قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 914-96-2 صادر في 20 من رمضان 1417 (29 يناير 1997) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية.
رقم النص : 2-96-914 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : ذ.عبد اللطيف الفيلالي تاريخ النشر : 29/01/1997
رقم الجريدة الرسمية : 4453 تاريخ آخر تعديل : 25/07/2024
الموضوع : التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية

المحتوى

- (غيرت عنوان النص بالمادة الأولى من المرسوم رقم 565-23-2 بتاريخ 15 محرم 1445 (2 أغسطس 2023) : ج. ر. غدد 7218 بتاريخ 16 محرم  1445 (3 أغسطس 2023) ص  6145 ويعمل ابتداء من 23 مارس 2023)) :

مرسوم رقم 914-96-2 صادر في 20 من رمضان 1417 (29 يناير 1997) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة.

الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 467-74-1 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) بمثابة النظام الأساسي لرجال القضاة ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 174-75-2 الصادر في 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد ترتيب وتسلسل الأرقام الاستدلالية المنفذة لدرجات رجال القضاء ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 8 رمضان 1417 (17 يناير 1997)،
رسم ما يلي :

المادة الأولى

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 623-24-2 بتاريخ 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024) : ج. ر. عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024) ص 4820)) :

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 565-23-2 بتاريخ 15 محرم 1445 (2 أغسطس 2023) : ج. ر. غدد 7218 بتاريخ 16 محرم  1445 (3 أغسطس 2023) ص  6145 ويعمل ابتداء من 23 مارس 2023)) :

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 591-08-2 بتاريخ 24 محرم 1430 (21 يناير 2009) : ج. ر. عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430 (22 يناير 2009) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2009).

- (وغيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 591-09-2 بتاريخ 27 شوال 1431 (6 أكتوبر 2010) : ج. ر. عدد 5889 بتاريخ فاتح ذو الحجة 1431 (8 نوفمبر 2010) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2010).

- (وغيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 306-11-2 بتاريخ 28 رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011) ويعمل به ابتداء من فاتح ماي 2011) :

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 474-19-2 بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4624) 

يستفيذ القضاة من للدرجة الاستثنائية من التعويضات والمنافع التالية :
- التعويض الخاص.....................................................120.000 درهم في السنة ؛
- التعويض عن التأطير القضائي :
 ابتداء من فاتح يوليو  2024 : 253.716 درهم في السنة ؛
 ابتداء من فاتح يوليو  2025 : 264.972 درهم في السنة.

- التعويض عن التمثيل.................................................12.000 درهم في السنة ؛
- التعويض عن التدرج الإداري :
 - ابتداء من فاتح ماي 2019 : 59.400 درهم في السنة ؛
- ابتداء من فاتح يناير 2020 : 61.656 درهم في السنة ؛

- ابتداء من فاتح يناير 2021 : 63.900 درهم في السنة.
- التعويض عن المصاريف الرامي إلى تغطية التكاليف المرتبطة بالمهام وغير المشمولة بالمرتب........................18.000 درهم في السنة.
يخول القضاة من الدرجة الاستثنائية تعويض عن السكنى مبلغه السنوي 28.000 درهم ويتوقف تخويل هذا التعويض للمعنيين بالامر في حالة استفادتهم من سكنى عينية
ويستفيدون ، بالإضافة إلى ما ذكر ، من المنافع العينية الممنوحة لمديري الإدارات المركزية.

المادة الاولى المكررة

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 623-24-2 بتاريخ 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024) : ج. ر. عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024) ص 4820)) :

- (تمم بالمادة الثانية من المرسوم رقم 565-23-2 بتاريخ 15 محرم 1445 (2 أغسطس 2023) : ج. ر. غدد 7218 بتاريخ 16 محرم  1445 (3 أغسطس 2023) ص  6145 ويعمل ابتداء من 23 مارس 2023)):

يستفيد القضاة من الدرجة الممتازة من التعويضات والمنافع الآتية  :

 *التعويض الخاص:
 -من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثالثة : 13.650 درهم في الشهر ؛
- من الرتبة الرابعة إلى الرتبة السادسة : 17.255 درهم في الشهر ؛
- من الرتبة السابعة إلى الرتبة الحادية عشرة : 20.860 درهم في الشهر.

 


*التعويض عن التأطير القضائي
 

المبالغ الشهرية بالدرهم

ابتداء من فاتح يوليو 2024

ابتداء من فاتح يوليو 2025

من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثالثة

25.963

26.900

من الرتبة الرابعة إلى الرتبة السادسة

30.408

31.345

من الرتبة السابعة إلى الرتبة الحادية عشرة

34.853

35.79


*التعويض عن التمثيل : 1.000 درهم في الشهر.
 *التعويض عن التدرج الإداري :
- من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثالثة : 6.000 درهم في الشهر ؛
  - من الرتبة الرابعة إلى الرتبة السادسة : 7.000 درهم في الشهر ؛
  - من الرتبة السابعة إلى الرتبة الحادية عشرة : 8.000 درهم في الشهر.
*التعويض عن المصاريف الرامي إلى تغطية التكاليف المرتبطة بالمهام وغير المشمولة بالمرتب : 1.500 درهم في الشهر.
يخول للقضاة من الدرجة الممتازة تعويض عن السكنى مبلغه الشهري 2.333 درهم. ويتوقف تخويل هذا التعويض للمعنيين بالأمر في حالة استفادتهم من سكنى عينية. ويستفيدون، بالإضافة إلى ما ذكر، من المنافع المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى أعلاه.

المادة الثانية

يسند على وزير العدل ووزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه من فاتح يوليو 1996 وينسخ في نفس التاريخ المرسوم رقم 176-75-2 الصادر في 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية.
 

وحرر بالرباط في 20 من رمضان 1417 (29 يناير 1997).
الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف :
وزير العدل ،
الإمضاء : عبد الرحمان أملو.
وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
الإمضاء : محمد القباج.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بالشؤون الإدارية ،
الإمضاء : مسعود المنصوري.