التفتيش العام للمالية، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادتين 16 و17 بعده، إلى جميع أحكام الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

المادة 16

(نسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 186-16-2 بتاريخ 4 رجب 1437 (12 أبريل 2016) ج ر عدد: 6463 بتاريخ 2 شعبان 1437 (9 ماي 2016) ص 3679) :

 

يمكن أن يتم تعيين موظفي هيئة التفتيش العام للمالية المرسمين للعمل بإحدى المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالمالية بقرار للوزير المكلف بالمالية باقراح من المفتش العام للمالية المكلف بتنسيق وتسيير أعمال المفتشية العامة للمالية.

 المادة 17

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 186-16-2  بتاريخ 4 رجب 1437 (12 أبريل 2016) ج ر عدد: 6463 بتاريخ 2 شعبان 1437 (9 ماي 2016) ص 3679) :

لا يسمح بإلحاق موظفي هيئة التفتيش العام للمالية إلا بعد مضي سنتين على ترسيمهم بصفة مفتشين للمالية.
ويجب على كل موظف من هيئة التفتيش العام للمالية يكون في حالة الحاق ان يطلع وزير المالية بواسطة المفتش العام للمالية المكلف بالمفتشية العامة للمالية على كل تغيير يطرأ على مهامه، ويلزم القيام بهذا التبليغ في أجل شهر من تاريخ تغيير المهام.
ويشعر المفتش العام للمالية المكلف بالمفتشية العامة للمالية الموظف بتسلمه التبليغ المذكور، ويقترح على وزير المالية إن اقتضى الحال التدابير الكفيلة بضمان ما تقتضيه حاجة المصلحة*.

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4262 بتاريخ 26 محرم 1415 (6 يوليوز 1994) : ج. ر. عدد 4513 بتاريخ 27 ربيع الآخر 1418 (فاتح سبتمبر 1997) ص 3396.

الباب الرابع
نظام التعويضات
المادة 18

يتقاضى مفتشو المالية ومفتشو المالية رؤساء البعثات ومفتشو المالية من الدرجة الممتازة تعويضا إجماليا وتعويضا عن التأطير وتعويضا عن الأعباء وإعانة خاصة.
على أن مفتشي المالية من الدرجة الممتازة يستفيدون زيادة على ذلك من تعويض تكميلي.
وتحدد المبالغ الشهرية للتعويضات المشار إليها أعلاه في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 19

تؤدى التعويضات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه كل شهر عند انتهائه.
ولا يجوز أن يقبض معها أي تعويض أي تعويض أو مكافأة أو اعانة كيفما كان نوعها ولا سيما التعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير المحدثة بالمرسوم رقم 68-77-2  بتاريخ 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) والمرسوم رقم 40-89-2 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) المشار إليهما أعلاه باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف.

الباب الخامس
أحكام متفرقة
المادة 20

مفتشو المالية ومفتشو المالية رؤساء البعثات المزاولون عملهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم يدمجون بنفس الرتبة، الأولون بصفة مفتشي المالية والثانيون بصفة مفتشي المالية رؤساء البعثات، ويحتفظ المعنيون بالأمر بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة، وتعتبر أقدميتهم في الدرجة لأجل تطبيق أحكام هذا المرسوم.

المادة 21

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير المالية والوزير المكلف بالشؤون الإدارية كل واحد منهما فيما يخصه.
ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة أحكام المادة 11 أعلاه. وتنسخ ابتداء من التاريخ المذكور احكام المرسوم الملكي رقم 66-1180 الصادر في 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية.
على أن العون الخاضع لأحكام هذا النظام الأساسي يحتفظ في كل حالة بالوضعية الإدارية التي كانت له في تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى أن يصبح تدبير الإدماج الخاص به ساري الأثر.

وحرر بالرباط في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994).

الوزير الأول، وزير الخارجية والتعاون،
الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف :
وزير المالية،
الإمضاء : محمد سكوه.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية،
الإمضاء : عزيز حسبي.

