قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 40-89-2 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بإحداث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير ينتفع بهما بعض فئات من الموظفين بالإدارات العامة
رقم النص : 2-89-40 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : الدكتور عز الدين العراقي تاريخ النشر : 01/02/1989
رقم الجريدة الرسمية : 3979 تاريخ آخر تعديل : 06/11/1991
الموضوع : تعويض عن الأعباء و عن التأطير

المحتوى

مرسوم رقم 40-89-2 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بإحداث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير ينتفع بهما بعض فئات من الموظفين بالإدارات العامة ( ج. ر. عدد 3979 بتاريخ  24 جمادى الآخرة 1409 - فاتح فبراير 1989).

   

الوزير الأول،

بعد الإطلاع على  الظهير الشريف رقم  008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 722-73-2  الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العامة ؛

وعلى  المرسوم رقم 68-77-2 الصادر في 17 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التسلسل الإداري ينتفع به موظفو أطر الإدارة المركزية والموظفون المشتركين بين مختلف الإدارات العامة وموظفو الأطر الخاصة ببعض الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه.

رسم ما يلي :

 المادة الأولى

يحدث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير ينتفع بهما موظفو الأطر المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10.

 المادة الثانية

تحدد المبالغ الشهرية للتعويضين المشار إليهما في المادة السابقة وتاريخ صرفهما وفقا للبيانات الواردة في الجدولين 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم.

ويؤدى التعويضان المذكوران كل شهر عند انتهائه مع المرتب المستحق للموظف.

ولا يمكن أن يتقاضى معهما أي تعويض أو مكافأة أو إعانة مهما كان نوعها ماعدا التعويض عن التدرج الإداري والإعانات العائلية والتعويضات عن المصاريف ومزاولة بعض المهام.

 المادة الثالثة

فيما يخص الموظفين الذين ينتمون إلى درجات أو يتقلدون مناصب غير مرتبة في شبكة السلالم المحددة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 722-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1963) يحدد الترتيب من أجل منح التعويضين المشار إليهما في المادة الأولى أعلاه إن اقتضى الحال ذلك، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية يؤشر عليه وزير المالية.

 المادة الرابعة

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 880-90-2 بتاريخ 26 ربيع الآخر 1412 (4 نوفمبر 1991) : ج. ر. عدد 4123 بتاريخ 28 ربيع الآخر 1412 (6 نوفمبر 1991) ص 1227 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990) :

لا يطبق أحكام هذا المرسوم على الفئات التالية من الموظفين المتمتعين بنظام تعويضات خاص : القضاة ورجال السلطة والمدرسون الباحثون بالتعليم العالي ومؤسسات تأهيل الأطر العليا والموظفين الخاضعون للنظام الأساسي الخاص لوزارة التربية الوطنية (ماعدا هيئة إدارة المصالح الاقتصادية وهيئة التوثيق المدرسي والجامعي) والعسكريون بالقوات المسلحة الملكية ورجال القوات المساعدة والموظفون الخاضعون للأنظمة الأساسية الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني وإدارة السجون وهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان وهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين وهيئة البياطرة المفتشين وهيئة مراقبي الملاحة الجوية.

 المادة الخامسة

يعمل بأحكام هذا المرسوم من 22 جمادى الأولى 1409 (فاتح يناير 1989) مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية  أعلاه.

 وحرر بالرباط في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989)

  الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي

وقعه بالعطف

وزير المالية

الإمضاء : محمد برادة

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بالشؤون الإدارية،

الإمضاء : عبد الرحيم بن عبد الجليل

 

الجدول الملحق رقم 1

المحددة بموجبه المبالغ الشهرية للتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير من فاتح يناير 1989

 

 

 

 الأطر والدرجات

المبالغ الشهرية بالدرهم

التعويض عن الأعباء

التعويض عن التأطير

الموظفون المرتبون في سلم الأجور رقم 10

- من الرتبة 1 إلى الرتبة 5 بإدخال الغاية...

 

650

 

امن الرتبة 6 إلى الرتبة الاستثنائية بإدخال الغاية..........................................

 

650

 

350

الموظفون المرتبون في سلم الأجور رقم 11

من الرتبة 1 إلى الرتبة 5 بإدخال الغاية........

 

650

 

475

- من الرتبة 6 إلى الرتبة الاستثنائية بإدخال الغاية.........................................

 

650

 

1.805

- المتصرفون الممتازون والموظفون

المرسمون المنتمون إلى درجات لها ترتيب مماثل في الأرقام الاستدلالية..................

 

 

650

 

 

2.825

 

 

الجدول الملحق رقم 2

المحددة بموجبه المبالغ الشهرية للتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير من فاتح يناير 1990

 

 

الأطر والدرجات

المبالغ الشهرية بالدرهم

التعويض عن الأعباء

التعويض عن التأطير

الموظفون المرتبون في سلم الأجور رقم 10

- من الرتبة 1 إلى الرتبة 5 بإدخال الغاية...

 

1.000

 

-

امن الرتبة 6 إلى الرتبة الاستثنائية بإدخال الغاية..........................................

 

1.000

 

700

الموظفون المرتبون في سلم الأجور رقم 11

من الرتبة 1 إلى الرتبة 5 بإدخال الغاية........

 

1.000

 

950

- من الرتبة 6 إلى الرتبة الاستثنائية بإدخال الغاية.........................................

 

1.000

 

3.600

- المتصرفون الممتازون والموظفون

المرسمون المنتمون إلى درجات لها ترتيب مماثل في الأرقام الاستدلالية..................

 

 

1.000

 

 

5.500