قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة المركزية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 254-13-2 صادر في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشباب والرياضة.
رقم النص : 2-13-254 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عبد الإله ابن كيران تاريخ النشر : 06/06/2013
رقم الجريدة الرسمية : 6158 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : اختصاصات وتنظيم وزارة الشباب والرياضة

المحتوى

مرسوم رقم 254-13-2 صادر في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشباب والرياضة. 

رئيس الحكومة ،
بناء على الدستور ، ولاسيما الفصل 90 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 01-12-1 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 1369-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 832-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 112-11-2 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 364-97-2 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) يتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 21 من جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013) ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة ، في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجالات الشباب والرياضة والطفولة والإنعاش النسوي ، ولهذه الغاية تناط بها المهام التالية :
- بلورة الاستراتيجيات الكفيلة بالرفع من مستوى العمل الجمعوي وتعميمه ضمانا لحماية الشباب وإدماجه في المجتمع ؛
- تنمية الأنشطة المتعلقة بالتعاون الإقليمي والجهوي والدولي في مجالات الشباب والطفولة والشؤون النسوية ؛
- إعداد سياسة الحكومة لتطوير الرياضة وتعميمها وتنسيق ومراقبة مجموع الأنشطة الرياضية على الصعيد الوطني ؛
- وضع الآليات الاستراتيجية للنهوض برياضة المستوى العالي ؛
- التحسيس بأهمية الرياضة في الاقتصاد الوطني وحث الفاعلين الاقتصاديين على المساهمة في تنميتها ؛
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات الشباب والرياضة ؛
- إقامة الشراكات اللازمة لإنجاز منشآت ومرافق رياضية وسوسيوتربوية وشبابية ؛
- السهر على وضع الآليات الكفيلة بإدارة وصيانة ومراقبة الممتلكات والمؤسسات التابعة لوزارة الشباب والرياضة أو الموضوعة رهن إشارتها ؛
- عقلنة تدبير الاعتمادات والمساعدات وتحسين المداخيل قصد تطوير المنشآت الرياضية والشبابية ؛
- التنسيق لضمان مشاركة المنتخبات الرياضية الوطنية في المنافسات الرياضية الدولية والجهوية والقارية مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية لبارالمبية المغربية والجامعات الرياضية ؛
- وضع برامج سنوية لمكافحة تعاطي المنشطات في الرياضة ومكافحة العنف أثناء المنافسات والتظاهرات الرياضية أو بمناسبتها بالتعاون مع الجهات المعنية ، وتنسيق تنفيذها.

المادة 2

تشتمل وزارة الشباب والرياضة ، بالإضافة إلى ديوان الوزير ، على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.

المادة 3

تشمل الإدارة المركزية على :
- الكتابة العامة ؛
- المفتشية العامة ؛
- مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية ؛
- مديرية الرياضة ؛
- مديرية التعاون والتواصل والدراسات القانونية ؛
- مديرية الميزانية والتجهيز ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ؛
- مديرية الموارد البشرية.

المادة 4

يمارس الكاتب العام ، تحت سلطة الوزير ، الاختصاصات المخولة له بمقتضى المرسوم رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.

المادة 5

يمارس المفتش العام ، تحت سلطة الوزير ، الصلاحيات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 112-11-2 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) المشار إليه أعلاه.

المادة 6

تضطلع مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية بالمهام التالية :
- الارتقاء بوضعية الشباب والطفولة والشؤون النسوية ؛
- دعم جمعيات ومنظمات الشباب والطفولة وتنسيق وتتبع أنشطتها ؛
- تطوير مضامين تربوية وترفيهية بالمؤسسات التابعة لوزارة الشباب والرياضة وفق رغبات وطموحات الشباب ؛
- المساهمة في حماية الطفولة والشباب من الانحراف ؛
- إعداد برامج لإعادة التربية وإدماج الأحداث بتنسيق مع القطاعات الوزارية والجهات المعنية ؛
- تتبع ومراقبة مؤسسات الطفولة والشباب والشؤون النسوية التابعة لوزارة الشباب والرياضة ؛
- القيام ، في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، بمراقبة مؤسسات الطفولة والشباب التابعة للقطاعين العام والخاص ؛
- إعداد وتتبع مشاريع لإدماج الشباب في التنمية البشرية ؛
- السهر على إعداد وتنفيذ برامج وطنية للتربية على المواطنة لفائدة الشباب ؛
- تنمية برامج تأطيرية وتربوية لفائدة الأطفال داخل المخيمات الصيفية ونوادي الطفولة ؛
- المساهمة في تنشئة الطفل والشاب والفتاة.

