مرسوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية.
رئيس الحكومة ،
بناء على الدستور ، ولاسيما الفصل 90 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 1369-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 768-05-2 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 1052-97-2 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة ؛
وعلى الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف موظفي الإدارات العمومية ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من ذي الحجة 1432 (17 نوفمبر 2011) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تسير الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية واللاممركزة والوحدات الإدارية المعتبرة في حكمها ، حسب ما هو منصوص عليه في النصوص التنظيمية بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم مختلف الإدارات العمومية ، من طرف رؤساء أقسام ورؤساء مصالح يتم تعيينهم وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
المادة 2
يمارس رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح ، إضافة إلى الاختصاصات المنوطة بالأقسام والمصالح التي يشرفون عليها ، المهام المسندة إليهم من طرف رؤسائهم.
المادة 3
يخضع المترشحون والمترشحات لتقلد مهام رئيس قسم أو مهام رئيس مصلحة لمقابلة انتقائية تحدد كيفية تنظيمها بموجب هذا المرسوم.
المادة 4
يمكن أن يترشح لتقلد مهام رئيس قسم :
1- الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
- أن يكونوا مرتبين ، على الأقل ، في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس دولة ، أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل ؛
- أن يكونوا حاصلين ، على الأقل ، على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة ؛
- أن يتوفروا ، على الأقل ، على أربع (4) سنوات من الخدمة بصفة مرسم أو خمس (5) سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدين ، بإدارات الدولة والجماعات الترابية ؛
- أن يكونوا قد مارسوا مهام رئيس مصلحة ، غير أنه يمكن ، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك ، الإعفاء من هذا الشرط.
2- الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون المزاولون ، في تاريخ الإعلان عن شغور منصب رئيس قسم ، لمهام رئيس قسم.
المادة 5
يمكن أن يترشح لتقلد مهام رئيس مصلحة :
1- الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
- أن يكونوا مرتبين ، على الأقل ، في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس دولة ، أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل ؛
- أن يكونوا حاصلين ، على الأقل ، على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة ؛
- أن يتوفروا ، على الأقل ، على سنتين (2) من الخدمة الفعلية بصفة مرسم أو ثلاث (3) سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدين ، بإدارات الدولة والجماعات الترابية.
2- الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون المزاولون ، في تاريخ الإعلان عن شغور منصب رئيس مصلحة ، لمهام رئيس مصلحة.
غير أنه ، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك ، يمكن ، استثناء من أحكام الفقرة السابقة ، أن يترشح لتقلد مهام رئيس مصلحة ، الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون المرتبون في درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل ، المتوفرون على أقدمية لا تقل عن خمسة عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية ، منها أربع (4) سنوات ، على الأقل ، في الدرجة المذكورة.
المادة 6
تعلن كل إدارة عمومية ، وجوبا ، عن مناصب رئيس قسم ورئيس مصلحة الشاغرة بالإدارة المركزية واللاممركزة ، وتفتح باب الترشيح في وجه جميع الموظفين والموظفات العاملين بها بقرار يصدر عن رئيس الإدارة ، ويتضمن ما يلي :
- قائمة المناصب الشاغرة ؛
- تحديد مهام المنصب المزمع شغله ، طبقا لما هو منصوص عليه في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات ؛
- الكفاءات المطلوبة في بطاقة الوظيفة ؛
- أجل إيداع الترشيحات ؛
- محتويات ملف الترشيح ؛
- الجهة المختصة بتلقي الترشيحات.
ينشر هذا القرار على بوابة الخدمات العمومية www.service-public.ma ، وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية ، ويلصق بمقرات إداراتها المركزية واللاممركزة.
وتعلن الإدارة ، بعد دراسة ملفات الترشيح ، عن تاريخ ومكان إجراء مقابلة الانتقاء عبر وسائل النشر المذكورة في الفقرة السابقة.
وفي حالة عدم تقدم مترشحين ، أو في حالة عدم انتقاء أي مترشح من قبل لجنة الانتقاء المنصوص عليها في المادة 9 بعده ، يمكن للإدارة أن تقوم بإصدار إعلان ثان ، وفق نفس الكيفيات والشروط ، تفتح بموجبه باب الترشيح في وجه جميع الموظفين والموظفات العاملين بمختلف إدارات الدولة والجماعات الترابية.
المادة 7
تقدم ملفات الترشيح إلى الإدارة المعنية ، وتتضمن ما يلي :
- طلب الترشيح ؛
- سيرة ذاتية تتضمن مؤهلات المترشح ونبذة عن مساره المهني ، وكذا المهام والوظائف التي زاولها ؛
- برنامج العمل والمنهجية التي يقترحها المترشح في شأن تدبير الوحدة الإدارية المعنية وتطويرها والرفع من أدائها.
