ظهير شريف بمثابة قانون رقم 533-72-1 بتاريخ 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) يتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه.
وبمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 524-72-1 الصادر في 18 محرم 1393 (22 يبراير 1973) يتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
الباب الأول
مقتضيات عامة
الفصل 1
يدرج رجال القوات المساعدة الذين يتولى وزير الداخلية إدارتهم وتدبير شؤونهم في الأسلاك والدرجات الآتية :
* رجال القيادة : سلك المفتشين الممتازين :
- المفتش الممتاز من الطبقة الأولى ؛
- المفتش الممتاز من الطبقة الثانية ؛
- المفتش الممتاز من الطبقة الثالثة.
* سلك المفتشين : المفتش من الطبقة الأولى :
- المفتش من الطبقة الثانية ؛
- المفتش من الطبقة الثالثة.
* سلك المساعدين : المساعد من الطبقة الأولى :
- المساعد من الطبقة الثانية ؛
- المساعد من الطبقة الثالثة ؛
- المساعد من الطبقة الرابعة.
* رجال الصف : المقدم الرئيس :
- المقدم؛
- المخزني.
الفصل 2
تنقسم كل درجة من الدرجات المبينة في الفصل السابق إلى رتب، وتحدد بمرسوم الأرقام الاستدلالية للرواتب المخصصة بهذه الرتب وعدد الرتب في كل درجة ونظام التعويضات المطبق على رجال القوات المساعدة.
الباب الثاني
الوضعيات
الفصل 3
يكون رجال القيادة بالقوات المساعدة في إحدى الوضعيات الآتية :
1 – مزاولة العمل ؛
2 – الإلحاق ؛
3 – عدم مزاولة العمل.
ولا يمكن أن يكون رجال الصف إلا في وضعية مزاولة العمل ووضعية عدم مزاولة العمل.
القسم الأول
مزاولة العمل
الفصل 4
إن مزاولة العمل هي وضعية رجال القيادة ورجال الصف المرسمين في درجة والمزاولين مهامهم بالفعل في أحد المناصب المطابقة.
ويعتبرون مزاولين عملهم طيلة مدة الإجازات ورخص التغيب.
القسم الثاني
الإلحاق
الفصل 5
يعتبر المفتشون الممتازون والمفتشون المساعدون في وضعية الإلحاق عندما يزاولون عملهم خارج سلكهم الأصلي مع الاستمرار في الانتماء إلى هذا السلك وفي الاستفادة من حقوقهم في الترقي والتقاعد.
الفصل 6
يقرر الإلحاق إما بطلب من العون أو بصفة تلقائية لضرورة المصلحة.
الفصل 7
الإلحاق قابل للإلغاء في جوهره ويتم بقرار لوزير الداخلية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ويمكن تجديده لفترات من نفس المدة.
الفصل 8
عند انتهاء مدة الإلحاق يرجع العون الملحق إلى سلكه الأصلي ويعين من جديد للعمل بمنصب مطابق لدرجته.
وفي حالة عدم وجود أي منصب شاغر عند إنهاء مدة الإلحاق فإن العون يرجع إلى سلكه زيادة على عدد المناصب المقررة في الميزانية ويجب أن تلغى هذه الزيادة في العدد عند شغور أول منصب في الدرجة المقصودة.
القسم الثالث
عدم مزاولة العمل
الفصل 9
إن عدم مزاولة العمل هي وضعية رجل القوات المساعدة المرسم في درجة دون شغل أي منصب ودون مزاولة عمل فعلي.
الفصل 10
إن المفتش الممتاز والمفتش والمساعد ورجال الصف لا يمكن جعلهم في وضعية عدم مزاولة العمل إلا لأحد السببين الآتيين :
- عاهة مؤقتة ؛
- خطأ فادح.
