قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 68-77-2 بتاريخ 12 صفر1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التسلسل الإداري لفائدة موظفي أسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأسلاك الخاصة ببعض الوزاراتالخاصة ببعض الوزارات
رقم النص : 2-77-68 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : الدكتور عز الدين العراقي تاريخ النشر : 02/02/1977
رقم الجريدة الرسمية : 3353 تاريخ آخر تعديل : 12/09/2022
الموضوع : تعويض عن التسلسل الإداري لفائدة موظفي أسلاك الإدارات المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية

المحتوى

 مرسوم رقم 68-77-2 بتاريخ 12 صفر1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التسلسل الإداري لفائدة موظفي أسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأسلاك الخاصة ببعض الوزارات.

إن الوزير الأول،
بمقتضى الظهير الشريف رقم 008-58-1  الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه.
وبناء على المرسوم رقم 345-62-2 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بمثابة النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه.
وبناء على المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب بالإدارات العمومية.
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري.
يرسم ما يلي :

الفصل 1

يحدث تعويض عن التسلسل الإداري لفائدة الموظفين الجارية عليهم مقتضيات المرسوم رقم 345-62-2 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) والمرسوم رقم 67-682 * المؤرخ في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) ولفائدة الموظفين الذين يشغلون المناصب العليا المبينة في المقطع الأخير من الفصل الثاني بعده.
ويمنح هذا التعويض إلى المعنيين بالأمر سواء كانوا يعملون بالإدارات المركزية أو المصالح الخارجية، ويؤدى كل شهر عند انتهائه في نفس الوقت مع المرتب.
ويمنح هذا التعويض كذلك طبق نفس الشروط مع مراعاة مقتضيات الفصل 4 بعده إلى موظفي الأسلاك الخاصة بالوزارات المعنية بالأمر.

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 3353 بتاريخ 12 صفر 1397 (2 فبراير 1977) : ج. ر. عدد 3355 بتاريخ 26 صفر 1397 (16 فبراير 1977) ص 507.

الفصل 2

- (غير وتمم، ابتداء من فاتح يناير 1977، بالفصل الفريد من المرسوم رقم 479-78-2 بتاريخ 6 ذي القعدة 1398 (9 أكتوبر 1978) : ج. ر. عدد 3447 بتاريخ 21 ذو الحجة 1398 (22 نونبر 1978) ص 2936).

- (وغير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 39-89-2 بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) : ج. ر. عدد 3979 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1409 (فاتح فبراير 1989) ص 157 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير1989*) :

تحدد المبالغ الشهرية للتعويض عن التدرج  الإداري باعتبار السلم المرتب فيه الموظفون بمقتضى وضعيتهم النظامية أو الوضعية التي يسري حكمها عليهم أو على المنصب الذي يتقلدونه.
وتحدد مبالغ التعويض المشار إليه أعلاه وتاريخ صرفه وفقا للبيانات الواردة في الجدولين 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم.

_____

* يعمل بهذا المرسوم من 22 جمادى الأولى 1409 (فاتح يناير 1989) وينسخ من هذا التاريخ المرسوم رقم 74-77-2 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بمنح بعض فئات من الموظفين تعويضا عن التقنية، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 2 من المرسوم رقم 68-77-2 بتاريخ 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977).

الفصل 3

يحدد الترتيب لأجل منح التعويض عن التسلسل الإداري بقرار يصدره وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة ويؤشر عليه وزير المالية فيما يخص الموظفين المنتمين للدرجات والمناصب غير المرتبة في شبكة الأرقام الاستدلالية.

الفصل 4

- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 39-89-2 بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) : ج. ر. عدد 3979 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1409 (فاتح فبراير 1989) ص 157 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1989).

- (وغير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 879-90-2 بتاريخ 26 ربيع الآخر 1412 (4 نوفمبر 1991) : ج. ر. عدد 4123 بتاريخ 28 ربيع الآخر 1412 (6 نوفمبر 1991) ص 1226 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990) :

لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الفئات التالية من الموظفين المتمتعين بنظام تعويضات خاص : القضاة ورجال السلطة والمدرسون الباحثون بالتعليم العالي ومؤسسات تأهيل الأطر العليا والموظفون الخاضعون للنظام الأساسي الخاص لوزارة التربية الوطنية (ما عدا هيئة إدارة المصالح الاقتصادية وهيئة التوثيق المدرسي والجامعي) والعسكريون بالقوات المسلحة الملكية ورجال القوات المساعدة والموظفون الخاضعون للأنظمة الأساسية الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني وإدارة السجون وهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان وهيئة المهندسين المعماريين وهيئة البياطرة المفتشين وهيئة مراقبي الملاحة الجوية.

الفصل 5

يوقف منح التعويضات والمنح والمكافآت المقررة للموظفين الجارية عليهم الأنظمة الأساسية الخاصة بالوزارات والمقبولين للاستفادة من هذا النظام ويستأنف العمل بالبعض منها بصفة استثنائية عند الاقتضاء بناء على المرسوم.

