قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة المركزية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 176-97-2 صادر في 14 من شعبان 1418 ( 15 ديسمبر 1997 ) في شأن إخنصاصات وتنظيم وزارة الداخليـة.
رقم النص : 2-97-176 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عبد اللطيف الفيلالي تاريخ النشر : 05/02/1998
رقم الجريدة الرسمية : 4558 تاريخ آخر تعديل : 09/02/2009
الموضوع : إخنصاصات وتنظيم وزارة الداخليـة

المحتوى

مرسوم رقم 176-97-2 صادر في 14 من شعبان 1418 (15 ديسمبر 1997) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية.

الوزير الأول،

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 40-95-1 الصادر في 27 من رمضان 1415 (27 فبراير 1995) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 583-76-1 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) في شأن التنظيم الجماعي ، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 273-63-1 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1383 (12 سبتمبر 1963) بتنظيم العمالات والأقاليم ومجالسها ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من رجب 1337 (27 أبريل 1919) بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وتحديد نظام تدبير الأملاك الجماعية وتفويتها ، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم 66-137 الصادر في 20 من صفر 1386 (9 يونيو 1966) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية ؛
وعلى المرسوم رقم 394-85-2 الصادر في 27 من رجب 1405 (18 أبريل 1985) بتخويل وزير الداخلية السلط والصلاحيات في ميدان الإنعاش الوطني والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني ؛
وعلى المرسوم رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 100-94-2 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشية العامة للإدارة الترابية ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من جمادى الآخرة 1418 (16 أكتوبر 1997) ،


المادة 1

تناط بوزير الداخلية مهمة الإدارة الترابية للمملكة في إطار اختصاصه ويسهر على الحفاظ على الأمن العام ، ويزود الحكومة بالمعلومات العامة ، ويتولى الوصاية على الجماعات المحلية.


المادة 2

تشتمل وزارة الداخلية بالإضافة إلى ديوان الوزير على الإدارة المركزية والمصالح الخارجية.


المادة 3

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 750-04-2 بتاريخ 14 ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) : ج. ر. عدد 5280 بتاريخ 24 ذو القعدة 1425 (6 يناير 2005).

- (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 159-08-2 بتاريخ 19 محرم 1430 (16 يناير 2009) : ج. ر. عدد 5707 بتاريخ 13 صفر 1430 (9 فبراير 2009)) :

تشتمل الإدارة المركزية من جهة على :

- الكتابة العامة ؛
- المديرية العامة للشؤون الداخلية ؛
- المديرية العامة للأمن الوطني ؛
- المديرية العامة للقوات المساعدة ؛
-المفتشية العامة للإدارة الترابية ؛
- قسم الاتصالات.

التابعة مباشرة للوزير، ومن جهة أخرى على :

- المديرية العامة للجماعات المحلية ؛
- المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني (نسخ بالمادة 15 من المرسوم رقم 478-14-2 بتاريخ 11 شوال 1435 (8 أغسطس 2014) : ج. ر. عدد 6289 بتاريخ 12 ذو القعدة 1435 (8 سبتمبر 2014) ص 6790) ؛
- مديرية الشؤون القروية ؛
- المديرية العامة للوقاية المدنية ؛
- مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية ؛
- مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية ؛
- مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز ؛
- مديرية الشؤون الإدارية ؛
- مديرية أنظمة المعلومات والاتصالات ؛
- قسم الاتصال ؛
- قسم تنسيق الشؤون الاجتماعية ؛
- قسم الربط والتنظيم.


المادة 4

يمارس الكاتب العام تحت سلطة الوزير الاختصاصات المسندة إليه بأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 44-93-2 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).


المادة 5

تظل المديرية العامة للأمن الوطني خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 115-56-1 الصادر في 5 شوال 1375 (16 ماي 1956) المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني.


المادة 6

تظل المفتشية العامة للقوات المساعدة خاضعة لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 524-72-1 الصادر في 18 من محرم 1393 (22 فبراير 1973) المتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة.


المادة 7

تناط بالمفتشية العامة للإدارة الترابية ، بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليها بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 100-94-2 بتاريخ 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) ، مهمة القيام بناء على تعليمات الوزير بأعمال التفتيش في الأقاليم والعمالات والدوائر والقيادات.

كما يعهد إليها بالقيام ضمن نفس الشروط بأعمال التفتيش في الجماعات المحلية وهي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات وتجمعاتها وتقسيماتها.


المادة 8

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 750-04-2 بتاريخ 14 ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) : ج. ر. عدد 5280 بتاريخ 24 ذو القعدة 1425 (6 يناير 2005) :

تناط بالمديرية العامة للشؤون الداخلية مهمة النظر في القضايا التي لها تأثير سياسي ، والتحضير للانتخابات وتنظيمها من الناحية المادية وتدبير شؤون الولاة والسهر على مراقبة تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالحريات العامة وضمان مهمة التتبع في مجال الحريات العامة ووضع توجهات الوزارة في ميدان التعاون الدولي.

وتتكلف ، إضافة إلى ذلك ، بتنظيم تنسيق عمل كافة المصالح المكلفة بالأمن والنظام العام. وتسهر ، لهذه الغاية ، على التقييم والتتبع المستمرين للوضعية الأمنية بالمملكة.

وتقوم على المستوى العملي بوضع الاستراتيجية الوطنية في ميدان محاربة شبكات تهريب الأشخاص ومراقبة الحدود.

ويلحق بها مدرسة استكمال خبرة الأطر المحدد تنظيمها واختصاصاتها بالمرسوم الملكي رقم 65-429 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1385 (27 سبتمبر 1965) ، كما وقع تغييره أو تتميمه.

تضم المديرية العامة للشؤون الداخلية :
- مديرية الولاة ؛
- مديرية الشؤون العامة ؛
- مديرية الدراسات والتحاليل ؛
- مديرية الانتخابات ؛
- مديرية التنظيم والحريات العامة ؛
- مديرية التعاون الدولي ؛
- مديرية الهجرة ومراقبة الحدود ؛
مصلحة الشؤون الإدارية والتنسيق.


