قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 40-91-2 بتاريخ 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) يتعلق بمنح تعويض عن الأتعاب لبعض فئات موظفي الإدارات العمومية
رقم النص : 2-91-40 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : الدكتور عز الدين العراقي تاريخ النشر : 06/03/1991
رقم الجريدة الرسمية : 4088 تاريخ آخر تعديل : 10/08/1994
الموضوع : تعويض عن الأتعاب

المحتوى

مرسوم رقم 40-91-2 صادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض فئات موظفي الإدارات العامة (ج. ر. عدد 4088 بتاريخ 19 شعبان 1411 - 6 مارس 1991).

 

الوزير الأول،

بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛

وبناء على المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العامة ؛

وعلى المرسوم رقم 68-77-2 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في فاتح شعبان 1411 (16 فبراير 1991)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يحدث تعويض عن الأعباء لفائدة الموظفين المنتمين للأطر المرتبة في السلالم من 1 إلى 9 المستحقين للتعويض عن التدرج الإداري المحدث بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 68-77-2 بتاريخ 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1997).

المادة الثانية

(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 505-94-2 بتاريخ 26 صفر 1415 (5 أغسطس 1994) : ج. ر. عدد 4267 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1415 (10 أغسطس 1994) ص 1298) :

يحدد المبلغ الشهري للتعويض عن الأعباء على النحو التالي :

- 235 درهما ابتداء من فاتح يوليو 1994 ؛

- 305 دراهم ابتداء من فاتح يناير 1995.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يناير 1991.

وحرر بالرباط في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991).

الإمضاء : الدكتور عزالدين العراقي.

وقعه بالعطف :

وزير المالية،

الإمضاء : محمد برادة.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية،

الإمضاء : عبد الرحيم بن عبد الجليل.