الفصل 6

يعمل ابتداء من فاتح يناير 1977 بهذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية وتلغى ابتداء من نفس التاريخ النصوص الآتية :

القرار الوزيري الصادر في 13 ذي القعدة 1372 (غشت 1952) بتخويل منحة عن الإنتاج لبعض أصناف الموظفين الإداريين.
 - القرار الوزيري الصادر في 10 رجب 1346 (13 يناير 1928) بشأن التعويض الإجمالي عن الأشغال الإضافية،   حسبما وقع تتميمه أو تغييره.
 - القرار الوزاري الصادر في 8 محرم (31 أكتوبر 1949) بشأن التعويضات عن الأشغال الإضافية التي يقوم بها موظفو الإدارات المركزية.
 - المرسوم رقم 934-56-2 الصادر في 8 ربيع الأول 1376 (13 أكتوبر 1956) بمد الاستفادة من التعويضات عن الأشغال الإضافية إلى رؤساء الأقسام والكتاب الممتازين والكتاب المخزنيين باستثناء المقتضيات المتعلقة بالتعويض عن الساعات الإضافية حسب المقادير الممنوحة عن الساعة.
 - المرسوم رقم 565-72-2 الصادر في 5 شعبان 1392 (14 شتنبر 1972) بشأن التعويضات الممنوحة للموظفين السامين بالإدارات المركزية.
 - مقتضيات الفصلين 2 و4 من القرار الوزيري الصادر في 7 جمادى الأولى 1353 (18 غشت 1934) بتحديد نظام التعويضات الممنوحة لموظفي وزارة المالية فيما يخص الأعوان المرسمين بهذه الوزارة.

وحرر بالرباط في 12 صفر 1397 (2 يبراير 1977).

الوزير الأول،
الإمضاء : أحمد عصمان.
 وقعه بالعطف :
وزير المالية،
الإمضاء : عبد القادر بنسليمان.
وزير الشؤون الإدارية الأمين العام للحكومة،
الإمضاء : امحمد بنيخلف.

الجدول الملحق رقم 1

المحددة بموجبه المبالغ الشهرية للتعويض عن التدرج الإداري من فاتح يناير 1989

السلالم

المبالغ الشهرية بالدرهم

1 - ..........................................

143

2 - ..........................................

193

3 - ..........................................

243

4 - ..........................................

268

5 - ..........................................

310

6 - ..........................................

365

7 - ..........................................

443

8 - ..........................................

593

9 - ..........................................

700

10 - ..........................................

 

700

السلم 11:

من الرتبة 1 الى 5 .....................................

من الرتبة 6 الى الرتبة الإستثنائية ......................

1.350

1.600

المتصرفون الممتازون والموظفون المنتمون إلى درجات يكون لها ترتيب مماثل في الأرقام الاستدلالية.

 

2.100

 

 الجدول رقم 2

تحديد المبالغ الشهرية للتعويض عن التدرج الإداري

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 39-91-2 بتاريخ 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) : ج. ر. عدد 4088 بتاريخ 19 شعبان 1411 (6 مارس 1991) ص 353).

- (وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 74-04-2 بتاريخ 16 ربيع الأول 1425 (6 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2236).

- (وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 760-04-2 بتاريخ 10 ذي القعدة 1425 (23 ديسمبر 2004) : ج. ر. عدد 5277 بتاريخ 14 ذو القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) ص 4133).

- (وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 341-08-2 بتاريخ 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) : ج. ر. عدد 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2253).

- (وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 574-08-2 بتاريخ 24 محرم 1430 (21 يناير 2009) : ج. ر. عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430 (22 يناير 2009) ص 246).

- (وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 271-11-2 بتاريخ 28 رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011) ص 3309) :

- (نسخ وعوض بالمادة الأولى من المرسوم رقم 462-19-2  بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4604) :

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 610-22-2 بتاريخ 10 صفر.1444 (7 سبتمبر 2022) : ج. ر. عدد 7125 بتاريخ 15 صفر 1444 (12 سبتمبر 2022) ص 6093 ويعمل به ابتداء من فاتح سبتمبر 2022).

 


السلالم أو الدرجات

المبالغ الشهرية بالدرهم

ابتداء من فاتح ماي 2019

ابتداء من فاتح يناير 2020

ابتداء من فاتح يناير 2021

ابتداء من فاتح سبتمبر 2022

السلم 1

1.869

2.133

2.260

 

السلم 2

1.907

2.171

2.298

 

السلم 3

1.937

2.201

2.328

 

السلم 4

1.967

2.231

2.358

 

السلم 5

2.031

2.295

2.422

 

السلم 6

2.133

2.397

2.524

2.712

السلم 7

2.392

2.656

2.788

 

السلم 8

2.647

2.911

3.043

 

السلم 9

2.844

3.108

3.239

 

السلم 10
- من الرتبة 1 الى 5
- من الرتبة 6 الى الرتبة الإستثنائية


3.219
3.362


3.487
3.518


3.628
3.673

 

السلم 11
- من الرتبة 1 الى 5
- الرتبة 6 فما فوق


4.802
5.993


4.957
6.175


5.113
6.356

 

الأطر المنتمية لدرجات لها الترتيب الإستدلالي التالي: 704 -746 -779 -812 -840 -870


7.762


7.938


8.115