المادة 9

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 750-04-2 بتاريخ 14 ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) : ج. ر. عدد 5280 بتاريخ 24 ذو القعدة 1425 (6 يناير 2005) :

تناط بمديرية الولاة مهمة تسيير ومراقبة رجال السلطة. وتتكلف ، بالإضافة إلى ذلك ، بالتأطير وتوفير الوسائل اللوجيستيكية.
وتضم :

- قسم تسيير رجال السلطة ؛
- قسم المراقبة ؛
- قسم التكوين ؛
- قسم التأطير وتوفير الوسائل اللوجستيكية.
يضم قسم تسيير رجال السلطة :
- مصلحة رجال السلطة ؛
- مصلحة أعوان السلطة ؛
يضم قسم المراقبة :
- مصلحة المراقبة ؛
- مصلحة المعطيات الإحصائية.
يضم قسم التكوين :
- مصلحة التكوين الأولي ؛
- مصلحة التكوين المستمر.
يضم قسم التأطير وتوفير الوسائل اللوجستيكية :
- مصلحة التأطير ؛
- مصلحة توفير الوسائل اللوجستيكية.


المادة 10

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 750-04-2 بتاريخ 14 ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) : ج. ر. عدد 5280 بتاريخ 24 ذو القعدة 1425 (6 يناير 2005) :

تناط بمديرية الشؤون العامة مهمة جمع ومعالجة المعلومات المتعلقة بمجالات الأمن والنظام العام.
وتتكلف ، لهذه الغاية ، بتنسيق أنشطة مختلف مصالح الأمن.
وتمارس ، بالإضافة إلى ذلك ، مراقبة الجوازات ووثائق السفر الأخرى.

وتشتمل على :
- قسم الأمن ؛
- قسم الجوازات ؛
- قسم المراقبة والتوثيق.
يضم قسم الأمن :
- مصلحة المعلومات والتتبع ؛
- مصلحة التنسيق والدراسة ؛
- مصلحة الشؤون العامة.
يضم قسم الجوازات :
- مصلحة الأبحاث ؛
- المصلحة المعلوماتية ؛
- مصلحة التموين.
يضم قسم المراقبة والتوثيق :
- مصلحة التوثيق ؛
- مصلحة المراقبة.


المادة 11

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 750-04-2 بتاريخ 14 ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) : ج. ر. عدد 5280 بتاريخ 24 ذو القعدة 1425 (6 يناير 2005) :

تناط بمديرية الدراسات والتحاليل مهمة القيام بدراسات تركيبية وإدارة شؤون الوثائق والإعلام الاقتصادي والاجتماعي.

وتشتمل على :
- قسم المعلومات ؛
- قسم التتبع ؛
- قسم التحليل ؛
- قسم الاتصال.
يشتمل قسم المعلومات على :
- مصلحة التوثيق ؛
- مصلحة تحليل الظرفية.
يشتمل قسم التتبع على :
- مصلحة الشؤون الدينية ؛
- مصلحة الأنشطة السياسية والنقابية ؛
- مصلحة الأنشطة الجمعوية والثقافية.
يشتمل قسم التحليل على :
- مصلحة الدراسات التركيبية ؛
- مصلحة الدراسات.
يشتمل قسم الاتصال على :
- مصلحة الدراسات التركيبية ؛
- مصلحة التوثيق والتحليل.


المادة 11 مكرر

- (أضيفت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 750-04-2 بتاريخ 14 ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) : ج. ر. عدد 5280 بتاريخ 24 ذو القعدة 1425 (6 يناير 2005) :

تتكلف مديرية الانتخابات بالتهيئ الإداري للاستشارات الانتخابية والاستفتائية ، ومعالجة المعلومات المتعلقة بالإحصاء. كما تقوم بتتبع الشؤون المتعلقة بالمنتخبين وبالبرلمان.
وتضم :
- قسم الانتخابات ؛
- قسم الإحصائيات والإحصاء ؛
- قسم الهيئات المنتخبة وشؤون البرلمان.
يشتمل قسم الانتخابات على :
- مصلحة الدراسات القانونية ؛
- مصلحة الانتخابات ؛
- مصلحة التقسيم الإداري والانتخابي.
يشتمل قسم الإحصائيات والإحصاء على :
- مصلحة الإحصائيات ؛
- مصلحة الإحصاء.
يشتمل قسم الهيئات المنتخبة والشؤون البرلمانية على :
- مصلحة الهيئات المنتخبة ؛
- مصلحة شؤون البرلمان.


المادة 12

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 750-04-2 بتاريخ 14 ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) : ج. ر. عدد 5280 بتاريخ 24 ذو القعدة 1425 (6 يناير 2005) :

تتولى مديرية التنظيم والحريات العامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية في مجال الحريات العامة والشرطة الإدارية. وتشرف على مراقبة مساطير الترخيص والأبحاث العمومية. وتتكلف ، بالإضافة إلى ذلك ، بتتبع الشكاوى والملتمسات والطعون والمنازعات. كما تناط بها مهمة الخبرة القانونية للأعمال المتخذة من قبل مصالح الوزارة التي تلجأ إليها لهذا الغرض.

وتشتمل على :
- قسم الحريات العامة ؛
- قسم الأنشطة المنظمة ؛
- قسم الشؤون القانونية والمنازعات.
يشتمل قسم الحريات العامة على :
- مصلحة مجال التطبيق الفردي ؛
- مصلحة مجال التطبيق الجماعي.
يشتمل قسم الأنشطة المقننة على :
- مصلحة المراقبة ؛
- مصلحة التنظيم.
يشتمل قسم الشؤون القانونية والمنازعات على :
- مصلحة الشكاوى والملتمسات والمنازعات ؛
- مصلحة التوثيق والدراسات.


المادة 13

- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 750-04-2 بتاريخ 14 ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) : ج. ر. عدد 5280 بتاريخ 24 ذو القعدة 1425 (6 يناير 2005) :

تناط بمديرية التعاون الدولي مهمة تطبيق مشاريع التعاون الدولي الخاصة بوزارة الداخلية ، وذلك بتعاون مع مختلف هياكل وزارة الداخلية.
وتشتمل على :
- قسم التعاون ؛
- قسم التعاون في مجال مكافحة المخدرات ؛
- قسم تدبير تدفق المهاجرين.
ويشتمل قسم التعاون على :
- مصلحة التعاون الثنائي ؛
- مصلحة التعاون المتعدد الأطراف.
يشتمل قسم التعاون في مجال مكافحة المخدرات على :
- مصلحة التنسيق والتعاون ؛
- مصلحة التجميع والاستغلال.
يشتمل قسم تدبير تدفق المهاجرين على :
- مصلحة الدراسات ؛
- مصلحة المغاربة المقيمين بالخارج ؛
- مصلحة الأجانب.

