قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»معاهد التكوين
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 288-83-2 صادر في 9 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985) بإحداث وتنظيم مدرسة الوقاية المدنية.
رقم النص : 2-83-288 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : محمد كريم العمراني تاريخ النشر : 06/03/1985
رقم الجريدة الرسمية : 3775 تاريخ آخر تعديل : 17/10/2011
الموضوع : احداث وتنظيم مدرسة الوقاية المدنية

المحتوى

مرسوم رقم 288-83-2 صادر في 9 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985) بإحداث وتنظيم مدرسة الوقاية المدنية (ج. ر. عدد 3775 بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1405 - 6 مارس 1985).


 

الوزير الأول ،
بناء على المرسوم رقم 83-77-2 بتاريخ 15 من صفر 1397 (5 فبراير 1977) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة رجال المطافئ ؛
وبناء على المرسوم رقم 834-75-2 بتاريخ 24 من محرم 1396 (26 يناير 1976) بتنظيم وزارة الداخلية وتحديد اختصاصاتها ؛
وبناء على المرسوم رقم 1841-57-2 بتاريخ 23 من جمادى الأولى 1377 (16 ديسمبر 1957) بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تمارين التدريب أو دروسا لاستكمال التكوين ، حسبما وقع تغييره أو تتميمه ؛
وبناء على المرسوم رقم 67-01 بتاريخ 20 من ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967) بتحديد مقادير التعويضات عن ساعات الدروس لرجال التعليم بمؤسسات التكوين واستكمال الخبرة ، حسبما وقع تغييره أو تتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 21 من صفر 1405 (15 نوفمبر 1984) ،

رسم ما يلي :

الباب الأول
تنظيم المدرسة وتسييرها
المادة 1

(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 603-10-2 بتاريخ 15 شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) : ج. ر. عدد 5987 بتاريخ 19 ذو القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011) ص 5093) :

تحدث في حظيرة وزارة الداخلية مدرسة للوقاية المدنية ويكون مقرها بالدار البيضاء.

المادة 2

يعهد إلى هذه المدرسة بتكوين أطر الوقاية المدنية في الميادين العلمية والتقنية والإدارية المطبقة في الوقاية من الحوادث والكوارث ومكافحة الحرائق وتقوم المدرسة كذلك بتكوين المنقذين المتطوعين المتعاملين مع الوقاية المدنية واستكمال خبرة المسؤولين عن الوقاية من الحرائق ومحاربتها بالإدارات والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والخصوصية وستحدد شروط وكيفية هذا التكوين بقرار لوزير الداخلية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

المادة 3

(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 603-10-2 بتاريخ 15 شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) : ج. ر. عدد 5987 بتاريخ 19 ذو القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011) ص 5093) :

يسير المدرسة مدير يعين من بين الضباط السامين بالهيئة الوطنية للوقاية المدنية.

المادة 4

يقوم المدير بتسيير جميع المصالح وتدبير شؤون الموظفين الموضوعين تحت إشرافه ويسهر على النظام ويراقب التعليم النظري والتطبيقي.

المادة 5 

(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 603-10-2 بتاريخ 15 شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) : ج. ر. عدد 5987 بتاريخ 19 ذو القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011) ص 5093) :

 يساعد المدير في مهامه مدير مساعد يعين من بين الضباط السامين بالهيئة الوطنية للوقاية المدنية من رتبة رائد على الأقل بقرار لوزير الداخلية باقتراح من المدير العام. ويكلف تحت إشراف مدير المدرسة بما يلي :
- تنظيم وتنفيذ الأنشطة البيداغوجية ؛
- تهييئ وتنفيذ وتنسيق مخططات التكوين والتدريب.

المادة 6

يساعد المدير مجلس التكوين واستكمال الخبرة ومجلس داخلي.

المادة 7 

(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 603-10-2 بتاريخ 15 شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) : ج. ر. عدد 5987 بتاريخ 19 ذو القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011) ص 5093) :

 يتكون مجلس التكوين واستكمال الخبرة من الأعضاء التاليين :
- السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من ينوب عنها بصفته رئيسا ؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالصحة أو من ينوب عنها ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل أو من ينوب عنها ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من ينوب عنها ؛
- المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني أو من ينوب عنه ؛
- مفتشا القوات المساعدة أو من ينوب عنهما ؛
- المدير العام للمديرية العامة للوقاية المدنية أو من ينوب عنه ؛
- مدير تأهيل الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية أو من ينوب عنه ؛
- مدير الإغاثة والتخطيط والتنسيق والدراسات بالمديرية العامة للوقاية المدنية أو من ينوب عنه ؛
- مدير مدرسة الوقاية المدنية أو من ينوب عنه ؛
- أستاذ عن كل سلك بالمدرسة يعينه مدير المدرسة.
ويمكن أن يضم مجلس التكوين واستكمال الخبرة أعضاء آخرين بحكم تجربتهم أو اهتمامهم بالمدرسة.
ويجتمع مجلس التكوين واستكمال الخبرة باستدعاء من رئيسه مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة 8

يستشار مجلس التكوين واستكمال الخبرة في جميع القضايا التي تهم المدرسة وخصوصا منها :
- إعداد برامج التعليم النظري والتطبيقي ؛
- تنظيم الدراسة ؛
- تسيير المدرسة.

