قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة المركزية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 150-11-2 صادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.
رقم النص : 2-11-150 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عباس الفاسي تاريخ النشر : 11/04/2011
رقم الجريدة الرسمية : 5933 تاريخ آخر تعديل : 23/12/2021
الموضوع : إحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها

المحتوى

مرسوم رقم 150-11-2 صادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.

الوزير الأول ،
بناء على الدستور ، لاسيما الفصل 63 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 1369-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 364-97-2 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية ؛
وعلى المرسوم رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين بالوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 832-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 768-05-2 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) المتعلق بتفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011) ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

 ) -نسخت وعوضت بالمادة الأولى  من المرسوم  رقم  931-21-2  صادر في 10 من  جمادى الأولى 1443 (15 ديسمبر 2021 ).ج ر ع 7050 بتاريخ 18 جمادى الأولى  1443 (23 ديسمبر2021 ) ص 10731) :

تحدث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان، تلحق برئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المعينة من قبله لهذا الغرض. 

المادة الأولى المكررة

) -تممت  بالمادة الثانية  من المرسوم  رقم  931-21-2  صادر في 10 من  جمادى الأولى 1443 (15 ديسمبر 2021 ).ج ر ع 7050 بتاريخ 18 جمادى الأولى  1443 (23 ديسمبر2021 ) ص 10731) :

يجوز للسلطة الحكومية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أن تفوض إلى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان الاختصاصات المسندة إلى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

المادة الثانية

تناط بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحمايتها والنهوض بها وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.
وتكلف المندوبية الوزارية أيضا باقتراح كل تدبير يهدف إلى ضمان دخول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يكون المغرب طرفا فيها حيز التنفيذ.
ولهذه الغاية ، تكلف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ، مع مراعاة الاختصاصات المخولة إلى مختلف القطاعات والهيئات المعنية ، بالقيام بكل عمل ، واتخاذ كل مبادرة من شأنهما تعزيز التقيد بحقوق الإنسان في إطار تنفيذ السياسات العمومية.

المادة الثالثة

تضم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ، بالإضافة إلى ديوان المندوب الوزاري ، إدارة تتألف مما يلي :
- كتابة عامة ؛
- مديرية للتنسيق والنهوض بحقوق الإنسان ؛
- مديرية للحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية ؛
- مديرية للدراسات القانونية والتعاون الدولي ؛
- قسم مكلف بالشؤون الإدارية والمالية يلحق بالكتابة العامة.

المادة الرابعة

تسند إلى الكاتب العام ، الاختصاصات المخولة إليه بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).

المادة الخامسة

تكلف مديرية التنسيق والنهوض بحقوق الإنسان ، بتشاور مع القطاعات المعنية بما يلي :
- المساهمة في إعداد السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحمايتها والنهوض بها ؛
- تنسيق الأعمال في مجال تعميم ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها وترسيخها وكذا تنفيذها في إطار السياسات العمومية ؛
- اقتراح كل تدبير أو مبادرة من شأنها تعزيز التقيد بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ؛
- تقديم الاستشارات التي تطلبها القطاعات الوزارية المعنية بمناسبة إعداد مشاريع النصوص ، أو برامج العمل التي قد تكون لها انعكاسات على حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ؛
- السهر ، بتنسيق مع القطاعات الوزارية ومؤسسات ومعاهد التعليم المعنية ، على تطوير برامج خاصة للتربية والتكوين والتحسيس في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ؛
- تشجيع الأبحاث والدراسات في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.

المادة السادسة

يعهد إلى مديرية الحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية بما يلي :
- التعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والآليات الجهوية لحقوق الإنسان ؛
- تقوية وتنمية الحوار والشراكة مع الجمعيات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني ؛
- المساهمة في تقوية قدرات الجمعيات الوطنية النشيطة في مجالات حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني ؛
- القيام بأعمال الاستشارة مع الهيئات والجمعيات الوطنية لأجل ضمان مساهمتها في تنفيذ الاستراتيجيات أو مخططات العمل الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بها ؛
- العمل على تقوية مساهمة ونشاط الجمعيات الوطنية في إطار الهيئات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ؛
- وضع آليات للتشاور والحوار مع الهيئات والجمعيات الوطنية فيما يخص الأعمال المزمع إنجازها على الصعيد الدولي.

المادة السابعة

يسند إلى مديرية الدراسات القانونية والتعاون الدولي ، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لباقي القطاعات الوزارية ، القيام بما يلي :
- دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغية تقدير مدى مطابقتها لأحكام الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، التي تكون المملكة المغربية طرفا فيها ، واقتراح التدابير الضرورية لأجل ملاءمتها ، عند الاقتضاء ، مع الاتفاقيات المذكورة ؛
- مؤازرة القطاعات الوزارية المعنية عند التفاوض بشأن مشاريع الاتفاقيات أو الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف ، التي تكون لها علاقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ؛
- المساهمة في دراسة وفحص مقتضيات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تعتزم المملكة المغربية الانخراط فيها أو المصادقة عليها ؛
- تنسيق الأعمال التحضيرية لمشاركة المملكة المغربية في التظاهرات والملتقيات والاجتماعات الإقليمية أو الدولية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني ؛
- القيام بإعداد وتقديم التقارير الوطنية إلى أجهزة المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان التي يكون المغرب طرفا فيها ؛
- السهر على تتبع التوصيات والملاحظات المترتبة في فحص التقارير الوطنية من لدن أجهزة المعاهدات المذكورة ؛
- تنسيق العلاقات بين الآليات والإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ؛
- تتبع التقارير الصادرة عن الهيئات الوطنية أو الدولية المتعلقة بوضعية حقوق الإنسان بالمغرب ، والقيام ، عند الاقتضاء ، بتنسيق إعداد مشاريع الأجوبة عليها.

المادة الثامنة

يحدد تنظيم مديريات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بقرار يتخذه المندوب الوزاري لحقوق الإنسان وتؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية.

المادة التاسعة

تحدث لدى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لجنة وزارية دائمة لحقوق الإنسان تتألف من ممثلي القطاعات الوزارية المعنية.
تحدد بقرار للوزير الأول اختصاصات اللجنة الوزارية لحقوق الإنسان وتأليفها وكيفيات تسييرها.

المادة العاشرة

يسند تنفيذ هذا المرسوم ، الذي ينشر في الجريدة الرسمية ، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان ، كل واحد منهم فيما يخصه ، وتنسخ ، ابتداء من تاريخ نشره ، جميع الأحكام المنافية له.
 

وحرر بالرباط في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير العدل ،
الإمضاء : محمد الطيب الناصري.
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة ،
الإمضاء : محمد سعد العلمي.