المادة 14

- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 750-04-2 بتاريخ 14 ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) : ج. ر. عدد 5280 بتاريخ 24 ذو القعدة 1425 (6 يناير 2005) :

تناط بمديرية الهجرة ومراقبة الحدود مهمة التطبيق العملي للاستراتيجية الوطنية في ميدان محاربة شبكات تهريب الأشخاص ومراقبة الحدود.
وتضم :
- قسم الأبحاث والتحريات ؛
- قسم توفير الوسائل اللوجيستيكية العملية.
يشتمل قسم الأبحاث والتحريات على :
- مصلحة التحريات ؛
- مصلحة الدراسات والتوثيق.
يشتمل قسم الوسائل اللوجيستيكية العملية على :
- مصلحة توفير الوسائل اللوجيستيكية ؛
- مصلحة العمليات.

المادة 15

يشتمل قسم المعلوماتية والانتخابات والدراسات المتعلقة بالإحصاء المكلف بتحضير وتتبع الاستشارات الانتخابية والاستفتائية ومعالجة المعلومات المتعلقة بالإحصاء على ما يلي :
* مصلحة الدراسات المعلوماتية ؛
* مصلحة الانتخابات ؛
* مصلحة الدراسات المتعلقة بالإحصاء.

المادة 16

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 750-04-2 بتاريخ 14 ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) : ج. ر. عدد 5280 بتاريخ 24 ذو القعدة 1425 (6 يناير 2005) :

تناط بمصلحة الشؤون الإدارية والتنسيق مهمة تنظيم التدبير المادي لمراسلات المديرية العامة للشؤون الداخلية ، وتقوم ، لهذه الغاية ، بالإشراف على عمل مكتب الضبط السري. كما أنها تتكلف بمهمة تدبير الوسائل العامة المتعلقة بالمديرية العامة وتسهر على ضمان الأمن داخل مقر الوزارة والبنايات الملحقة بها.

المادة 17

- (نسخت بالمادة الرابعة من المرسوم رقم 750-04-2 بتاريخ 14 ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) : ج. ر. عدد 5280 بتاريخ 24 ذو القعدة 1425 (6 يناير 2005).


المادة 18

يعهد إلى المديرية العامة للجماعات المحلية بمهمة تحضير القرارات التي يتخذها وزير الداخلية في إطار سلطاته المتعلقة بالوصاية على الجماعات المحلية والسهر على تتبعها ومراقبة تنفيذها.

تناط بها كذلك مهمة إحصاء الأفراد المفروضة عليهم الخدمة العسكرية.
وتشتمل على :
- مديرية الشؤون القانونية والدراسات والوثائق والتعاون ؛
- مديرية المالية المحلية ؛
- مديرية التخطيط والتجهيز ؛
- مديرية الماء والتطهير ؛
- مديرية الممتلكات ؛
- مديرية الإنعاش الوطني ؛
- قسم التنسيق الإداري ؛
- (نسخ البند الأخير بالمادة الرابعة من المرسوم رقم 750-04-2 بتاريخ 14 ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) : ج. ر. عدد 5280 بتاريخ 24 ذو القعدة 1425 (6 يناير 2005).


المادة 19

يعهد إلى مديرية الشؤون القانونية والدراسات والوثائق والتعاون بمهمة تتبع سير المجالس المحلية ومراقبة أعمالها الخاضعة للوصاية ، والنهوض بنظام الحالة المدنية والقيام بإحصاء الأفراد المفروضة عليهم الخدمة العسكرية وتنمية التعاون بين الجماعات وتتبع النشاط الدولي للجماعات المحلية وتنسيقه وإحداث وإدارة رصيد للدراسات والمراجع الببليوغرافية والنشرات المختلفة لصالح التنمية المحلية.
وتشتمل على :
- قسم المجالس المحلية ؛
- قسم الحالة المدنية ؛
- قسم الخدمة العسكرية ؛
- قسم التعاون اللامركزي ؛
- قسم الدراسات والإحصائيات ؛
- مركز الوثائق الخاصة بالجماعات المحلية.

يشتمل قسم المجالس المحلية على :
* مصلحة الأجهزة المحلية ؛
* مصلحة دراسة المداولات ؛
* مصلحة الشرطة الإدارية ؛
* مصلحة المنازعات.

يشتمل قسم الحالة المدنية على :
* مصلحة التنظيم ؛
* مصلحة الدراسات والمنازعات ؛
* مصلحة التفتيش والتأهيل ؛
* مصلحة إحصائيات الحالة المدنية.

يشتمل قسم الخدمة العسكرية على :
* مصلحة الإحصاء والاستغلال ؛
* مصلحة الدراسات والتنظيم ؛
* مصلحة الربط.

يشتمل قسم التعاون اللامركزي على :
* مصلحة التعاون الداخلي ؛
* مصلحة التعاون الثنائي ؛
* مصلحة التعاون المتعدد الأطراف.

يشتمل قسم الدراسات والإحصائيات على :
* مصلحة الدراسات العامة ؛
* مصلحة الدراسات الإحصائية.

يشتمل مركز الوثائق الخاصة بالجماعات المحلية المعتبر في حكم قسم على :
* مصلحة جمع واقتناء الوثائق والعلاقات الخارجية ؛
* مصلحة المعالجة والبحث والتحليل ؛
* مصلحة النشر والتوزيع.


المادة 20

تناط بمديرية المالية المحلية مهمة الإشراف على الأعمال المالية للجماعات المحلية في إطار ممارسة الوصاية القانونية على تدبير شؤون مواردها البشرية والمالية.
وتشتمل مديرية المالية المحلية على :
- قسم الموارد البشرية ؛
- قسم الموارد المالية ؛
- قسم الميزانيات والصفقات ؛
- قسم المحفوظات والإحصائيات.

يشتمل قسم الموارد البشرية على :
* مصلحة التنظيم والمناهج ؛
* مصلحة الأنظمة ؛
* مصلحة التدبير ؛
* مصلحة الشؤون الاجتماعية.

يشتمل قسم الموارد المالية على :
* مصلحة الضرائب المحلية ؛
* مصلحة الموارد المرصدة ؛
* مصلحة الاقتراضات ؛
* مصلحة المراقبة والمساعدة.