الفصل 11
إن المدة المقضية في وضعية عدم مزاولة العمل من أجل ارتكاب خطأ فادح لا يمكن أن تتجاوز ثلاث سنوات بالنسبة للمفتشين الممتازين والمفتشين والمساعدين وثلاثة أشهر بالنسبة لرجل الصف مع الحرمان من مجموع المرتب باستثناء التعويضات العائلية.
الفصل 12
يقرر جعل العون في وضعية عدم مزاولة العمل من اجل عاهة مؤقتة طبق الشروط التي تحدد بمرسوم. وتعتبر المدة المقضية في هذه الوضعية بخصوص الترقي والتقاعد.
الباب الثالث
الإجازات والرخص
الفصل 13
إن لكل عون يزاول عمله وتجرى عليه مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الحق في إجازة لمدة شهر تؤدى عنه أجرة بخصوص كل سنة من العمل . وتمنح الإجازة الأولى بعد قضاء مدة اثنا عشر شهرا من العمل.
وتحتفظ الإدارة بكامل الحرية في تحديد تواريخ الاستفادة من الإجازات ويجوز لها التعرض على تقسيطها إذا دعت حاجة المصلحة إلى ذلك.
الفصل 14
يمكن منح إجازات استثنائية أو رخص للتغيب مع الاستفادة من مجموع المرتب من غير اعتبارها في حساب الإجازات العادية :
للأعوان الذين يدلون بمبررات عائلية ويستندون لأسباب خطيرة واستثنائية على أن لا تتجاوز هذه المدة عشرة أيام في كل سنة.
للأعوان الراغبين في التوجه إلى البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج ولا يمنحون هذه الرخصة إلا مرة واحدة في حياتهم الإدارية ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذه الإجازة الاستثنائية شهرين بما في ذلك أمد السفر. ويفقد العون المعنى بالأمر حقه في الإجازة عن السنة التي استفاد فيها من الرخصة الخاصة.
الباب الرابع
واجبات وحقوق رجال القوات المساعدة
الفصل 15
تطبق على القوات المساعدة المقتضيات العامة للقوانين والأنظمة العسكرية ماعدا إذا نص على خلاف ذلك في الأنظمة الأساسية الخاصة بهم.
الفصل 16
(غير وتمم بالفصل الفريد من الظهير الشريف رقم 492-73-1 بتاريخ 17 ربيع الثاني 1394 (10 ماي 1974) : ج. ر. عدد 3213 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1394 (29 ماي 1974) ص 1461) :
يتابع رجال القوات المساعدة أمام المحاكم العسكرية وتطبق عليهم مقتضيات قانون العدل العسكري.
ويصدر الأوامر بإجراء التحقيق والمحاكمة وزير الداخلية أو بتفويض منه المفتش العام للقوات المسلحة الملكية.
الفصل 17
(غير وتمم بالفصل الفريد من الظهير الشريف رقم 492-73-1 بتاريخ 17 ربيع الثاني 1394 (10 ماي 1974) : ج. ر. عدد 3213 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1394 (29 ماي 1974) ص 1461) :
إن مطابقة رتب رجال القوات المساعدة مع رتب رجال االقوات المسلحة الملكية فيما يرجع للقيادة والتأديب و تطبيق قانون العدل العسكري تحدد كما يلي :
القوات المساعدة القوات المسلحة الملكية
مفتش ممتاز من الطبقة الأولى كولونيل
مفتش ممتاز من الطبقة الثانية ليوتنان كولونيل
مفتش ممتاز من الطبقة الثالثة كومندان
مفتش من الطبقة الأولى قبطان
مفتش من الطبقة الثانية ملازم
مفتش من الطبقة الثالثة ملازم ثان
مساعد من الطبقة الأولى رقيب رئيس
مساعد من الطبقة الثانية رقيب
مساعد من الطبقة الثالثة مقدم رئيس
مساعد من الطبقة الرابعة مقدم
معاون رئيس عريف رئيس
معاون عريف
مخزني جندي من الطبقتين الأولى والثانية
الفصل 18
يلزم رجال القوات المساعدة في جميع الظروف باحترام سلطة الدولة والعمل على احترامها ويجب عليهم التدخل من تلقاء أنفسهم لتقديم العون والمساعدة إلى كل شخص يكون في خطر ولتلافي وقوع كل عمل من شأنه الإخلال بالنظام العمومي. ولا يعفون من هذه الواجبات بعد قضاء ساعات عملهم العادية.