- موافقة الإدارة التي ينتمي إليها المترشح ، مع إبداء رأي رئيسه المباشر في كفاءته.
المادة 8
بعد انصرام أجل إيداع الترشيحات المحدد في القرار المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه ، إذا لم يتقدم أي مترشح يتوفر على أقدمية أربع (4) سنوات من الخدمة بصفة مرسم ، أو خمس (5) سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدين بإدارات الدولة والجماعات الترابية ، بالنسبة للترشح لمهام رئيس قسم ، أو على أقدمية سنتين (2) من الخدمة الفعلية بصفة مرسم أو ثلاث (3) سنوات بصفة متعاقد ، بالنسبة للترشح لمهام رئيس مصلحة ، يمكن لرئيس الإدارة المعنية أن يصدر إعلانا ثانيا ، وفق نفس الكيفيات والشروط يسمح بموجبه ، بصفة استثنائية ، بقبول مترشحين يتوفرون على أقدمية تقل عن الأقدمية المشار إليها آنفا.
وفي هذه الحالة ، تقوم لجنة الانتقاء بحصر لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز مقابلة الانتقاء ، بعد ترتيبهم حسب الأقدمية.
المادة 9
تعين بقرار لرئيس الإدارة المعنية لجنة تتولى إجراء المقابلة الانتقائية ، تتكون من ثلاثة أعضاء ، على الأقل ، من بينهم رئيس ، وتضم وجوبا :
- المدير أو رئيس الوحدة الذي يقع تحت إشرافه المنصب المطلوب شغله ، أو من يعينه رئيس الإدارة المعنية ليقوم مقامه ؛
- المسؤول عن الموارد البشرية أو من يقوم مقامه ؛
- امرأة واحدة ، على الأقل ، تشغل أحد مناصب المسؤولية.
ويمكن للجنة ، عند الاقتضاء ، الاستعانة بخبراء متخصصين.
المادة 10
تقوم اللجنة بإعداد تقرير نهائي حول نتائج المقابلة الانتقائية يتضمن أسماء المترشحين الذين تم انتقاؤهم ، مرتبة حسب الاستحقاق ، يعرض على رئيس الإدارة المعنية قصد المصادقة عليه.
يعلن عن نتائج المقابلة الانتقائية ، بعد المصادقة عليها من طرف رئيس الإدارة المعنية ، عبر نشرها على بوابة الخدمات العمومية www.service-public.ma وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية وبمقر هذه الأخيرة وبالأماكن التي أجريت بها عملية الانتقاء.
يمكن لكل معني بالأمر من المترشحين أن يطعن في التقرير النهائي للجنة بالوسائل المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 11
يعين الموظفون والموظفات الذين تم انتقاؤهم لمزاولة مهام رئيس قسم أو مهام رئيس مصلحة بقرار لرئيس الإدارة المعنية ، ويعتبر التعيين في هذه المهام قابلا للرجوع فيه.
يخضع رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح لتقييم سنوي لأدائهم.
المادة 12
في حالة ارتكاب رئيس قسم أو رئيس مصلحة لخطإ جسيم ، أو في حالة إخلاله بالتزاماته الوظيفية ، يمكن لرئيس الإدارة أن يقوم بإعفائه فورا من مهامه بقرار معلل.
المادة 13
لا تطبق ، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك ، مقتضيات المواد 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 أعلاه ، على رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح ورؤساء الوحدات المماثلة لهما العاملين بالمصالح المركزية واللاممركزة الذين يتم تنقيلهم لممارسة المهام التي كانوا يمارسونها قبل تنقيلهم.
المادة 14
يستمر الموظفون والموظفات المعينون في مهام رئيس قسم ومهام رئيس مصلحة في الانتماء إلى درجاتهم الأصلية ، ويتقاضون ، إضافة إلى الأجور والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية ، التعويض عن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة ، وتعويضا عن المهام تحدد مقاديره بمرسوم.
المادة 15
يتم التعيين في المهام المماثلة لمهام رئيس قسم ولمهام رئيس مصلحة بالوحدات اللاممركزة ، كيفما كانت تسميتها ، طبق نفس الشروط المحددة بالنسبة لنظرائهم بالإدارة المركزية.
المادة 16
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المخالفة ، كما تنسخ الأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 832-75-2 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات ، حسبما وقع تغييره وتتميمه.
وحرر بالرباط ، في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة ،
الإمضاء : محمد سعد العلمي.