يشتمل قسم الميزانيات والصفقات على :
* مصلحة الميزانيات الإقليمية والقروية ؛
* مصلحة الميزانيات البلدية ؛
* مصلحة الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية ؛
* مصلحة الصفقات.

يشتمل قسم المحفوظات والإحصائيات على :
* مصلحة المحفوظات المحاسبية ؛
* مصلحة الإحصائيات ؛
* مصلحة التحليل.


المادة 21

يعهد إلى مديرية التخطيط والتجهيز بمهمة إعداد وتنسيق مخططات وبرامج تنمية وتجهيز الجماعات المحلية ، وتقديم الإرشاد والمساعدة التقنية في تحقيق المشاريع والسهر على مراقبة أشغال تجهيز الجماعات المحلية وتنسيقها. وتقوم كذلك بتنمية المساحات الخضراء وتهيئة المناظر الطبيعية في مدن ومراكز المملكة.
وتشتمل على :
- قسم تنمية الجماعات المحلية ؛
- قسم البرمجة والتجهيز ؛
- قسم المحافظة على الصحة في الجماعات ؛
- قسم المساحات الخضراء والأغراس.

ويشتمل قسم تنمية الجماعات المحلية على :
* مصلحة الجماعات الحضرية ؛
* مصلحة الجماعات القروية ؛
* مصلحة البرامج الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ؛
* مصلحة مناطق الأنشطة الاقتصادية.

يشتمل قسم البرمجة والتجهيز على :
* مصلحة الدراسات ؛
* مصلحة البرامج ؛
* مصلحة المراقبة والتنسيق ؛
* مصلحة الرسم والخرائطية ؛

يشتمل قسم المحافظة على الصحة في الجماعات على :
* مصلحة المكاتب الصحية الجماعية ؛
* مصلحة الوقاية الصحية ؛
* مصلحة المراقبة الصحية ؛

يشتمل قسم المساحات الخضراء والأغراس على :
* مصلحة الدراسات وتهيئة المناظر الطبيعية ؛
* مصلحة المشاتل والإنتاج النباتي ؛
* مصلحة التأهيل.


المادة 22

يعهد إلى مديرية الماء والتطهير بمهمة تتبع وتنسيق الدراسات والأشغال في ميدان الماء الصالح للشرب والماء المستعمل لأغراض فلاحية وتطهير المواد الصلبة والسائلة والحرص باتصال مع الإدارات المعنية على تحضير النصوص التنظيمية المطبقة على القطاعات المذكورة والمساهمة في إعداد المعايير الملائمة.
وتشتمل على :
- قسم التنظيم وإقرار المعايير ؛
- قسم الماء ؛
- قسم التطهير المتعلق بالسوائل ؛
- قسم التطهير المتعلق بالمواد الصلبة.

يشتمل قسم التنظيم وإقرار المعايير على :
* مصلحة التنظيم ؛
* مصلحة إقرار المعايير.

يشتمل قسم الماء على :
* مصلحة الهندسة المائية الحضرية ؛
* مصلحة الهندسة المائية القروية ؛
* مصلحة استخدام المياه المستعملة المصفاة.

يشتمل قسم التطهير المتعلق بالسوائل على :
* مصلحة الدراسات ؛
* مصلحة المساعدة على القيام بالعمل ؛
* مصلحة التتبع والمراقبة.

يشتمل قسم التطهير المتعلق بالمواد الصلبة على :
* مصلحة الدراسات وتحسين القيمة ؛
* مصلحة المساعدة على التدبير ؛
* مصلحة التتبع والمراقبة.


المادة 23

يعهد إلى مديرية ممتلكات الجماعات المحلية بمهمة مساعدة الجماعات المحلية في القيام بمهامها المتعلقة بالمحافظة على ممتلكاتها وإدارتها وتنميتها وتتبع المعاملات المرتبطة بها ومراقبة استغلالها ومردوديتها. وتقوم بدارسات وتوجه عمل الجماعات المحلية الرامي إلى الرفع من قيمة ممتلكاتها الاقتصادية. وتتولى علاوة على ذلك مهمة تنظيم تدخلها في ميدان التعمير.
وتشتمل على :
- قسم المحافظة على الممتلكات ؛
- قسم الدراسات والمعاملات ؛
- قسم تنمية الممتلكات ؛
- القسم التقني والعمراني ؛
- المصلحة المعلوماتية.

يشتمل قسم المحافظة على الممتلكات على :
* المصلحة القانونية ؛
* مصلحة المراقبة.

يشتمل قسم الدراسات والمعاملات على :
* مصلحة الدراسات ؛
* مصلحة المعاملات العقارية.

يشتمل قسم تنمية الممتلكات على :
* مصلحة مراقبة استغلال العقارات ؛
* المصلحة العقارية.

يشتمل القسم التقني والعمراني على :
* المصلحة العمرانية ؛
* المصلحة التقنية.


المادة 24

تناط بمديرية الإنعاش الوطني مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان الإنعاش الوطني ؛

ولهذه الغاية تقوم بحصر البرنامج التقديري السنوي باعتبار الاقتراحات التي تعرضها عليها مختلف الإدارات والهيئات المعنية بالأمر. وتسهر على تنفيذ البرامج المصادق عليها.

تشتمل مديرية الإنعاش الوطني على إدارة مركزية ومصالح خارجية.

تشتمل الإدارة المركزية على :
- المفتشية ؛
- قسم الإدارة العامة ؛
- القسم التقني.

تناط بالمفتشية التابعة مباشرة للمدير مهمة إطلاعه بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يوجهه إليها والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال التفتيش والبحث والدراسة.

يعهد إلى قسم الإدارة العامة بمهمة تدبير شؤون المستخدمين والمعدات وإعداد الميزانية وتنفيذها وتحضير النصوص التنظيمية الجارية على الإنعاش الوطني وتأهيل منشطي الأوراش باتصال مع الإدارات المعنية.

ويشتمل هذا القسم على :
* مصلحة المستخدمين والمعدات ؛
* مصلحة الميزانية والمحاسبة ؛
* مصلحة التنشيط.

يعهد إلى القسم التقني بإعداد الصيغة النهائية للبرامج المصادق عليها وتنفيذها وتخطيط المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني والجهوي ، كما يقوم بالمراقبة التقنية للمشاريع التي تدرسها وتقترحها المصالح التقنية التابعة للعمالات أو الأقاليم.

