مرسوم رقم 471-90-2 صادر في 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990) بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
-(غير عنوان المرسوم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 33-14-2 بتاريخ 7 ربيع الأول 1436 (30 ديسمبر 2014) : ج ر عدد 6342 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015) ص 1654).
الوزير الأول ،
بناء على المرسوم رقم 665-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) في شأن النظام الأساسي الخاص بالمدرسين الباحثين في التعليم العالي ، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 350-81-2 بتاريخ 16 من رجب 1402 (11 ماي 1982) والمرسوم رقم 743-85-2 بتاريخ 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) ؛
وعلى المرسوم رقم 666-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بتحديد نظام التعويضات الممنوحة للمدرسين الباحثين في التعليم العالي ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 7 جمادى الأولى 1411 (26 نوفمبر 1990)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
- (غيرت وتممت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 33-14-2 بتاريخ 7 ربيع الأول 1436 (30 ديسمبر 2014) : ج ر عدد 6342 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015) ص 1654)
يتقاضى الأساتذة الباحثون في الطب والصيدلة وطب الأسنان ، المنتمون لهيئة الأساتذة الباحثين المحدثة بموجب المرسوم رقم 548-98-2 الصادر في 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان ، بالإضافة إلى الأجرة المقررة لوضعيتهم النظامية في إطارهم الأصلي ، أجرة تكميلية تدفعها وزارة الصحة في مقابل مهامهم الاستشفائية وتخصصاتهم الطبية والأعباء الخاصة المرتبطة بمزاولة مهامهم ولاسيما المخاطر المهنية.
المادة الثانية
- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 996-99-2 بتاريخ 29 شعبان 1420 (8 ديسمبر 1999) : ج. ر. عدد 4751 بتاريخ 4 رمضان 1420 (13 ديسمبر 1999) ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 1996).
- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 606-02-2 بتاريخ 17 ربيع الآخر 1424 (18 يونيو 2003) : ج. ر. عدد 5132 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1424 (7 أغسطس 2003).
-(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 576-08-2 بتاريخ 24 محرم 1430 (21 يناير 2009) : ج. ر. عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430 (22 يناير 2009).
- )غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 593-09-2 بتاريخ 28 جمادى الأولى 1431 (13 ماي 2010) : ج. ر. عدد 5849 بتاريخ 8 رجب 1431 (21 يونيو 2010).
- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 282-11-2 بتاريخ 28 رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011).
-(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 101-12-2 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1433 (15 مارس 2012) : ج. ر. عدد 6038 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1433 (12 أبريل 2012) ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2011.:
- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 497-19-2 بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4622):
- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 548-23-2 بتاريخ 15 محرم 1445 (2 أغسطس 2023) : ج. ر. عدد 7220 بتاريخ 23 محرم 1445 (10 أغسطس 2023) ص 6432 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2023) :
تؤدى الأجرة التكميلية كل شهر عند انتهائه في نفس الوقت الذي تدفع فيه الأجرة الرئيسية، وتحدد المبالغ الشهرية الإجمالية للأجرة التكميلية وفق الجداول التالية :
1 - أساتذة التعليم العالي :
الدرجات
|
الرتب
|
مبلغ التعويض
|
الدرجة أ
|
1
|
23.867
|
2
|
24.987
|
3
|
26.107
|
4
|
27.227
|
الدرجة ب
|
1
|
28.938
|
2
|
30.238
|
3
|
31.538
|
4
|
32.838
|
الدرجة ج
|
1
|
34.328
|
2
|
35.928
|
3
|
37.528
|
4
|
39.128
|
5
|
40.728
|
الدرجة د
|
1
|
40.728
|
2
|
42.328
|
3
|
43.928
|
4
|
45.528
|
5
|
47.128
|
2 - الأساتذة المبرزون
الدرجات
|
الرتب
|
مبلغ التعويض
|
الدرجة أ
|
1
|
18.976
|
|
2
|
19.896
|
|
3
|
20.816
|
|
4
|
21.736
|
الدرجة ب
|
1
|
22.772
|
|
2
|
23.692
|
|
3
|
24.612
|
|
4
|
25.532
|
الدرجة ج
|
1
|
26.344
|
|
2
|
27.264
|
|
3
|
28.184
|
|
4
|
29.104
|
|
5
|
30.024
|
3 - أساتذة التعليم العالي المساعدون :
الدرجات
|
الرتب
|
مبالغ التعويض
|
ابتداء من فاتح ماي 2019
|
ابتداء من فاتح يناير 2020
|
ابتداء من فاتح يناير 2021
|
الدرجة "أ"
|
1
|
13.880
|
13.892
|
13.904
|
2
|
14.600
|
14.612
|
14.624
|
3
|
15.320
|
15.332
|
15.344
|
4
|
16.040
|
16.052
|
16.064
|
الدرجة "ب"
|
1
|
16.857
|
2
|
17.577
|
3
|
18.297
|
4
|
19.017
|
الدرجة "ج"
|
1
|
19.264
|
2
|
19.984
|
3
|
20.704
|
4
|
21.424
|
الدرجة "د"
|
1
|
22.144
|
2
|
22.864
|
3
|
23.584
|
4
|
24.304
|
المادة الثالثة
يعمل بهذا المرسوم من فاتح يناير 1989 فيما يخص المبالغ المنصوص عليها في الجدول (أ) أعلاه ومن فاتح يناير 1990 فيما يخص المبالغ المنصوص عليها في الجدول (ب) أعلاه.
وتنسخ ابتداء من فاتح يناير 1989 أحكام :
"المرسوم رقم 643-76-2 الصادر في 11 من ذي القعدة 1396 (4 نوفمبر 1976) في شأن الأجور الممنوحة للمدرسين الباحثين في كليات الطب والصيدلة ؛
المرسوم رقم 742-81-2 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1402 (22 مارس 1982) بتمديد الأجرة التكميلية إلى المدرسين الباحثين في كليات طب الأسنان."
وحرر بالرباط في 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990).
الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف :
وزير التربية الوطنية ،
الإمضاء : الطيب الشكيلي.
وزير الصحة العمومية ،
الإمضاء : الطيب بن الشيخ.
وزير المالية ،
الإمضاء : محمد برادة.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية ،
الإمضاء : عبد الرحيم بن عبد الجليل.