قائمة المحتويات
طباعة
مشاركة
قرار لوزير الشبيبة والرياضة رقم 80-957 بتاريخ 9 رمضان 1401 (11 يوليوز 1981) يتعلق بتنظيم وتحديد اختصاصات مراكز حماية الطفولة.
رقم النص : 957-80 نوعية النص : قرار
الموقِّع : عبد الحفيظ القادري تاريخ النشر : 19/08/1981
رقم الجريدة الرسمية : 3590 تاريخ آخر تعديل : 23/04/2016
الموضوع : تنظيم وتحديد اختصاصات مراكز حماية الطفولة

المحتوى

- ( غير العنوان بالمادة الأولى  من القرار لوزير الشباب والرياضة رقم 1460.14 صادر في 27 من ذي القعدة 1435 (23 سبتمبر 2014) : ج ر عدد 6300 بتاريخ 21 ذو الحجة 1435 ( 16 أكتوبر 2014) ص 7351.) :

قرار لوزير الشبيبة والرياضة رقم 80-957 بتاريخ 9 رمضان 1401 (11 يوليوز 1981) يتعلق بتنظيم وتحديد اختصاصات مراكز حماية الطفولة.

إن وزير الشبيبة والرياضة ،
بناء على الفصول 140.139.138 من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بمقتضى الظهير الشريف رقم 413-59-1 المؤرخ في 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نونبر 1962) ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 261-58-1 المؤرخ في فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1958) المكون لقانون المسطرة الجنائية لاسيما الفصلين 516 و527 منه ؛
وبناء على المرسوم رقم 839-75-2 المؤرخ في 24 من محرم 1396 (26 يناير 1976) بشأن اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشبيبة والرياضة ولاسيما الفصل 12 منه ،

يقرر ما يلي

الفصل الأول

 غير بالمادة الثالثة من القرار لوزير الشباب والرياضة رقم 1460.14 صادر في 27 من ذي القعدة 1435 (23 سبتمبر 2014) : ج ر عدد 6300 بتاريخ 21 ذو الحجة 1435 ( 16 أكتوبر 2014) ص 7351).

إن مراكز حماية الطفولة الموجودة بالدوائر التابعة لنفوذ مندوبيات وزارة الشبيبة والرياضة بالعمالات والأقاليم ، معدة لاستقبال وإيواء الأحداث المنحرفين المحالين عليها من لدن السلطات القضائية المختصة طبقا لمقتضيات الفصلين 515 و527 من قانون المسطرة الجنائية ، ومعدة كذلك لحماية الأحداث الذين ثبتث إمكانية تعرضهم للانحراف والمستفيدين من الخدمات الاجتماعية التربوية التي تقدمها مكاتب الاستشارة والتوجيه التربوي عن طريق الأنشطة المزاولة في إطار العمل في الوسط الطبيعي ، وتنقسم هذه المراكز إلى أربعة أصناف :
الصنف الأول : مراكز إقليمية لحماية الطفولة ؛
الصنف الثاني : مراكز مختصة لإعادة التربية ؛
الصنف الثالث : أندية جهوية للعمل الاجتماعي ؛
الصنف الرابع : مكاتب إقليمية للاستشارة والتوجيه التربوي.

الفصل الثاني

(تمم وغير بالمادة الثانية والثالثة من القرار لوزير الشباب والرياضة رقم 1460.14 صادر في 27 من ذي القعدة 1435 (23 سبتمبر 2014) : ج ر عدد 6300 بتاريخ 21 ذو الحجة 1435 ( 16 أكتوبر 2014) ص 7351

(تمم بالمادة الثانية من القرار لوزير الشباب والرياضة رقم 1142.16 صادر في 27 من رجب 1437 (15 أبريل 2016) : ج ر عدد 6467 بتاريخ 16 شعبان 1437 ( 23 ماي 2016) ص3943).

يقع مقر المراكز الإقليمية لحماية الطفولة التابعة للصنف الأول بالقرى والمدن التالية :
تمارة ؛
فاس ؛
طيت مليل ؛
فاس ؛
وجدة ؛
الناضور ؛
طنجة ؛
أكادير ؛
مركز حماية الطفولة للذكور ؛
مركز حماية الطفولة للإناث ؛
الدار البيضاء : مركز الفداء للفتيات ؛
الفقيه بن صالح المشتمل على فرع خاص بالملاحظة.
وتضم كل مركز إقليمي ثلاثة فروع : فرع للملاحظة وفرع لإعادة التربية وفرع لمرحلة إعداد الخروج ، وتستقبل الأحداث المتخذة في حقهم التدابير القضائية قصد دراسة شخصيتهم والتعرف على أوساطهم الاجتماعية واقتراح التوجيه المناسب لهم بغية تقويم سلوكهم وتكوينهم تكوينا مدرسيا أو مهنيا يؤهلهم بالتدريج للاندماج من جديد في المجتمع.

الفصل الثالث

غير بالمادة الثالثة من القرار لوزير الشباب والرياضة رقم 1460.14 صادر في 27 من ذي القعدة 1435 (23 سبتمبر 2014) : ج ر عدد 6300 بتاريخ 21 ذو الحجة 1435 ( 16 أكتوبر 2014) ص 7351).