يشتمل هذا القسم على :
* مصلحة البرمجة والتخطيط ؛
* مصلحة التخطيط والمراقبة التقنية.

تشتمل المصالح الخارجية لمديرية الإنعاش الوطني على مندوبيات العمالات أو الأقاليم التابعة مباشرة لسلطة العمال.

يعرض عمال العمالات أو الأقاليم على المديرية البرامج التقديرية السنوية التي تم إعدادها باتصال مع الإدارات والهيئات المعنية بالأمر ويسهرون على تنفيذ البرامج المصادق عليها.


المادة 25

تناط بقسم التنسيق الإداري مهمة التنسيق الإداري بين مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية من جهة ، والربط بين هذه المديرية والمصالح والإدارات الأخرى من جهة ثانية.
ويشتمل على :
* مصلحة المستخدمين ؛
* مصلحة المعدات ؛
* مصلحة العلاقات العامة.


المادة 26

- (نسخت بالمادة الرابعة من المرسوم رقم 750-04-2 بتاريخ 14 ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) : ج. ر. عدد 5280 بتاريخ 24 ذو القعدة 1425 (6 يناير 2005).


المادة 27

- (نسخت بالمادة الرابعة من المرسوم رقم 750-04-2 بتاريخ 14 ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) : ج. ر. عدد 5280 بتاريخ 24 ذو القعدة 1425 (6 يناير 2005).


المادة 28

- (نسخت بالمادة الرابعة من المرسوم رقم 750-04-2 بتاريخ 14 ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) : ج. ر. عدد 5280 بتاريخ 24 ذو القعدة 1425 (6 يناير 2005).


المادة 29

- (نسخت بالمادة الرابعة من المرسوم رقم 750-04-2 بتاريخ 14 ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) : ج. ر. عدد 5280 بتاريخ 24 ذو القعدة 1425 (6 يناير 2005).


المادة 30

- (نسخت بالمادة الرابعة من المرسوم رقم 750-04-2 بتاريخ 14 ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) : ج. ر. عدد 5280 بتاريخ 24 ذو القعدة 1425 (6 يناير 2005).


المادة 31

- (نسخت بالمادة الرابعة من المرسوم رقم 750-04-2 بتاريخ 14 ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) : ج. ر. عدد 5280 بتاريخ 24 ذو القعدة 1425 (6 يناير 2005).


المادة 32

- (نسخت بالمادة الرابعة من المرسوم رقم 750-04-2 بتاريخ 14 ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) : ج. ر. عدد 5280 بتاريخ 24 ذو القعدة 1425 (6 يناير 2005).


المادة 33

- (نسخت بالمادة الرابعة من المرسوم رقم 750-04-2 بتاريخ 14 ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) : ج. ر. عدد 5280 بتاريخ 24 ذو القعدة 1425 (6 يناير 2005).


المادة 34

- (نسخت بالمادة الرابعة من المرسوم رقم 750-04-2 بتاريخ 14 ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) : ج. ر. عدد 5280 بتاريخ 24 ذو القعدة 1425 (6 يناير 2005).


المادة 35

تناط بمديرية الشؤون القروية المهام التالية :
- ممارسة الوصاية باسم وزير الداخلية على الجماعات السلالية وفقا لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 26 من رجب 1337 (27 أبريل 1919) وكذا إدارة ممتلكاتها والمحافظة عليها والدفاع عن مصالحها وإعادة هيكلة الأراضي الجماعية ؛
- المساهمة باتصال مع الوزارات المعنية في تحسين الإنتاج الفلاحي بإصلاح البنيات القروية ؛
- المساهمة في الحد من الفوارق الاجتماعية والجهوية بإنجاز مشاريع ذات طابع اجتماعي اقتصادي ؛
- العمل باتصال مع جميع الوزارات والهيئات العامة وشبه العامة والخاصة على النهوض بالبرامج والأعمال الهادفة إلى تحسين ظروف عيش السكان القرويين وحمايتهم من آفات الطبيعة ؛
- جمع وتركيز الإحصائيات والدراسات وجميع الوثائق التي من شأنها المساهمة في إعداد مشاريع لفائدة العالم القروي ؛
- القيام في إطار تعاون موسع بدراسة إجراءات وشروط كل مساهمة محلية أو أجنبية في تمويل المشاريع المذكورة.
وتشتمل المديرية على :
- قسم الأراضي الجماعية ؛
- قسم الشؤون العقارية ؛
- قسم التنمية القروية ؛
- قسم الشؤون العامة.

يشتمل قسم الأراضي الجماعية على :
* مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات ؛
* مصلحة المحافظة على الأملاك الجماعية ؛
* مصلحة تجهيز الأراضي الجماعية ؛
* مصلحة المعاملات العقارية ؛
* مصلحة الإدارة والاستثمار.

يشتمل قسم الشؤون العقارية على :
* مصلحة النباتات الزراعية ؛
* مصلحة التحسينات العقارية ؛
* مصلحة التطهير وتوزيع أراضي الدولة.

يشتمل قسم التنمية القروية على :
* مصلحة الدراسات والإحصائيات والتوثيق ؛
* مصلحة العلاقات مع مؤسسات وهيئات التنمية ؛
* مصلحة برامج التنمية القروية ؛
* مصلحة الأعمال القروية.

يشتمل قسم الشؤون العامة على :
* مصلحة المحاسبة ؛
* مصلحة التحصيل ؛
* مصلحة الموظفين والمعدات ؛
* مصلحة المعلوماتية.


المادة 36

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 1585-05-2 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1428 (28 يونيو 2007) : ج. ر. عدد 5547 بتاريخ 14 رجب 1428 (30 يوليو 2007).

- (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 159-08-2 بتاريخ 19 محرم 1430 (16 يناير 2009) : ج. ر. عدد 5707 بتاريخ 13 صفر 1430 (9 فبراير 2009)) :

تعتبر المديرية العامة للوقاية المدنية جهازا وطنيا للتفكير والبحث والدراسة والاستشارة والتدخل لحماية الأشخاص وممتلكاتهم في جميع الأحوال.