المادة 9

يتكون المجلس الداخلي من الأعضاء الآتيين :
- مدير المدرسة بصفته رئيسا ؛
- المدير المساعد ؛
- أستاذ عن كل سلك يعينه مدير المدرسة.
ويمكن أن يضم المجلس بطلب من رئيسه أعضاء آخرين بحكم تجربتهم ويحضرون اجتماعات المجلس بصفة استشارية.

المادة 10

يجتمع المجلس الداخلي باستدعاء من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ويهيئ مشروع القانون الداخلي الذي يعرض على أنظار مجلس التكوين واستكمال الخبرة.
كما ينعقد المجلس الداخلي في شكل مجلس تأديبي كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة 11

(غيرت وتممت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 603-10-2 بتاريخ 15 شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) : ج. ر. عدد 5987 بتاريخ 19 ذو القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011) ص 5093) :

يتكون الموظفون العاملون بالمدرسة من :
- هيئة التدريس مكونة من ضباط الهيئة الوطنية للوقاية المدنية ؛
- الموظفون الإداريون ؛
- أعوان المصلحة ؛
وبمكن للمدرسة أن تستعين بأساتذة أو كفاءات من القطاع العمومي أو الخاص اعتبارا لتجربتهم وخبرتهم، لتدريس بعض المواد أو تأطير بعض الأنشطة.
وتؤدى التعويضات عن هذه الدروس على أساس المقادير والشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

الباب الثاني
تنظيم الدراسات
المادة 12

(غيرت وتممت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 603-10-2 بتاريخ 15 شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) : ج. ر. عدد 5987 بتاريخ 19 ذو القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011) ص 5093) :

نظام المدرسة نظام داخلي.

وتحدد مساهمة المتدربين في نفقات التغذية بقرار مشترك لوزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية.

المادة 13

(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 603-10-2 بتاريخ 15 شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) : ج. ر. عدد 5987 بتاريخ 19 ذو القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011) ص 5093) :

يقبل بالمدرسة وجوبا المرشحون الذين نجحوا في المباريات أو الامتحانات المهنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المواد 7 و8 و9 و10 و11 والفقرتين (1) و(2 أ) من المادة 13 والفقرة الأولى من المادة 17 من المرسوم 1266-99-2 المشار إليه أعلاه.
ويتم قبول المرشحين المقترحين من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والخصوصية والمنقدين المتطوعين بعد تسجيلهم في لائحة تحدد سنويا بقرار من وزير الداخلية.

المادة 14

إن مدة التدريب هي تسعة أشهر بالنسبة لجميع المرشحين.
ويحدد قرار لوزير الداخلية مدة التدريب بالنسبة للمرشحين المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 13 أعلاه وكذا كيفية مساهمة المؤسسات التي اقترحتهم في نفقات التكوين.

المادة 15

(غيرت وتممت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 603-10-2 بتاريخ 15 شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) : ج. ر. عدد 5987 بتاريخ 19 ذو القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011) ص 5093) :

يحتوي التعليم بالمدرسة على دروس نظرية ودروس تطبيقية وتمارين شبه عسكرية ورحلات دراسية وتداريب ميدانية ومحاضرات وندوات.

وينظم التكوين في ثلاثة مستويات : الأساسي والتأهيلي والمتخصص، وتحدد المدد وكذا البرامج والتخصصات حسب المستويات بقرار لوزير الداخلية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
وتسلم المدرسة شهادة نهاية التدريب عن كل مستوى.

المادة 16

(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 603-10-2 بتاريخ 15 شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) : ج. ر. عدد 5987 بتاريخ 19 ذو القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011) ص 5093) :

 تختتم الدراسة بامتحان لنهاية التدريب حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم رقم 1266-99-2 السالف الذكر.

المادة 17

إن كيفية تنظيم وتسيير مدرسة الوقاية المدنية وتحديد برامج التدريب ونظام نهاية التدريب تحدد بقرار لوزير الداخلية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

الباب الثالث
مقتضيات عامة
المادة 18

يمكن أن يقبل بالمدرسة المرشحون الأجانب المقترحون من طرف حكوماتهم والمقبولون من طرف الحكومة المغربية ويحدد عددهم كل سنة بقرار من وزير الداخلية.

المادة 19

يعهد إلى كل من وزير الداخلية وكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية ووزير المالية كل حسب اختصاصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
يلغى ابتداء من يوم نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية المرسوم رقم 1365-58-2 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1378 (2 يناير 1959) بتحديد مقادير التعويضات عن ساعات الدروس للمحاضرين بمركز تكوين رجال المطافئ بالرباط ، كما وقع تغييره أو تتميمه.

 

وحرر بالرباط في 9 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985)
الإمضاء : محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية ،
الإمضاء : إدريس البصري.
وزير المالية ،
الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري.