قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة المركزية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 285-94-2 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية.
رقم النص : 2-94-285 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عبد اللطيف الفيلالي تاريخ النشر : 21/12/1994
رقم الجريدة الرسمية : 4286 تاريخ آخر تعديل : 09/02/2023
الموضوع : اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية

المحتوى

مرسوم رقم 285-94-2 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية. 

الوزير الأول،

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 62 منه ؛
وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 273-94-1 الصادر في 4 محرم 1415 (14 يونيو 1994)* بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 10 جمادى الآخرة 1415 (14 نوفمبر 1994) ،

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4306 بتاريخ 10 ذو الحجة 1415 (10 ماي 1995) ص 1615.

الباب الأول

الاختصاصات

المادة 1

تتولى وزارة الصحة العمومية إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بصحة المواطنين.

وتعمل باتصال مع الوزارات المعنية على سلامة السكان البدنية والعقلية والإجتماعية.

وتسهر على التوفيق بين التوجهات وعلى تنسيق الأهداف والأعمال أو التدابير التي تساعد على رفع المستوى الصحي في البلاد وتتدخل بغية ضمان توزيع أفضل للموارد في ميدان الوقاية أو العلاج أو المساعدة على المستوى الوطني.

ويعهد إليها بإعداد وتنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالأدوية والمنتجات الصيدلية على المستويين التقني والتنظيمي.

وتتتبع السياسة الصحية الدولية التي يساهم فيها المغرب وتحدد باتفاق مع الوزارات المعنية مجالات التعاون في ميدان الصحة وتتولى تطبيق وتتبع إنجاز البرامج المتفق عليها.

وتقوم وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بإجراء المراقبة على ممارسة المهن الطبية وشبه الطبية والصيدلية.

المادة 2

تطبيقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل يمارس وزير الصحة العمومية الوصاية على المؤسسات العامة التابعة إليه.

الباب الثاني

التنظيم

المادة 3

تشتمل وزارة الصحة العمومية بالإضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح خارجية.

المادة 4

-(تممت بالمرسوم رقم 811-22-2 صادر في 2 رجب 1444 (24 يناير 2022) : ج ر ع 7168 بتاريخ 18 رجب 1444 (9 فبراير 2023) ص 1352) :

تشتمل الإدارة المركزية على :

- الكتابة العامة ؛
- المفتشية العامة ؛
- مديرية السكان ؛
- مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض ؛
- مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة *؛
- مديرية الأدوية والصيدلة ؛
- مديرية التجهيزات والصيانة ؛
- مديرية الموارد البشرية ؛
- مديرية التنظيم والمنازعات ؛
- مديرية التخطيط والموارد المالية ؛
- مديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية

- قسم التموين* ؛
- قسم مجموعة السيارات ؛
- قسم المعلوميات *والمناهج ؛
- المعهد الوطني للإدارة الصحية ؛

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4306 بتاريخ 10 ذو الحجة 1415 (10 ماي 1995) ص 1615.

المادة 5

يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 44-93-2 بتاريخ 29 أبريل 1993.

المادة 6

تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة إطلاع الوزير بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يعهد به إليه والقيام تحت سلطة الوزير وبناء على تعليماته بمراقبة استعمال الاعتمادات والوسائل البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارة الإدارة المركزية والمصالح الخارجية*.

وتسهر تحت سلطة الوزير على التفتيش الإداري والطبي في التشكيلات والمؤسسات الصحية وتقوم بناء على طلبه بجميع أعمال البحث والدراسة.

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4306 بتاريخ 10 ذو الحجة 1415 (10 ماي 1995) ص 1615.

المادة 7

تناط بمديرية السكان المهام التالية :

- تحديد برامج تنظيم الأسرة *والنهوض بها وتنفيذها ؛
- تحديد البرامج المتعلقة بصحة الأم والطفل والنهوض بها وتنفيذها ؛
- برمجة وإنجاز أعمال إعادة الأهلية البدنية وكذا الأعمال المتعلقة بطب الشيخوخة *؛
- القيام بتنسيق أعمال الإعلام والتربية والتواصل في مختلف البرامج ؛
- تقديم دعم لمختلف المديريات وتنفيذ الأعمال لحساب مختلف البرامج على مستوى التخطيط والإنجاز فيما يتعلق بأعمال الإعلام والتربية والتواصل.