وإن رجل القوات المساعدة الذي يتدخل في نطاق مأموريته من تلقاء نفسه أو بطلب من الغير يعتبر في حالة مزاولة العمل كيفما كانت الساعة والمكان والظروف التي يتدخل فيها.
الفصل 19
يمنع على رجال القوات المساعدة الانخراط في أية هيئة سياسية أو نقابية. ولا يجوز لهم الانضمام إلى أية جمعية إلا بإذن من وزير الداخلية.
الفصل 20
يخضع رجال القوات المساعدة للتشريع العام المتعلق بالجمع بين المناصب والخاص بموظفي الدولة المرسمين.
الباب الخامس
شروط ولوج أسلاك القوات المساعدة
القسم الأول
شروط عامة
الفصل 21
يعين المفتشون الممتازون والمفتشون بظهير شريف ويعين المساعدون بقرار لوزير الداخلية ورجال الصف بمقرر للمفتش العام للقوات المساعدة.
الفصل 22
يمكن أن يلج الأسلاك المبينة في الفصل الأول من ظهيرنا الشريف المرشحون المتوفرون على الشروط الآتية :
- أن يكونوا مغاربة مع مراعاة قيود الأهلية المنصوص عليها في قانون الجنسية المغربية ؛
- أن يكونوا ذوي مروءة وأخلاق حسنة ؛
- أن يبلغوا من العمر 18 على الأقل و25 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية فيما يخص المفتشين ؛
- أن يبلغوا من 18 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية فيما يخص رجال الصف ؛
ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية السابقة المعتبرة أو الممكن اعتبارها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز سن المعنى بالأمر 35 سنة ؛
- أن يكونوا قادرين بنية على شغل المنصب وأن يثبتوا التوفر على درجة لسلامة الجسم والقوة البدنية تستجيب لجميع متطلبات القيام بخدمة تقتضي انجاز أعمال خاصة بالليل والنهار؛
- أن يتوفروا على 1.65 متر من الطول على الأقل من غير انتعال أحذية فيما يخص رجال الصف.
وبصرف النظر عن أسباب عدم القدرة البدنية المحددة بالنسبة لجميع المرشحين للوظيفة العمومية فأن المرشحين لمناصب أسلاك القوات المساعدة يجب أن يتوفروا بالإضافة إلى ذلك على الشروط الآتية :
- أن لا يكونوا مصابين بأي مرض أو عاهة تضعف قدرتهم البدنية أو تعرقل عمل عضو من أعضائهم خلال مزاولة نشاط عملي بالليل أو النهار ولاسيما الإصابات المزمنة في الجهاز العصبي والخلل أو المرض العقلي الذي استوجب أو يستوجب علاجا في إحدى مؤسسات الأمراض العقلية وكذا جميع الإصابات في الحلق أو الحنجرة التي تعرقل خروج الصوت أو العجز الكلي أو الجزئي عن النطق ؛
- أن تكون لهم قوة سمع تمكنهم من سماع الهمس على بعد 0.50 متر وعلى صوت عال على بعد خمسة أمتار. واعتبر بمثابة عدم قدرة على القيام بالعمل كل اضطراب في السمع أو كل إصابة بالأذن تؤدي إلى الصمم في الأذن أو الأذنين ؛
أن يتوفروا على قوة بصرية يبلغ مجموعها 10/15 على الأقل من غير استعمال نظارات ويبلغ المقدار الأقصى للقوة البصرية 10/20 بالنسبة للعينين و10/10 بالنسبة لكل عين.