ولهذا الغرض تناط بها المهام التالية :

- القيام بمهمة تتبع وتنسيق أنشطة المديريات التابعة لها ومراقبتها وتحقيق الانسجام بينها ؛
- توجيه عمل المديريات والإشراف على تنظيمها وتطويرها ؛
- إعداد الدراسات والأبحاث حول الكوارث وتوثيق المعلومات وتحديد سبل الوقاية منها وآليات العمل لمواجهتها ؛
- متابعة تنفيذ خطط الوقاية المدنية ودراسة نتائجها وتقديم مقترحات تعديلها بما يضمن أفضل أساليب العمل ؛
- إعداد الخطة السنوية لأعمال المديرية العامة للوقاية المدنية ؛
- المساهمة في تفادي الأخطار الطبيعية والصناعية والتكنولوجية وأخطار البنايات ؛
- التعاون مع المؤسسات المختصة في تطوير منظومة التنبؤ ووسائل إنذار السكان ؛
- المشاركة في أنشطة التوعية والتحسيس في ميدان الأخطار والمساهمة في تكوين السكان ؛
- الإسهام في إعداد وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال تدبير الأخطار ؛
- مكافحة جميع الحوادث ، وتنسيق أعمال الإغاثة في حالة وقوع كارثة جسيمة ؛
- الحرص على وضع وتفعيل تصاميم الإغاثة وتصاميم الاستعجال ؛
- تنظيم وضمان التسيير الإداري والتقني لمختلف وحدات الوقاية المدنية على صعيد التراب الوطني ؛
- تنظيم وتأطير الأعمال التطوعية وتشجيع أنشطة الشراكة والتعاون في ميدان الوقاية المدنية ؛
- حماية السكان وصيانة الممتلكات الوطنية في ظروف تندرج في نطاق الدفاع المدني ؛
- إعداد وتنفيذ جميع عمليات محاربة الجراد بتعاون مع السلطات المختصة.

وتشتمل المديرية العامة للوقاية المدنية على :
- مديرية الإغاثة والتخطيط والتنسيق والدراسات ؛
- مديرية الدعم والشؤون الإدارية ؛


المادة 36 المكررة

- (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 1585-05-2 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1428 (28 يونيو 2007) : ج. ر. عدد 5547 بتاريخ 14 رجب 1428 (30 يوليو 2007)).

-(ونسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 159-08-2 بتاريخ 19 محرم 1430 (16 يناير 2009) : ج. ر. عدد 5707 بتاريخ 13 صفر 1430 (9 فبراير 2009)) :

تناط بمديرية الإغاثة والتخطيط والتنسيق والدراسات المهام التالية :

- تنظيم الإغاثة وتنفيذ خطط وتدابير الوقاية في حالة الأزمات وتدبير إدارة قاعات العمليات وتأطير الأعمال التطوعية ؛
- متابعة جاهزية الموارد البشرية وصلاحيات المعدات وآليات التدخل ؛
- إعداد الدراسات والأبحاث حول الكوارث وتوثيق المعلومات لتحديد سبل الوقاية منها وآليات العمل لمواجهتها ؛
- المساهمة مع الجهات الحكومية المختصة في وضع الإجراءات والتدابير المتعلقة بالأخطار الطبيعية والصناعية والتكنولوجية وأخطار البنايات ؛
- تعميم المعلومات المتعلقة بالكوارث على كافة أجهزة التدخل والإغاثة والمساهمة في تطوير منظومة التنبؤ ووسائل إنذار السكان ؛
- إعداد الخطط والبرامج لمواجهة الكوارث الطبيعية والصناعية والتكنولوجية مع باقي الجهات المعنية ؛
- إعداد ووضع الخطط اللازمة لمواجهة الأخطار والكوارث بتنسيق مع باقي الأجهزة الحكومية ؛
- وضع خطط الحماية للمؤسسات العامة والخاصة والتأكد من حسن تنفيذها ؛
- حفظ وتنظيم مخططات التدخل لكافة المرافق العامة والمؤسسات الصناعية والمستقبلة للجمهور.


المادة 36 المكررة مرتين

- (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 1585-05-2 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1428 (28 يونيو 2007) : ج. ر. عدد 5547 بتاريخ 14 رجب 1428 (30 يوليو 2007).

-(ونسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 159-08-2 بتاريخ 19 محرم 1430 (16 يناير 2009) : ج. ر. عدد 5707 بتاريخ 13 صفر 1430 (9 فبراير 2009)) :

تناط بمديرية الدعم والشؤون الإدارية المهام التالية :

- الإشراف على شؤون العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية وتوثيق كل ما يتعلق بهم ؛
- وضع الخطط (البعيدة - المتوسطة - القريبة المدى) لتمكين المديرية العامة من كافة احتياجاتها سواء الموارد البشرية والمالية والمعدات والآليات ؛
- اقتراح إجراءات تبسيط سير المعاملات وتطوير العمل داخل الجهاز ؛
- القيام بالدراسات وتقديم الاقتراحات لتطوير العمل داخل الجهاز ؛
- تنظيم الإجراءات لتوزيع الأفراد حسب متطلبات الوحدات الترابية ؛
- وضع المواصفات التقنية والميكانيكية للآليات والمعدات ؛
- وضع الخطط والمقاييس لحاجيات الوحدات ؛
- التأكد من سلامة تخزين المواد بالمستودعات والمحافظة عليها من الإتلاف ؛
- استلام المشتريات الجديدة ورصدها بالسجلات بعد التأكد من مطابقتها حسب طلب الشراء ؛
- ضرورة مراعاة وجود احتياطي دائم من معدات ولوازم في المستودعات.


المادة 36 المكررة ثلاث مرات

- (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 1585-05-2 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1428 (28 يونيو 2007) : ج. ر. عدد 5547 بتاريخ 14 رجب 1428 (30 يوليو 2007).

- (ونسخت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 159-08-2 بتاريخ 19 محرم 1430 (16 يناير 2009) : ج. ر. عدد 5707 بتاريخ 13 صفر 1430 (9 فبراير 2009)).


المادة 36 المكررة أربع مرات

- (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 1585-05-2 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1428 (28 يونيو 2007) : ج. ر. عدد 5547 بتاريخ 14 رجب 1428 (30 يوليو 2007).

- (ونسخت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 159-08-2 بتاريخ 19 محرم 1430 (16 يناير 2009) : ج. ر. عدد 5707 بتاريخ 13 صفر 1430 (9 فبراير 2009)).