تشتمل مديرية السكان على :

- قسم تنظيم الأسرة والذي يضم *:

* مصلحة البرمجة وأنشطة تنظيم الأسرة *؛
* مصلحة التنسيق والتعاون بين القطاعات *؛

- قسم الصحة المدرسية والجامعية الذي يضم :

* مصلحة الصحة في التعليم التمهيدي والأساسي ؛
* مصلحة الصحة في التعليم الثانوي والجامعي.

- قسم صحة الأم والطفل الذي يضم :

* مصلحة حماية صحة الطفل ؛
* مصلحة حماية صحة الأم.

- قسم الإعلام والتربية والتواصل والذي يضم :

* مصلحة الإنتاج ؛
* مصلحة الاعداد والتواصل *؛

- مصلحة إعادة التأهيل الوظيفي وطب الشيخوخة *؛
- المصلحة الإدارية.

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4306 بتاريخ 10 ذو الحجة 1415 (10 ماي 1995) ص 1615.

المادة 8

تناط بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض المهام التالية :

- القيام بمراقبة انتشار الأوبئة بين السكان وإمساك مجذة مركزية للأوبئة ؛
- تقييم الخصائص الوبائية للسكان* ؛
- القيام بجميع أعمال البحث والدراسة في مجال علم الأوبئة ؛
- تخطيط وإنجاز برامج محاربة الأمراض ؛
- برمجة وإنجاز الأعمال الرامية إلى حماية الوسط البيئي ودعم إنجاز برامج محاربة الأمراض بتدخلات وقائية ؛
- القيام بمراقبة جودة المختبرات البيولوجية التابعة لوزارة الصحة العمومية وتحديد المعايير التقنية لتسييرها ؛
- النهوض والمساهمة في مراقبة تطبيق الأنظمة المتعلقة بالوقاية من الأشعة والمشاركة في حراسة وتتبع ومراقبة المنشآت التي تستخدم الاشعاعات الأيونية وكذا مراقبة النشاط الاشعاعي للبيئة *؛
- القيام بالمراقبة الصحية للمواد الغذائية.

تشتمل مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض على* :

- قسم صحة البيئة والذي يضم *:

* مصلحة التطهير الأساسي ؛
* مصلحة المحافظة على الصحة الغذائية ؛
* مصلحة مكافحة ناقلات الأمراض *؛
* مصلحة الأعمال المشتركة ما بين القطاعات *؛
* مصلحة سلامة البيئة.

- قسم الأمراض غير المتنقلة والذي يضم *:

* مصلحة الصحة العقلية والأمراض المتنكسة *؛
* مصلحة طب الفم والأسنان *؛
* مصلحة صحة العمال ؛
* مصلحة الأمراض الأيضية والغددية ؛
* مصلحة أمراض القلب والشرايين وأمراض السرطان*.

- قسم الأمراض المتنقلة والذي يضم *:

* مصلحة الأمراض الطفيلية ؛
* مصلحة الأمراض التنفسية ؛
* مصلحة الأمراض البصرية والسمعية ؛
* مصلحة الأمراض الجلدية ؛
* مصلحة الأمراض التناسلية وداء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) *؛
* مصلحة الأمراض الوبائية.

- مصلحة المراقبة الوبائية *؛
- المعهد الوطني للصحة *؛
- المركز الوطني للوقاية من الاشعاعات ؛
- المصلحة الإدارية.

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4306 بتاريخ 10 ذو الحجة 1415 (10 ماي 1995) ص 1615.

المادة 9

تناط بمديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة المهام التالية *:

- القيام بتنسيق أعمال الوزارة في الوسط الاستشفائي وتتبع أنشطة المستشفيات بصفة مستديمة سواء على مستوى التسيير التقني والاداري والمحاسباتي وفيما يخص جودة العلاجات *؛
- جمع المعلومات وحصيلة نشاط المستشفيات من خلال نظام أجهزة المراقبة ؛
- المساهمة في إعداد استراتيجية للوزارة في ميدان العلاجات المتنقلة والتنسيق بين مختلف الأنشطة التنقلية *؛
- القيام بعمل متصل لتقييم الشبكة المتنقلة على مستوى جودة تيسر الخدمات وكذا على مستوى التسيير ؛
- إدارة عمل الوزرة في مجال المساعدة الإجتماعية والمساهمة في حدود اختصاصات وزارة الصحة العمومية في إدارة المساعدة الطبية المجانية لفائدة المعوزين ؛
- المساهمة في تنمية الوسائل اللوجستيكية الكفيلة بمواجهة الكوارث ؛
- المساهمة في النقل الطبي للمصابين في حوادث السير أو الكوارث الأخرى غير المتوقعة ؛
- تحديد استراتيجية إعادة هيكلة مصالح المستعجلات عبر المملكة والمساهمة في تنفيذها وتقييمها بصفة مستمرة ؛
- تحديد برامج التأهيل في مجال المستعجلات والمساهمة في إنجازها ؛
- تنظيم جميع الأعمال المتعلقة بجمع الدم ومشتقاته وخزنه ومعالجته واستعماله ، وتوزيعه والتخطيط لها وتقييمها والسهر على تزويد مؤسسات العلاج والاستشفاء به في حدود الإمكانات المتوافرة.

وتشتمل مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة على :

- قسم المستعجلات والإسعافات الذي يضم :

* مصلحة المستعجلات ؛
* مصلحة التنسيق القطاعي ؛
* مصلحة اللوجستيكية.

- قسم المستشفيات الذي يضم :

* مصلحة برمجة الأعمال الإستشفائية ؛
* مصلحة التتبع والتقييم ؛
* مصلحة الميزانيات.

- قسم العلاجات المتنقلة والذي يضم *:
* مصلحة العلاجات المتنقلة *؛
* مصلحة التغطية الصحية وإدماج الأنشطة *.
- قسم العمل الطبي الاجتماعي والذي يضم *: (حذف قسم المساعدة وعوض ب"قسم العمل الطبي - الاجتماعي" بالمادة 4 من القرار الوزاري رقم 13-1299 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1434 (16 أبريل 2013) : ج. ر. عدد 6167 بتاريخ 29 شعبان 1434 (8 يوليو 2013) ص 5032).
* مصلحة المساعدة الاجتماعية *؛
* مصلحة المساعدة الطبية المجانية * ؛

- المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم.

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4306 بتاريخ 10 ذو الحجة 1415 (10 ماي 1995) ص 1615.

المادة 10

تناط بمديرية الأدوية والصيدلة المهام التالية :

- تحديد معايير صنع الأدوية والمنتجات الصيدلية وشبه الصيدلية وتوضيبها وترويجها وبيعها وخزنها ؛
- تحديد إطار أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالأسعار والجاري بها العمل ؛
- إجراء المراقبة التقنية ومراقبة الجودة في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- وضع قائمة الأدوية الأساسية وتعهدها اليومي ومراقبة جودتها ؛
- القيام في إطار المختبر الوطني لمراقبة الأدوية والمستحضرات الصيدلية الذي يبقى خاضعا لأحكام المرسوم رقم 273-72-2 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1394 (24 أبريل 1974) بالتحاليل والتجاريب التي تستلزمها مراقبة الأدوية والمستحضرات الصيدلية ولوازم التضميد وجميع اللوازم الأخرى المعدة لاستعمالها في الطب البشري والبيطري وكذا المنتجات شبه الصيدلية ؛
- القيام بتفتيش الصيدليات ومستودعات البيع بالجملة ومختبرات صنع الأدوية *؛
- تسليم التأشيرات والرخص لبيع المنتجات الصيدلية ؛
- إدارة بنك للمعطيات التقنية والاقتصادية المتعلقة بالأدوية.

وتشتمل هذه المديرية على :

- قسم المختبر الوطني لمراقبة الأدوية الذي يضم :

* مصلحة الفيزياء والكيمياء ؛
* مصلحة تأمين الجودة ؛
* مصلحة التجاريب البيولوجية.

- قسم الصيدلة الذي يضم :

* مصلحة التأشيرات والتصديق والرخص ؛
* مصلحة المخدرات ؛
* مصلحة تتبع القطاع ؛
* مصلحة الأعمال الاقتصادية.

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4306 بتاريخ 10 ذو الحجة 1415 (10 ماي 1995) ص 1615.

