قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
قرار لرئيس الوزارة صادر في 30 مارس 1959 حول تحديد الكيفيات التي تمنح بها التعويضات العائلية للأعوان المؤقتين و المياومين و العرضيين المستخدمين في إدارات الدولة و البلديات و المؤسسات العمومية.
رقم النص : 30 mars 1959 نوعية النص : قرار
الموقِّع : عبد الله إبراهيم تاريخ النشر : 01/05/1959
رقم الجريدة الرسمية : 2427 تاريخ آخر تعديل : 15/12/2022
الموضوع : تحديد الكيفيات التي تمنح بها التعويضات العائلية للأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين المستخدمين في إدارات الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية

المحتوى

 قرار لرئيس الوزارة الصادر في 30 مارس 1959 بتحديد كيفيات منح التعويضات العائلية للأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والبلديات والمؤسسات العامة.

 

 إن رئيس الوزارة،بناء على القرار الصادر في 13 يونيو 1939 بشأن منح أجرة إضافية عائلية لبعض الأعوان المياومين في إدارات الدولة والبلديات المدفوعة أجرهم من أموال الأشغال أو من اعتمادات العتاد ذلك القرار الذي وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالقرار الصادر في 9 فبراير 1955؛
وبناء على القرار الصادر في 22 نونبر 1943 بشأن تأسيس نظام أجرة إضافية عائلية لفائدة بعض الأعوان المعينين والمياومين المستخدمين في الإدارات العمومية حسب ما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالقرار الصادر يوم 9 فبراير 1955؛
وبناء على القرار الصادر في 27 يناير 1942 بشأن منح تعويض مالي يدعى ' التعويض عن الأجر الموحد' لفائدة بعض الأعوان المياومين بإدارات الدولة أو البلديات المدفوعة أجورهم من أموال الأشغال أومن اعتمادات العتاد وذلك القرار وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القرار الصادر في 8 فبراير 1944 بشأن تأسيس نظام أجرة إضافة عائلية لفائدة بعض الأعوان المياومين المستخدمين في الإدارات العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالقرار في 9 فبراير 1955؛
وبناء على القرار الصادر في 4 أبريل 1945 بشأن تحديد الكيفيات التي تمنح بها في حالة المرض الأجرة الإضافية العائلية والتعويض الممنوح عن الأجر الموحد؛
وبناء على المرسوم رقم 2.58.1381 الصادر في 15 جمادى الأولى 1378 الموافق لـ 27 نونبر 1958 بشأن تحديد الكيفيات التي تمنح بها التعويضات العائلية للموظفين والمستخدمين العسكريين والأعوان المستخدمين في إدارات الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية؛

يقرر ما يلي:

 

الفصل 1

إن الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين المستخدمين في إدارات الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية وإذا كانوا يتحملون تكاليف عائلية يخولون الحق في التعويضات العائلية الآتية كيفيما كان مصدر أجرتهم :
- التعويض الإضافي العائلي؛
- المنحة عن الإزدياد.
ويستفيد أيضا من هذه المنحة الأعوان الغير الرسميين أشباه أصناف المستخدمين المشار إليهم أعلاه.

 

الفصل 2

إن الكيفيات التي تمنح بها هذه التعويضات هي الكيفيات المحددة في الفصول الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من المرسوم المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 جمادى الأولى 1378 الموافق لـ 27 نونبر 1958 مع مراعاة المقتضيات الخصوصية المنصوص عليها فيما يعد.

 

الفصل 3

إذا وقع انقطاع عن العمل بسبب حادث أو مرض فإن الأجرة الإضافية العائلية يواصل دفعها طيلة الانحراف الصحي بشرط أن لا يتعدى أمده ستة أشهر وأن يستظهر بشهادة طبية يصادق عليها قانونيا مجلس الصحة ويثبت فيها العجز البدني للعون.
غير أنه في حالة حادث ناشئ عن الشغل تطبق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.238 الصادر في 21 جمادى لثانية 1377 الموافق لـ 13 يناير 1958 بتمديد مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 الموافق لـ 25 يونيو 1927 بشأن تعويض الأضرار الناشئة عن حوادث الشغل إلى عدة أصناف مختلفة من المستخدمين المدنيين العاملين في مصلحة الإدارات العمومية.

 

الفصل 4

تدفع الأجرة الإضافية العائلية أثناء مدة الرخص السنوية المؤذاة عنها الأجرة.

