قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون رقم 06-2394 صادر في 5 شعبان 1427 (30 أغسطس 2006) بشأن التعويض الإجمالي عن تغيير محل الإقامة الممنوح لأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون العاملين بالخارج.
وزير الشؤون الخارجية والتعاون ،
بناء على المرسوم رقم 898-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) المتعلق بإقامة وتنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية العاملين بالخارج ، ولاسيما الفصول رقم 2 و26 و41 منه ؛
وعلى القرار رقم 02-1018 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1423 (28 يوليو 2002) كما غير وتمم بشأن التعويض الإجمالي عن تغيير محل الإقامة الممنوح لأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون العاملين بالخارج ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
طبقا لأحكام الفصل 41 من المرسوم رقم 898-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) المشار إليه أعلاه ، يمنح التعويض الإجمالي عن تغيير محل الإقامة وفقا للمقتضيات والكيفيات المحددة بهذا القرار.
المادة الثانية
تحدد المقادير الأساسية للتعويض عن تغيير محل الإقامة حسب الجدول التالي :
المنطقة
|
المجموعة
|
المقدار الأساسي
|
|
المجموعة I
|
000 96
|
|
المجموعة II
|
400 86
|
المنطقة I
|
المجموعة III
|
800 76
|
|
المجموعة IV
|
400 62
|
|
المجموعة V
|
800 52
|
|
المجموعة I
|
500 109
|
|
المجموعة II
|
500 98
|
المنطقة II
|
المجموعة III
|
500 87
|
|
المجموعة IV
|
200 71
|
|
المجموعة V
|
200 60
|
|
المجموعة I
|
200 115
|
|
المجموعة II
|
600 105
|
المنطقة III
|
المجموعة III
|
600 96
|
|
المجموعة IV
|
800 76
|
|
المجموعة V
|
200 67
|
|
المجموعة I
|
000 129
|
|
المجموعة II
|
000 118
|
المنطقة IV
|
المجموعة III
|
000 108
|
|
المجموعة IV
|
000 86
|
|
المجموعة V
|
000 75
|
|
المجموعة I
|
000 133
|
|
المجموعة II
|
400 121
|
المنطقة V
|
المجموعة III
|
000 111
|
|
المجموعة IV
|
400 88
|
|
المجموعة V
|
600 77
|
|
المجموعة I
|
000 150
|
|
المجموعة II
|
300 125
|
المنطقة VI
|
المجموعة III
|
500 114
|
|
المجموعة IV
|
000 100
|
|
المجموعة V
|
000 90
|
|
المجموعة I
|
500 158
|
|
المجموعة II
|
000 132
|
المنطقة VII
|
المجموعة III
|
000 121
|
|
المجموعة IV
|
600 105
|
|
المجموعة V
|
000 95
|
طبقا لمقتضيات الفصل 41 من المرسوم السالف الذكر رقم 898-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) ، تضاف إلى المقادير الأساسية المذكورة في الجدول أعلاه زيادة قدرها 25% عن الزوج و5% عن كل ابن من الأبناء المشار إليهم في الفصل 28 من المرسوم المذكور.
المادة الثالثة
- (تممت بالمادة الأولى من القرار رقم 24-2556 بتاريخ 16 ربيع الأول 1446 (20 سبتمبر 2024) : ج. ر. عدد 7352 بتاريخ 11 جمادى الأولى 1446 (14 نوفمبر 2024) ص 7830، ويعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 2024)) :.
- (تممت بالمادة الأولى من القرار رقم 24-736 بتاريخ 4 رمضان 1445 (15 مارس 2024) : ج. ر. عدد 7309 بتاريخ 10 ذو الحجة 1445 (17 يونيو 2024) ص 3664)) :.
- (تممت بالمادة الأولى من القرار رقم 22-2234 بتاريخ 17 محرم 1444 (15 أغسطس 2022) : ج. ر. عدد 7130 بتاريخ 2 ربيع الأول 1444 (29 سبتمير 2022) ص 6458، ويعمل بهذا القرار ابتداء من فاتح سبتمبر 2022)) :
- (تممت بالمادة الأولى من القرار رقم 22-1133 بتاريخ 2 رمضان 1443(4 ابريل 2022) : ج. ر. عدد 7100 بتاريخ 16 ذو القعدة 1443 (16 يونيو 2022) ص 3718، ويعمل بهذا القرار ابتداء من فاتح أبريل 2022)) :
- (تممت بالمادة الأولى من القرار رقم 21-2542 بتاريخ 20 صفر 1443(28 سبتمبر 2021) : ج. ر. عدد 7029 بتاريخ 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) ص 7537، ويعمل بهذا القرار ابتداء من فاتح سبتمبر 2021)) :
- (تممت بالمادة الأولى من القرار رقم 21-27 بتاريخ 22 جمادى الأولى 1442(6 يناير 2021) : ج. ر. عدد 6961 بتاريخ 3 رجب 1442 (15 فبراير 2021) ص 1302 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2021).:
- ( تممت بالمادة الأولى من القرار رقم 18-3643 بتاريخ 5 صفر 1440 (15 أكتوبر 2018) : ج. ر. عدد 6745 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1440 (21 يناير2019) ص 189 ويعمل به ابتداء من فاتح نوفمبر 2018) .:
- ( تممت بالمادة الأولى من القرار رقم 18-3090 بتاريخ 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018) : ج. ر. عدد 6729 بتاريخ 18 ربيع الأول 1440 (26 نوفمبر 2018) ص 9318) ويعمل به ابتداء من 20 أبريل 2018 :
- ( تممت بالمادة الأولى من القرار رقم 18-760 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1439 (5 فبراير 2018) : ج. ر. عدد 6667 بتاريخ 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018) ص 2441) :
- (تممت القرار رقم 16-747 بتاريخ 14 ربيع الأخر 1437 (25 يناير 2016) ج ر عدد: 6464 بتاريخ 5 شعبان 1437 (12 ماي 2016) ص 3766):
- (وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 13-1193 بتاريخ 5 ربيع الأول 1435 (7 يناير 2014) : ج. ر. عدد 6226 بتاريخ 28 ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) ويعمل به ابتداء من فاتح سبتمبر 2012) :
- (وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 12-1267 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1433 (9 أبريل 2012) : ج. ر. عدد 6045 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1433 (7 ماي 2012) ويعمل به ابتداء من فاتح أغسطس 2011 بالنسبة لغواتيمالا وباراغواي وكرواتيا، وابتداء من 6 ديسمبر 2011 بالنسبة لتشاد).