المادة 36 المكررة خمس مرات

- (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 1585-05-2 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1428 (28 يونيو 2007) : ج. ر. عدد 5547 بتاريخ 14 رجب 1428 (30 يوليو 2007).

-(ونسخت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 159-08-2 بتاريخ 19 محرم 1430 (16 يناير 2009) : ج. ر. عدد 5707 بتاريخ 13 صفر 1430 (9 فبراير 2009)).


المادة 36 المكررة ست مرات

- (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 1585-05-2 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1428 (28 يونيو 2007) : ج. ر. عدد 5547 بتاريخ 14 رجب 1428 (30 يوليو 2007).

-(ونسخت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 159-08-2 بتاريخ 19 محرم 1430 (16 يناير 2009) : ج. ر. عدد 5707 بتاريخ 13 صفر 1430 (9 فبراير 2009)).


المادة 37

تطبق على مدرسة الوقاية المدنية أحكام المرسوم رقم 288-83-2 بتاريخ 9 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985).


المادة 38

تناط بمديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية المهام التالية :
* تأهيل الأطر الإدارية والتقنية التابعة لوزارة الداخلية وإعادة تأهيلها واستكمال خبرتها ؛
* مراقبة مراكز التأهيل التابعة لوزارة الداخلية من الناحية الإدارية والبيداغوجية وإدارة مراكز استكمال الخبرة ؛
* إرشاد وتأهيل المنتخبين المحليين في ميدان إدارة وتدبير شؤون الجماعات المحلية بتنظيم محاضرات وندوات وبتوزيع المنشورات وأي وسيلة أخرى من وسائل الإرشاد الضرورية ؛
* إعداد وجمع الدراسات والبحوث والإحصائيات في ميدان التأهيل المعهود به إلى وزارة الداخلية ؛
* تنمية التعاون والعمل الدولي في ميدان التأهيل.

تشتمل مديرية تأهيل الأطر على :
- قسم التأهيل الدولي ؛
- قسم التأهيل المستمر ؛
- قسم التعاون والعمل الدولي ؛
- قسم الدراسات والإحصائيات ؛
- مصلحة إرشاد وتأهيل المنتخبين المحليين ؛
- مصلحة الوسائل العامة.

يشتمل قسم التأهيل الأولي على :
* مصلحة التأهيل الإداري ؛
* مصلحة التأهيل التقني ؛
* مصلحة البرامج والامتحانات والمباريات.

يشتمل قسم التأهيل المستمر على :
* مصلحة البرمجة ؛
* مصلحة التنسيق ؛
* مصلحة التأهيل التخصصي.

يشتمل قسم التعاون والعمل الدولي على :
* مصلحة التعاون ؛
* مصلحة إدارة التداريب.

يشتمل قسم الدراسات والإحصائيات على :
* مصلحة الدراسات ؛
* مصلحة الإحصائيات ؛
* مصلحة التوثيق والمعلوماتية.


المادة 39

تناط بمديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية باتصال مع الإدارات المعنية مهمة تنسيق وتتبع جميع الملفات ذات الطابع الاقتصادي في إطار المهام المسندة إلى وزارة الداخلية.
ويعهد إليها لهذه الغاية بالمهام التالية :
- جمع كل الدراسات والمعطيات الإحصائية والوثائق ذات الطابع الاقتصادي واستغلالها ونشرها ؛
- إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بمختلف مجالات تدخل المديرية ودراسة مشاريع النصوص الصادرة عن وزارات أخرى ؛
- تأطير أعمال المحتسبين وتتبعها وتوجيهها ؛
- تنسيق أعمال مراقبة الأسعار وجودة المنتجات والسلع والخدمات وإعداد استراتيجيات مراقبة وتتبع توزيع السوق الوطنية بالمنتجات والسلع ؛
- تتبع جميع القضايا ذات الفائدة السياحية ؛
- السهر على تلبية حاجات العمالات والأقاليم إلى الأطر المتخصصة في الميدان الاقتصادي ؛
- بحث ملفات المنازعات والملتمسات المرتبطة بميدان تدخل المديرية ؛
- تنسيق الأعمال المحلية في ميدان التنشيط الاقتصادي ؛
- القيام بتحليل الظرفية الاقتصادية.

تشتمل مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية على :
- قسم المراقبة والتموين ؛
- قسم الظرفية الاقتصادية ؛
- قسم التنشيط والسياحة ؛
- قسم الحسبة ؛
- قسم الأسعار وطرق التوزيع ؛
- قسم الدراسات والتدخلات.

يشتمل قسم المراقبة والتموين على :
* مصلحة المراقبة ؛
* مصلحة التموين ؛
* مصلحة تتبع المعاملات التجارية ؛

يشتمل قسم الظرفية الاقتصادية على :
* مصلحة الظرفية الاقتصادية ؛
* مصلحة الإحصائيات والأبحاث ؛
* مصلحة التوثيق والمعلوماتية.

يشتمل قسم التنشيط والسياحة على :
* مصلحة التنشيط ؛
* مصلحة الشؤون السياحية ؛
* مصلحة الاستثمارات ووحدات الإنتاج.

يشتمل قسم الحسبة على :
* مصلحة الهيئات الحرفية والنزاعات ؛
* مصلحة الأبحاث والتتبع ؛
* مصلحة تنشيط الحسبة.

يشتمل قسم الأسعار وطرق التوزيع على :
* مصلحة الأسعار ؛
* مصلحة المؤشرات ؛
* مصلحة طرق التوزيع.

يشتمل قسم الدراسات والتدخلات على :
* مصلحة التنظيم ؛
* مصلحة الوسائل العامة ؛
* مصلحة التدخلات.


المادة 40

تناط بمديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز مهمة إعداد السياسة العامة والمراقبة والمتابعة فيما يتعلق بالنقل الحضري والتطهير وتوزيع الماء والكهرباء.

وتقوم كذلك بتنسيق أعمال الوكالات مع أعمال المتدخلين الآخرين في القطاعات وتشتمل مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز على :
- قسم النقل الحضري ؛
- قسم الكهرباء ؛
- قسم الماء الصالح للشرب ؛
- قسم التطهير ؛
- قسم الشؤون الإدارية.

يشتمل قسم النقل الحضري على :
* مصلحة الدراسات الإحصائية ؛
* مصلحة المراقبة والتنسيق ؛
* مصلحة الامتيازات.