 

 الجدول رقم 1 
نسق ترقية مفتشي المالية من رتبة إلى أخرى

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 586-22-2 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1444 (18 أكتوبر 2022) ج ر عدد: 7143 بتاريخ 19 ربيع الأخر 1444 (14 نوفمبر 2022) ص 7441 ويعمل به ابتداء من فاتح فبراير 2019) :

 

الرتب

النسق السريع

النسق المتوسط

النسق البطيء

من الرتبة الأولى إلى الثانية

سنة

سنة

سنة

من الرتبة الثانية إلى الثالثة

سنة

سنة

سنة

من الرتبة الثالثة إلى الرابعة

سنتان

سنتان ونصف

ثلاث سنوات

من الرتبة الرابعة إلى الخامسة

سنتان

سنتان ونصف

ثلاث سنوات ونصف

من الرتبة الخامسة إلى السادسة

سنتان

سنتان ونصف

ثلاث سنوات ونصف

من الرتبة السادسة إلى السابعة

سنتان ونصف

ثلاث سنوات ونصف

أربع سنوات

من الرتبة السابعة إلى الثامنة

ثلاث سنوات

ثلاث سنوات ونصف

أربع سنوات ونصف

من الرتبة الثامنة إلى التاسعة

ثلاث سنوات ونصف

أربع سنوات

أربع سنوات ونصف

من الرتبة التاسعة إلى العاشرة

ثلاث سنوات ونصف

أربع سنوات

أربع سنوات ونصف

من الرتبة العاشرة إلى الرتبة الحادية عشرة

ثلاث سنوات ونصف

أربع سنوات

أربع سنوات ونصف

من الرتبة الحادية عشرة الى الرتبة الثانية عشرة

ثلاث سنوات ونصف

أربع سنوات

أربع سنوات ونصف

من الرتبة الثانية عشرة الى الرتبة الثالثة عشر

ثلاث سنوات ونصف

أربع سنوات

أربع سنوات ونصف

من الرتبة الثالثة عشر الى الرتبة الرابعة عشر

ثلاث سنوات ونصف

أربع سنوات

أربع سنوات ونصف

من الرتبة الرابعة عشر الى الرتبة الإستثنائية

ثلاث سنوات ونصف

أربع سنوات

أربع سنوات ونصف

 

الجدول رقم 2
إعادة ترتيب مفتشي المالية المنتمين إلى إطار مهندسي التطبيق  الدرجة الممتازة

 

مهندسو التطبيق من الدرجة الممتازة

مفتشو المالية

الرتبة

الرقم الاستدلالي

الرتبة

الرقم الاستدلالي

الأولى

402

الخامسة

477

الثانية

428

السادسة

514

الثالثة

456

السابعة

547

الرابعة

484

الثامنة

579

الخامسة 

512

التاسعة

611

السادسة

564

العاشرة

639

 

                                                                                                                                              
الجدول رقم 3 
نظام التعويضات الممنوحة لمفتشي المالية ومفتشي المالية رؤساء البعثات
ومفتشي المالية من الدرجة الممتازة 

- (نسخ وعوض بالمادة الأولى من المرسوم رقم 617-24-2 بتاريخ 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024) : ج. ر. عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024) ص 4840) :

- (غير بالمرسوم  رقم 1004-05-2 بتاريخ  5 ربيع الآخر1427 (3 ماي 2006) : ج.  ر. عدد 5421 بتاريخ 17 ربيع الآخر 1427 ( 15 ماي 2006) ص 1266).

- (وغير بالمرسوم رقم 586-08-2 صادر في 24 محرم 1430 (21 يناير 2009) : ج. ر. عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430 (22 يناير 2009) ص 264).

- (وغير بالمرسوم رقم 275-11-2 بتاريخ 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011) ص 3315) :

- (نسخ وعوض بالمادة الأولى من المرسوم رقم 485-19-2  بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4636) :

 

الدرجـة

المبالغ الشهرية بالدرهم

التعويض الإجمالي

التعويض عن التأطير

التعويض عن الأعباء

الإعانة الخاصة



التعويض التكميلي

ابتداء من يوليو 2024

ابتداء من فاتح يوليو 2025

مفتشو المالية :
- من الرتبة 1 إلى الرتبة 5
- من الرتبة 6 إلى الرتبة الإستثنائية

6.645
8.430

7.526
9.368

3.000
6.000

1.000
1.000

3.400
3.400

-
-

مفتشو المالية رؤساء البعثات

9.129

10.067

8.500

1.000

3.600

-

مفتشو المالية من الدرجة الممتازة 

11.830

12.768

10.200

1.000

6.000

5.530