القسم الثاني
التعيين
الفصل 23
يمكن أن يعين في درجة مفتش من الطبقة الثالثة المرشحون المتوفرون على شهادة الباكلوريا أو شهادة تعادلها الذين قضوا تمرينا لمدة سنة بالأكاديمية الملكية العسكرية وسنة من التكوين التخصصي في مدرسة تعين بقرار لوزير الداخلية.
الفصل 24
تكون للمرشح خلال مدة دراسته صفة تلميذ مفتش ويتقاضى أجرته على أساس المرتب الممنوح للمساعدين بالرتبة الأولى من الطبقة الرابعة.
(ألغي المقطع الثاني بالفصل السادس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 386-76-1 بتاريخ 25 صفر 1397 (15 فبراير 1977) : ج. ر. عدد 3360 بتاريخ 3 ربيع الثاني 1397 (23 مارس 1977) ص 856).
الفصل 25
يعين رجال المخزن من بين المرشحين المتوفرة فيهم الشروط المبينة في الفصل 22 من ظهيرنا الشريف هذا بناء على مقرر يصدره المفتش العام لقوات المساعدة.
(ألغي المقطع الثاني بالفصل السادس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 386-76-1 بتاريخ 25 صفر 1397 (15 فبراير 1977) : ج. ر. عدد 3360 بتاريخ 3 ربيع الثاني 1397 (23 مارس 1977) ص 856).
مقتضيات مشتركة
الفصل 26
يدرج المرشحون المعينون في الرتبة الأولى من الدرجة المطابقة.
الفصل 27
يقضي رجال المخزن بعد تعيينهم تمرينا اختباريا لمدة ستة أشهر يمكن على إثره الاحتفاظ بهم أو إعفاؤهم.
القسم الثالث
الترقي
الفصل 28
يرقى رجال القوات المساعدة في الرتبة والدرجة.
ويوضع كل سنة بخصوص الترقي في الدرجة جدول للترقي يقيد فيه رجال القوات المساعدة الذين يستحقون بما يمتازون به من مؤهلات وكفايات وما يقدمونه من خدمات الترقي عن طريق الاختيار إلى الدرجة الموالية والذين يقترحهم رؤساؤهم لهذا الغرض.
الفصل 29
لا يمكن أن يقيد في جداول الترقي إلا رجال القوات المساعدة المتوفرون بتاريخ وضع الجدول على الشروط القانونية المطلوبة.
الفصل 30
يمكن أن يلج درجة مفتش من الطبقة الثالثة في حدود الخمس من عدد المناصب الشاغرة في الميزانية المساعدون من الطبقة الأولى البالغون الرتبة السادسة على الأقل من درجتهم.
الفصل 31
لا يمكن أن يعين أيا كان في درجة مفتش من الطبقة الثانية إن لم يقض ثلاث سنوات على الأقل من العمل في درجة مفتش من الطبقة الثالثة.
الفصل 32
لا يمكن أن يعين أيا كان في درجة مفتش من الطبقة الأولى إن لم يقض ست سنوات على الأقل من العمل في درجة مفتش من الطبقة الثانية.
الفصل 33
لا يمكن أن يعين أيا كان في درجة مفتش ممتاز من الطبقة الثالثة إن لم يقض ثماني سنوات على الأقل من العمل في درجة مفتش من الطبقة الأولى.
الفصل 34
لا يمكن أن يعين أيا كان في درجة مفتش ممتاز من الطبقة الثانية إن لم يقض خمس سنوات على الأقل من العمل في درجة مفتش ممتاز من الطبقة الثالثة.
الفصل 35
لا يمكن أن يعين أيا كان في درجة مفتش ممتاز من الطبقة الأولى إن لم يقض خمس سنوات على الأقل من العمل في درجة مفتش ممتاز من الطبقة الثانية.