المادة 11

تناط بمديرية التجهيزات والصيانة المهام التالية :

- تنفيذ ميزانية الإستثمار للوزارة ؛
- دراسة وتتبع إنجاز مشاريع الهندسة المعمارية والمباني والبناء *؛
- دراسة مشاريع التجهيز بالأدوات البيوطبية أو التقنية وبرمجتها وتتبع تنفيذها ؛
- السهر على صيانة الممتلكات العقارية والمعدات وتجهيزها وإصلاحها ؛
- تشجيع البحث عن إقامة البنيات والتجهيزات وضبط مواصفاتها ؛
- القيام بالتسيير الإداري وتعهد منشآت المصالح المركزية ؛
- مسك جرد لممتلكات الوزارة العقارية ومبانيها ؛
- تنشيط مهمة تعهد الممتلكات على مستوى الأقاليم والعمالات الطبية.

وتشتمل هذه المديرية على :

- قسم المباني والهندسة المعمارية الذي يضم :

* مصلحة الدراسات المعمارية ؛
* مصلحة أعمال الهندسة المدنية ؛
* مصلحة المنشآت التقنية.

- قسم المعدات والتجهيزات البيوطبية الذي يضم :
* مصلحة الصيانة ؛
* مصلحة الدراسات والاشتراءات.

- قسم الممتلكات والبرمجة الذي يضم :

* مصلحة الممتلكات ؛
* مصلحة البرمجة وتتبع الميزانية.

- مصلحة الصفقات.

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4306 بتاريخ 10 ذو الحجة 1415 (10 ماي 1995) ص 1615.

المادة 12

تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية :

- السهر على التأهيل المهني للموظفين واستكمال تأهيلهم ؛
- القيام بتعيين أماكن عمل الموظفين وتوظيفهم وتسييرهم وتدبير شؤونهم والنهوض بأعمال المشاريع الإجتماعية ؛
- تلبية الحاجيات التي عبرت عنها مختلف مصالح الوزارة على أساس مخططات جلب وتنمية الموارد البشرية *؛
- إعداد وتتبع مخططات تأهيل الأطر في ميادين الإدارة والطب والصيدلة وطب الأسنان والتمريض بتشاور مع الوزارات المعنية ؛
- التقييم المستمر فيما يتعلق بملائمة تأهيل المستخدمين لمتطلبات الحرف والأعمال والقيام نتيجة ذلك بإعادة تكييف برامج التأهيل ؛
- إمساك مجذة معلوماتية للمستخدمين وكتيب لبيان المناصب لأغراض التقييم والتخطيط والتأهيل ؛
- تحديد حاجات الوزارة من حيث الكم والكيف وذلك بواسطة إدارة تقديرية للمستخدمين على أساس الأسبقيات والأهداف المرسومة في المخططات ؛
- دراسة الملفات المعروضة على مجلس الصحة فيما يتعلق بإجازات المرض والتصديق ومراقبة الأهلية لشغل المنصب والسهر على تطبيق النصوص المتعلقة بمراقبة صحة الموظفين ؛
- الحرص على حفظ الملفات والمستندات المتعلقة بحياة المستخدمين الإدارية.

وتشتمل هذه المديرية على :

- قسم إدارة شؤون الموظفين الذي يضم :

* مصلحة الموظفين شبه الطبيين ؛
* مصلحة الموظفين الطبيين ؛
* مصلحة الموظفين الإداريين ؛
* مصلحة الشؤون التأديبية.

- قسم التأهيل الذي يضم :

* مصلحة التأهيل الأساسي ؛
* مصلحة التأهيل المستمر.

- قسم مراقبة صحة الموظفين الذي يضم :

* مصلحة إجازات المرض والتصديق ؛
* مصلحة الأهلية لشغل المنصب.

- مصلحة الشؤون الإجتماعية ؛
- مصلحة المعلوماتية والأعمال الجماعية ؛
- مصلحة التغييرات وتتبع المناصب المقيدة في الميزانية.

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4306 بتاريخ 10 ذو الحجة 1415 (10 ماي 1995) ص 1615.

