قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة المركزية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 153-14-2 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1435 (16 أبريل 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالماء.
رقم النص : 2-14-153 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عبد الإله ابن كيران تاريخ النشر : 08/05/2014
رقم الجريدة الرسمية : 6254 تاريخ آخر تعديل : 18/04/2019
الموضوع : تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالماء.

المحتوى

مرسوم رقم 153-14-2 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1435 (16 أبريل 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالماء.

رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 01-12-1 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة، كما تم تغييره بالظهير الشريف رقم 105-13-1 بتاريخ 8 ذي الحجة 1434 (14 أكتوبر 2013) ؛
وعلى المرسوم رقم 837-13-2 الصادر في 8 صفر 1435 (12 ديسمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ؛
وعلى المرسوم رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العاملين للوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 112-11-2 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 364-97-2 الصادر في 10 من صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 1369-05-2 الصادر في 29 من شوال 1418 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى قرار وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة رقم 13-3602 الصادر في 8 صفر 1435 (12 ديسمبر 2013) المتعلق بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1425 (3 أبريل 2014)،
رسم ما يلي :

المادة الأولى

تناط بالوزارة المكلفة بالماء مهمة القيام، في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية الأخرى، بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الماء والأرصاد الجوية والمناخ والتزويد بالماء الصالح للشرب.

المادة 2

يمكن أيضا أن تقوم الوزارة المكلفة بالماء، في حدود المجالات التي تدخل في اختصاصها، لحساب قطاعات وزارية أخرى أو لحساب الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية بطلب منها، بما يلي :
- إنجاز دراسات ذات طابع تقني أو الإشراف عليها أو مراقبتها ؛
- إنجاز أعمال تقنية أو المراقبة من الوجهة التقنية لأعمال منح الامتياز فيها أو عهد إلى الغير بتسييرها.

المادة 3

تشتمل الوزارة المكلفة بالماء، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.

المادة 4

 (تممت بالمادة الأولى من مرسوم  رقم 237-16-2 بتاريخ 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016) : ج. ر. عدد 6484 بتاريخ 16 شوال 1437 (21 يوليو 2016) ) :

تشتمل الإدارة المركزية على :
- الكتابة العامة ؛
- المفتشية العامة ؛
- مديرية الأرصاد الجوية الوطنية ؛
- مديرية البحث والتخطيط المائي ؛
- مديرية التجهيزات المائية ؛
- مديرية الشؤون الإدارية والمالية ؛
- مديرية الشؤون القانونية والعقارية.

المادة 5

يزاول الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 44-93-2 الصادر في 7  ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).

المادة 6

تزاول المفتشية العامة الاختصاصات المسندة إليها بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 112-11-2 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).

المادة 7

تناط بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية المهام التالية :
- القيام بالأنشطة المرتبطة بمعلومات الأرصاد الجوية والتنبؤات الجوية والمناخ اللازمة لتلبية حاجات المستعملين على الصعيد الوطني وضمان التبادل الدولي للمعطيات تطبيقا للاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة المغربية ؛
- إجراء دراسات وأبحاث نظرية، تجريبية وتطبيقية في مجال الأرصاد الجوية وعلم المناخ وجميع الأبحاث التي لها علاقة بمهمتها ؛
- القيام بدور المرجعية لقياس ومراقبة المعطيات الرصدية والمناخية تماشيا مع القواعد والمعايير الدولية ؛
- المشاركة في تحضير الاتفاقيات الدولية باتصال مع الإدارات المعنية في ما يتعلق بمجالات اختصاصاتها واقتراح النصوص التنظيمية المتعلقة بمجال الأرصاد الجوية والسهر على تنفيذها.

المادة 8

 (وتممت بالمادة الأولى من مرسوم  رقم 237-16-2 بتاريخ 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016) : ج. ر. عدد 6484 بتاريخ 16 شوال 1437 (21 يوليو 2016) ) :

تناط بمديرية البحث والتخطيط المائي المهام التالية :
- القيام بالدراسات والأشغال اللازمة لاستكشاف وتحسين مستوى معرفة وتدبير الموارد المائية ؛
- جرد الموارد المائية السطحية والجوفية وتتبع ومراقبة تطورها وجودتها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛
- تنسيق عملية إعداد المخطط الوطني للماء ؛
- التنسيق مع وكالات الأحواض المائية من أجل إنجاز وتحيين المخططات التوجيهية المندمجة للموارد المائية.

 

المادة 9

تناط بمديرية التجهيزات المائية المهام التالية :
- القيام بالدراسات المتعلقة بالمنشآت المائية التي تدخل في مجال اختصاصات الوزارة لا سيما السدود وقنوات تحويل المياه ومنشآت الوقاية من الفيضانات ؛
- إنجاز الأشغال المتعلقة بالمنشآت المائية التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة إما مباشرة أو في إطار شراكة مع القطاعات الوزارية الأخرى أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية ؛
- صيانة وتسيير المنشآت المائية التي توجد تحت مسؤولية الوزارة مع مراعاة الصلاحيات المخولة لقطاعات أو لمؤسسات أو لهيآت أخرى.

