مرسوم رقم 856-02-2 صادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بإحداث تعويض تكميلي عن التعليم لفائدة الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي والعاملين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي أو بالمؤسسات الجامعية.
الوزير الأول،
بعد الاطلاع على المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ؛
وعلى المرسوم رقم 855-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بتحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ؛
وعلى المرسوم رقم 376-02-2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من ذي القعدة 1423 (23 يناير 2003)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
- (تممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 141-24-2 بتاريخ 13 شعبان 1445 (23 فبراير 2024) : ج. ر. عدد 7277 بتاريخ 16 شعبان 1445 (26 فبراير 2024) ص 1386 يعمل به ابتداء من فاتح سبتمبر 2023) :
إضافة إلى التعويضات المخولة للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين بموجب المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، يحدث تعويض تكميلي عن التعليم لفائدة هذه الفئة من الأساتذة العاملين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي أو بالمؤسسات الجامعية.
المادة الثانية
- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 141-24-2 بتاريخ 13 شعبان 1445 (23 فبراير 2024) : ج. ر. عدد 7277 بتاريخ 16 شعبان 1445 (26 فبراير 2024) ص 1386) :
- (نسخت وعوضت بالمادة التاسعة والثمانون من المرسوم رقم 819-23-2 بتاريخ 20 مـن ربيـع الأول 1445 (6 أكتوبر 2023( : ج. ر. عدد 7237 بتاريخ 23 ربيع الأول 1445 (9 أكتوبر 2023) ص 7875 ويعمل به ابتداء من فاتح سبتمبر 2023 ) :
- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 494-19-2 بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4644) :
يحدد مبلغ التعويض التكميلي عن التعليم المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، كما يلي :
الفئات
|
المبالغ الشهرية للتعويض التكميلي عن التعليم (بالدرهم(
|
ابتداء من فاتح سبتمبر2023
|
ابتداء من فاتح يناير 2024
|
الأساتذة المبرزون للتربية والتكوين العاملون بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بالمؤسسات الجامعية.
|
الدرجة الأولى )الرتبة 1 إلى 5(
|
4.514
|
5.272
|
الدرجة الأولى )الرتبة 6 فما فوق(
|
5.321
|
الدرجة الممتازة
|
5.321
|
الأساتذة المبرزون للتربية والتكوين العاملون بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي
|
الدرجة الأولى
|
2.408
|
3.166
|
الدرجة الممتاز
|
3.215
|
ويؤدى التعويض التكميلي عن التعليم عند نهاية كل شهر.
المادة الثالثة
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح سبتمبر 2002، مع مراعاة مقتضيات المرسوم رقم 862-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن تحديد تاريخ بداية استفادة موظفي وزارة التربية الوطنية من التعويضات المخولة لهم.
وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 262-92-2 الصادر في 2 رمضان 1413 (24 فبراير 1993) بإحداث تعويض تكميلي عن التعليم لفائدة أساتذة السلك الثاني المبرزين والمكلفين بتدريس علوم الرياضيات وعلوم الفيزياء بالأقسام التحضيرية للرياضيات العليا والرياضيات الخاصة.
المادة الرابعة
يسند أمر تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى كل من وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003).
الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
وزير التربية الوطنية والشباب ،
الإمضاء : حبيب المالكي.
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ،
الإمضاء : نجيب الزروالي وارثي.