المادة 13

تناط بمديرية التنظيم والمنازعات المهام التالية :

- القيام بالدراسات القانونية وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعقلة بالصحة ؛
- بحث ملفات المنازعات التي تهم الوزارة ؛
- تقديم دعمها للمديريات الأخرى في المجال القانوني ؛
- التتبع الإداري لعلاقات الوزارة مع الإدارات الأخرى والجماعات المحلية والجمعيات الوطنية ؛
- المساهمة في مراقبة مزاولة المهن المنظمة وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وتشتمل هذه المديرية على :

- قسم التنظيم الذي يضم :

* مصلحة الدراسات القانونية والأنظمة الأساسية ؛
* مصلحة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصحة ؛
* مصلحة الاتفاقيات والعلاقات مع الجمعيات ذات الغرض الصحي. (حذفت بالمادة 13 من القرار الوزاري رقم 13-1299 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1434 (16 أبريل 2013) : ج. ر. عدد 6167 بتاريخ 29 شعبان 1434 (8 يوليو 2013) ص 5032).

- قسم المنازعات والشؤون المهنية والذي يضم :

* مصلحة المنازعات ؛
* مصلحة تنصيب المهن المنظمة *؛
* مصلحة مؤسسات العلاج ومختبرات التحليل.

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4306 بتاريخ 10 ذو الحجة 1415 (10 ماي 1995) ص 1615.

المادة 14

تناط بمديرية التخطيط والموارد المالية المهام التالية :

- المساهمة في تحديد التوجهات في ميدان التخطيط الصحي بالبلاد ؛
- القيام بالدراسات والأبحاث القطاعية أو المشتركة بين القطاعات قصد تحليل وتقييم الوضعية الصحية ؛
- الحرص باتصال مع المديريات والهيئات العامة أو الخاصة الوطنية على إعداد وتنسيق برامج العمل وفقا للتوجهات الوطنية ولاسيما فيما يتعلق بالوقاية أو العلاج أو التأشير الصحي ؛
- النهوض بالبحث واقتراح مشاريع البنيات التحتية المرتبطة بالخريطة الصحية للبلاد ؛
- تنسيق عمل الوزارة فيما يتعلق بالميزانية بإعداد مشاريع قانونية مالية خاصة بالوزارة انطلاقا من الاقتراحات التي تقدمها المديريات ؛
- رصد الاعتمادات بتفويضها إلى الآمرين المساعدين بالصرف وإمساك محاسبة للوزارة ؛
- القيام بدور مراقب للموارد عن طريق استعمال الوسائل الميزانية وغير الميزانية المرتبطة بإنجازات الوزارة ؛
- القيام بدراسات اقتصادية حول النظام الصحي تنصب على التقييم والتقدير ؛
- إعداد نظام للتأمين من المرض والمساهمة في تنفيذه في حدود اختصاصات الوزارة وبتعاون مع الشركاء الآخرين والإدارات المعنية ؛
- النهوض بالتعاون في ميدان الصحة والبحث عن مساعدات التعاون التي يمكن أن تمنح للمغرب أو يستفيد منها لتنمية الصحة وكذا جردها وتعيينها ؛
- تحديد مشاريع التعاون الصحي وتنسيقها مع المديريات المهنية والشركاء المعنيين ؛
- النهوض بالتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.

وتشتمل هذه المديرية على :

- قسم التخطيط والدراسات الذي يضم :

*مصلحة التخطيط ؛
* مصلحة الخريطة الصحية ؛
* مصلحة الدراسات والإعلام الصحي ؛
* مصلحة الاقتصاد الصحي.

- القسم المالي الذي يضم :

* مصلحة الميزانية ؛
* مصلحة المحاسبة ؛
* مصلحة تتبع وتقييم الموارد المالية.

- قسم التعاون الذي يضم :

* مصلحة التعاون الثنائي والجهوي ؛
* مصلحة المنظمات الدولية المشتركة بين الحكومات ؛
* مصلحة المنظمات غير الحكومية ؛ (حذفت بالمادة 13 من القرار الوزاري رقم 13-1299 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1434 (16 أبريل 2013) : ج. ر. عدد 6167 بتاريخ 29 شعبان 1434 (8 يوليو 2013) ص 5032).
* مصلحة الجماعات المحلية.

