قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 914-96-2 صادر في 20 من رمضان 1417 (29 يناير 1997) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية.
رقم النص : 2-96-914 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : ذ.عبد اللطيف الفيلالي تاريخ النشر : 29/01/1997
رقم الجريدة الرسمية : 4453 تاريخ آخر تعديل : 27/06/2019
الموضوع : التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية

المحتوى

مرسوم رقم 914-96-2 صادر في 20 من رمضان 1417 (29 يناير 1997) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية.


الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 467-74-1 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) بمثابة النظام الأساسي لرجال القضاة ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 174-75-2 الصادر في 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد ترتيب وتسلسل الأرقام الاستدلالية المنفذة لدرجات رجال القضاء ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 8 رمضان 1417 (17 يناير 1997)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

 

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 591-08-2 بتاريخ 24 محرم 1430 (21 يناير 2009) : ج. ر. عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430 (22 يناير 2009) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2009).

- (وغيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 591-09-2 بتاريخ 27 شوال 1431 (6 أكتوبر 2010) : ج. ر. عدد 5889 بتاريخ فاتح ذو الحجة 1431 (8 نوفمبر 2010) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2010).

- (وغيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 306-11-2 بتاريخ 28 رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011) ويعمل به ابتداء من فاتح ماي 2011) :

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 474-19-2 بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4624) :

يستفيذ القضاة المنتمون للدرجة الاستثنائية من التعويضات والمنافع التالية :
- التعويض الخاص....................................................120.000 درهم في السنة ؛
- التعويض عن التأطير القضائي.......................................242.460 درهم في السنة ؛
- التعويض عن التمثيل.................................................12.000 درهم في السنة ؛
- التعويض عن التدرج الإداري :
 - 
ابتداء من فاتح ماي 2019 : 59.400 درهم في السنة ؛
- ابتداء من فاتح يناير 2020 : 61.656 درهم في السنة ؛

- ابتداء من فاتح يناير 2021 : 63.900 درهم في السنة.
- التعويض عن المهام الرامي
إلى تغطية المصاريف الخاصة
وجميع التكاليف المرتبطة بالمهام
وغير المشمولة بالمرتب...................................................18.000 درهم في السنة.
يخول القضاة من الدرجة الاستثنائية الحق في السكنى العينية أو ، عند عدمها ، في تعويض عن السكنى مبلغه السنوي 28.000 درهم.
ويستفيدون ، بالإضافة إلى ما ذكر ، من المنافع العينية الممنوحة لمديري الإدارات المركزية.

المادة الثانية

يسند على وزير العدل ووزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه من فاتح يوليو 1996 وينسخ في نفس التاريخ المرسوم رقم 176-75-2 الصادر في 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية.
 

وحرر بالرباط في 20 من رمضان 1417 (29 يناير 1997).
الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف :
وزير العدل ،
الإمضاء : عبد الرحمان أملو.
وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
الإمضاء : محمد القباج.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بالشؤون الإدارية ،
الإمضاء : مسعود المنصوري.