- (تممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 09-1350 بتاريخ 6 رجب 1430 (29 يونيو 2009) : ج. ر. عدد 5780 بتاريخ 3 ذو القعدة 1430 (22 أكتوبر 2009) ويعمل به ابتداء من 7 نوفمبر 2008 بالنسبة لأذربيجان وابتداء من 15 يناير 2009 بالنسبة لمنيلدوكان).
تحدد المناطق المشار إليها في الجدول المبين في المادة الثانية من هذا القرار كما يلي :
المنطقة
|
البلد
|
المنطقة I
|
الجزائر - إسبانيا - موريطانيا - تونس - ليبيا - البرتغال - فرنسا - الفاتيكان - إيطاليا.
|
المنطقة II
|
بلجيكا - ألمانيا - بلغاريا - الدانمارك - فلندا - انجلترا - اليونان - هنغاريا - إيرلاندا - النرويج - هولندا - بولونيا - جمهورية التشيك - رومانيا - أوكرانيا - روسيا - السويد - النمسا - يوغوسلافيا - سويسرا - كرواتيا
|
المنطقة III
|
مصر - تركيا - الأردن - فلسطين - سوريا - لبنان - إسرائيل.
|
المنطقة IV
|
الولايات المتحدة الأمريكية - كندا - الإمارات العربية المتحدة - قطر - الكويت - البحرين - عمان - المملكة العربية السعودية - اليمن - المكسيك -كوبا- العراق - إيران - أذربيجان - أوزباكستان.
|
المنطقة V
|
الأرجنتين - البرازيل - الشيلي - البيرو - فنزويلا - كولومبيا - الدومنيكان - غواتيمالا - باراغواي - سانت لوسيا - جمهورية بنما - جمهورية البارغواي - جمهورية الأورغواي، جمهورية السلفادور.
|
المنطقة VI
|
الكوت ديفوات - نيجريا - غانا - إثيوبيا - مالي - جمهورية افريقيا الوسطى - غينيا - السودان - الكونغو - الغابون - أنغولا - غينيا الاستوائية - كينيا - النجير - بوركينافاصو - إفريقيا الجنوبية - الكامرون - السنيغال - مدغشقر - تشاد - جمهورية البنين - جمهورية رواندا - جمهورية موريس - جمهورية تانزانيا المتحدة - جمهورية الموزمبيق- زامبيا - جمهورية جيبوتي، جمهورية غينيا بيساو، جمهورية غينيا بيساو - جمهورية بوروندي-جمهورية الطوغو - جمهورية غامبيا - جمهورية القمر المتحدة - جمهورية مالاوي - جمهورية سيراليون - جمهورية الرأس الأخضر وجمهورية ليبيريا.
|
المنطقة VII
|
النبغلاديش - ماليزيا - كوريا الجنوبية - الهند - الصين الشعبية - الفيتنام - أندوسيا - اليابان - الباكستان - التايلاند - استراليا - جمهورية الفلبين - جمهورية كازخستان.
|
المادة الرابعة :
مع مراعاة مقتضيات الفصل 26 من المرسوم رقم 898-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) ، يصرف المقدار الأساسي المشار إليه في المادة الثانية أعلاه ، على الشكل التالي :
- 50% عند الانتقال من الإدارة المركزية إلى الخارج ؛
- 50% عند الالتحاق بالإدارة المركزية.
المادة الخامسة
خلافا لأحكام المادة الرابعة أعلاه ، تصرف 50% من المقدار الأساسي بصفة استثنائية ولمرة واحدة عند الانتقال من بلد إلى بلد آخر بالخارج بعد قضاء أربع سنوات من الخدمة بالمركز الأول أو لضرورة المصلحة المعلن عنها بمقرر لوزير الشؤون الخارجية والتعاون.
المادة السادسة
يتم تحديد المقدار الأساسي عند الالتحاق بالخارج أو بالإدارة المركزية أو ببلد آخر بالخارج ، على أساس المنطقة والمجموعة التي ينتمي إليها العون الدبلوماسي عند تاريخ مقرر النقل.
المادة السابعة
يعمل بهذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتح يوليو 2006 وينسخ القرار رقم 02-1018 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1423 (28 يوليو 2002) كما غير وتمم بشأن التعويض الإجمالي عن تغيير محل الإقامة الممنوح لأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون العاملين بالخارج.
غير أن الأعوان الذين التحقوا بالخارج قبل فاتح يوليو 2006 ، سيظلون خاضعين ، بصفة انتقالية ، لمقتضيات القرار رقم 02-1018 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1423 (28 يوليو 2002) ، كما وقع تغييره وتتميمه.
وحرر بالرباط في 5 شعبان 1427 (30 أغسطس 2006).
الإمضاء : محمد بن عيسى.