الفصل 36
يتم الترقي في الدرجة بسلك المساعدين ورجال الصف عن طريق الاختيار بعد استشارة لجنة الترقي. وتقرره السلطة المعهود إليها بمهمة التعيين.
ويحدد تنظيم واختصاصات لجنة الترقي بقرار لوزير الداخلية.
الفصل 37
لا يمكن أن يعين أي كان في درجة مساعد أن لم يبلغ الرتبة الثانية على الأقل من درجة مقدم رئيس.
ويمكن أن يعين كذلك في درجة مساعد رجال المخزن أو المقدمون أو المقدمون الرؤساء المختصون الذين تابعوا طور تكوين طبق الشروط التي تحدد بقرار لوزير الداخلية.
(ألغي المقطع الثالث بالفصل السادس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 386-76-1 بتاريخ 25 صفر 1397 (15 فبراير 1977) : ج. ر. عدد 3360 بتاريخ 3 ربيع الثاني 1397 (23 مارس 1977) ص 856).
الفصل 38
لا يمكن لأي كان الانتقال من درجة إلى أخرى بسلك المساعدين إن لم يقض ست سنوات على الأقل من العمل في الدرجة التي تقل عنها مباشرة. وتخفض مدة هذه الأقدمية إلى أربع سنوات فيما يخص المساعدين المثبتين توفرهم على إحدى إعداديات التخصص التي يحدد لائحتها وزير الداخلية وتصادق عليها السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل 39
يعين المقدمون الرؤساء من بين المقدمين المتوفرين على أربع سنوات على الأقل من الأقدمية بهذه الصفة.
الفصل 40
يعين المقدمون من بين رجال المخزن المتوفرين على ست سنوات على الأقل من الأقدمية في هذه الدرجة والذين قضوا لهذا الغرض تمرينا بأحد مراكز تدريب القوات المساعدة.
الفصل 41
إن التعيينات المباشرة عملا بمقتضيات هذا القسم تتم في رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي المستفاد منه سابقا.
الفصل 42
يتم الترقي في الرتبة بقرار لوزير الداخلية في سلك المفتشين الممتازين والمفتشين وبمقرر للمفتش العام للقوات المساعدة في سلكي المساعدين ورجال الصف.
وتحدد شروط الترقي في الرتبة بموجب مرسوم.
الباب السادس
العقوبات التأديبية
الفصل 43
إن العقوبات التأديبية المطبقة على رجال القوات المساعدة تشتمل على ما يلي حسب تزايد درجة الخطورة :
1 – رجال القيادة
(المفتشون الممتازون والمفتشون والمساعدون)
درجة العقوبة
|
نوع العقوبة
|
السلطة المخولة حق إصدار العقوبة
|
العقوبة من الدرجة الأولى
|
الإنذار
|
قائد الوحدة أو قائد الإقليم أو العمالة أو سلطة عليا
|
|
التوبيخ
|
قائد الهيئة أو قائد الإقليم أو العمالة أو المفتش العام للقوات المساعدة أو سلطة عليا.
|
العقوبة من الدرجة الثانية
|
الاعتقال البسيط إلى غاية ثمانية أيام
|
قائد الوحدة بالنسبة للمساعدين وقائد الهيئة أو قائد العمالة أو الإقليم بالنسبة للمفتشين والمساعدين
|
|
الانتقال التأديبي
|
وزير الداخلية بالنسبة للمفتشين الممتازين والمفتش العام بالنسبة للمفتشين والمساعدين
|
|
الاعتقال المشدد إلى غاية 30 يوما إلى غاية 60 يوما
|
المفتش العام للقوات المساعدة بالنسبة للمفتشين الممتازين والمفتشين والمساعدين
وزير الداخلية باقتراح من المفتش العام بالنسبة للمفتشين الممتازين والمفتشين والمساعدين.
|
|
الاعتقال في السجن العسكري في حدود 60 يوما
|
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية
|
|
الحذف من جدول الترقي
|
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية بالنسبة للمفتشين الممتازين والمفتشين وزير الداخلية بالنسبة للمساعدين.
|
|
التوقيف عن مزاولة العمل مع الحرمان الكلي من المرتب باستثناء التعويضات العائلية
|
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية بالنسبة للمفتشين الممتازين والمفتشين.