المادة 15

-(نسخت وعوضت بالمرسوم رقم 811-22-2 صادر في 2 رجب 1444 (24 يناير 2022) : ج ر ع 7168 بتاريخ 18 رجب 1444 (9 فبراير 2023) ص 1352) :

تناط بمديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية المهام التالية :
- دراسة وحصر الحاجيات الإجمالية للمؤسسات الصحية العمومية، من الأدوية والمنتجات الصحية على الصعيد الوطني وعلى صعيد كل جهة والسهر على ضمان المخزون الوطني من هذه الأدوية والمنتجات الصحية، الضرورية للسير العادي لهذه المؤسسات ؛
- ضمان التوزيع المتكافئ للأدوية والمنتجات الصحية على المؤسسات الصحية على صعيد كل جهة حسب حاجياتها ؛
-
القيام بكل الأعمال المتعلقة بشراء وتخزين الأدوية والمنتجات الصحية، بما في ذلك إعداد طلبات العروض الخاصة بذلك وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل  ؛
- القيام، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي، باستيراد الأدوية والمنتجات الصحية من الخارج ؛
- إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون من أجل القيام بمهامها ؛
-
القيام بحفظ الأدوية والمنتجات الصحية ونقلها بكيفية تضمن جودتها، لا سيما ظروف التبريد وكذا مراقبة المخازن المخصصة لهذه الغاية ؛
- وضع وتدبير نظام رقمي لتدبير عمليات شراء وتخزين وتوزيع الأدوية والمنتجات الصحية ؛

- الإسهام في التدبير المعقلن للأدوية والمنتجات الصحية من قبل المؤسسات الصحية ؛
- السهر على ضمان تموين المخزون الاحتياطي والاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية ؛

- الإسهام في تدبير الأدوية والمنتجات الصحية الغير صالحة للاستهلاك وفق التشريع الجاري به العمل.

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4306 بتاريخ 10 ذو الحجة 1415 (10 ماي 1995) ص 1615.

المادة 16

يعهد إلى قسم مجموعة السيارات والشؤون العامة بإدارة وصيانة مجموعة السيارات ووسائل التنقل الخاصة بالوزارة.

ويضم هذا القسم :

*مصلحة إدارة وسائل التنقل ؛
* مصلحة صيانة مجموعة السيارات ؛
* مصلحة الشؤون العامة.

المادة 17

تناط بقسم المعلوماتية والمناهج المهام التالية :

- تنشيط الأعمال المعلوماتية للوزارة بإعداد وتسيير مخطط توجيهي والقيام بأعمال الدراسة والإنجاز ؛
- تقديم الدعم التقني في مجال المعلوماتية للمصالح المركزية والمصالح الخارجية.

ويضم هذا القسم :

* مصلحة الدراسات والتنسيق ؛
* مصلحة الاستغلال والدعم.

المادة 18

تناط بالمصالح الإدارية المنصوص عليها في المادتين 7 و8 أعلاه مهمة السهر في حظيرة المديريات المعنية على تتبع وتنسيق جميع الأعمال ذات الطابع الإداري والعام.

المادة 19

يحدد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية بقرار لوزير الصحة العمومية.

المادة 20

يحدد التنظيم الداخلي للمصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية واختصاصها بدوائر نفوذها الترابي بقرار لوزير الصحة العمومية يؤشر عليه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية ووزير المالية والإستثمارات.

المادة 21

يدخل في حكم المصالح المركزية :

- المعهد الوطني للصحة *؛
- المركز الوطني للوقاية من الاشعاعات *؛
- المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم ؛
- المعهد الوطني للإدارة الصحية.

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4306 بتاريخ 10 ذو الحجة 1415 (10 ماي 1995) ص 1615.

المادة 22 *

ينسخ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أحكام المرسوم رقم 711-88-2 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1410 (9 يناير 1990) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية.

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) : ج. ر. عدد 4306 بتاريخ 10 ذو الحجة 1415 (10 ماي 1995) ص 1615.

المادة 23

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الصحة العمومية ووزير المالية والإستثمارات والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994).
الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف :
وزير الصحة العمومية ،
الإمضاء : الدكتور عبد الرحيم الهروشي.
وزير المالية والاستثمارات ،
الإمضاء : مراد الشريف.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية،
الإمضاء : عزيز حسبي.