المادة 7

تضطلع مديرية الرياضة بالمهام التالية :
- المساهمة في النهوض بأنشطة رياضة المستوى العالي ؛
- تتبع عمليات إعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ؛
- تنسيق وتتبع ومراقبة أنشطة الجامعات الرياضية والعصب الجهوية والعصب الاحترافية والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية ومراكز تكوين الرياضيين للتأكد من مدى تقيدها بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- إعداد برامج التكوين والتأطير الرياضي بمساهمة كافة الشركاء ؛
- إعداد البرامج المتعلقة بالبنيات التحتية للتجهيزات الرياضية والمشاركة في دراسة المشاريع المبرمجة من طرف القطاعين العام والخاص والجماعات الترابية ؛
- مراقبة تسيير واستغلال المؤسسات الرياضية العامة والخاصة ؛
- تفعيل المشاريع والبرامج الرياضية المبرمجة في إطار العلاقات الدولية ؛
- المساهمة في تنظيم المنافسات الرياضية الوطنية والدولية ؛
- التنسيق مع القطاعات العمومية ذات الاهتمام المشترك في المجال الرياضي ؛
- المساهمة في تكوين وتنظيم تداريب استكمال الخبرة لفائدة الأطر الرياضية ؛
- المساهمة في تعميم الطب الرياضي والمراقبة الطبية الرياضية وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال بتنسيق مع الجهات المعنية ؛
- وضع الآليات الكفيلة بمكافحة تعاطي المنشطات في الرياضة ؛
- تنسيق تنفيذ برامج مكافحة العنف أثناء المنافسات والتظاهرات الرياضية أو بمناسبتها بالتعاون مع الجهات المعنية.

المادة 8

تضطلع مديرية التعاون والتواصل والدراسات القانونية بالمهام التالية :
- البحث عن شراكات مع الفاعلين في مجالات الشباب والرياضة والطفولة ؛
- تنسيق ومواكبة المشاريع ذات الطابع المندمج والتكاملي مع القطاعات الحكومية والهيئات والمنظمات الرياضية والشبابية والعاملين في مجال الشباب والطفولة والشؤون النسوية ؛
- تطوير شراكات على المستوى الدولي في مجالات الشباب والرياضة والطفولة ؛
- تنسيق وتتبع برامج التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في ميدان الشباب والرياضة والطفولة والشؤون النسوية ؛
- تمثيل الوزارة في اللجان العليا المشتركة للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف ؛
- وضع الآليات الكفيلة بدعم التواصل الداخلي وتطوير المقومات التواصلية لتقريب خدمات الوزارة من الفئات المستهدفة خاصة فئات الأطفال والشباب والممارسين والمهتمين بالشأن الرياضي ؛
- تشجيع استعمال تقنيات وآليات التواصل الحديثة والمعلوماتية للاستجابة لحاجيات مصالح وزارة الشباب والرياضة ؛
- وضع النظام المعلوماتي للوزارة وتيسير استعماله ؛
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاص الوزارة وإبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التي تعرض على الوزارة لهذا الغرض ؛
- دراسة ومعالجة المنازعات القانونية.

المادة 9

تضطلع مديرية الميزانية والتجهيز ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بالمهام التالية :
- إعداد وتنفيذ الميزانية وبرامج الاستثمار وتقييمها ؛
- إعداد لوحات للقيادة ، بتنسيق مع باقي المديريات ، حول التوقعات المتصلة بالميزانية وتخصيصها وتنفيذها ؛
- إعداد برامج للمشتريات والسهر على تنفيذها ؛
- تدبير وصيانة ومراقبة منقولات وعقارات ومعدات الوزارة ؛
- تحسين وتحيين المساطر والمناهج الخاصة بإدارة شؤون الوزارة ؛
- تدبير ومراقبة الصندوق الوطني لتنمية الرياضة ؛
- السهر على تتبع ومواكبة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة الموضوعة تحت وصاية الوزارة ؛
- السهر على مواكبة التدبير المالي والمحاسباتي للمصالح اللاممركزة للوزارة.

المادة 10

تضطلع مديرية الموارد البشرية بالمهام التالية :
- تدبير وتنمية الموارد البشرية للوزارة ؛
- تحديد الخصائص في مجال التكوين المستمر وتأهيل الموظفين والأعوان ؛
- وضع وتطبيق برامج التكوين المستمر لتقوية مهارات أطر الوزارة على المستوى المركزي واللاممركز ؛
- النهوض بالأنشطة ذات الطابع الاجتماعي لفائدة موظفي وأعوان الوزارة ؛
- إعداد مخطط مديري لتدبير توقعي للوظائف والكفاءات.

المادة 11

تحدث الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 12

تحدث المصالح اللاممركزة لوزارة الشباب والرياضة ويحدد تنظيمها واختصاصاتها ودوائر نفوذها الترابي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 13

ينسخ المرسوم رقم 379-02-2 الصادر في 30 من ربيع الأول 1423 (12 يونيو 2002) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشبيبة والرياضة.

المادة 14

يسند تنفيذ هذا المرسوم ، الذي ينشر بالجريدة الرسمية ، إلى وزير الشباب والرياضة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة كل واحد منهم فيما يخصه.
 

وحرر بالرباط في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف ،
وزير الشباب والرياضة ،
الإمضاء : محمد أوزين.
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : نزار بركة.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ،
الإمضاء : عبد العظيم كروج.