يشتمل قسم الكهرباء على :
* مصلحة الدراسات والبرمجة ؛
* مصلحة المراقبة والتنسيق ؛
* مصلحة كهربة العالم القروي ؛

يشتمل قسم الماء الصالح للشرب على :
* مصلحة الدراسات والتخطيط ؛
* مصلحة المراقبة والتنسيق.

يشتمل قسم التطهير على :
* مصلحة الدراسات والمشاريع ؛
* مصلحة المراقبة والتنسيق.

يشتمل قسم الشؤون الإدارية على :
* مصلحة الموظفين ؛
* مصلحة المحاسبة والمالية ؛
* مصلحة الدراسات ؛
* مصلحة التحقق ؛
* مصلحة التوثيق.


المادة 41

تناط بمديرية الشؤون الإدارية المهام التالية :
- إعداد ميزانية وزارة الداخلية وتنفيذها ومراقبتها ؛
- تدبير شؤون المستخدمين الإداريين والتقنيين التابعين لسلطة وزارة الداخلية العاملين بالإدارة المركزية والعمالات والأقاليم والجماعات ؛
- تنفيذ النفقات الضرورية لتسيير المصالح المركزية وتجهيزها ومراقبة المنقولات والعقارات المخصصة لوزارة الداخلية وإدارة تعاضدية أطر وزارة الداخلية.
وتشتمل على :
- قسم الموظفين ؛
- قسم الميزانية والمعدات.

يشتمل قسم الموظفين على :
* مصلحة الدراسات والتوثيق ؛
* مصلحة المستخدمين والتوظيف ؛
* مصلحة التسيير ونهاية الحياة الإدارية ؛
* مصلحة المعالجة المعلوماتية والمستندات.

يشتمل قسم الميزانية والمعدات على :
* مصلحة الميزانية والمحاسبة ؛
* مصلحة المعدات ؛
* مصلحة الصفقات ؛
*المصلحة الاجتماعية.


المادة 41 مكرر

- (أضيفت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 750-04-2 بتاريخ 14 ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) : ج. ر. عدد 5280 بتاريخ 24 ذو القعدة 1425 (6 يناير 2005) :

يعهد إلى مديرية أنظمة المعلومات والاتصال بما يلي :
- تصور وتنمية ووضع وصيانة أنظمة المعلومات والاتصال الضرورية للأنشطة العملية وتدبير وزارة الداخلية ؛
- ضمان استمرار الربط بين كافة عمالات وأقاليم المملكة ؛
توفير المساعدة التقنية والإشراف على إنجاز المشاريع المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال على مستوى الجماعات المحلية.
تضم مديرية أنظمة المعلومات والاتصال :
- قسم أنظمة الاتصال ؛
- قسم أنظمة المعلومات ؛
- مصلحة التدقيق والمتابعة التكنولوجية.
يشتمل قسم أنظمة الاتصال على :
- مصلحة الاتصال ؛
- مصلحة الاتصال بالراديو ؛
- مصلحة الشبكات.
يشتمل قسم أنظمة المعلومات على :
- مصلحة الدراسات والتنمية ؛
- مصلحة الأدوات والنظم ؛
- مصلحة إدارة أنظمة المعلومات.


المادة 41 مكرر مرتين

- (أضيفت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 750-04-2 بتاريخ 14 ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) : ج. ر. عدد 5280 بتاريخ 24 ذو القعدة 1425 (6 يناير 2005) :

يعهد إلى قسم الاتصالات بالسهر على ضمان إرسال البرقيات الراديو كهربائية والراديو فونية ، سواء تلك المعالجة عن طريق المعلوميات أو المكتوبة ، وكذا بتدبير مراكز المكالمات الضرورية لسير الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات ، وذلك عبر مجموع التراب الوطني.
ويشتمل قسم الاتصال على :
- مصلحة مركز المكالمات ؛
- مصلحة الاستغلال والاتصالات السرية.


المادة 42

تناط بقسم تنسيق الشؤون الاجتماعية مهمة ربط الاتصال مع الوزارات ذات الطابع الاجتماعي.

ويعهد إليه لهذه الغاية بما يلي :
- تنسيق الشؤون الاجتماعية والثقافية في إطار المهام المسندة إلى وزارة الداخلية وتتبعها ومراقبتها ؛
- بحث الملفات المتعلقة برخص سيارات الأجرة (طاكسي) والنقل العام عبر الطرق.
ويشتمل على :
* مصلحة الشؤون الاجتماعية ؛
* مصلحة النقل.


المادة 43

يعهد إلى قسم الربط والتنظيم بمهمة إنجاز جميع الدراسات والتحاليل ذات الطابع الخاص أو العام أو هما معا.

وتناط به لهذه الغاية المهام التالية :
- جمع كل المعلومات والوثائق الواجب وضعها رهن إشارة الإدارة ؛
- العمل على إعلام الجمهور والسهر على تزويده بجميع المعلومات المفيدة ؛
- تتبع وتقييم الملفات المعروضة عليه ؛
- متابعة تطور بنيات الوزارة والقيام بجميع الدراسات التقنية اللازمة لاقتراح الحلول الملائمة.

يشتمل قسم الربط والتنظيم على :
* مصلحة الربط والتنظيم ؛
* مصلحة الاتصال والتوثيق ؛
* مصلحة التتبع والتقييم.


المادة 44

تحدث المصالح الخارجية لوزارة الداخلية ويحدد تنظيمها وصلاحيتها واختصاصها الترابي بقرار يصدره وزير الدولة في الداخلية ويؤشر عليه وزير المالية والاستثمارات الخارجية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.


المادة 45

تحدد بقرار لوزير الدولة في الداخلية اختصاصات مختلف المصالح المركزية وتنظيمها الداخلي.


المادة 46

يسند إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلمان كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينسخ من نفس التاريخ المرسوم رقم 834-76-2 الصادر في 24 من محرم 1396 (26 يناير 1976) المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية والمرسوم رقم 921-75-2 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1397 (21 مارس 1977) المتعلق باختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للإنعاش الوطني لدى الوزير الأول.

وحرر بالرباط في 14شعبان 1418 (15 ديسمبر 1997).

الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف ،
وزير الدولة في الداخلية ،
الإمضاء : إدريس البصري .
وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ،
الإمضاء : إدريس جطو .
وزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلمان ،
الإمضاء : المصطفى ساهل.