 

الفصل 5

( غير  بالمادة الفريدة  من القرار للوزير الأول رقم 3.18.73 صادر في 15 ذي الحجة 1392 (20 ماي 1973) : ج .ر. عدد 3145 بتاريخ 7 فبراير 1973 ص 399) :

إن الأعوان الذين يعملون زمانا غير كامل في ' الشغل لا تمكنهم الاستفادة من الأجرة الإضافية العائلية إلا إذا قضوا على الأقل خمس ساعات من الخدمات في كل يوم عمل غير أن هذه المدة من الخدمات تخفض إلى ثلاث ساعات ونصف في يوم السبت.

 

الفصل 6

إن التعويض الإضافي العائلي يواصل دفعه عن أولاد كل عون قضى على الأقل ستة عشر عاما من الخدمة العمومية وأصيب بعجز كلي مستمر على الخدمة أو توفي من عواقب مرض أو من عواقب حادث كيفما كان سببه بشرط ألا يقع الازدياد في هده الحالة الأخيرة بعد مضي اليوم الثلاثمائة الموالي للحادثة.
ويكف عن منح الأجرة الإضافية العائلية إذا كان الولد المتحدث عنه لا يستوفي الشروط المطلوبة لاستحقاقها.
ولا تطبق مقتضيات هذا الفصل إذا كان الزوج الباقي على قيد الحياة يستحق هو نفسه ومن أجله تعويضات ذات صبغة عائلية.

 

الفصل 7

- (غير بالمادة الأولى من القرار رقم 22-85-3  بتاريخ 13 من ربيع الأخر 1444 (8 نوفمبر 2022) : ج. ر. عدد 7152 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1444 (15 ديسمبر 2022) ص 7967 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2023) :

(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القرار رقم 3.25.19 صادر في 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019 ) ج. ر. عدد 6790  بتاريخ 23 من شوال 1440 (27 يونيو 2019 ) ص 4616) :

- (غير  بالمادة الأولى من القرار للوزير الأول رقم 3.27.08 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008 ) ج. ر. عدد 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2256 يعمل بأحكامه ابتداء من فاتح يوليو 2008) :

 (غير بالفصل الأول من القرار للوزير الأول رقم 3.132.96 صادر في 29 من جمادى الأخرة 1417 (11 نونبر 1996 ) ج. ر .عدد  4436 بتاريخ 5 دجنبر 1996 ص 2674) :

لا تمنح التعويضات العائلية بالنسبة إلى العون الواحد إلا في حدود ستة أولاد دون اعتبار ترتيبهم ؛
ويحدد المبلغ الشهري للتعويضات العائلية على النحو التالي :
- 300 درهم عن كل ولد في حدود ثلاثة أولاد ؛
- 100 درهم عن كل ولد من الأولاد الآخرين.
ويدفع وفق نفس الإجراءات المتعلقة بالأجرة .

 

الفصل 8

إن المنحة عن الازدياد التي تمنح للمستخدمين المشار إليهم في الفصل الأول بمناسبة ازدياد ولد يحدد قدرها في 10.000 فرنك.
ولا يترتب الحق فيها إلا عن الأولاد الذين يدرجون في الحساب وقت ازديادهم لمنح الأجرة الإضافية العائلية.

 

الفصل 9

 (غير بالمادة الأولى من  قرار رئيس الوزارة الصادر  في 23 أبريل 1960 ج. ر. عدد 2480 بتاريخ 6 ماي 1960 ويعمل بأحكام هذا القرار  ابتداء من فاتح يناير 1960) :

في حالة ما إذا ترتب عن تطبيق هذا النص لدى بعض الأعوان تخفيض بالنسبة لمجموع مبلغ التعويضات العائلية التي كان يمكنهم أن يطالبوا بها 31 دجنبر 1958 فيمنحون مبلغ تعويض يساوي الفرق بين مجموع التعويضات المذكورة وبين الأجرة الإضافية العائلية المنصوص عليها أعلاه.
إن التعويض التكميلي للإعانات العائلية حسبما هو معين في الفقرة الأولى من الفصل 9  من القرار المشار اليه أعلاه المؤرخ في 30 مارس  1959 تبقى كسبا للأعوان الدين يتقاضونها يوم 30 دجنبر 1959.
غير أنه في حالة نقص في عدد الأولاد الذين هم تحت نفقة العون الممنوح من أجلهم التعويض التكميلي فإن هدا التعويض يخفض حسب النقص المذكور.

 

الفصل 10

  تلغى القرارات المشار إليها المؤرخة في 13 يونيو 1939 و27 يناير 1942 و22 نونبر 1943 و8 فبراير 1944 و4 أبريل 1945.

 

الفصل 11

يجرى العمل بهذا القرار ابتداء من فاتح مارس 1959، والسلام.

 وحرر بالرباط في 30 مارس 1959

     الإمضاء : عبد الله إبراهيم.