تشتمل المؤسسات المختصة لإعادة التربية التابعة للصنف الثاني على ما يلي :
-
مؤسستان مختصتان لإعادة التربية مقرهما بابن الرشيد والعرائش ، تختصان بالتكوين المهني وتخضع برامجهما للمنهجية المطبقة بمؤسسات التكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ، وتستقبل الأحداث المحالين عليها من مختلف فروع الملاحظة بالمراكز الإقليمية لحماية الطفولة والمتوفرة فيهم الشروط المطلوبة ؛
- مؤسسة مختصة لإعادة التربية بابن سليمان تعنى بالتكوين المدرسي حيث تخضع برامجها التعليمية لمقررات وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر وتستقبل هذه المؤسسة الأحداث المحالين عليها من مختلف فروع الملاحظة بالمراكز الإقليمية لحماية الطفولة القادرين على متابعة الدراسة في طورها الابتدائي ؛
- مؤسسة مختصة لإعادة التربية بالفقيه بن صالح تهتم بالتكوين الفلاحي ، وتلقن فيها بتنسيق مع وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ، مبادئ أولية في المجال الفلاحي ، وتستقبل هذه المؤسسة الأحداث الوافدين عليها من مختلف فروع الملاحظة بالمراكز الإقليمية لحماية الطفولة اعتبارا لمؤهلاتهم واستعدادهم لتقبل واستيعاب هذا النوع من التكوين.

الفصل الرابع

غير بالمادة الثالثة من القرار لوزير الشباب والرياضة رقم 1460.14 صادر في 27 من ذي القعدة 1435 (23 سبتمبر 2014) : ج ر عدد 6300 بتاريخ 21 ذو الحجة 1435 ( 16 أكتوبر 2014) ص 7351).

مركز حماية الطفولة الموجود بعمالة الدار البيضاء التابع أيضا للصنف الثاني والموكول إليه حاليا إيواء الفتيات واستقبالهن ، ويحتضن المركز المذكور ثلاثة فروع ، فرع للملاحظة وفرع لإعادة التربية وفرع لإعداد مرحلة الخروج ، كما أنه يخضع لنفس المنهج المتبع على اختلاف مستوياته بالمراكز المنصوص عليها في الفصلين الثاني والخامس من هذا القرار.

الفصل الخامس

غير بالمادة الثالثة من القرار لوزير الشباب والرياضة رقم 1460.14 صادر في 27 من ذي القعدة 1435 (23 سبتمبر 2014) : ج ر عدد 6300 بتاريخ 21 ذو الحجة 1435 ( 16 أكتوبر 2014) ص 7351).

تقع الأندية الجهوية للعمل الاجتماعي التابعة للصنف الثالث بكل من مدن الدار البيضاء ومكناس وفاس ، والتي تتكفل بمهمة توفير الظروف الملائمة لتمكين الأحداث المحالين عليها طبقا لمقتضيات الفصل السادس أدناه وبعد اجتيازهم مرحلة الملاحظة ، من مواصلة تعليمهم الثانوي أو تيسير إلحاقهم بمنافذ الشغل خارج المركز مع ضمان حقهم في الاستفادة من كل ما يخول لهم القانون الداخلي لهذه المراكز والذي ستحدد مقتضايته بمذكرة من السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة.

الفصل السادس

يتم توجيه الأحداث من فروع الملاحظة أو من مصالح الحرية المحروسة إلى فروع إعادة التربية الإقليمية أو إلى المؤسسات المختصة لإعادة التربية أو إلى الأندية الجهوية للعمل الاجتماعي بعد مصادقة لجنة التوجيه المركزية التي ستحدد مذكرة للسلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة طبيعة تشكيلها واختصاصاتها.

الفصل السابع

تقع مكاتب الاستشارة والتوجيه التربوي التابعة للصنف الرابع بمدن فاس والدار البيضاء ومراكش ويستفيد من خدماتها الأحداث الذين غادروا مراكز حماية الطفولة ولا زالوا في أمس الحاجة إلى الرعاية أو الأحداث الذين هم في حاجة إلى خدمات اجتماعية تقيهم من الانحراف.
وتتفرع عن كل مكتب مراكز وخلايا للوقاية تباشر عملها التربوي على مستوى الأحياء وكذا المقاطعات ، ويوجد مقر هذه المراكز والخلايا بمختلف المؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة بمختلف العمالات والأقاليم ، وتباشر المكاتب السالفة الذكر عملها في إطار التعاون مع باقي المصالح الاجتماعية الأخرى سواء منها العمومية أو الشبه العمومية ومع المنظمات والجمعيات التربوية والاجتماعية وفقا للمنهجية المطبقة في مجال العمل في الوسط الطبيعي.

الفصل الثامن

غير بالمادة الثالثة من القرار لوزير الشباب والرياضة رقم 1460.14 صادر في 27 من ذي القعدة 1435 (23 سبتمبر 2014) : ج ر عدد 6300 بتاريخ 21 ذو الحجة 1435 ( 16 أكتوبر 2014) ص 7351).

تحدد بمقتضى مذكرات للسلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة التنظيمات التقنية لمختلف مراكز حماية الطفولة الآنفة الذكر وشروط القبول بها.

الفصل التاسع

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رمضان 1401 (11 يوليوز 1981).

الإمضاء : عبد الحفيظ القادري.