المادة 10

تناط بمديرية الشؤون الإدارية والمالية المهام التالية :
- إعداد وبلورة استراتيجية تدبير الموارد البشرية للوزارة ؛
- إعداد برامج التكوين المستمر وتنفيذها ؛
- السهر على إعداد ميزانية الوزارة وتتبع إنجازها بتنسيق مع باقي مصالح الوزارة ؛
- وضع المخطط التوجيهي لنظم المعلوميات وتتبعه والسهر على تنفيذه ؛
- ضبط الرصيد الوثائقي للوزارة وصيانته وتنميته ؛
- تدبير الشؤون المتعلقة بالمحاسبة والصفقات الخاصة بالوزارة ؛
- توفير وسائل الدعم اللوجيستيكي والموارد العامة لسير مصالح الوزارة ؛
- تدبير وتسيير ممتلكات الوزارة والمحافظة عليها ؛
- تشجيع أنشطة الأعمال الاجتماعية.

المادة 10 المكررة

 (وتممت بالمادة الأولى من مرسوم  رقم 237-16-2 بتاريخ 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016) : ج. ر. عدد 6484 بتاريخ 16 شوال 1437 (21 يوليو 2016) ) :

تناط بمديرية الشؤون القانونية والعقارية المهام التالية :
- القيام، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التشريعية ومشاريع الاتفاقات و العقود المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة وتتبع المساطر المتعلقة بالمصادقة عليها والسهر على تطبيقها ؛
- إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ومشاريع الاتفاقيات والعقود التي تحال على الوزارة لهذا الغرض ؛
- القيام بالدراسات والأبحاث القانونية الرامية الى تطوير الإطار المؤسساتي والمنظومة القانونية للموارد المائية والسهر على بلورة مشاريع الإصلاح المتعلقة بها وتتبع تنفيذها ؛
- السهر على وضع المعايير والموصفات التقنية المرتبطة بمجالات تدخل الوزارة والعمل على تحيينها ؛
- السهر على تنفيد المساطر المتعلقة باقتناء العقارات اللأزمة  لإنجاز المنشآت المائية لا سيما مسطرة نزع الملكية وتنفيد الأحكام القضائية المتعلقة بها وكذا تمثيل الوزارة في أشغال اللجن الإدارية المكلفة بتقدير التعويضات المتعلقة بنزع الملكية وبتحديد تمن العقارات أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها ؛
- السهر على تدبير الأملاك العمومية المالية وإعداد وتنفيذ السياسة الرامية لحمايتها والمحافظة عليها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- تتبع عمل شرطة المياه والتنسيق في هذا الشأن مع شرطة البيئة المحدثة بموجب المادة 35 من قانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة وكذا مع القطاعات الإدارية التي تضطلع، بموجب نصوص تشريعية خاصة، بمهام شرطة البيئة ؛
- تقديم الاستشارة القانونية لباقي مصالح الوزارة والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها واتخاد الإجراءات الضرورية للوقاية من المنازعات وتتبع الدعاوى القضائية التي تكون الوزارة طرفا فيها ؛
-تأمين اليقظة القانونية، والسهر على تنمية رصيد الوزارة من الوثائق القانونية وإعداد نشرة قانونية لدعم التواصل القانوني والثقافة القانونية على مستوى الوزارة ؛
-القيام، بتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة، بإعداد برامج التكوين المستمر في مجالات تدخل المديرية لفائدة أعوان وموظفي الوزارة ووكالات الأحواض المائية، والمساهمة في تنفيذها.

    

 

المادة 11

تحدث الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للوزارة وتحدد اختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

المادة 12

تحدث المصالح اللاممركزة للوزارة وتحدد اختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

المادة 13

تظل مقتضيات النصوص المتعلقة بالمصالح والأقسام وكذا بالمصالح اللاممركزة، التابعة للوزارة، سارية المفعول إلى حين صدور القرارين المشار إليهما في المادتين 11 و12 أعلاه.

المادة 13 المكررة

 (أضيفت بالمادة الأولى من المرسوم  رقم 03-19-2 بتاريخ 20 من رجب 1440 (27 مارس 2019) : ج. ر. عدد 6770 بتاريخ 12 شعبان 1440 (18 أبريل 2019) ص 2045) :

بالرغم من جميع المقتضيات التنظيمية المخالفة، يستمر العمل خلال الفترة الممتدة : 
- من 17 فبراير 2000 الى 26 أكتوبر 2015 بالمقتضيات المتعلقة بالمركز الوطني لإستغلال الأرصاد الجوية وبمصلحة الأرصاد الجوية البحرية، كما وردت في قرار وزير النقل رقم 83-1308 الصادر في 11 من شوال 1403 (22 يوليو 1983) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية لوزارة النقل، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- من 5 مارس 2009 الى 26 أكتوبر 2015 
بالمقتضيات المتعلقة بمصالح المياه ومديريات الجهات المائية والإعدادات المؤقتة للأوراش الكبرى، كما وردت في قرار وزير التجهيز رقم 83-856 الصادر في 25 من رمضان 1403 (7 يوليو 1983) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية لوزارة التجهيز، كما وقع تغييره وتتميمه.
 

المادة 14

تنسخ المقتضيات التالية من المرسوم رقم 724-94-2 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر :
- البنود 11 و12 و13 و14 من المادة 4 منه ؛
- المواد 20 إلى 26 والمادتين 31 و32 منه.

المادة 15

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء.

 

وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1435 (16 أبريل 2014).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الطاقة والمعادن
والماء والبيئة،
الإمضاء : عبد القادر اعمارة.
الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية
المكلف بالميزانية،
الإمضاء : إدريس الأزمي الإدريسي.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة
المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،
الإمضاء : محمد مبديع.