وزير الداخلية بالنسبة للمساعدين.
|
|
الاهباط من الدرجة
|
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية بالنسبة
للمفتشين الممتازين والمفتشين.
وزير الداخلية بالنسبة للمساعدين.
|
|
التجريد من الرتب
|
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية بالنسبة للمفتشين الممتازين والمفتشين.
|
|
|
وزير الداخلية بالنسبة للمساعدين.
|
|
العزل من توقيف الحق في راتب التقاعد أو بدونه.
|
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية بالنسبة للمفتشين الممتازين والمفتشين.
|
|
|
وزير الداخلية بالنسبة للمساعدين.
|
2 – رجال الصف
درجة العقوبة
|
نوع العقوبة
|
السلطة المخولة حق إصدار العقوبة
|
العقوبة من الدرجة الأولى
|
الحبس بالنسبة لرجال المخزن والمقدمين
|
إلى غاية ثمانية أيام، قائد الوحدة أو سلطة عليا إلى غاية 15 يوما، قائد الهيئة أو قائد الإقليم أو العمالة أو سلطة عليا
إلى غاية 30 يوما ، المفتش العام للقوات المساعدة أو سلطة عليا.
إلى غاية 60 يوما، وزير الداخلية أو سلطة عليا
|
|
الاعتقال المشدد بالنسبة للمقدمين الرؤساء
|
إلى غاية 8 أيام، قائد الوحدة أو سلطة عليا.
إلى غاية 15 يوما، قائد الهيئة أو قائد الإقليم أو العمالة أو سلطة عليا.
إلى غاية 30 يوما، المفتش العام للقوات المساعدة أو سلطة عليا.
إلى غاية 60 يوما، وزير الداخلية أو سلطة عليا.
|
|
الانتقال التأديبي بالنسبة لجميع رجال الصنف
|
المفتش العام للقوات المساعدة أو بتفويض منه ، قائد الهيئة أو قائد الإقليم. |
العقوبة من الدرجة الثانية
|
التوقيف عن مزاولة العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع الحرمان من كل مرتب باستثناء التعويضات العائلية
|
وزير الداخلية أو بتفويض منه ، المفتش العام للقوات المساعدة.
|
|
العزل
|
وزير الداخلية أو بتفويض منه ، المفتش العام للقوات المساعدة.
|
الفصل 44
تصدر العقوبات من الدرجة الثانية على المفتشين الممتازين والمفتشين والمساعدين بعد استشارة لجنة الترقي التي تجتمع لهذا الغرض في شكل مجلس للبحث.
الباب السابع
تدابير الإدماج
الفصل 45
إن رجال القوات المساعدة المزاولين عملهم بتاريخ تطبيق ظهيرنا الشريف هذا يدمجون ابتداء من هذا التاريخ طبق الشروط المحددة بمرسوم قصد التأليف الأولى للأسلاك المحدثة بظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 46
إن الخدمات المنجزة في الأسلاك القديمة تعتبر لأجل تطبيق مقتضيات هذا النظام الأساسي خدمات منجزة في الأسلاك المطابقة التي يتم الإدماج فيها.
الباب الثامن
مقتضيات مختلفة
الفصل 47
تلغى جميع المقتضيات النظامية السابقة المتعلقة بأصناف رجال القوات المساعدة الذين تشملهم تدابير الإدماج المقررة أعلاه.
الفصل 48
يعمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : أحمد عصمان.